Action en retrait : Encourt la cassation l’arrêt qui omet d’examiner une preuve déterminante de la qualité de coïndivisaire (Cass. 2001)

Réf : 16707

Identification

Réf

16707

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2904

Date de décision

25/07/2001

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى في الشفعة، المكتبة القانونية | N° : 15 | Page : 63

Résumé en français

La cour d’appel qui rejette une action en retrait au motif que le coïndivisaire demandeur n’a pas rapporté la preuve de sa qualité, sans toutefois examiner l’ensemble des pièces produites, notamment un acte de possession régulièrement versé aux débats, entache sa décision d’un défaut de motivation.

Saisie du pourvoi, la Cour suprême censure une telle décision. Elle rappelle que le défaut de réponse à une pièce probante, dont l’examen était de nature à influer sur la solution du litige, s’analyse en un manque de base légale. L’omission par les juges du fond d’examiner un document essentiel à l’appréciation du droit du retrayant justifie par conséquent la cassation de l’arrêt attaqué.

Résumé en arabe

عدم مناقشة رسم له تأثير على القضاء، وعدم الإجابة عنه ينزل منزلة انعدام التعليل يؤدي إلى نقض القرار المتسم به.

Texte intégral

قرار عدد: 2904، الصادر بتاريخ: 25/07/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن الطالب تقدم  أمام المحكمة  الابتدائية  بتارودانت بمقال، يعرض فيه أنه يملك على الشياع في الملك المسمى أمشاط (حدوده مذكورة بالمقال)، أن شركاءه الغزواني علي ومن معه قاموا بتفويت جزء منه للمدعى عليه المطلوب بثمن قدره 37.200 درهم، ملتمسا الحكم باستحقاقه لشفعة  المبيع وبتخلي المدعى عليه عنه له تحت طائلة غرامة تهديدية … ومدلي برسمي القسمة وبإراثة عدد 3268 وبرسم تصرف مؤرخ في 9 شوال 1334 وبعد جواب المدعى عليه بأن الدعوى غير مقبولة لعدم إثبات ملكية المدعي لشفعة الأجزاء المبيعة وعلى المدعى عليه برفع اليد والتخلي عنها، وذلك مقابل المبلغ الوارد في رسمي التنازل وكذا المصاريف ،  فاستأنفه  المدعى عليه، مبينا في استئنافه أن الإراثة المدلى بها سماعية لا تتوفر على شرط  معرفة  الشاهد  للمشهود  عليه  معرفة  العين والاسم والنسب، وأن رسم التصرف غير متوفر على شروط الملك، وأن المقال الافتتاحي يناقض الحجج من حيث الحدود، وأن المدعى سبق له أن علم بالبيع وقدم دعوى سابقة بالشفعة حكمت بتاريخ 23/07/92 بعدم القبول، وأنه حاضر بالبلد ومعاين للتصرف، ولم يقدم دعواه إلا بعد 8 سنوات، وبعد جواب المستأنف عليه بما يؤكد أقواله السابقة، أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 16/02/99 قرارا تحت عدد 496 في القضية العقارية  ذات  العدد 68/98 قضت فيه بإبطال الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى، بعلة أن المستأنف عليه لم يدل بأية  حجة  تثبت  حالة  الشياع مع البائعين المتنازلين للمستأنف، ولم يثبت حيازته لواجبه الأصلي، وأن رسم عدم إجراء القسمة غير مرفق بأية حجة تثبت علاقة المستأنف عليه بمن ذكروا فيه، وهو المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عزز دعواه برسم إراثة وبرسم التنازل وبرسم التصرف وبرسم عدم إجراء القسمة في المدعى فيه، وأن رسم التصرف يفيد أن المدعى فيه مشاع بينه وبين المتنازلين عن الملك للمطلوب، وأن القرار المطعون فيه أهمل مناقشة رسم التصرف ورسم عدم إجراء القسمة.
حيث يتجلى من وثائق الملف، وخاصة مرفقات المقال الافتتاحي للدعوى المقدمة من الطالب أن هذا الأخير أدلى لتعزيز دعواه برسم تصرف مؤرخ في 9 شوال عام 1334، وتمسك به في مذكرة جوابه عن مقال استئناف المطلوب المقدمة بصفة صحيحة بتاريخ 25/09/98.
وحيث لا يتجلى من القرار المطعون فيه أنه ناقش الرسم المذكور رغم أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، مما يكون معه مشوبا بعيب عدم الجواب عن حجة المنزل منزلة انعدام التعليل، وبالتالي معرضا للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: محمد القري ،  المستشار المقرر: عبد النبي قديم.