Réf
75098
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3489
Date de décision
15/07/2019
N° de dossier
2019/8221/1994
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Procédure par curateur, Preuve en matière bancaire, Notification, Force probante, Expertise comptable, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une procédure par défaut et sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la désignation d'un curateur au mépris des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part l'insuffisance des relevés de compte pour établir la créance, sollicitant une expertise comptable. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement suivie après qu'il a été constaté l'impossibilité de retrouver le débiteur à l'adresse indiquée. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance entre le client et son établissement bancaire. La cour retient que la simple contestation desdits relevés par le débiteur, non étayée par des éléments contraires, est insuffisante pour en écarter la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/03/2008 تحت عدد 941 في الملف التجاري عدد 5319/8/2006 والقاضي في الشكل: بقبول الطب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ.262.645,45 درهم عن أصل الدين وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (م. ت. ص.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2006 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 262.645,45 درهم زيادة على الفائدة البنكية المحددة في 13,25 %والضريبة على القيمة المضافة المحددة في 7% ومبلغ 20.000 درهم كتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والإكراه البني في الأقصى.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 18/03/2008 تخلفا نائبا المدعي بمذكرة فتقرر حجز القضية وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 25/03/2008 صدر على إثرها الحكم لمطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفان تمسكا في أسباب استئنافهما بكون المحل المدون بالمقال الافتتاحي للدعوى هو المحل الحقيقي للمستأنف وأنه لم بلغ بأي استدعاء وأن شهادة التسليم رجعت بملاحظة ا،ه بعد البحث والتحري لم يتمكن العون من العثور على الرقم 1439 والمحكمة لم تأمر بالاستدعاء بالبريد المضمون تكون المحكمة خالفت الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المحكمة التجارية لم تأمر بالتبليغ بالبريد المضمون من جهة كما أن المفوض القضائي لم يقم بإلصاق إشعار بمحل موطن المستأنف ولم يشر إلى ذلك في شهادة التسليم مما يجعل الانتقال إلى مسطرة القيم دون تبليغ عن طريق البريد خرقا للقانون , كما اكتفت المستأنف عليها الاعتماد على كشوف حساب لإثبات المديونية وأنه ينازع منازعة جدية في كشوف الحساب وكان حريا بالمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من الدين مما يعل الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس صحيح ويتعين إلغاؤه والحكم بعد التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد وطبقا للقانون وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 08-07-2019 تخلف نائب المستأنف وتخلف البنك المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 15-07-2019 .
محكمة الاستئناف
و حيث إن المستأنفان تمسكا في أسباب استئنافهما بكون المحل المدون بالمقال الافتتاحي للدعوى هو المحل الحقيقي للمستأنف وأنه لم بلغ بأي استدعاء وأن شهادة التسليم رجعت بملاحظة ا،ه بعد البحث والتحري لم يتمكن العون من العثور على الرقم 1439 والمحكمة لم تأمر بالاستدعاء بالبريد المضمون تكون المحكمة خالفت الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المحكمة التجارية لم تأمر بالتبليغ بالبريد المضمون من جهة كما أن المفوض القضائي لم يقم بإلصاق إشعار بمحل موطن المستأنف ولم يشر إلى ذلك في شهادة التسليم مما يجعل الانتقال إلى مسطرة القيم دون تبليغ عن طريق البريد خرقا للقانون فإن الثابت من وثائق الملف أن الاستدعاء رجع بكون العون لم يتمكن من العثور على العنوان فتم سلوك مسطرة القيم من أجل البحث عنه بواسطة النيابة العامة التي تلقت مراسلة من الشرطة مفادها أن المعني بالأمر –المستأنف- غير موجود بالعنوان وبتالي تكون مسطرة القيم انتهت بتحرير القيم لإفادته التي ضمنها أن المعني بالأمر غير متواجد بالعنوان وتكون مسطرة القيم قد أنجزت طبقا للمادة 39 من قانون المسطرة المدنية وما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن المستأنف تمسك بكون المستأنف عليها اعتمدت على كشوف حسابية لإثبات المديونية وأنه ينازع منازعة جدية في كشوف الحساب وكان حريا بالمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من الدين فغن الثابت أنه بمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الإثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته وأن المستأنف اكتفى فقط بالمنازعة المجردة من دون إثبات مما يكون ما تمسك به على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .