Le banquier ne peut se prévaloir de l’absence d’adresse d’un cotitulaire pour refuser de lui communiquer les relevés de compte dès lors qu’il a été mis en demeure par voie d’huissier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76830

Identification

Réf

76830

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4181

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8220/2900

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 405 - 410 - 416 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement bancaire envers le cotitulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à communiquer des relevés de compte et à indemniser sa cliente pour son refus. L'établissement bancaire appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant avoir valablement communiqué les relevés au seul syndic de la procédure collective de l'autre cotitulaire, seule adresse enregistrée. Après avoir jugé l'appel recevable en retenant l'irrégularité d'une signification de jugement dont l'acte ne mentionne pas le nom de la personne physique réceptrice au sein de la personne morale, la cour écarte le moyen de la banque. Elle rappelle que l'obligation de communication des relevés de compte, prévue par l'article 492 du code de commerce, pèse sur la banque à l'égard de chaque cotitulaire. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut se prévaloir d'avoir adressé lesdits relevés au seul syndic pour justifier son refus, particulièrement après avoir été mis en demeure par voie d'huissier par la cliente intimée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 08/05/2019 تقدم بنك (ش.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 4773 بتاريخ 26/12/2018 في الملف عدد 2141/8220/2018 القاضي بتمكين المستأنف عليها من كشوفات الحساب المتعلقة بالمدة من مارس 2011 إلى غاية تاريخ الطلب مع أدائها تعويضا قدره 5.000 درهم عن التأخير مع الصائر.

وحيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني على اعتبار أن الطاعن بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/02/2019، وتقدم بالاستئناف بتاريخ 08/05/2019 أي خارج الأجل القانوني.

وحيث واجهت الطاعنة الدفع المثار بعدم قانونية التبليغ لعدم احترامه مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م، وبالتالي غير منتج لآثاره القانونية.

وحيث بالاطلاع على شهادة التسليم يتبين أنها لا تتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 39 من ق.م.م. ذلك أن المفوض القضائي أشار إلى توصل المسؤول بالمصلحة القانونية للبنك بالحكم دون ذكر اسم الشخص الذي تلقى التبليغ وتوقيعه وفي حالة رفضه ذكر اسمه مع الإشارة إلى ذلك وبيان أوصافه في هذه الحالة، وأن التأشير على شهادة التسليم بطابع الشركة ليس من شأنه أن يجعل التبليغ الحاصل للطاعن صحيح، ومنتج لآثاره القانونية، مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته والتصريح تبعا لذلك بقبول الاستئناف لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 04/06/2018 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها فتحت حسابا جماعيا بدون تضامن مع شركة (م. إ.) لدى بنك (ش.) وكالة طرابلس الرباط تحت عدد [رقم الحساب] وذلك على خلفية انجاز دراسة حول مشروع ام الربيع لفائدة وكالة حوض المائي لام الربيع وان الزبون المذكور اقفل الصفقة بعد انجاز كافة الأشغال مند شهر مارس 2011 وحول المبالغ التي بذمته إلى الحساب المشترك إلا ان الشريك شركة (م. إ.) تم وضعه في حالة تصفية قضائية وامتنع البنك عن إعطاء أي تفاصيل حول الحساب الجاري واستخراج الرصيد النهائي للأطراف وتوزيعه كل حسب حصته وان العارضة وجهت إنذارا إلى البنك بواسطة المفوض القضائي السيد عبد السلام (ا.) تهيب به إلى تمكينها من كشف حساب العمليات البنكية والرصيد النهائي مع تمكينها من نصيبها من المبالغ المودعة من قبل الزبون وبالخصوص مبلغ الكفالة المحدد في مبلغ 209.206,91 درهم وان البنك توصل بالإشعار بتاريخ 26/12/17 إلا انه لم يحرك ساكنا والحال انه ملزم بإعلام الزبون بكافة العمليات الجارية وتبليغه كشوفات الحساب وعدم إشعارها بالتحويلات المنجزة لفائدتها وبالخصوص تحويل مبلغ كفالة بنكية وعدم تمكينها من نصيبها مؤكدة انها تكبدت خسائر فادحة من جراء عدم احترام البنك لالتزاماته، لأجله تلتمس التصريح بقيام مسؤولية بنك (ش.) الناتج عن هذا الامتناع والحكم على هذا الأخير بتمكينها من كشوفات الحساب مند قفل الصفقة في مارس 2011 ومن الرصيد النهائي المتعلق بها في الحساب المشترك مع تمكينها من نصيبها في الحساب المشترك وتمكينها من مبلغ كفالة الضمان المودع لفائدتها من قبل الزبون و انتداب خبير مختص في الحسابات من أجل الاطلاع على العمليات الجارية بين البنك والعارضة وتحديد الرصيد النهائي المتعلق بها وتحديد الأضرار الناجمة عن امتناع البنك عن إمدادها بالمعلومات المتعلقة بها في الحساب المشترك وامتناعه من تمكينها من كشوفات الحساب مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة والحكم عليه بأدائه لها تعويضا مسبق عن الأضرار اللاحقة بها لا يقل عن 10.000 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفق المقال بنسخة اتفاق – قرار فتح حساب – حكم بالتصفية صورة من كشف حساب وصورة من فاتورة تتعلق بكفالة الضمان ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها التمس فيها تسجيل ان شركة (م. إ.) خاضعة لمسطرة التصفية القضائية والتي في إطارها يتوصل السنديك بكشوفات الحساب كما ان إشعارا للغير الحائز انصب على هذا الحساب، مما يجعله غير قابل للتصرف إلى حين صدور قرار بهذا الشأن في القضاء وعدم قبول الدعوى وتحميل المدعية الصائر. وأرفقت المذكرة بحكم فتح مسطرة التصفية القضائية وكتاب البنك الموجه للسنديك.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية أفادت فيها ان البنك يعترف بان الحساب المشترك يسجل رصيدا دائنا بمبلغ 201.156 درهم ومع ذلك امتنع عن إمدادها بأية معلومات حول العمليات المنجزة رغم الإنذارات الموجهة إليه بدون جدوى مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 492-1 من مدونة التجارة كما ان الاتفاق نص على أن التجمع مؤقت بدون شخصية معنوية ويحدد خدمات ونصيب كل طرف ولا يمكن ان يترتب عنه أي شراكة بين الطرفين كما ان الفصل 14 من الاتفاقية ينص على ان المبالغ المكتسبة في الحساب توزع بين الطرفين كل حسب حصته، وبالتالي فان الحساب الجماعي المفتوح لدى المدعى عليه فتح بدون تضامن بين طرفيه حيث أكدت الاتفاقية ان العمليات المصرفية تستلزم التوقيع المشترك وبالتالي لا يمكن لأي طرف ان يقوم بمفرده بإنجاز عمليات في الحساب الجماعي وان البنك عليه ان يوزع الرصيد المعني بالأمر على الأطراف كل واحد حسب نصيبه وان البنك من اجل التملص من التزاماته واستغلاله أدلى بالإشعار للغير الحائز الصادر عن الخزينة العامة للمملكة لتبرير حجز الرصيد الدائن بأكمله والحال أن هذا الإشعار يتعلق بشركة بنك إنماء ولا يمكن تمديده إلى نصيب العارضة وان البنك جمد نصيبها بدون وجه حق، لأجله تلتمس رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق مقالها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه بنك (ش.) الذي أسس استئنافه على

