Le protocole d’accord de consolidation de dettes, en ce qu’il constitue une reconnaissance de dette, se substitue aux contrats de prêt antérieurs et fonde l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78662

Identification

Réf

78662

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4898

Date de décision

28/10/2019

N° de dossier

2019/8222/2108

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant les stipulations des contrats de prêt originaires et sollicitait la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles, notamment par le déblocage tardif des fonds et leur réaffectation unilatérale. La cour d'appel de commerce retient que le protocole d'accord transactionnel signé ultérieurement par les parties se substitue aux conventions antérieures et constitue le nouveau fondement de la créance, rendant inopérante la discussion sur les contrats de prêt initiaux. Elle relève ensuite que le débiteur, qui contestait le rapport d'expertise de première instance, s'est abstenu de consigner les frais de la nouvelle expertise ordonnée en appel. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire, la cour s'en tient aux conclusions de la première expertise qui établissent la défaillance du débiteur dans ses remboursements. La cour écarte également la demande reconventionnelle, considérant que le défaut de consignation des frais d'expertise a empêché la vérification des manquements allégués à l'encontre de la banque, dont la faute n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة دفاعهما والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/07/2018 تحت عدد 2834 في الملف التجاري عدد 2455/8201/2017 والقاضي في الشكل : بقبول الطلبين . وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها الأولى شركة (ل. د.) لفائدة المدعية مبلغ 40.802.368,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وذلك بالتضامن مع المدعى عليهما الثاني عبد العزيز (ز.) والثالث السيد المختار (ح.) في حدود مبلغ 30.000.000 درهم بالنسبة للسيد عبد العزيز (ز.) في مبلغ 4.000.000 درهم بالنسبة للسيد المختار (ح.) مع تحديد الإكراه البدني في حق الكفيلين في الأدنى وتحميلهم الصائر وبرفض الباقي . وفي الطلب المضاد : برفضه وإبقاء الصائر على عاتق المدعى عليه .

في الشكل:

حيث إنه بخصوص الدفع الشكلي المثار من طرف البنك المستأنف عليه بكون مقال المستأنفين لم يؤد عنه الرسوم القضائية الكافية وان الصندوق قبل منهم استخلاص مبلغ 550 درهم فقط بعلة أن الاستئناف موجه فقط في الطلب المقابل وبذلك أقنعا موظف المكلف بالصندوق أن استئنافهما انصب على الدعوى المقالة فقط التي رفضتا المحكمة وليس على ما قضى به الحكم في حين أنه كان يتعين على المستأنفين أداء الرسوم كاملة وأن عدم أداء الرسوم القضائية كاملة يعرض الاستئناف لعدم القبول فإن الثابت من عريضة الطعن بالاستئناف أنها تتعلق بالدعوى المقابلة كما ا، الرسوم القضائية أشير فيها بأنها تتعلق بالطلب المقابل وليس ما يمنع قانونا من استئناف الحكم من طرف المستأنف في جزء منه فقط وأن أداء الرسوم القضائية بخصوص استئناف جزئي في شقه المتعلق بالدعوى المقابلة يقع صحيحا ويكون ما تمسك به المستأنف عليه بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الحكم يلغ للمستأنفة بتاريخ 12/03/2019 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 28/03/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن قرض الفلاحي للمغرب بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2017 عرضت فيه أنها وفي إطار نشاطه المالي منحت المدعى عليها قرضا في إطار حسابها الجاري سجل رصيدها المدين مبلغ 40.802.368,96 درهم لغاية حصر الحساب في 09/01/2017 إلى أن المدعى عليها ورغم جميع المحاولات امتنعت عن أداء الدين الذي هو ثابت ببرتوكول الاتفاق المؤرخ في 08/07/2014 وملحقه المؤرخ في 11/07/2014 وعقدي الكفالة التضامنية المؤرخين في 11/07/2014 وأن المدعى عليهما الثاني والثالث أمضيا عقد كفالة التزما بموجبه بضمان دين الشركة في حدود مبلغ 34 مليون درهم والتمس الحكم عليهم بالأداء تضامنا مبلغ 40.802.368,96 درهم الذي يمثل أصل الدين والفوائد القانونية وذلك ابتداء من تاريخ حصر الحساب في 09/01/2017 إلى يوم الأداء والتعويض عن التماطل بنسبة 10 بالمائة من مجموع الدين والنفاذ المعجل وتحيد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للشخص الطبيعي وتحميل المدعى عليهما الصائر . وأدلى بكشفي حساب و برتوكول اتفاق وملحقه وعقدي كفالة ومحاضر تبليغ ثلاث إنذارات .

وحيث عقبت المستأنف عليها على الخبرة بكون الخبير حدد الرأسمال التبقي من القرض في مبلغ 24.739.080,69 درهم والحال أن المبلغ الأصلي للدين هو 30 مليون درهم مما يكون معه المتبقى هو 11.980.030,50 درهم بدلا من 18.019.969,50 درهم وي حين أن جدول الاستخماد بشير إلى المبلغ الأول المذكور أعلاه , وفي الطلب المقابل فالبنك لم يفرج على القرض إلا بتاريخ 12/08/2009 مما عرضها إلى العديد من الأضرار والمؤسسة البنكية قامت بالعديد من الإخلالات والتمست الحكم على المعية تنفيذ العقد المبرم مع شركة (ل. د.) بتاريخ يوليوز 2008 والحكم عليها بأداء تعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب للضرر الذي لحق المدعى عليها من جراء الإخلالات البنكية.

وحيث إن المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها جاء فيها بأنه بالإضافة إلى عقد التوطيد موضوع الدعوى قبلت الشركة منحها اعتماد آخر في حدود مبلغ 4 مليون درهم بقائمة 6,50% و أن المدعى عليها لم تحترم تعهداتها ولم تؤد القروض التي استفادت منها مما جعل المعية تحتسب الفوائد في حقها وأن المدعى عليها أحجمت عن أداء الأقساط المترتبة عن القروض وما جاء في تقرير الخبرة من ضياع فرصة الاستثمار ما هو إلا نقل عن تصريح الكفيلين أم بخصوص ضياع استثمار بمبلغ 20 مليون درهم والذي كانت الشركة ستعتزم تصديره من الجبن إلى ليبيا فغنه حسب الفقرة الثانية من التقرير أن الشركة هي من تستورد الجبن وليس العكس وان المدعية وعكس ما جاء في التقرير ساعدت المدعى عليها وقامت بتقديم عدة تسهيلات مالية لها إلى أن الكفلاء كانوا يستعملونها في غير ما أعدت لها والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي وبرفض الطلب المضاد .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/06/2019 حضرها ذا (ع.) عن الأستاذ (غ.) وتخلف ذ/ (د.) واعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 03/07/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك المستأنفان في أسباب استئنافهما بكون المحكمة لا تصنع الحجة للأطراف لما تجاوزت ذلك وأمرت بإجراء خبرة تكون قد تجاوزت مفعول هذه القاعدة لكون الجهة المدعية مطالبة بإثبات صفتها لكون أساس التعاقد بين الطرفين هما عقد القرض المتوسط الأجل رقم 205 المؤرخ في 18/07/2008 وعقد قرض استثمار متوسط الأجل يتضمن فصلا مفاده أداء القرض السابق في حين أن ما أدلى به البنك المدعي هو نسخة من برتوكول الاتفاق المؤرخ في 17/07/2014 لا يشير إطلاقا إلى تفاصيل العقدين الأولين ,, كما أن الإنذار الموجه للمستأنفة يتضمن أجل أقصاه 15 يوما للأداء ويتضمن مبلغين الأول 6.749.849,94 درهم والثاني مبلغ 40.802.368,96 درهم دون الإدلاء بالوثائق التي تحقق ارتفاع الدين , كما تم التوقيع على فتح قرض متوسط الأمد متعلق بالمساعدة المالية المحددة في 18 مليون درهم طبقا لما يستفاد من العقد المرفق طيه والذي يشير إلى الضمانات المتمثلة في الضمان الاحتياطي لصندوق الضمان المركزي بنسبة 50 % ورهن عقاري عن مطالب تحفيظ ورهن حيازي على الأصل التجاري ورهن حيازي على المعدات وضمانة تضامنية وتفويت التأمين ضد الوفاة وتفويت التأمين ضد الحريق وسند إذني بالإضافة إلى بنود خاصة منصوص عليها في نفس العقد كما أن موافقة الشريكين على هذه الضمانات دون تحفظ تج مبررها في احتمالات تجارية مستقبلية ينتج عنها التزامات تعاقدية متبادلة مع شركة (ص.) تتعلق بتمويل زبون ليبي بكمية إجمالية فدره 381 طن جبنة والتي ستصدر نجو ليبيا ومع الأسف فالاحتمالات التجارية المشجعة كان من المفروض أن تجلب الفرصة التجارية المشار إليها أعلاه لشركة صولي ولم تتحقق مؤدية ذلك إلى توقف طموحات المستأنفة وأن التطور التدرجي سواء على المستوى الاقتصادي والمالي لشركة مثل شركة (ص.) لا يمكن تحقيقه بدون إرادة راسخة من قبل الهيئات المسيرة للمصارف عندما تكون مقتنعة بجدوى ومصداقية وفعالي’ الاستثمار المخطط لإنجازه وأن قرار تخفيض المساعدة المالية من 18 مليون درهم إلى 14 مليون درهم قد حافظ على الموضوع المتمثل في تمويل الاستثمار المخطط إنجازه من طرف شركة (ص.) من أجل اقتناء مجموعة من المعدات التي تسمح لها بتزويد السوق بمنتجات تعرف نسبة طلب عالية وهو ما قدمته دراسة الجدوى المنجزة لهذا الغرض والتي تم فحصها بشك موسع من قبل الهيآت المختصة التابعة لقسم القروض قبل عرض الملف على لجنة المخاطر , كما أن وجموع المستحقات الغير المدفوعة بموجب الأوراق التجارية المخصومة والبالغ قيمتها 7606606,93 درهم لا تشكل موضوعا ينبغي إدراجه في خصوم شركة (ص.) التي هي معفاة من المسؤولية , بل أن الأوراق التجارية المخصومة لشركة (ص.) تم الاحتفاظ بها بل وتجميدها من قبل الصندوق الجهوي (ع.) خلال فترة بلغت 708 يوما في غياب أي مراسلة صادرة عن البنك بأن جميع الأوراق المالية تمت تسويتها بشكل منتظم أو تحصيلها قد تم في تاريخ استحقاقها وبطريقة عادية , وأن القرار القاضي بتحويل القرض الممنوح من أجل تمويل مشروع استثماري وتخويله لاستيعاب الغير المدفوع من الأوراق التجارية المخصومة عن تجاوز تسهيلات الصندوق كان اختيارا فرديا من طرف البنك يتحمل نتائجه العملية لكون الهدف من هو تحميل مسؤولية التلاعبات الغير القانونية والتجاوزات التي شابت عملية معالجة الكمبيالات لشركة (ص.) مما يؤكد وجود تلاعبات ذات طابع إجرامي اتبعا بشكل فردي الصندوق الجهوي (ع.) تجاه شركة (ص.) ولا سياما العمليات المتصلة ب 35 كمبيالة وأن هذا التحول أدى إلى إدخال شركة (ص.) في دوامة من المشاكل المختلفة التي لولاها مديرها لأدت إلى إعلان إفلاسها كما أن التفرعات المعقدة التي آلت إليها وضعية الشركة أدت إلى وضع مديريها في قفص الاتهام وفي مواجهات اتهامات كبيرة تم استدعاؤهم للمثول أمام القضاء مما يكونون محقين في طلب التعويض عن ذلك مما يتحتم معه إجراء خبرة حسابية في الموضوع , وبخصوص المديونية فإن الخبير حد المديونية في 4451992191 درهم وأن الخبير اعتبر المبالغ غير المؤداة محددة في 1198003050 درهم وأن هذا المبلغ حسب جداول الحسابات يتضمن الفوائد القانونية وفوائد التأخير كجزء من الأداءات الشهرية المستحقة حسب حلول كل أجل وأضاف مبلغ 143077403 كفوائد قانونية إلى التسديدات الغير المؤداة دون أن يتفطن إلى إعادة احتسابها ولم يراع الخبير أنه خالف المهمة المنوطة به وقواعد الحساب المعمول بها مما يتعين معه رد التقرير إليه لإعادة صياغته كما أن الخبير اعتبر سعر الفائدة محدد في 8,50% إلى غاية 31/12/2016 و 14% إلى غاية 31/12/2017 والحال أن برتوكول الاتفاق وعقد القرض حددا الفائدة 7% مع زيادة 2% عن الأقساط الغير المؤداة والخبير حدد الرأسمال المتبقي في 69.247.390,80 والحال أن المبلغ الأصلي للدين هو 30 مليون درهم وبالتالي يكون الحاصل بعد خصم الفوائد التي احتسبها الخبير تعتبر جزءا من المبالغ الغير المؤداة اعتبار لمخالفته لسعر الفائدة المتفق عليها ليكون الحاصل هو 36.719.111,10 درهم وليس 38.182.366,45 درهم الوارد في تقرير الخبرة كناتج سلف التوطيد مما يكون معه الخبير أخطأ التقدير في هذه النقطة . كما أن الخبير اعتبر الرصيد المدين للحساب هو 526406615 رهم وأن هذه القم لم يرد في أي كشف من الحسابات البنكية وأن المرفق رقم 25 الذي يستند إليه الخبير للقول بوجود هذا الرصيد لا يتضمن هذا الرقم والخبير اختلط عليه الأمر فقام باحتساب الفوائد بخلاف ما هو مضمن في عقد القرض وبرتوكول الاتفاق من حيث النسبة كما أضافها إلى الرصيد المدين مع العلم أنها من مشمولات القرض ومحددة ابتداء من الأقساط الواجب أداؤها ومن تم ما يكون ما خلص إليه الخبير من مجموع هذه المديونية غير مطابق للواقع ولا الوثائق البنكية المدلى بها من طرف البنك وأن المؤسسة البنكية تطالب أقل مما ورد في تقرير الخبرة ما يتعين معه إجراء خبرة مضادة وتكون المحكمة بذلك لم تصادف الصواب واعتبرت أن الخبرة قانونية واستبعدت العقود الأصلية المدلى بها ولم يتم تفحصها من طرف الخبير مما تكون معه خبرة محمد الجاي غير مطابقة لوثائق المديونية ولكشوف الحساب مما يتعين معه إجراء خبرة مضادة . وفي الدعوى المقابلة فإن المؤسسة البنكية كانت مطالبة بالإفراج عن مبلغ القرض تدريجيا لفائدة الممونين في حين أنها لم تفرج على القرض في إبانه وتم الاتفاق على القرض قي شهر يونيو ولم يتم الإفراج عنه إلا في 12/08/2009 أي بعد سنة من تاريخ الاتفاق بعد أن أدخلت عليه تغييرات أحادية الجانب كما أن الخبير أفاد في تقريره بأن قرار العدول عن سلف الاستثمار وتخفيض مبلغه وتخصيصه لتغطية الكمبيالات يعتبر قرارا غريبا وغير عادي ومخالف تماما لما هو معمول به على الصعيد البنكي والمالي مما أدى إلى عواقب وخيمة على الشركة مما تكون معه المؤسسة البنكية أخلت بواجبها الأمر الذي ترتب عنه عدم احترامها لبنود العقد الذي اضر بالشركة ووضعها في حالة إفلاس مما يكونه معه الحكم المطعون فيه جانب الصواب ولم يعلل تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه أساسا من حيث الشكل بكون مقال المستأنفين لم يؤد عنه الرسوم القضائية الكافية وان الصندوق قبل منهم استخلاص مبلغ 550 درهم فقط بعلة أن الاستئناف موجه فقط في الطلب المقابل وبذلك أقنعا موظف المكلف بالصندوق أن استئنافهما انصب على الدعوى المقالة فقط التي رفضتا المحكمة وليس على ما قضى به الحكم في حين أنه كان يتعين على المستأنفين أداء مبلغ 44.915.600 درهم وأن عدم أداء الرسوم القضائية كاملة يعرض الاستئناف لعدم القبول مما يتعين معه التصريح بعدم قبول استئناف المستأنفين شكلا لعدم أداء الرسوم القضائية وتحميل المستأنفين الصائر وفي الموضع فإن استئناف المستأنفين غير جدي الغاية منه تطويل المسطرة فقط وربح الوقت وأن ما ورد في المقال الافتتاحي بخصوص الدين الذي يطالب به البنك المستأنف عليه يمكن القول أن المستأنفين يتنكرون لكل شيء حتى العقود التي أمضوها وصادقوا على توقيعاتهم وان البنك أدلى بكل الوثائق المثبتة للدين خصوصا أن برتوكول الاتفاق المؤرخ في 08/07/2014 وملحق برتوكول الاتفاق المؤرخ في 11/07/2014 وكشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك عكس ما تمسك به المستأنفون في مقالهم فالبنك أدلى بالحجج الكاملة التي تثبت دينه ولم يكن من الضروري الإدلاء بعقود القرض لكون برتوكول الاتفاق وملحقه المذكورين أعلاه يغنيان عن باقي العقود ما داما أنهما حددا الدين وبإقرار المستأنفين في 30 مليون درهم وبفائدة 6,50 % بالإضافة إلى التوطيد الذي يهم الديون السابقة نتيجة القروض التي استفادت منها الشركة ولم تبادر إلى أداء الأقساط فقام البنك بتمكينها من قرض توطيد في حدود مبلغ 4 مليون درهم وبفائدة 6,50 % كما مكنها من اعتماد في حدود 1.500.000 درهم للتسبيقات في الصندوق وفي حدود 2.500.000 درهم من أجل تمويل الاستيراد بالخارج , وبالرجوع إلى تقرير الخبرة التي أنجزها الخبير محمد الجاي الذي أكد في تقريره أن الشركة لم تحترم تعهداتها وأحجمت عن أداء أقساط القرض التوطيدي مما جعل البنك يحتسب فوائد بنكية لمبلغ الديون التي حل اجلها وظلت دون أداء كما أن الخبير أشار في تقريره إلى رفض الشركة المستأنفة أداء الأقساط الحالة المترتبة عن القروض والتسهيلات الممنوحة لها كتسهيلات الصندوق والقرض المرصود لشراء السلع بالخارج , وكان طبيعيا أن يتم تقييد أقساط القرض التي ظلت دون أداء بالرصيد المدين لحساب الشركة الشيء الذي ينتج عن فوائد بنكية تتراوح نسبتها بين 14 % و 14,50% يضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة. وأن الخبير أشار في تقريره إلى أن برتوكول الاتفاق المؤرخ في 08/07/2014 حدد الدين في 30 مليون درهم وهو يغني عن باقي العقود السابقة التي تم إبرامها بين الأطراف هذا البرتوكول الذي حدد الدين وباعتراف المستأنفين في مبلغ 30 مليون درهم وبخصوص الخبرة المنجزة من طرف الخبير فإنه جاء في تقرير الخبير القرض الفلاحي وشركة (ل. د.) قبلا توطيد الديون بمقتضى برتوكول الاتفاق نظرا للصعوبات المالية التي عرفتها الشركة ولكي تتمكن من تسوية وضعيتها طلبت من البنك معالجة حبية لوضعيتها تحت الشروط المتفق عليها في برتوكول الاتفاق وبالتالي فإن النزاع حول الكمبيالات والفوائد المحتسبة والديون السابقة تلغي كل النقاشات حول المديونية مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم جديته وبخصوص الدعوى المقابلة فإن إمضاء مسيري الشركة على برتوكول الاتفاق المؤرخ في 07/07/2014 يؤكد وبشكل صريح أن البنك مكن الشركة من عدة قروض تيسر لها بناء وحدتها الإنتاجية وقروض أخرى من أجل اقتناء الآليات وقروض التسيير وان اتهام البنك بعدم تقديم خدماته للشركة لا تسعى من ورائه هذه الأخير إلا التقاضي بسوء نية والحيلولة ون استرجاع البنك لدينه وبرتوكول الاتفاق يشر إلى استفادة المستأنفة من قرضين لتمويل استيرادات ولتسهيل في الصندوق وأن البنك هو من مول وحدة الإنتاج وشراء الآليات ومولت نفقات التسيير وهو من ساعد الشركة في إنشاء وحجتها أما بخصوص ضياع فرصة الاستثمار التي تصل إلى 20 مليون درهم والتي تريد من ورائه الشركة تصدير الجبن إلى لبيا فبالرجوع إلى تقرير الخبير يتبين أن الشركة المستأنفة هي التي من كانت تستورد الجبن و ليس العكس فأي صفقة تكون قد ضاعت على الشركة المدينة إنما هي تستورد الجبن من الخارج من جهة أخرى وأن من كان يستعمل القروض في غير ما أد له فهي الشركة لكون مسيريها استعملوا جزءا من القرض الخاص بتسهيلات الصندوق لفائدتهم تم سحب مبلغ 800.000 درهم لصالح السيد (ز.) ومبلغ 180.000 درهم لصالح السيد (ح.) وعملية استيراد الجبن بمبلغ 2.350.000 درهم مما يتضح معه أن مسيري الشركة كانوا يستعملان أموال الشركة لمصلحتهما الخاصة وهو ما يعتبر تصرفا بسوء نية في أموال الشركة كما أن كلا منهما استولى على عدة مبالغ من الحساب الخاص بالتسبيقات على السلع وعلى إثر برتوكول الاتفاق المؤرخ في 07/07/2014 تم تمكين الشركة من قرضين في حدود 4.000.000 درهم وكل هذه المبالغ تم الاستيلاء عليها من لدن المسيرين مما يدل على ا، المسيرين يستعملان القروض المحصلة عليها لفائدة الشركة لأغراضهم الخاصة , كما أن التساؤل يطرح عن الرأسمال المخصص لاستيراد الجبن في حدود 2.350.000 درهم أين اختفى ما دام أن المفروض ان عملية الاستيراد من الخارج ستحقق ربحا ويظهر منتوج هذه العملية في مالية الشركة , والغريب في الأمر أن الخبير أكد في تقريره جملة تدين مسيري الشركة أن الحساب لم يستجب لأي عملية دائنة منذ فتحه بتاريخ 01/10/2014 إلى غاية الرصيد المدين لذلك فالبنك المستأنف عليها لم يتطرق إلى كل التصرفات الغير الجدية التي قام بهام سيروا الشركة في حق البنك واكتفى فقط بالحديث عن التصرفات المسيئة للشركة والمرتكبة من لدن مسيريها بعد إبرام 7 يوليوز 2014 والتمس رفض طلب المستأنفين ورفض الدعوى المقابلة , وبخصوص طلب الخبرة الحسابية المقدم من طرف المستأنفين لا موجب له قانونا لكون برتوكول الاتفاق وملحقه يغني عن كل مناقشة كما أن الخبرة القضائية التي أنجزها الخبير محمد الجاي أكدت بشكل قاطع موضوع الدعوى المقابلة المقدمة من لدن المستأنفين التي لا أساس لها قانونا , والتمس الحكم أساسا من حيث الشكل بعدم قبول الاستئناف لعدم أداء الرسوم القضائية وموضوعا الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بتاريخ 24/06/2019 بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير محمد النعماني إلا أن المستأنفين لم يؤديا صائر الخبرة مما ارتأت معه محكمة الاستئناف صرف النظر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/10/2019 تخلف نائب المستأنفين وحضرت ذة/ (ح.) عن ذ/ (غ.) عن المستأنف عليه أدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للمداولة 28/10/2019 .

محكمة الاستئناف

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من منازعة في كشوف الحساب بكونها لا تتطابق مع دورية والي بنك المغرب مليون درهم بفائدة نسبتها وبأنها لا تتطابق مع عقود القرض وبرتوكول الاتفاق فإن الثابت أن الدين أصبح أساسه برتوكول الاتفاق المؤرخ في 08/07/2014 وملحق برتوكول الاتفاق المؤرخ في 11/07/2014 الذي أصبح وان برتوكول الاتفاق وملحقه المذكورين أعلاه يغنيان عن باقي العقود ما داما أنهما حددا الدين وبإقرار المستأنفين في 30 مليون درهم وبفائدة 6,50 % بالإضافة إلى التوطيد الذي يهم الديون السابقة نتيجة القروض التي استفادت منها الشركة لما قام البنك بتمكينها من قرض توطيد في حدود مبلغ 4 مليون درهم وبفائدة 6,50 % كما مكنها من اعتماد في حدود 1.500.000 درهم للتسبيقات في الصندوق وفي حدود 2.500.000 درهم من أجل تمويل الاستيراد بالخارج وبالتالي فإن ما تمسك به المستأنفان من عدم الإدلاء بالقروض السابقة لا أساس له .

وحيث إنه بخصوص باقي الدفوع فإن الثابت من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أشارت إلى أنه تقرر بمقتضى برتوكول الاتفاق منح الشركة المستأنفة سلفات التشغيل تتمثل في تسهيلات الصندوق المحددة في 1.500.000 درهم وسلف الاستيراد محدد في 2.500.000 درهم وان وثائق البنك القرض الفلاحي أشارت إلى أن سلف التوطيد لم يسجل الحساب أي تسديد من 01/10/2015 إلى غاية 01/03/2018 مسجلا الرأسمال المتبقي للقرض في حدود 24.739.080,89 درهم كما أن تسهيلات الصندوق لم تسجل أية عملية دائنة منذ فتحه في 01/10/2014 وإلى غاية 15/07/2016 وسجل مدينية بلغت 5.264.068,15 درهم. مما دفع الخبير إلى تحديد المديونية الناتجة عن سلف التوطيد في مبلغ 38.182.366,45 درهم باحتساب الفوائد والمديونية الناتجة عن الرصيد المدين في ما مجموعه 6.337.555,46 درهم باحتساب الفوائد ليصل مجموع الدين الذي بذمة الشركة المستأنف عليها مبلغ 44.519.921,91 درهم , وفي غياب أداء صائر الخبرة المأمور بها أمام محكمة الاستئناف فإن أسباب الاستئناف المتمسك بها تبقى غير جدية ويتعين ردها .

وحيث إنه بخصوص الطلب في الدعوى المقابلة فإن الدفوع المثارة من طرف المستأنفين بخصوص مسؤولية البنك فإن المستأنفين لم يؤديا صائر الخبرة ولم يمكنا بذلك محكمة الاستئناف من الوقوف على جدية دفوعهما بهذا الخصوص والوقوف على إخلالات المؤسسة البنكية المترتبة عن عدم احترام التزاماتها العقدية ومدى تأثير ذلك على استثمارات الشركة المستأنفة فضلا على أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية وقفت على أن مسيري الشركة استعملوا جزءا من القرض الخاص بتسهيلات الصندوق لفائدتهم فتم سحب مبالغ مالية لفائدة المسيرين وسحب مبالغ عملية استيراد الجبن بمبلغ 2.350.000 درهم دون أن تظهر نتيجة ذلك في مالية الشركة مما يتبين معه أن مسيري الشركة استعملا أموال الشركة لمصلحتهما الخاصة وفي غياب ثبوت خطأ البنك فإن ما تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم لمستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .