Ouverture de crédit : le respect du préavis de rupture par la banque la décharge de sa responsabilité pour refus de consentir un nouveau crédit (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74212

Identification

Réf

74212

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3033

Date de décision

24/06/2019

N° de dossier

2068/8220/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 524 - 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, l'appelant soutenait que la convention, bien qu'à durée déterminée, avait été tacitement reconduite. Le tribunal de commerce avait au contraire jugé le contrat éteint par l'arrivée de son terme. La cour d'appel de commerce retient que si l'envoi par la banque d'une lettre accordant un préavis de soixante jours avant la clôture du compte établit la continuation de la relation contractuelle au-delà du terme initial, ce même courrier constitue la notification régulière de la volonté de résiliation du contrat au visa de l'article 524 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire, ayant valablement notifié sa décision de mettre fin au concours en raison des manquements du client, n'était plus tenu de satisfaire aux nouvelles demandes d'utilisation du crédit présentées durant le préavis. La responsabilité de la banque pour rupture fautive est par conséquent écartée, faute d'établissement d'une faute. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ز. ر.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/03/2019 ،تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 322 الصادر بتاريخ 29/01/2019 في الملف عدد 2629/8220/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي برفض دعواها وتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنفة شركة (ز. ر.) تقدمت بتاريخ 13/07/2018، بمقال لتجارية الرباط،عرضت فيه انها أبرمت مع المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) عقد اعتماد غير محدد المدة التزم بمقتضاه انه قام بوقف الاعتماد الممنوح لها قبل انصرام الاجل المحدد قانونا وهو 60 يوما. مضيفة انها تقدمت داخل الاجل المذكور بطلب تمكينها من اعتمدا بمبلغ 660.000,00 درهم لكنه قوبل بالرفض من قبل المدعى عليه، مما تسبب لها في خسائر مهمة اثرت على علاقاتها التجارية وجعلها في وضعية صعبة لا تستطيع معها الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. ملتمسة الحكم بقيام مسؤولية المدعى عليه عن الوقف التعسفي للتسهيلات البنكية وبالتالي ادائه لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 2.000.000,00 درهم مع الحكم باجراء خبرة لتحديد قيمة الاضرار والخسائر التي تكبدتها مع حفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، ثم ادلت بجلسة 18/09/2018 بأصل طلب فتح اعتماد واصل رسالة المدعى عليه ونسخة من محضر ونسخة من رسالة المدعية وصورة من محضر تبليغ وصورة مصادق عليها من بون طلب.

وبجلسة 16/10/2018 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية ، دفعت من خلالها اساسا بعدم قبول دعوى المدعية شكلا لأنها لم تؤد الرسوم القضائية على المبلغ المطلوب من لدنها كما انها لم تدل بالوثائق المثبتة لدعواها. واحتياطيا الحكم بتوجيه انذار للمدعية قصد اداء الرسوم القضائية كاملة والادلاء بالوثائق داخل اجل اسبوع تحت طائلة التصريح بعدم قبول دعواها مع حفظ حقها في الادلاء بوجهة نظرها بعد ذلك.

وبجلسة 13/11/2018 ادلت المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها انها ادت الرسم القضائي عن طلبها بمبلغ 20.300,00 درهم، كما انها ادلت بالوثائق المثبتة لدعواها ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي. وارفقت مذكرتها بصورة من وصل اداء واصل تعريب رسالة انذار وصورة من طلب فتح اعتماد مستندي ونسخة مطابقة للأصل من ملحق للإلتزام بالاستيراد.

وبجلسة 18/12/2018 ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة عرضت فيها انها فعلا قدمت اعتمادا للمدعية في حدود مبلغ 4.500.000,00 درهم وانها استفادت من كل الاعتمادات الموضحة بالعقد الرابط بينهما، لكنها لم تؤد مبلغ القرض الذي استفادت منه في الاجل المحدد له وأخلت بالتزاماتها التعاقدية وان كل المحاولات الحبية التي بذلتها معها باءت بالفشل مما حذا بها الى مقاضاتها واستصدرت في مواجهتها حكما بتاريخ 01/12/2016 قضى باداء المدعية لفائدتها مبلغ 5.159.789,29 درهما مع الفوائد القانونية تم تأييده استئنافيا بتاريخ 03/12/2017 بمقتضى القرار عدد 6464 ملف عدد 4012/8221/2017. وبالتالي فإن العلاقة بينهما تم تصفيتها نهائيا. وانه بالاطلاع على الحكمين اعلاه يتضح ان المدعية لم يسبق لها ان صرحت ان العلاقة بينهما فسخت بطريقة تعسفية، او انها لم تمكنها من الاعتمادات . مضيفة ان دعوى المدعية أصبحت غير ذي موضوع لسبقية البت فيها. كما اوضحت ان الاعتماد الذي استفادت منه المدعية كان محدد المدة اذ ينتهي بتاريخ 30/06/2012 وهي غير ملزمة قانونا بتوجيه اي انذار لها بانتهاء استفادتها منه. وان الضرر الذي تدعيه المدعية لا وجود له. والتمست الحكم اساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا في الموضوع رفضها. وارفقت مذكرتها بعقد القرض ونسخة من حكم تجاري ابتدائي ونسخة من قرار استئنافي ونسخة من نموذج "ج" ونسخة من التزام المدعية.

وبتاريخ 29/01/2019 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتبرت في تعليلها بأن العقد موضوع الدعوى هو عقد يتعلق بفتح اعتماد ouverture de crédit وليس بعقد قرض prêt، والحال ان العقد المدلى به هو عقد فتح اعتماد والذي يختلف عن عقد القرض، لان الاول لا يعدو ان يكون مجرد التزام من جانب المؤسسة البنكية بوضع الاموال المتفق عليها رهن اشارة الزبون الذي يبقى له الحق في التصرف فيه، في اي وقت شاء ووفق الطريقة التي تناسبه، بخلاف القرض الذي يقوم على ركن التسليم، اي تمكين الزبون من الاموال المتفق عليها بمجرد ابرام العقد وان المستأنف عليها تعهدت بمقتضى عقد فتح الاعتماد المدلى به من قبلها بوضع مبلغ 4.500.000,00 درهم رهن اشارة العارضة، وليس كقرض .

ايضا، لما اعتبرت محكمة الدرجة الاولى بأن عقد فتح الاعتماد كان محدد المدة ولم يتم تجديده جاء تعليلها فاسدا ومجانبا للصواب، لان البنك بمراسلته المؤرخة في 02 يونيو 2014 يؤكد ان عقد فتح الاعتماد قد تم تجديده ومن جهة ثانية، ان المستأنف عليها ظلت تقتطع عمولاتها بخصوصه، مما يثبت استمرارية العقد وتجديده من قبلها، علما انها وجهت للعارضة رسالة مؤرخة في 02/06/2014 تشعرها فيها بأن الاعتماد المفتوح لها لم يتم استعماله وانه في حالة عدم استخدامه سيتم اغلاقه بعد 60 يوم من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة، وان العارضة بتاريخ 24/06/2017 تقدمت بطلب للمستأنف عليها من اجل تمكينها من اعتماد مالي في اطار الاعتماد المفتوح لصالحها من اجل تمويل شراء سلع من الخارج، إلا انها امتنعت عن الاستجابة لطلبها بدعوى ان الحساب ( حساب الاعتماد) مجمد منذ فترة وفق ما هو ثابت من المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي الحسين (ب.) مما حدا بالعارضة الى مراسلة المستانف عليها بتاريخ 11/07/2014 من اجل تذكيرها بطلبها الرامي الى تمويل شراء سلعة من الخارج بمبلغ قيمته 660.000,00 درهم في اطار الاعتماد المفتوح لصالحها، وتنذرها بموجبها بضرورة الاستجابة لطلبها تحت طائلة تحميلها المسؤولية، وهو الانذار الذي توصلت به المستأنف عليها ورفضت التوقيع بالتسلم وان ما اقدمت عليه من امتناعها عن تمكين العارضة من خط الاعتماد المتعاقد بشأنه بعلة ان حسابها تم تجميده يعد مخالفة صريحة لما نصت عليه المادة 525 من مدونة التجارة، وتتناقض مع مراسلتها المؤرخة في 02/06/2014، مما يعد خطأ جسيما من جانبها يترتب عنه تحميلها المسؤولية الكاملة اتجاه العارضة، سيما وان الخطأ المذكور ألحق لها اضرارا بليغة ومهمة وجعلها في وضعية صعبة لا تستطيع معها الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملائها في الوقت المناسب، والاجتهاد القضائي تواتر في مثل هذه النوازل على تحميل المسؤولية للبنك والبالغة قيمتها الاجمالية 15577383.64 درهما وفق ما هو ثابت من بون الطلب الصادر عن شركة (م.) بتاريخ 10/06/2014، كما فوت عليها هامش ربح مهم، اضافة الى ما تحملته من جزاءات مسطرة بالاتفاقية الموقعة مع مورديها بتاريخ 12/06/2014، واضر بسمعتها التجارية وافقدها اهم زبون لديها نتيجة خطأ المستأنف عليها، وان القضاء المغربي والمقارن استقر على تحميل البنك المسؤولية الكاملة عن الوقف المفاجئ للتسهيلات البنكية الممنوحة للعملاء، كما ان الاجتهاد القضائي تواتر واستقر على تحميل البنك المسؤولية الكاملة في مثل هذه الحالات، مما يتعين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بقيام مسؤولية المستأنف عليها عن الانهاء التعسفي لعقد فتح الاعتماد والحكم للعارضة بتعويض مسبق قدره 2.000.000.00 درهم مع الفوائد القانونية وباجراء خبرة من اجل تحديد قيمة الاضرار والخسائر الحقيقية التي تكبدتها العارضة من جراء خطأ المستأنف عليها والفرص الاستثمارية التي فوتت عليها مع حفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه واصل طي التبليغ.

وبجلسة 27/05/2019، أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان الاستئناف لا يرتكز على اساس، والهدف من ورائه هو تهرب المستأنفة من اداء مستحقات العارضة التي صدر بشأنها حكم نهائي، علما انها استفادت كما هو واضح من العقد الرابط بين الطرفين، من اعتمادات محددة المدة تنتهي بنهاية 30/06/2012 وانها استفادت من كل الاعتمادات المذكورة وتجاوزت البعض منها غير انها بالتزاماتها التعاقدية رفضت الاداء رغم كل المحاولات الحبية ، مما اضطرت معه العارضة الى مقاضاتها والمطالبة بمستحقاتها فصدر حكم بتاريخ 01/12/2016 قضى بأدائها للعارضة مبلغ 5.159.789,29 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ايد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 6464 الصادر بتاريخ 03/12/2017 في الملف عدد 4012/8221/2017، فتكون بذلك العلاقة القائمة بين الطرفين قد صفيت نهائيا بصدور قرار محكمة الاستئناف، سيما وانها لم يسبق لها ان صرحت بأن العارضة فسخت العلاقة التي تجمعها بها بصفة تعسفية او صرحت من ان الاعتمادات التي استفادت منها العارضة لم يتم تمكينها منها، مع العلم وكما هو واضح من مقال المدعية انها تزعم انها وجهت للعارضة رسالة بتاريخ 24/06/2017 تطلب فيها من العارضة تمكينها من اعتماد مالي من اجل تمويل اعتماد مفتوح لصالحها من اجل شراء سلع من الخارج، وان العارضة امتنعت عن ذلك، وبالتالي تكون دعوى المستأنفة اصبحت غير ذي موضوع لسبق البت فيها من لدن المدعية ابتدائيا واستئنافيا، فضلا عن ان الدعوى التي اقامتها في مواجهة العارضة تعود لسنة 2018 والحال ان الدعوى التي رفعتها العارضة ضد شركة (ز. ر.) كانت بتاريخ 03/04/2015 صدر بشأنها حكم عن المحكمة التجارية بتاريخ 01/12/2016 وتم تأييده استئنافيا بتاريخ 03/12/2017.

ايضا ، إن ما ورد في المقال الاستئنافي من كون الامر يتعلق بفتح اعتماد وليس بعقد قرض، فإنه غير مرتكز على اساس، لانه وان تعددت التسميات بشأن ما تقدمه المؤسسة البنكية من اموال تضعها رهن اشارة زبونها، فإن الغاية واحدة وهي وضع وسائل الاداء تحت تصرف الزبون كما يستفاد من الفقرة 1 من المادة 524 من م.ت.

اما ما اثارته المستأنفة من منازعة في المقال الاستئنافي من استمرارية عقد فتح الاعتماد، فإنه لا يرتكز على اساس، لأنها تستدل برسالة صادرة عن العارضة ومؤرخة في 2 يونيو 2014 تصرح فيها انها غير مستعدة لتمديد الاعتماد التي كانت تستفيد منها المستأنفة، وبالتالي لا يمكن ابدا ان يكون الاعتماد المحدد المدة الذي استفادت منه المستأنفة ظل ساري المفعول بعد انتهاء امده، خصوصا وان المستأنفة رفضت اداء ما بذمتها والزمت العارضة الى اقامة دعوى ضدها كما هو واضح من المقال الافتتاحي الذي اقامته العارضة امام المحكمة التجارية بالرباط، فضلا عن انه وعكس ما ورد في المقال الاستئنافي، فإن العارضة لم تقم باقتطاع اي عمولة في حق المستأنفة بل ما قامت به هو احتساب فوائد اتفاقية في حق المدينة تبعا للرصيد المدين الذي كان يظهره حسابها المفتوح لدى العارضة، فيكون تبعا لذلك ما تتمسك به الطاعنة من خرق لمقتضيات المادة 525 من م.ت في غير محله، مادام ان الاعتماد الذي استفادت منه كان محدد المدة اي ينتهي بتاريخ 30/06/2012 ، مما تكون معه العارضة غير ملزمة قانونا بتوجيه اي انذار للمدينة بانتهاء استفادتها من الاعتماد عملا بأحكام الفقرة 4 من المادة 525 من .م.ت وبالتالي فإنه وبمفهوم المخالفة للمادة المذكورة، بات من الاكيد ان تصرف العارضة كان تصرفا قانونيا ولا علاقة له بما تدعيه من المستأنفة من ضرر، وانه تبعا لذلك لا توجد اي علاقة بين الضرر الذي تدعيه المستأنفة وما قامت به العارضة من تصرفات يسمح بها العقد الرابط بين الطرفين من جهة والقانون من جهة اخرى، مما يتعين معه رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر. وارفقت مذكرتها بعقد القرض المؤرخ في 20/02/2012 ونسخة من الحكم ونسخة من قرار استئنافي ونسخة من نموذج 7 ونسخة من التزام .

وحيث ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي بخصوص نوعية العقد واستمراريته وثبوت خطأ البنك والاضرار اللاحقة بها، ملتمسة الحكم وفقه.

وحيث ادرج الملف بجلسة 17/06/2019 ادلى خلالها الأستاذ (ن.) بالمذكرة المذكورة، تسلمت نسخة منها الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (غ.)، وتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من أن عقد فتح الاعتماد بقي مستمرا وتم تجديده كما هو ثابت من رسالة البنك مؤرخة في 02/06/2014، والتي بمقتضاها يشعرها بأن الاعتماد المفتوح لها لم يتم استعماله، وانه في حالة عدم استخدامه سيتم اغلاقه بعد 60 يوما من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة، فإنه حقا لئن كان الاعتماد المفتوح للطاعنة محدد المدة وينتهي في 30/06/2012، فإنه وطبقا للفصل 4 من عقد القرض يمكن تجديده لنفس المدة إذا رغب البنك بذلك، وهو الأمر الثابت من وثائق الملف، إذ أن العقد ظل مستمرا بين الطرفين كما هو ثابت من الرسالة الصادرة عن البنك، والتي بالرجوع اليها يلغى وخلافا لما تدعيه المستأنفة، بأن البنك يشعرها بموجبها بعدم رغبته في تمديد خطوط الاعتماد التي كانت تستفيد منها مانحة إياه مهلة 60 يوما من تاريخ التوصل من أجل تدبير أمرها عملا بمقتضيات المادة 524 من م.ت، وانه بعد مرور الاجل السالف الذكر ، فإن العقد سيصبح مفسوخا.

وحيث يستفاد تبعا لما ذكر ، ان العقد لئن تجدد كما تدعي الطاعنة، فإن البنك اشعرها برغبته في فسخه وفق ما تقضي بذلك مقتضيات المادة 524 المومأ لها ، مما يكون معه دفعها بأنه لم يشعرها برغبته في عدم تجديد الاعتماد لا رتكز على اساس، وترتيبا على ما ذكر، فإن تمسك الطاعنة بالرسالة الصادرة عنها والمؤرخة في 24/06/2014 لترتيب مسؤولية البنك بدعوى أنه يرفض تمكينها من اعتماد مالي من أجل تمويل سلع من الخارج رغم أن العقد لا زال مستمرا، في غير محله، لأن البنك لم يكن ملزما بالاستجابة لطلبها ما دام قد اخبرها برغبته في فسخ الاعتماد نظرا لاخلالها بالتزاماتها ، مما لا محل معه للقول بقيام مسؤولية البنك امام انتفاء عناصرها

وحيث يتعين تبعا لما ذكر ، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.