ما يلي :

حول سوء التعليل ومخالفة الحكم للواقع، فان المحكمة التجارية عللت حكمها بحق الزبون في الاطلاع على الكشوفات الحسابية، ومعرفة الرصيد وأن من التزامات البنك تمكين الزبون من حق الاطلاع على الكشوفات الحسابية بصفة منتظمة وهو ما لا يستند على أساس لاعتبارين اثنين :

الاعتبار الأول، تنص المادة 492 من مدونة التجارة على " ... توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل. " الحساب المشترك للمستأنف عليها وشركة (م. إ.) لا يتوفر فيه سوى عنوان واحد، هو عنوان شركة (م. إ.)، باعتبار أن عنوان المستأنف عليها بالخارج، وبالتالي فقد كانت الكشوفات توجه للعنوان المدلى به بطلب فتح الحساب، وبعد فتح مسطرة التصفية القضائية حل محله عنوان المصفي الذي واظبت العارضة على توجيه الكشوفات الحسابية له، كما هو واضح من كشف الحساب لشهر مارس 2018 رفقته. والاعتبار الثاني، هو أن العارضة عند توصلها بالاشعار الغير الحائز عمدت إلى توجيه إخبار بذلك لعنوان سنديك التصفية القضائية باعتباره هو العنوان الكائن بالمغرب، والذي حل محل عنوان شركة (م. إ.) المدرج بملف الحساب كما جاء أعلاه. وإذا كانت المستأنف عليها تقر في مذكرتها التعقيبية المؤرخة في 05/10/2018 بالصفحة الثانية الفقرة الخامسة بما يلي " ... ومؤدى ذلك أنه لا يمكن لأي طرف أن يقوم بمفرده بإنجاز عمليات في الحساب الجماعي ... " وهو ما تتضمنه اتفاقية الحساب في بندها 14. وأن هذه المعطيات تشكل إقرارا بالكتابة وإقرار قضائيا وفق مقتضيات الفصول 416 و417 و405 و410 من ق.ل.ع، وبذلك فإن سحب نصيب المستأنف عليها بشكل عملية ضمن العمليات الواردة في الإقرارين أعلاه في الاتفاقية وفي مذكرتها، وبالتالي لا يمكن إجراء أية عملية لتصفية الحساب من طرف المستأنف عليها دون شركة (م. إ.) الموجودة تحت مسطرة التصفية القضائية والتي لا يمكنها هي نفسها إجراء أية عملية على حسابها البنكي إلا بمشاركة المستأنف عليها من جهة، وبإذن من أجهزة المسطرة الجماعية، ولعل ذلك ما أثارته العارضة عند اشتراطها قرار القضاء المختص، وبذلك يكون الحكم المستأنف بمخالفته هذه المعطيات حكما مخالفا للواقع والقانون، وهو ما يبرر إلغاءه وبعد التصدي عدم قبول الطلب، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف والكشف الحسابي لشهر مارس 2018.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 12/09/2019 أن الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنفة بتاريخ 22/02/2019 كما هو ثابت من خلال شهادة التسليم، وبالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتضح أنه وضع أمام المحكمة بتاريخ 08/05/2019، مما يكون معه الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني، وبالتالي يتعين عدم قبول المقال، لهذه الأسباب تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب. وأرفقت مذكرتها بنسخة طبق الأصل من شهادة التسليم.

وعقبت المستأنفة بجلسة 19/09/2019 أن المستأنف عليها تقدمت بدفع شكلي يفيد تقديم الاستئناف خارج الأجل مدلية بشهادة تسليم إلا أن هذه الشهادة لا تجعل التبليغ تبليغا قانونيا، حتى يرتب الأثر القانوني، وبالتالي منطلقا لاحتساب الأجل باعتبارها لم تحترم مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. الذي ينص على " ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء، ومن سلم له الاستدعاء لا تفيد صفة من سلم له الاستدعاء بل اسمه. " وبذلك فإن هذه الشهادة – وإن كانت تتضمن خاتم المؤسسة – فإنها لا تتضمن بيان اسم الشخص الذي من المفترض أنه بلغ بها، ولعل ذلك ما ذهبت له محكمة النقض في عدد من الملفات المماثلة، منها القرار عدد 292/2 المؤرخ في 20/03/2014 في الملف الإداري عدد 2396/4/2/2012، وبعدم احترام شهادة التسليم المدلى بها لمقتضيات الفصل أعلاه، يكون الاستئناف مقبولا وهو ما تؤكده العارضة ملتمسة تمتيعها بما جاء فيه.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/09/2019 وتم تمديدها لجلسة 30/09/2019.

وخلال المداولة أدلى نائب المستأنف بنسخة القرار عدد 292 الصادر في الملف عدد 2396/03/2014.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه سوء التعليل ومخالفته للواقع ذلك أن المحكمة اعتبرت الزبون محقا في الاطلاع على الكشوفات الحسابية ومعرفة الرصيد، وأن من التزامات البنك تمكين الزبون من حق الاطلاع على الكشوف الحسابية بصفة منتظمة، وأن ما اعتبرته المحكمة لا يستند على أساس لكون الحساب المشترك للمستأنف عليها وشركة (م. إ.) لا يتوفر فيه سوى عنوان واحد وهو عنوان شركة (م. إ.) باعتبار أن عنوان المستأنف عليها بالخارج، وبالتالي كانت الكشوفات توجه للعنوان المدلى به بطلب فتح الحساب وبعد فتح مسطرة التصفية القضائية حل محله عنوان المصفي الذي عمل على توجيه الكشوفات الحسابية له.

وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فإن البنك ملزم بإعلام زبونه بكافة العمليات الجارية وتبليغه بكشوفات الحساب بصفة دورية ليتأتى له معرفة العمليات التي سجلت بالحساب ومراجعة مدى علاقة العمليات المسجلة به وان تمسك الطاعن بأن الحساب المشترك للمستأنف عليها شركة (م. إ.) لا يتوفر فيه سوى على عنوان واحد هو عنوان شركة (م. إ.) لكون عنوان المستأنف عليها بالخارج، وأن الكشوفات كانت توجه للعنوان المدلى به بطلب فتح الحساب لا ينهض سببا وحائلا من عدم تمكين المستأنف عليها بكشوفات الحساب خاصة وأن هذه الأخيرة قد وجهت إنذارا للبنك الطاعن بواسطة المفوض القضائي من أجل تمكينها من كشف حساب العمليات البنكية والرصيد النهائي وهو ما يستشف معه ان المستأنف عليها لجأت إلى توجيه إنذار بعد امتناع البنك من سلمها الكشوف الحسابية بطريقة حبية، ومن ثمة فان مجادلة البنك في عدم توفره على عنوان المستأنف عليها لا يبرر امتناعه عن تسلم المستأنف عليها الكشوف الحسابية، وأن ما قام به الطاعن يشكل خرقا للمادة 492 من مدونة التجارة الناصة على ما يلي : " توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل، وبالتالي يبقى ما تم نعيه على الحكم المستأنف بخصوص سوء التعليل ومخالفته للواقع غير قائم على أي أساس ويتعين بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.