Réf
77754
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4528
Date de décision
14/10/2019
N° de dossier
2019/8221/3545
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité de la banque, Recouvrement de créance, Obligation du banquier, Mainlevée d'hypothèque, Interprétation du contrat, Extinction de la dette, Décès de l'emprunteur, Contrat de prêt, Clause contractuelle, Assurance décès-invalidité
Source
Non publiée
En matière de prêt bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de souscription et la portée des paiements post-décès effectués par les héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée d'hypothèque, considérant que le solde du prêt devait être pris en charge par l'assureur. L'appelant principal soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui n'avait jamais désigné de compagnie, et que la poursuite des paiements par les héritiers valait reconnaissance de dette. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la clause litigieuse, claire et non équivoque, donnait mandat à la banque de souscrire une assurance auprès de la compagnie de son propre choix. Elle juge que la poursuite des remboursements par les héritiers après le décès ne les prive pas du droit d'invoquer le bénéfice de l'assurance. La cour rejette par ailleurs l'appel incident des héritiers tendant à la radiation de l'inscription hypothécaire, faute pour eux d'avoir produit le certificat foncier afférent. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم بنك (ت. و. ب.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/07/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 15/04/2019 تحت عدد 3731 في الملف التجاري عدد 10233/8201/2018 والقاضي في الشكل:بعدم قبول طلب التشطيب على الرهن وقبول الباقي وفي الموضوع : بتمكين المدعين من شهادة رقع اليد على العقار المحفظ موضوع الملك العقاري عدد 113397 تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر .
في الشكل:
حيث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 20/06/2019 وأنها بادرت إلى تسجيل استئنافهما بتاريخ 04/07/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (ت. و. ب.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2018 ، والذي عرض فيه ان مورث موكليه ابرم قيد حياته مع المدعى عليه عقد قرض بمبلغ 500.000 درهم بتاريخ 22/05/2013 ، والذي تم بموجبه اعتبار شركة التامين المختارة من طرف هذا الأخير هي المكلفة بدفع الاستحقاقات المتبقية بذمة المؤمن في حالة الوفاة ، العجز التام و النهائي ، مما جعل موكليه يشعرون المدعى عليه بذلك بمجرد وفاة مورثهم دون جدوى ، ملتمسا الحكم بإعفائهم من أداء بقية أقساط الدين موضوع عقد القرض و القول بكون المدعى عليه ملزم باستخلاص ما تبقى من الدين من طرف شركة التامين مع تحميله الصائر ، مرفقا مقاله بنسخة طبق الأصل من رسم الاراثة ونسخة من عقد القرض مع ترجمته ونسخة من الرسالة الموجهة إلى المدعى عليه مع الأشعار بالتوصل و نسخة من رسالة أخرى مع الإشعار بالتوصل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها ان العلاقة التي كانت تربط بين موكله ومورث المدعين هي ناتجة عن عقد قرض استهلاكي يعود الاختصاص للبت في النزاعات المرتبطة به للمحكمة الابتدائية المدنية وليست المحكمة التجارية ، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي.
وبناء على المذكرة التعقيبية و المقال الإصلاحي المدلى بهما من طرف نائب المدعي و المؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2018 ، والذي جاء فيهما ان مبلغ القرض هو 500.000.00 درهم وليس 50.000 درهم ، كما ان شركة التامين آدته بالكامل لفائدة المدعى عليه الا انه على الرغم من ذلك تم إشعار موكليه بتاريخ 26/11/2018 من اجل أداء مبلغ 112.530.94 درهم الذي يمثل رصيد حساب مورثهم المدين المفتوح لديه والمحصور بتاريخ 31/03/2018 ، مضيفا ان المبلغ السالف الذكر عبارة عن فوائد غير مستحقة عن مبلغ القرض ، مضيفا ان عقد القرض موضوع الدعوى نص في البند 18 منه على ان كل المنازعات المتعلقة بتنفيذه يرجع الاختصاص فيها إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، ملتمسا الإشهاد له بإصلاح مقاله وذلك باعتبار مبلغ القرض هو 500.000.00 درهم و ليس 50.000 درهم وبرد الدفع والحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا مع تحميل المدعى عليه الصائر ، مرفقا مذكرته التعقيبية و مقاله الإصلاحي بصورة من انذار شبه قضائي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 1874 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/12/2018 و القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
و بناء على المذكرة الجوابية و المقال الإضافي المدلى بهما من طرف نائب المدعين بعد الاختصاص و المؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 01/03/2019 و الذي جاء فيهما ان المدعى عليه قام بإنذار موكليه من اجل أداء مبلغ 112.530.94 درهم باعتبارها رصيد مدين لحساب مورثهم المفتوح لديها و المحصور بتاريخ 31/03/2018 مما يعتبر معه إقرارا بانقضاء الدين و توصله بجميع أقساط القرض من طرف شركة التامين ، وهو ما دفعه لرفع دعوى أخرى أمام المحكمة الابتدائية المدنية تهدف إلى أداء المبلغ السالف الذكر رغم ان مورث موكليه توفي بتاريخ 22/11/2013 اي مرت على وفاته أكثر من خمس سنوات ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي و بالنسبة للطلب الإضافي الحكم بإعفاء موكليه من أداء جميع أقساط الدين و فوائده مع تمكينهم من شهادة رفع اليد على العقار المحفظ موضوع الصك العقاري عدد 113397 و التشطيب على الرهن و جميع التحملات الناتجة عن عقد القرض تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بتحميل المدعى عليه الصائر ، مرفقا مذكرته الجوابية بنسخة من مقال رام إلى الأداء و صورة من اجتهاد قضائي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها ان موكله رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية من اجل أداء باقي أقساط القرض موضوع نفس العقد ، مضيفا ان ترجمة عقد القرض لم تكن صحيحة اذ جعلت موكله هو المسؤول عن الاكتتاب مع شركة التامين بينما في العقد المحرر بالفرنسية فان مورث المدعين هو المسؤول عن ذلك ، ألا انه بالرجوع إلى وثائق الملف فان هذا الأخير لم يخبر موكله بشركة التامين التي اختارها و ابرم معها عقد التامين ، ملتمسا الحكم أساسا بتأجيل البت في الدعوى إلى حين البت فيها من طرف المحكمة الابتدائية المدنية و احتياطيا بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا مع تحميل رافعيه الصائر ، مرفقا مذكرته الجوابية بنسخة من مقال الدعوى.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين و التي جاء فيها ان هذه المحكمة سبق وان صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب مما يجعل من رفع المدعى عليه لدعوى أخرى أمام المحكمة الابتدائية المدنية ينم عن تحديه للمحكمة و خرقه للبند 18 من عقد القرض ، فضلا على ان موضوع الدعوى الحالية يتمحور حول أداء أقساط القرض بينما في الدعوى الأخرى هو أداء فوائد بنكية ، مضيفا أن عقد التامين جاء واضحا بخصوص تحميل المدعى عليه لمسؤولية الاكتتاب لدى شركة التامين التي يختارها ، ملتمسا الحكم وفق المقالين الافتتاحي و الإضافي و مرفقا مذكرته التعقيبية بصورة من مذكرة الدفع بعدم اختصاص المحكمة المدنية.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 08/04/2019 والتي ألفي فيها بمذكرة تعقيبية لفائدة نائب المدعين مما تقرر معه إدراج الملف للمداولة لجلسة 15/04/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف علل ما قضى به في منطوقه بكون مورث المستأنف عليهم رخص للبنك صراحة بالاكتتاب في حالة وفاة المقترض و عجزه عن العمل لدى شركة تامين من اختيارها ، كما جاء في الفقرة السادسة منه على انه في حال الوفاة فان مبلغ الاستحقاقات المتبقية بذمة المؤمن يدفع من طرف شركة التامين الى البنك, وخلافا للتأويل الذي سار فيه الحكم المستأنف فإن ما أشار إليه الفصل 10 من عقد القرض من ترخيص يعتبر تحريفا لمحتوى العقد الذي يعبر عن الإرادة الحقيقية التي اتجهت إليها طرفي العقد والحكم المستند إليه استند على ترجمة مغلوطة ومحرفة لمحتوى العقد لكون الفصل 10 نص بكل وضوح على أن المقترض يرخص مسبقا للبنك بإبرام عقد التأمين على الوفاة والعجز لدى شركة التامين من اختياره هذه الكلمة الأخير التي تعود على المقترض ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن المستأنف عليهم أخبروا شركة التأمين التي وقع عليها اختيار ليتم الاكتتاب لديها بخصوص ما تم الاتفاق عليه بموجب الفصل 10 من عقد القرض لتكون المستأنفة ملزمة بتفعيله وبذلك فإن التزام البنك بخصوص الاكتتاب لدى شركة التأمين كان متوقفا على اختيار مورث المستأنف عليهم لتلك الشركة مما لا يمكن معه التمسك بانقضاء الدين وبالتالي فإن عدم تنفيذ مورث المستأنفين لالتزاماته باختيار شركة التأمين التي سيتم الاكتتاب لديها ثم إخبار المستأنفة بذلك يعتبر تنازلا ضمنيا عن ذلك الاكتتاب ولا يحق لورثته الاحتجاج بما جاء قي المقال الافتتاحي كما أ، مورث المستأنف عليهم استفاد من قرض بمبلغ 500.000 درهم مضمون برهن من الدرجة الأولى على العقار رقم 113397/س في حدود مبلغ السلف مما لا يمكن معه مسايرتهم في طلبهم الرامي إلى تسليمهم رفع اليد عن الرهن المذكور إلا بعد إدلائهم ما تبقى من الدين ولغاية آخر قسط وأن المستأنف عليهم واصلوا فعلا أداء أقساط القرض بعد وفاة مورثهم بتاريخ 22/11/2013 إلى غاية 31/07/2017 كما هو ثابت من خلال كشف الحساب مما لا يمكن منعه الاستجابة إلى طلب رفع الرهن لكون ذمتهم لا زالت عامرة بأقساط القرض المستحقة بعد تاريخ 31/07/2017 إضافة إلى فوائد التأخير والمصاريف وفق ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب . وأدلى بنسخة حكم وكشف حساب وجدول استهلاك القرض .
وحيث أجاب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي اكد فيه بأن المستأنف عليهم وجهوا رسالة إلى البنك المستأنف يخبرونه بوفاة مورثهم بتاريخ 12/11/2013 والتمسوا منه إعفاء الورثة من أداء ما تبقى من القرض واستخلاصه مباشرة من شركة التأمين وأن عقد القرض واضح في فصله العاشر على أن المقترض يرخص مسبقا للبنك بإبرام عقد التأمين على الوفاة والعجز لدى شركة التامين من اختياره وأن التفسير الذي ساقه ابنك في تأويل البند 10 من العقد المذكور فإن البنك قام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة المدنية يطالب فيها بأداء مبلغ 112.530,94 درهم عن الفوائد البنكية من تاريخ إيقاف الحساب مع أن مبلغ القرض الأصلي والفوائد تمت تصفيته من طرف شركة التأمين وأن المديونية أصبحت 000 درهم وهو ما يتأكد من جدول استهلاك القرض والمبلغ الذي يطالب به البنك هو ناجم عن فوائد وضرائب لم يعد له الحق في المطالبة بها وأن الثابت أن مورث المستأنف عليهم حصل على القرض وتوفي مباشرة ولم يؤد أقساط القرض ولا ورثته فلماذا يطالب البنك بالمبلغ المذكور ولا يطالب بكامل الدين الذي توصل به بالفعل من طرف شركة التأمين مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي . وفي الاستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف الذي رد طلب التشطيب ولم يستجب إلى لطلبهم الإضافي الرامي إلى التشطيب على الرهن والتمس تأييد الحكم المستأنف القاضي بتمكين المدعين من شهادة رقع اليد على العقار المحفظ موضوع الملك العقاري عدد 113397 تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تعديله والحكم بانقضاء دين القرض المبرم بين مورثهم والمستأنف عليه مع التشطيب على الرهن و جميع التحملات المترتبة عنه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي بتنفيذ مقتضيات القرار بعد صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به وتحميل المستأنف أصليا الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/09/2019 حضرتها ذة/ (مب.) عن ذ/ (مد.) عن المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليهم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به بكون الحكم المستأنف علل ما قضى به في منطوقه بكون مورث المستأنف عليهم رخص للبنك صراحة بالاكتتاب في حالة وفاة المقترض و عجزه عن العمل لدى شركة تامين من اختيارها ، كما جاء في الفقرة السادسة منه على انه في حال الوفاة فان مبلغ الاستحقاقات المتبقية بذمة المؤمن يدفع من طرف شركة التامين الى البنك, وخلافا للتأويل الذي سار فيه الحكم المستأنف فإن ما أشار إليه الفصل 10 من عقد القرض من ترخيص يعتبر تحريفا لمحتوى العقد الذي يعبر عن الإرادة الحقيقية التي اتجهت إليها طرفي العقد والحكم المستند إليه استند على ترجمة مغلوطة ومحرفة لمحتوى الفصل 10 من عقد القرض المذكور فإن الثابت أن بنود العقد جاءت صريحة ولا تحتاج إلى أي تأويل والمادة 10 منه نصت على أن مورث المستأنفين باعتباره مقترض رخص مسبقا للبنك بإبرام عقد التأمين على الوفاة والعجز لدى شركة التامين من اختياره أي من اختبار البنك طالما أن الترخيص الممنوح من طرف المقترض هو للبنك في إقامة التأمين عن العجز أو الوفاة وبالتالي فإن البنك يتحمل مسؤولية استخلاص دينه من شركة التأمين التي اختارها لتأمين القرض عند الوفاة أو العجز ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون البنك المستأنف عليهم واصلوا أداء القرض بعد وفاة مورثهم إلى غاية 31/07/2017 كما هو ثابت من خلال كشف الحساب فإن الثابت أن مواصلة الأداء لا تمنع ورثة المقترض في التمسك ببنود عقد القرض وبالتأمين الذي تعهد البنك إبرامه في حالة العجز أو الوفاة ومطالبة البنك باستيفاء باقي القرض من شركة التأمين ويكون ما تمسك به البنك المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .
وحيث إنه بخصوص الاستئناف الفرعي فإن الثابت أن المستأنف فرعيا طالب في مقال استئنافه الفرعي بالتشطيب على الرهن و جميع التحملات المترتبة عنه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي بتنفيذ مقتضيات القرار بعد صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به دون أن يدلي بشهادة المحافظ على الأملاك العقارية للتأكد من الرسم العقاري المرهون ومراجعه والجهة التي أوقته مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي .
وحيث يتعين تحميل كل طاعن صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل طاعن صائر استئنافه .