L’inscription des intérêts au débit d’un compte courant bancaire permet leur capitalisation conformément à l’article 497 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72273

Identification

Réf

72273

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1972

Date de décision

29/04/2019

N° de dossier

2019/8221/112

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 497 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la capitalisation des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant que l'expertise avait illégalement intégré des intérêts ayant eux-mêmes produit des intérêts. La cour écarte ce moyen en retenant que dans le cadre d'un contrat de compte courant, l'inscription des intérêts au débit du compte contribue à la formation d'un solde qui, à son tour, peut devenir productif d'intérêts. Elle juge cette pratique de capitalisation des intérêts, ou anatocisme, expressément autorisée par l'article 497 du code de commerce. Le grief formulé à l'encontre du rapport d'expertise, qui a procédé à un tel calcul, est par conséquent jugé non fondé. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به كل شركة (E. ز.) والسيد عز الدين (ز.) بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/12/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2018 تحت عدد 6360 في الملف عدد 10640/8210/2017 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب شكلا ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (E. ز.) في شخص ممثلها القانوني والكفيل السيد عز الدين (ز.) بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 534.064,22 درهم ، وبحصره بالنسبة للكفيل في مبلغ 340.000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ 01/07/2017 والصائر والإكراه في الأدنى بالنسبة للكفيل ، وبرفض الباقي.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية بنك (ش. م. ب. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17-11-2017 ، و الذي تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى عقد قرض توطيدي مبلغه 857.000,00 درهم بفائدة 8% مع واجب الضريبة على القيمة المضافة ، وأن القرض مضمون بكفالة تضامنية للمدعى عليه الثاني، وأن المدعى عليها الأولى أخلت بالتزاماتها فتخلد بذمتها إلى غاية 07/09/2017 مبلغ 545.801,28 درهما ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما شركة (E. ز.) بأدائهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 545.801,28 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ 08/09/2017، وذعيرة 10 % من أصل الدين ، وواجب الضريبة على القيمة المضافة على الفوائد البنكية والصائر والإكراه في الأدنى بالنسبة للكفيل ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بكشف حساب، ومحضر تبليغ ، ورسالة إنذار وصورة لعقد كفالة.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها ن والذي جاء فيه بأنه لم يسبق للمدعى عليها أن أخلت بالتزاماتها ، مضيفا بأن العارضة مستعدة لأداء مبلغ 470.000,00 درهم خالصة من كل إضافات مالية أخرى ، لأن الباقي عبارة عن فوائد، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مذكرتها.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 08/02/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد الوارتي.

وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة ، والذي انتهى فيه إلى أن المديونية محددة في مبلغ 534.064,22 درهم .

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعى عليهما.

أسباب الإستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الطاعنين يعيبان على الحكم المستأنف أنه ساير تقرير الخبرة التي لم تأخذ بعين الاعتبار أن العارض أدى القسط الأوفر من الدين المطلوب ، وأن ما زاد على ذلك فهو عبارة عن فوائد تولدت وأنتجت فوائد ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد بالاقتصار على ما تبقى من أصل الدين دون الفوائد وفوائد التأخير، مع الصائر. وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 22/04/2019 ، والذي بأن ما تمسك به الفريق الطاعن لا يمكن أن يغير من الحكم المستأنف ، الذي ينبغي تأييده .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/04/2019 تخلف عنها نائب المستأنف ، وتخلف نائب المستأنف عليه وألفي بالملف مذكرة صادرة عنه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/04/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث يعيب الطاعنان على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعنان من أن تقرير الخبرة لم يأخذ بعين الاعتبار أنهما أديا القسط الأوفر من الدين المطلوب ، وأن ما زاد على ذلك فهو عبارة عن فوائد تولدت وأنتجت فوائد، فإنه من الثابت من خلال وثائق الملف ، أن طرفي النزاع يرتبطان بعقد حساب بنكي ، يتضمن تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة، والتي بعد دمجها تم استخراج الرصيد المستحق لفائدة البنك، وأن تسجيل دين الفائدة في الرصيد المدين للحساب، يمكن أن يساهم ، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد ، أو ما يعرف برسمالة الفوائد ، والتي تعد عملية مقبولة طبقا للمادة 497 من مدونة التجارة، وبالتالي يكون النعي المسجل على تقرير الخبرة الذي احتسب الفوائد على هذا النحو المذكور في غير محله، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنفين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.