La perte d’emploi constitue une situation sociale imprévue justifiant la suspension des obligations de paiement de l’emprunteur en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76639

Identification

Réf

76639

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4114

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8225/3016

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation financière d'un emprunteur au regard de l'article 149 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'emprunteur disposait d'une créance locative constatée par un jugement. La cour devait déterminer si l'existence d'un titre exécutoire non recouvré faisait obstacle à la qualification de situation sociale imprévue. Elle retient que la perte d'emploi, combinée à l'impossibilité factuelle de recouvrer ladite créance locative, suffit à caractériser la difficulté financière justifiant la suspension des obligations de paiement. La cour juge ainsi que la seule titularité d'une créance, sans preuve de son recouvrement effectif, ne permet pas d'écarter l'état de besoin de l'emprunteur. En conséquence, elle infirme l'ordonnance entreprise et accorde au débiteur un délai de grâce de deux ans au maximum, assorti d'une suspension du cours des intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/05/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ14/1/2019 تحت عدد 111 في الملف رقم 5441/8101/2018 القاضي بالتصريح برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/12/2018 والذي جاء فيه ان المدعية حصلت على قرض عقاري بقيمة 3100000.00 درهم لمدة 15 سنة,الا انه تعذر عليه اداء اقساط القرض بسبب فصلها من العمل بتاريخ 16/7/2018,و انها تقدمت بدعوى بهذا الخصوص,كما انها تتوفر على ارض رفقة زوجها تكتريها بمبلغ 47000 درهم الا ان المكتري لم يؤدي واجباته الكرائية,و استصدرت في حقه حكما بالادلاء بقيمة 282000.00 درهم و الذي هو موضوع حجز على الشركة,ملتمسة طبقا للفصل 149 من قانون حماية المستهلك, الى إيقاف تنفيذ التزاماتها اتجاه شركة (ع. أ.) فيما يخص أداء الأقساط الحالة المترتبة عن القرض الممنوح لها بمقتضى عقد القرض العقاري إلى حين تسلمها المبالغ المحكوم بها لها في اطار دعوى استخلاص الواجبات الكرائية او التي سيحكم له بها في اطار دعوى الفصل التعسفي من العمل,و قد ارفق المقال بنسخة شهادة طبية,نسخة طلب حجز تنفيذي على سيارة,نسخة انذار بالاداء,نسخة عقد قرض,نسخة جدول الدين,نسخة مقال اجتماعي,نسخة حكم,نسخة شهادة التصريح لدى ص و ض ج.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 7/1/2019, والتي تمسك من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية و باختصاص المحكمة المدنية,باعتبار ان الامر يتعلق بقرض استهلاكي,ملتمسا ادخال السيد فرانسوا (ب.) في الدعوى باعتباره ضامنا للمدعية بمقتضى عقد القرض اضافة الى ان هذه الاخيرة تملك قطعة ارضية تذر عليها ارباحا مهمة,و بالتالي فهي ميسورة الحال,اضافة الى عدم تحديدها مدة الامهال القضائي و تاريخ انتهائها,ملتمسا رفض الطلب,و بنفس الجلسة تسلم نائب المدعية نسخة من المذكرة,فتقرر حجز القضية للتأمل و النطق بالحكم لجلسة 14/1/2019.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان التعليل الذي انصرف اليه الامر الابتدائي لا ينبني على أساس ذلك ان ما يستفاد من وثائق الملف ان المدعية ادلت بنسخة من الحكم بالأداء بخصوص المحل المكترى لشركة (ر. ب.) لكن تنفيذ الحكم الأخير لم يتم لكون الشركة المعنية تعاني من مشاكل مالية صعبة وتم الحجز على اصلها التجاري وبالتالي كان حري على المحكمة ان تمنح المدعية المهلة القضائية المنصوص عليها بالمادة 149 من الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر بتاريخ 18/2/2011 بتنفيذ القانون رقم 08.31 وان المستأنفة لا تتوفر على دخل حاليا طالما تم فصلها عن العمل وان مستحقاتها التي حكمت لها بها المحكمة لم تتوصل بها ولا زالت هناك مساطر قضائية طويلة لاستخلاصها من حجز وبيع بالمزاد العلني وهو كسب لم يتحقق بعد وقد يستغرق اكثر من سنتين .

لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول الطلب والبت في الصائر طبقا للقانون.

وادلت بنسخة من الامر المستأنف .

وبجلسة 11/7/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه على العكس مما استند عليه الطرف المستأنف في مقاله والذي ما هو الا تكرار لوقائع اجابت عنها محكمة الدرجة الأولى بتعليل سليم ومصادف للصواب الا انه في المقابل فالثابت من مقال المدعية انها تتوفر على قطعة أرضية تكتريها بمبلغ 47.000,00 درهم شهريا وانها استصدرت لصالحها حكمها بأداء الواجبات الكرائية بقيمة 282.000,00 درهما وانها في اطار تنفيذ الحكم قامت بحجز على سيارة المكتري وبالتالي تكون المدعية تتوفر على موارد أخرى غير الأجرة التي تتقاضاها من عملها ولا مجال تبعا لذلك لتطبيق مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك ، وان المستأنفة ميسورة الحال بالنظر الى ممتلكاتها التي تدر عليها أرباحا باهظة بإقرارها القضائي المثبت من الوثائق التي ادلت بها في ملف النازلة وان المستفيد من المقتضيات الاستثنائية لمقتضيات المادة 149 من قانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك لا يقع عليه عبئ اثبات الحالة الاجتماعية غير المتوقعة فقط بل حالة العوز وهو الامر غير الثابت في نازلة الحال وانه من جهة ثانية فان عقد القرض الرابط بين المستأنف عليها والمستأنفة مضمون من طرف السيد فرانسوا (ب.) الذي يعتبر زوج المستأنفة والذي يجب عليه نفقتها ، وان الطلب الحالي الرامي الى منح امهال قضائي غير مؤسس لا قانونا ولا واقعا.

لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 5/9/2019 وحضر نائب المستأنف عليها وسبق تأخير الملف جاهزا على الحالة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/9/2019 مددت لجلسة 26/9/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كونها أصبحت عاطلة عن العمل و أن الحكم القضائي الصادر لفائدتها ضد شركة (ر. ب.) لم يتم تنفيذه لوجود الشركة المذكورة في حالة صعوبة مالية و أنها لا تتوفر على دخل حالة .

و حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أنه بالفعل فإن المستأنفة تم فصلها من العمل و أنها تقدمت بدعوى التعويض أمام المحكمة الاجتماعية ، و أما بخصوص توفرها لدى موارد مالية أخرى فالثابت أنها استصدرت حكما قضائيا لصالحها بخصوص أداء واجبات الكراء في مواجهة الشركة المكترية شركة (ر. ب.) ، و بالنظر لخلو الملف ، مما يثبت تنفيذ الحكم المذكور و ثبوت ممارستها لمسطرة التنفيذ في مواجهة المحكوم عليها و عدم حصول عملية التنفيذ لغاية صدور هذا القرار لانعدام أية وثيقة بالملف تفيذ ذلك ، فإن المستأنفة تكون في حكم المتوقفة عن الأداء بفعل فصلها عن العمل و انعدام توفرها على أية موارد مالية أخرى ، مما يجعلها في وضعية صعوبة مالية و اجتماعية ، و حسب الفصل 149 من قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك فإنه يمكن و لاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة و بالتالي فإن شروط الفصل المذكور تكون متوفرة في حالة المستأنفة ، مما يستدعي اعتبار الاستئناف و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بوقف التزامات المستأنفة المترتبة عن عقد القرض الذي أبرمته مع المستأنف عليها مؤقتا و ذلك ابتداء من تاريخ توقفها عن أداء أقساط القرض إلى غاية اقتضائها للتعويضات المحكوم بها لفائدتها على ألا تتجاوز فترة الإمهال القضائي سنتين مع وقف سريان الفوائد طيلة الفترة المذكورة و تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .