Action en paiement fondée sur un protocole d’accord : Le moyen tiré du défaut de restitution des chèques initiaux relève d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2020)

Réf : 45117

Identification

Réf

45117

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

361/3

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2019/3/3/1301

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 528 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet d'une action en responsabilité distincte.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/361، الصادر بتاريخ 2020/10/14، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1301
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد العزيز (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4470 الصادر بتاريخ 2018/10/15 في الملف عدد 2018/8221/2057 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على تبليغ المطلوب بنسخة من مقال الطعن بالنقض وتوصله بتاريخ 2019/10/07.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/23 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/14؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض :

حيث إن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به في مواجهة طالبي النقض الحناوي (ح.) و فاطنة (ع.) وحكم من جديد برفض الطلب الموجه من طرف البنك المطلوب ضدهما ، وبالتالي فلا مصلحة لهما للطعن فيه بالنقض ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول النقض المقدم من طرفهما .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ق. ف. ل.) تقدم بتاريخ 2017/05/23 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه دائن للطالبة الثانية شركة (أ.) بمبلغ 5.061.396،45 درهما ، ناتج عن شيكات رجعت بدون أداء، وبموجب بروتوكول اتفاق بينهما خفض المبلغ الى 4.000.000،00 درهم على اساس أداء مبلغ 1.000.000،00 درهم مسبقا ، والباقي وقدره 3.000.000،00 درهم على شكل اقساط لمدة اربع سنوات بفائدة 6% . وقد كفل الطالب الأول محمد (ح.) المدينة الأصلية كفالة شخصية ، والثانية والثالث كفالة رهنية . مضيفا أنه وبعد خصم مبلغ مليون درهم من حساب المدينة ، بقيت ذمتها عامرة بمبلغ 4.075.857،67 درهما ، والتمس الحكم عليها وعلى كفلائها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 6% وتعويضا قدره 50.000،00 درهم . وبعد الجواب ، وتمام الاجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليهم للمدعي مبلغ 4.075.857،76 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الأداء ، وحصر الضمان بالنسبة لكل واحد من الكفلاء في مبلغ 3.000.000،00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهم ، وبعد جواب المستأنف عليه ، وإجراء خبرة ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه فيما قضى به في مواجهة المستأنفين الحناوي (ح.) و فاطنة (ع.) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهما ، وتأييده في الباقي مع خفض المبلغ المحكوم به إلى 3.140.407،67 دراهم ، بموجب قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعنان على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت دفعهما المرتكز على إخلال المطلوب ببروتكول الاتفاق لعدم تمكينة المدينة الأصلية من الشيكات السبعة للرجوع على ساحبيها بالطرق القانونية ، ولعدم خصم قيمتها من مبلغ الدين ، بأن ذلك يستلزم من الطاعنين سلوك المساطر القانونية في مواجهة البنك بدعوى مبتدئة ، والبروتكول تضمن إقرار المدينة بمبلغ الدين ، وأن تواريخ الشيكات سابق على تاريخ توقيع البروتكول ، وأن مبلغها أدمج مسبقا في مبلغ المديونية ، والحال أنه تعليل فاسد ، لأن اساس المديونية هو الشيكات التي رجعت دون أداء ، وأن البنك المطلوب لم يوضح ما إذا كان قد استخلص قيمتها ، وكان عليه اسقاط تلك القيمة من المديونية، ما دام لم يرجع تلك الشيكات للمدينة الأصلية . وبالتالي فإن كانت المديونية يحكمها البروتكول ، فإنه لا ينكر حق الطاعنين في استرجاع الشيكات لممارسة المساطر القانونية لاستخلاص قيمتها . كما أن البنك يتحمل المسؤولية كاملة تفويت الفرصة عليهم بعدم متابعة ساحبي الشيكات ، مما يكون معه ملزما بإسقاط قيمتها من المديونية . وبذلك فموقف المحكمة سالف الذكر فيه خرق للفصل 230 من ق. ل. ع ، الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين ، لأن بروتوكول الاتفاق أشار في ذيباجته إلى أن أساس المديونية هي الشيكات السبعة التي رجعت دون أداء ، وكون تاريخها سابق عن تاريخ البروتكول، لا يعني التنازل عن قيمتها ، والطاعنين غير ملزمين بسلوك المساطر القانونية تجاه البنك ، بل كان على المحكمة أن تلزمه ببيان مصير الشيكات طبقا للمادة 528 من مدونة التجارة . وبذلك جاء القرار فاسد التعليل بشكل يوازي انعدامه ، مما يستوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث إن الثابت من خلال واقع الملف كما كان معروضا على أنظار قضاة الموضوع أن الطالبين وقعا مع المطلوب بتاريخ 2012/10/24 بروتوكول اتفاق توطيدي لقرض ، أقرت فيه المدينة الأصلية بأنها مدينة له بمبلغ 5.061.396،15 درهما الذي تم تخفيضه لمبلغ 4.000.000,00 درهم ، ولتفعيل بنوذه قامت بتسديد مبلغ 1.000.000،00 درهم ، وبقي بذمتها مبلغ 3.000.000،00 درهم ، التزمت بسداده على اقساط لمدة أربع سنوات بفائدة اتفاقية بنسبة 6% . ونظرا لعدم الأداء تقدم البنك بدعواه تنفيذا لبنود بروتوكول الاتفاق ، ولم يؤسسها على الشيكات السبعة التي رجعت بدون أداء ، طالما أنها أدمجت في مجموع المبلغ المشار إليه بالبروتوكول اعلاه. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رعيا منها لما ذكر ردت دفع الطاعنين المرتكز على إخلال المطلوب ببروتكول الاتفاق لعدم تمكينة المدينة الأصلية من الشبكات السبعة للرجوع على ساحبيها بالطرق القانونية ، ولعدم خصم قيمتها من مبلغ الدين بما أتت به من " إنه من جهة فالقول بكون إخلال الشركة المدينة الأصلية ببروتوكول الاتفاق يرجع سببه إلى عدم تمكينها من قبل البنك من الشيكات السبعة للرجوع على زبنائها بالطرق القانونية مع ما يستوجب ذلك من خصم لقيمتها من مبلغ الدين ، يستوجب سلوك المساطر القانونية في مواجهة البنك المذكور بخصوصها بداية ، فضلا على كون بروتوكول الاتفاق المقر فيه بمبلغ دين يرتفع إلى حدود تاريخ 2012/09/30 إلى مبلغ 5.061.396،45 درهما ، تم تخفيضه باتفاق أطرافه إلى 4.000.000،00 درهم تبعا لشروط المواد الثالثة والرابعة والخامسة منه ، وأن تواريخ الشيكات المذكورة يرجع لتاريخ سابق على توقيع البروتكول أعلاه ، مما يكون مبلغها مندمجا مسبقا بمبلغ المديونية المقر بها ، والتي كانت محل توطيد وإعادة جدولة ". وهو تعليل أكدت من خلاله المحكمة صوابا أن المديونية المطالب بها من طرف البنك لم تؤسس على الشيكات التي رجعت من دون أداء ، بل على ما تم الاتفاق عليه بموجب بروتوكول الاتفاق والذي تضمن إقرار المدينة الأصلية فيه بذلك . واعتبرت أن دفع الطالبين بمسؤولية البنك المتخذة من عدم ارجاعه الشيكات لمتابعة أصحابها واستخلاص مبالغها منهم ، هو موضوع دعوى أخرى كان على الطالبين التقدم بها استقلالا ، ومنهجها هذا سليم وليس فيه أي خرق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ، خصوصا المادة 528 من مدونة التجارة ، طالما أنه لــــم يكن معروضا عليها الفصل في مسؤولية البنك من عدمها ولا دعوى المطالبة باسترداد الشيكات المتحدث عنها، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ، والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.