Effet dévolutif de l’appel et erreur de calcul : la cour d’appel rectifie le montant des échéances impayées mal évalué par le premier juge (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74794

Identification

Réf

74794

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3332

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8221/480

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la rectification d'une erreur matérielle de calcul dans une condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine un jugement ayant partiellement fait droit à la demande d'un établissement de crédit contre un emprunteur défaillant. Le tribunal de commerce avait, dans ses motifs, constaté l'existence de plusieurs échéances de prêt impayées mais n'avait, dans son dispositif, prononcé condamnation qu'au titre d'une seule de ces échéances. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette discordance résultait d'une simple erreur de calcul qui devait être corrigée. La cour retient que la contradiction manifeste entre les motifs du jugement et son dispositif constitue une erreur matérielle. Elle rappelle que l'effet dévolutif de l'appel lui confère le pouvoir de rectifier une telle erreur et de statuer à nouveau dans les limites des moyens soulevés. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation pour correspondre à la totalité des échéances dues et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به بنك (ش. ر. ق.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/12/2018 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/03/2018 تحت عدد 1092 في الملف عدد 2423/8201/2017 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب ، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية عن القرض العقاري: مبلغ 22.662,24 درهم برسم مجموع الأقساط الحالة الغير المؤداة، ومبلغ 232.608,20 درهم برسم الرأسمال المتبقي مع فائدة التأخير بنسبة 2% ؛ وعن القرض الاستهلاكي الأول المؤرخ في 19/01/2012 : مبلغ 62.054,00 درهم برسم مجموع الأقساط الحالة الغير المؤداة، ومبلغ 105.650,00 درهم برسم الرأسمال المتبقي مع فائدة التأخير بنسبة 2% ؛ وعن القرض الاستهلاكي الثاني المؤرخ في 22/03/2010 : مبلغ 2.918,42 درهم برسم مجموع الأقساط الحالة الغير المؤداة، ومبلغ 14.296,29 درهم برسم الرأسمال المتبقي مع فائدة التأخير بنسبة 2% ؛ مع تحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية بنك (ش. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28-03-2017 ، و الذي تعرض من خلاله أنها سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها في إطار عقد سلف متجدد مؤرخ في 19/01/2012 وعقد قرض للخواص مؤرخ في 22/03/2010، وأن حسابه سجل مديونية لفائدة العارضة بمبلغ 520.285,43 درهما، وأنه امتنع عن الأداء رغم عدة محاولات ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 520.285,43 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل الدين، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، والإكراه البدني في الأقصى، وتحميله الصائر. وأرفقت المقال بكشف حساب، ومحضر تبليغ إنذار، وصورتي عقدي قرض.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل جزئيا ، ذلك أن بالرجوع إلى الصفحتين الثالثة والرابعة من الحكم المستأنف ، يتبين بأن المحكمة اطلعت على الكشف الحسابي المدلى به من طرف العارضة بخصوص قرض المساندة ، واعتمدت هذا الكشف في حيثياتها، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن عدد الأقساط التي ظلت دون أداء هي ثمانية أقساط بمجموع 23.347,36 درهم ، وليس مبلغ 2918,42 درهم ، كما جاء بحيثيات الحكم، كما أنه وباستقراء الكشف الحسابي الخاص بقرض المساندة ، سيتجلى للمحكمة أن عدد الأقساط ثمانية بمعدل 2918,42 درهم لكل قسط، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم للعارضة بمبلغ 23.347,36 درهم الذي يعادل ثمانية أقساط من قرض المساندة، وتأييد الحكم في الباقي مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على استدعاء المستأنف عليها ، ورجوع شهادة التسليم الخاصة بها بملاحظة انتقلت من العنوان، تقرر تنصيب قيم في حقها بمقتضى القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/03/2019 .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة، وتخلفت المستأنف عليه، وألفي بالملف جواب الشرطة الذي أفاد بأن المستأنف عليه مجهولة بالعنوان، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/07/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف، ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المذكور يتبين بأنه عاين عن صواب، كون المستأنف عليه توقف عن تسديد مقابل ثمانية أقساط من القرض الاستهلاكي الثاني المؤرخ في 22/03/2010، لكنه عند إجراء العملية الحسابية ، قضى فقط بمقابل قسط وحيد، الشيء الذي ينبغي معه تصحيح هذا الخطأ مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، وفي حدود ما أثاره مقال الطعن، وبالتالي يتعين الحكم باعتبار المبلغ المستحق عن أقساط الغير المؤداة هو : 2.918,42 درهم × 8 أقساط = 23.347,36 درهم عوض 2.918,42 درهم، مع تأييده في الباقي، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به والمتعلق بالقرض الاستهلاكي الثاني المؤرخ في 22/03/2010، بخصوص الأقساط غير المؤداة هو 23.347,36 درهم ، وتحميل المستأنف عليه الصائر.