Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
01/02/1996
Abstract
Base légale
Article(s) : 37 - Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire - | Année : 2007 | Page : 95
Résumé en français
La recevabilité d'une demande d'immatriculation ou son rejet relève de la seule compétence du Conservateur de la Propriété Foncière, les juges du fond ne pouvant statuer que sur l'existence du droit invoqué par les opposants, sa nature et son contenu.
Doit être cassé l'arrêt qui se prononce sur la recevabilité d'une demande d'immatriculation, il outrepasse ses attributions et viole les dispositions de l'article 37 du code relatif à l'immatriculation foncière.
Résumé en arabe
ان القرار الذي قبل النظر في مطلب التحفيظ وقضى برفضه يكون قضاته قد تجاوزوا في استعمال سلطتهم ببثتهم فيما هو موكول للمحافظ على الاملاك العقارية بينما نظرهم مقتصر قانوا على البث في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه وخرقوا مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري وعرضوا قرارهم للنقض .
Texte intégral
قرار رقم: 81- بتاريخ 01/02/1996- ملف عدد: 4552/90
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الاولى
بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 37 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت1913 بشان التحفيظ العقاري والتي تنص على ما يلي :
« تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه، وتحيل الاطراف قصد العمل بقرارها على المحافظ الذي له وحده النظر في قبول طلب التحفيظ او رفضه كلا او بعضا وذلك مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 96 » .
حيث يستفاد من اوراق الملف وخاصة فحوى القرار المطعون فيه عدد 987 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة في 1987/5/5/ في الملف 9/85/2 ان مورث " طالبي النقض " السيد الحاج المختار البعطياوي تقدم في 1977/11/15 بمطلب عدد 11068 ط لتحفيظ الملك المسمى البكشروية والذي هو عبارة عن ارض عارية حددت مساحتها في 8 هكتارات و 90 ارا و 21سنتيارا كائنة بالكلمتر3 بطريق القصر الكبير بالعرائش وبتاريخ1980/5/6/ تعرضه على المطلب السيد رئيس المجلس البلدي بالعرائش وقيد تعرضه بالسجل الاول من كناش التعرضات 586 وبعد الاحالة على المحكمة الابتدائية بالعرائش والتحقيق في النازلة صدر الحكم ابتدائيا في 1984/9/19 قضى بان التعرض المذكور غير مبني على اساس وبعد الاستئناف صدر القرار القاضي فيه بالغاء الحكم المستانف وتصديا برفض دعوى المدعين المستانف عليهم ( ورثة طالب التحفيظ ) لسبق البت فيها .
لكن حيث ان القرار المطعون فيه حين قبل النظر وقضى برفض مطلب التحفيظ يكون قضاته قد تجاوزوا في استعمال سلطتهم ببتهم فيما هو موكول للسيد المحافظ على الاملاك العقارية بينما نظرهم مقتصر قانونا على البت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه، وخرقوا بالتالي مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري الموما اليه صدره وعرضوا قرارهم للنقض .لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد المنتصر الداودي - والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - ومحمد بورمضان - والسعدية بلمير - واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .