Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,1/04/1987,2393/84

Réf : 20778

Identification

Réf

20778

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

672

Date de décision

01/04/1987

N° de dossier

2393/84

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 51

Résumé en français

Le fait que le titre foncier soit toujours inscrit au nom d'une personne décédée ne donne pas qualité à cette dernière pour agir en justice et n'a pas d'incidence sur la capacité des héritiers à ester en justice, puisqu'ils ont qualité pour défendre leurs intérêts sur la succession. 

Résumé en arabe

كون الرسم العقاري لازال مسجلا باسم شخص توفي لا يعطي لهذا المتوفى اهلية التقاضي كما لا ينفي عن ورثته الصفة في الدفاع عن حقوقهم في التركة  .    

Texte intégral

  قرار رقم 672- بتاريخ 01/04/1987-ملف عدد:2393/84 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تفيد الوقائع : المستخلصة من المستندات والقرار المطلوب  نقضه عدد 460 الصادر  بتاريخ  8/2/1983 عن  محكمة  الاستئناف   بالرباط  ان المطلوبين حماني محمد وبوعزة محمد  التمسا  المصادقة  على عروضهما للاخذ بشفعة الحصة التي باعها شريكهما على الشياع في  الرسم العقاري عدد 25088 السيد الشلح محمد الى السيد بناصر ج بهلول الذي بعد تسجيل شرائه ابلغهما عقد الشراء وثمن البيع وتوابعه واستفسرهما  عن رغبتهما في الاخذ بالشفعة اثار دفاع المدعي عليه ان موكله توفي سنة 73 حسب رسم الوفاة المدلى به أي قبل رفع هاته الدعوى بتاريخ 12/5/75 طالبا من الطرف المدعى تصحيح المسطرة الامر الذي رفضه هذا الاخير  قائلا ان  المدعى  عليه  يعتبر حيا في الرسم العقاري بعدم تسجيل اراثته من طرف ورثته.   استجابت المحكمة الابتدائية لطلب الشفعة بحكمها المؤرخ في 21/8/78 الذي استانفه ورثة المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بقرارها موضوع الطعن عدم قبوله شكلا لعلة انعدام الصفة لدى المستانفين كون موروثهم لازال حيا بالرسم العقاري .   حيث مما ورد في الوسيلة الوحيدة للنقض ان الحكم الابتدائي بلغ للورثة كل باسمه فقاموا باستئنافه حفاظا على حقوق موروثهم التي انتقلت اليهم بالارث وبذلك تكون لهم الصفة والمصلحة في ممارسة حق الطعن وان القرار خرق مقتضيات الفصلين الاول و 115 من قانون المسطرة المدنية .   حقا : فان الطاعنين استانفوا الحكم الابتدائي بصفتهم ورثة للهالك بناصر البهلولي لهم الحق في حماية التركة من كل ما يمسها وبالتالي فان لهم الصفة والمصلحة في استئناف حكم يعتقدون انه اجحف بالتركة وان القرار لما رفض استئناف الورثة شكلا لانعدام الصفة اليهم يكو قد خرق مقتضيات الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية فتعرض لذلك للنقض .   لهذه الأسباب : قضى بالنقض والاحالة. الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد الاجراوي، المحامي العام السيد سهيل، الدفاع ذ. لخضر.