Réf
81679
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6344
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2019/8220/2896
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Refus de paiement, Reconnaissance d'erreur, Provision suffisante, Préjudice commercial, Obligation du banquier, Faute de la banque, Dommages et intérêts, Chèque, Banque, Atteinte à la réputation
Base légale
Article(s) : 77 - 78 - 98 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 160 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser les titulaires du compte. L'appelant contestait la réunion des trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. La cour retient que la faute de la banque est établie par un courrier dans lequel elle reconnaît expressément une erreur de gestion, le compte présentant un solde créditeur suffisant au moment du refus de paiement. Elle écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de ce courrier, le jugeant inopposable au client, ainsi que l'argument d'une prétendue saisie administrative, faute pour la banque d'en rapporter la preuve. Le préjudice est jugé certain et direct, consistant en une atteinte à la réputation commerciale des clients suite à leur interdiction d'émettre des chèques et en un préjudice matériel résultant du gel de leurs facilités de crédit par d'autres établissements. La relation de causalité entre la faute et ce double préjudice étant caractérisée, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (م. ت. خ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/5/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/5/2018 تحت عدد 2221 ملف عدد 2942/8201/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها بنك (م. ت. خ.) في شخص ممثلها القانوني للمدعيان السيد محمد مراد (غ.) و السيد محمد (غ.) مبلغ 50000 درهم مع الصائر و برفض الباقي .
و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف إلى الطاعنة ، مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيان تقدم بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية الرباط عرضا فيه أنهما يروجان أموالهما عبر الحساب المفتوح لدى المدعى عليه وكالة الرباط ابن سینا رقم [رقم الحساب] و أنهما في إطار نشاطهما التجاري أصدرا مجموعة من الشيكات و عددها 9 لفائدة مجموعة من الخواص غير أن البنك رفض أدائها بدعوى عدم التوفر على الرصيد و أنه عند مطالبتهما باستفسار عن ذلك اعترفت أن حسابهما كان يتوفر على رصيد كاف لتسديد الدين و أن خطأ في التدبير المتعلق بالحسابين هو ما جعلها ترفض الأداء و أن هذا الرفض كان له أثر سيء على جميع مصالحها إذ أصبحا ممنوعين من التوفر على دفتر الشيكات و أن مجموعة من المؤسسات البنكية جمدت تجديد التسهيلات البنكية على أنشطة مجموعاتها كما أنه مس بسمعتهما التجارية مسا خطيرا ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما تعويضا مسبق قدره 50000 درهم و الحكم بإجراء خبرة لتقييم الأضرار التجارية و المالية التي لحقتهما من أجل تحديد التعويض النهائي و تحميل المدعى عليها الصائر و أدليا بصور شمسية من رسائل رفض أداء الشيكات 9 و رسالة البنك التي تعترف فيها برفضها التعسفي للأداء و رسالة الكترونية من بنك (ت. و.) الذي جمد جميع التسهيلات بسبب الرفض التعسفي الأداء الشيكات التسعة من طرف المدعى عليه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 09/11/2017 التي تضمنت دفعا بعدم الاختصاص النوعي لكون التعويض عن المسؤولية التقصيرية يكون من اختصاص المحاكم العادية و ليس المحكمة التجارية ملتمسا الحكم بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1238 الصادر بتاريخ 23/11/2018 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه بجلسة 12/02/2018 بواسطة دفاعه أوضح من خلالها كون الطلب لا سند له ذلك أن المدعيان بسطا وقائع غير حقيقية في حين أن الأمر يتعلق بتوصلها لحجوزات بين يديها من طرف إدارة الضرائب و أنه بعد أداء المدعيان ما بذمتهما لإدارة الضرائب قامت هذه الأخيرة بإعطائهما لرفع اليد و أنها قامت برفع الحجز بواسطة نظامها المعلوماتي الذي هو مرتبط ببنك المغرب و وثيقة شهادة عدم الأداء صادرة عن بنك المغرب و من الناحية القانونية كون المطالبة بأي تعويض يستوجب أركان المسؤولية التقصيرية المثمثلة في الخطأ و الضرر و العلاقة السببية و أن الفقه عرف الخطأ بكونه إخلال بواجب سابق كان بالإمكان معرفته و مراعاته و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال و أن العنصر المعنوي المتمثل في القصد في الخطأ هو الإضرار بالغير فضلا على أن الأمر يتعلق بحالة قبول المخاطر إذ أن علم الأداء مرتبط بمطالبة إدارة الضرائب للمدعيان نتيجة الحجوزات بين يدي الغير و أن العمل القضائي المقارن دأب على اعتبار أن القبول بالمخاطر يوازي بندا نافيا للمسؤولية و أن الركن الثاني هو الضرر إذ أنه لا يكفي وقوع الخطأ لقيام المسؤولية بل لابد من حدوث ضرر و أن الملف خال من أي الإثبات و أن بنك المغرب ألغي المنع بمجرد توصله برفع اليد و أن المدعيان ما عليهما سوى طلب دفتر الشيكات لتسلمه من طرفها و أن الضرر يجب ان يكون حالا و حققا و أن تكون علاقة سببية بينهما و أنه أمام انتفاء أي عنصر من عناصر التعويض مما تنتفي معه أيضا العلاقة السبية ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (م. ت. خ.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب في تعليلاته، إذ حمل العارضة قيامها بخطأ بناءا على إقرار أحد مستخدمي العارضة والذي لا حق له تمثيل العارضة أو التحدث باسمها لكونه ليس هو الممثل القانوني للعارضة، ان النازلة في إطار المسؤولية التقصيرية تتحكم فيه عدة شروط وأركان قانونية وجب الإطمئنان إليها للخلود إلى وجود علاقة سببية والتي تنتهي بوجود ضرر ثابت. وغير محتمل وأن المحكمة الابتدائية لم تتمكن في تعليلها اثبات الضرر الذي يكون ثابتا وغير محتمل مع ابراز العلاقة السببية، وأن حكمها جاء غير مؤسس من الناحية القانونية أن المطالبة بأي تعويض في إطار المسؤولية التقصيرية ، تستوجب عدة اركان قانونية الخطا، الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، هاته الاركان بقية مجهولة في الحكم الابتدائي. إذ لم يتضمن التشريع المغربي وكذلك التشريعات المقارنة المختلفة، تعريفا للخطأ اذ تركت المسألة للفقه والقضاء، إلا أن الحكم الابتدائي لم يفسر أو يضبط نوع الخطأ الذي وجب تعويضه. وأن من بين الفقهاء، الفقيه SAVATIER والذي عرف الخطأ ، أن الخطأ هو إخلال بواجب سابق كان بالإمكان معرفته ومراعاته، والحال أن المستأنفة لم تقم بأي إخلال بواجبها وأنها قامت بتنفيذ حجز بين يديها لفائدة إدارة الضرائب، ومباشرة بعد توصلها برفع اليد أرسلته إلى بنك المغرب لمعالجته ا فالخطأ أما أن يكون عمديا أو غير عمدي والحال أن النازلة خالية من أي خطأ وهذا العنصر هو العنصر المادي للخطأ الذي كان على المحكمة الابتدائية ابرازه وتعليل حكمها الابتدائي. بذلك كان على المحكمة الابتدائية القول بانعدام العنصر المادي ثم القول برفض الطلب، كما أنه فقها وقضاءا، يجب أن يقترن العنصر المادي، إن وجد بعنصر أخر الا وهو العنصر المعنوي أي القصد في الخطأ إذ بالإضافة إلى تواجد العنصر المادي، يجب أن يقترن بالعنصر المعنوي، المتمثل في مرتكب الفعل الضار قصد الإضرار، و أن عدم اداء ما طالبته إدارة الضرائب للمدعيان، تكون نتيجته كل المساطير القضائية منها حجوزات بين يدي الغير وهذا هو ما ناقشه الفقه بعنوان قبول المخاطر، فالمستأنف عليهما لم يتضررا وهذا الضرر غير محتمل وغير وارد في النازلة، يكونان عالما بمخاطر عدم اداء المستحقات ، اما الركن الثاني فهو الضرر، فالضرر هو الركن الثاني للمسؤولية إذ لا يكفي وقوع الخطأ إن وجد لقيام المسؤولية ولكن يجب أن يترتب على هذا الخطأ ضررا، و الخطأ وفق الفصل 78 من ق ل ع هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الامساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر، و كما أن الضرر واقعة مادية يتحمل المستأنف عليهما عبء إثباتها. وأن النازلة خالية من أي اثبات، وأن المحكمة الابتدائية لم تعلل حكمها في هاته القضية عن الضرر الذي لحق المستأنف ، و أن المستأنف عليهما ارفقا مقالهما الافتتاحي بوثيقة غير معنونة، ادعا انها صادرة من بنك (ت. و.) والحال أن هاته الوثيقة لا قيمة لها من الناحيتين الواقعية والقانونية ولا يمكن اعتمادها هي والعدم سواء، و بذلك لا ولن تناقش العارضة مضمون هاته الوثيقة لأنها غير قانونية شكلا مع العلم أن بنك المغرب مباشرة بعد تسلمه لرفع اليد من العارضة وتقييده في المنظومة المعلوماتية للعارضة ولبنك المغرب، الغى المنع من تسلم العارضان لدفاتر الشيكات وهاته الواقعة ثابتة وأن المستأنفين طلب دفتر الشيك وتسلماه، وفي هذا الصدد فإن بنك المغرب وهي مؤسسة ذات شخصية معنوية عمومية، محدثة بموجب الظهير الشريف رقم 233-59-1 بتاريخ 30/6/1959 وان المادة 160 من القانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان فان دور هاته المؤسسة مركزة عوارض اداء الشيكات المصرح بها من لدن المؤسسات البنكية مركزة تصريحات هذه المؤسسات المتعلقة بتسوية العوارض المذكورة، و تبليغ هذه البيانات إلى المؤسسة البنكية التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات بذلك فإن العارضة قامت وبكل حرفية بتبليغ بنك المغرب رفع اليد ولم تتأخر في أية لحظة، و كما أن الضرر وجب أن يكون حالا ومحققا، وأن الحكم الابتدائي لم يثبت أو يعلل ثبوت الضرر وأن يكون هذا الضرر حالا ومحققا ، والحال أن النازلة تفتقد لأي عنصر ضرر لحق بالمستأنفين. فالمقصود بالضرر الحال هو الضرر الملموس أثاره، أي أن يكون ضرر المدعيان ثابتا على وجه اليقين والتأكيد، بحيث تكون المحكمة الابتدائية واثقة من أن طالبا التعويض سيكونان في وضع افضل، ورغم انتفاء هذا الشرط، الضرر، قضت المحكمة الابتدائية بمبلغ مالي لتعويض عن الضرر، والحال أن هذا الضرر غير ثابت وغير وارد، ويستوي في ذلك أن يكون الضرر محققا، أما الضرر المحتمل الوقوع كما هو في النازلة أن وجد ، لا تستطيع المحكمة وكذلك حتى العارضان معرفة أن كان سيقع في المستقبل أم لا، فإنه لايكون محلا للمطالبة بالتعويض عنه كما هو مسطر في النازلة، وهذا ما جاء في مقتضيات الفصل 98 من مدونة العقود و الالتزامات، وأنه للمحكمة السلطة التقديرية للقول بما إذا كان المدعيان سيتضرران في المستقبل أو لا وما إذا كان هذا الضرر قد نتج عن أخطاء ، وأما الضرر الاحتمالي فهو ضرر غير محقق الوقوع فقد يقع وقد لا يقع، و كما جاء في الصفحة الثانية من المقال الافتتاحي، المطالبة بالتعويض بسبب مسا خطير بالسمعة التجارية والحال أن المستأنفان في المرحلة الابتدائية تقدما بمقالهما بصفة شخصية كاشخاص مدنيين وليسوا بتجار والبينة على من ادعی، فحتى اطلالة المحكمة على الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا، إذ ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر، والحال أن المستأنفين لم يلحقهما أي ضرر ولم يستطيعا إثبات أي ضرر مادي أو معنوي ، كل هاتين النقطتين من خطأ وضرر وهما غير واردين في النازلة وجب ربطهما بالنقطة الثالثة، العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، إن نازلة فارغة من أي عنصر للتعويض كالخطأ والضرر وأن انتفاء هاذين العنصرين تنتفی معهما أي علاقة سببية، وأنه من باب الاحتياط، فإن العارضة تبسط أوجه استئنافها بشأن هاته النقطة، إذ يشترط فقهاء القانون والنصوص القانونية وجوب رابطة سببية بين الخطأ إن وجد والضرر إن وجد كذلك، فلا يكفي فقها وقضاءا قيام المسؤولية المدنية، حصول ضرر للمدعيان وقوع الخطأ بل لابد أن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر والا انعدمت المسؤولية، وان الحكم الإبتدائي جانب الصواب كونه اعتمد التعويض عن اقرار مستخدم بخطئه وان هذا الإقرار يخص مستخدم البنك والذي اعترف ان المسطرة مرتبطة بمسطرة بنك المغرب مع العلم ان العارضة لم تقم باي خطأ يستوجب أي تعويض، ملتمسا الغاء الحكم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الغاء الحكم جزئيا والحكم بتخفيض مبلغ التعويض الى حدود معتدل.
وارفق المقال باصل النسخة التبليغية.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 03/12/2019 جاء فيها ان المستأنفة زعمت انها لم ترتكب أي خطأ محاولة بذلك التملص من مسؤولياتها التعاقدية، و لكن من الثابت أن حساب العارضين كان يتوفر على رصيد كاف لتسديد قيمة الشيكات التسعة وأن رفض أدائها ناتج عن خطا البنك ، كما أقرت هذه الأخيرة بذلك في رسالتها للعارضين، و أن خرق البنك لإلتزاماته التعاقدية ألحق أضرارا جسيمة بالعارضين يفتح لهما الحق في التعويض، و ما نقلته المستأنفة عن كتب بصفة عشوائية وبدون إرتباط مع وقائع نازلة الحال غير كاف لتبريرتعسفها في ممارسة حقها في الطعن بالإستئناف، و تبعا لذلك فلا داعي لتلقين دروس أكاديمية للمحكمة ذلك ان ماورد في المقال الإستئنافي لايمت لوقائع نازلة الحال بصلة خاصة وأن الحكم الإبتدائي إستند بالأساس على الوثائق المتضمنة لإقرار البنك بأخطائها، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة المصاريف.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 10/12/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم توصل بمحل المخابرة وتخلف نائب المستأنف عليه رغم سبق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أوجه استئنافها بانتفاء عناصر قيام المسؤولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية .
و حيث يحسن التوضيح بداية في سياق الرد على ما اتارته الطاعنة أن المقرر قانونا أن مسؤولية البنك تقوم على أساس القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإلتزامات و العقود و تكون المسؤولية تعاقدية ، كلما كان هناك عقد يربط البنك بزبونه المتضرر بمناسبة تنفيذ البنك لأحد عقود الخدمات المصرفية ، و تكون مسؤولية قصيرية كلما كان المتضرر غيرا بالنسبة للبنك و ارتكب هذا الأخير خطأ اعتبر إخلالا منه بالإلتزام الذي يفرضه القانون و أنه يقع تحديد الخطأ على ضوء المقتضيات العامة التي تفرض من البنك بدل عناية رجل متبهر و مهني و محترف .
و حيث ثبت للمحكمة بعد إطلاعها و دراستها لوثائق الملف أن الحكم المستانف مبني على أسس قانونية و معللل بما يكفي لتبريره ذلك أن خطأ الطاعنة ثابت من خلال الرسالة المؤرخة في 12/06/2017 و التي وجهتها الى المستانف عليهما و تقر فيها بوقوع غلط بخصوص الحساب البنكي للمستانف عليهما الذي سجل بتواريخ رفض الشيكات رصيد دائن كافي لأدائهم و أنها أغلقت الحساب خطأ و أن دفع المستانف عليها بأن الرسالة صادرة عن أحد مستخدميها لا صفة له في تمثيلها لا يعفيها من المسؤولية لأن حدود العلاقة القائمة بين الطاعنة و مستخدميها لا يواجه بها زبون البنك الذي يبقى أجنبيا عن تلك العلاقة و أن ما ادعته من كونها قامت بتنفيذ حجز صادر لفائدة إدارة الضرائب يعوزه الإثبات ، و أن الخطأ الذي ارتكبته الطاعنة و المثمتل في رفض أداء شيكات دون مبرر مشروع تسبب بشكل مباشر في إلحاق ضرر معنوي بالمستانف عليها تمثل في المس بسمعتهما التجارية لأنهما أصبحا ممنوعين من إصدار الشيكات بمجرد رجوع الشيكات بدون مؤونة و ضرر مادي تمثل في تجميد المؤسسات البنكية الأخرى للتسهيلات الممنوحة لهما كما هو ثابت من الرسالة الإلكترونية الصادرة عن بنك (ت. و.) ، لاسيما أن المستأنف عليهما يؤديان مصاريف و عمولات مقابل استفادتها من الخدمات البنكية و أن العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر قائمة ، مما تكون معه عناصر قيام المسؤولية قائمة و يبقى مستمد الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .