Réf
16833
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
103
Date de décision
09/01/2002
N° de dossier
2075/1/1/01
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente immobilière, Titre foncier, Qualité pour défendre, Procédure civile, Parties à l'instance, Levée de saisie conservatoire, Immatriculation foncière, Héritiers, Exécution d'une obligation, Défendeur décédé, Cassation, Capacité d'ester en justice, Action en justice
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 33
L’action tendant à obtenir l’exécution d’une obligation, telle que la levée d’une saisie conservatoire grevant un immeuble vendu, ne pouvant être exécutée par une personne décédée, doit être dirigée contre ses héritiers. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action intentée contre le vendeur décédé au motif que ce dernier, étant toujours inscrit sur le titre foncier, doit être considéré comme étant en vie.
القرار عدد : 103 – المؤرخ في : 9/1/2002 – الملف المدني عدد : 2075/1/1/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه ان عبد الوهاب الشايبي المطلوب في النقض رفع بتاريخ 1/4/1993 دعوى إلى ابتدائية تازة صرح فيها بانه اشترى من محمد مغزة قطعة ارضية مساحتها 300 جزء مستخرجة من الرسم العقاري عدد471/21 حسب العقد المؤرخ في 7/11/1990 وقد تعذر عليه تسجيل الشراء بالرسم العقاري نظرا لوجود حجز تحفيظي على حقوق البائع لذلك طلب الحكم عليه باتمام البيع وذلك بتمكينه من تقييد شرائه بالرسم العقاري، وبعد استدعاء المدعى عليه وتوصله لم يقدم جوابا فاصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 19/5/93 حكمها عدد : 337 على المدعى عليه باتمام البيع مع المدعي وذلك بتمكينه من تقييد الاجزاء التي اشتراها منه على الرسم العقاري عدد : 471/21 بعد العمل على رفع الحجز المضروب عليها لفائدة الغير استانفه ورثة المحكوم عليه فايدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه من طرفهم بسببين.
وحيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه اعتبر ان موروثهم المدعى عليه لا زال حيا مادام اسمه مسجلا بالرسم العقاري مع ان المقال تضمن طلب تطهير العقار وتسجيل الشراء على الرسم العقاري وهو إجراء لا يمكن ان يقوم به ميت ولو كان مسجلا بالصك العقاري لان تطهير العقار يفرض اداء مبلغ : 300.000 درهم للطرف الحاجز وذلك يتعين القيام به من طرف الورثة وفي حدود التركة مما يتحتم معه ان يكونوا طرفا في الدعوى التي تهدف القيام بالتزام ولذلك لم يكن بالامكان تاييد الحكم الابتدائي دون مواصلة الدعوى ضد الورثة ومناقشة الطلب على ضده ذلك.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك انه رد دفعهم الرامي الى عدم قبول الدعوى لكون موروثهم البائع للمطلوب توفي قبل اقامة الدعوى ضده : » بان الشهادة العقارية المؤرخة في 29/1/1992 تفيد بانه ما زال حيا بالرسم العقاري ومسجلا به ولذلك فان اقامة الدعوى سليمة لان المسجل بالرسم العقاري يعد حيا الى ان تسجل اراثته » في حين ان الدعوى تهدف إلى رفع الحجز التحفظي المسجل على الرسم العقاري المبيع وهو التزام لا يتاتى تنفيذه من هالك وانما من طرف ورثته وفي حدود اموال التركة، والقرار لما رد دفعهم بالعلة المذكورة يكون فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة النزاع على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه، واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهياة اخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة أعلاه اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا والمستشارين السادة : محمد العيادي عضوا مقررا والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط