Réf
72023
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1722
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8225/647
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Unité de cause, Restitution du véhicule, Résiliation du contrat, Rejet de l'exception, Notification, Non-paiement des échéances, Mise en demeure, Crédit-bail, Changement de siège social, Autorité de la chose jugée, Adresse contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande, sans examiner le fond du litige, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée sur le fond. Elle relève en outre que l'action nouvelle étant fondée sur une mise en demeure distincte de la première, le moyen tiré de l'identité de cause faisait également défaut. Concernant le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, adressée à une ancienne adresse du preneur, la cour le rejette. Elle considère que la notification est valablement faite à l'adresse contractuellement élue par les parties, faute pour le preneur d'avoir notifié au crédit-bailleur son changement de siège social. L'ordonnance de première instance est en conséquence intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/01/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ13/12/2018 تحت عدد 3325 في الملف رقم3069/8104/2018 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد OA321677 قد فسخ بقوة القانون وبأمر المدعى عليها بإرجاع السيارة من نوع CITROENE BERLINGO المسجلة بالمغرب تحت عدد WW600093 الى المدعية مع تحميلها الصائر والتصريح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/11/2018عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد LOA 321677أكرت للمدعى عليها الناقلة من نوع CITROEN BERLINGO المسجلة بالمغرب تحت عدد WW600093مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية:عقد الايجار –كشف الحساب-رسالة الاندار-مرجوع البريد.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الامر المطعون فيه حاليا بالاستئناف لا يرتكز على اساس قانوني وواقعي سليم وخارقا لمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، ذلك انه بخصوص الدفع بسبقية البث فان الامر المطعون فيه سبق البث فيه بحيث تأسس الامر على نفس السبب ونفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة الامر عدد 3230 في ملف عدد 3011/8104/2017 والمستأنف من طرف المستأنفة في ملف عدد 1938/8225/2018 قرار عدد 3200 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع باعتباره والغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر وانه تم تبليغ مقتضيات القرار المذكور الا ان المستأنف عليها امتنعت كون ان القرار لا يشير الى تمكين او تسليم الناقلة المشار اليها اعلاه وان المستأنفة استصدرت امرا استعجاليا عن رئيس المحكمة التجارية امر رقم 4330 بتاريخ 15/10/2018 في الملف رقم 3729/8101/2018 والقاضي في منطوقه بإرجاع السيارة من نوع CITROENE BERLINGO لفائدة المستأنفة تحت طائلة غرامة تهديدية وان المستأنفة باشرت اجراءات التبليغ والتنفيذ ترتب عنها محضر كون ان الامر المراد تنفيذه صدر فيه امر قضائي وهو الامر المطعون فيه حاليا بالاستئناف على اساس سبقية البث وعليه فان الامر المذكور يخالف المقتضيات القانونية طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وان شروط سبقية البث ثابتة في نازلة الحال مادام ان المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وان الدعوى مؤسسة على نفس السبب وانها قائمة بين نفس الاطراف ومرفوعة منهم وعليهم وبنفس الصفة مما يجعل الدعوى الحالية مرفوضة وانه بخصوص بطلان اجراءات التبليغ فان المقر الاجتماعي للمستأنفة هو المبين اعلاه ويتضح للمحكمة ذلك من خلال نسخ الاحكام المدلى بها والصادرة بين المستأنفة والمستأنف عليها، وان المقر الاجتماعي ليس هو الذي أنبنى عليه نص الانذار الموجه للمستأنفة وبالتالي فالمستأنف عليها عمدت الى ذلك بل وتحايلت على القانون وهي تعلم ان المقر الاجتماعي الذي بلغت له الانذار انتقلت منه المستأنفة حاولي ثلاث سنوات واسست مقالها الاستعجالي على عنوانها فقط ولم تشير الى عنوان المستأنفة.
لذلك تلتمس اساسا الحكم بسبقية البث واحتياطيا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الامر الاستعجالي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الاثار القانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الامر المطعون فيه ونسخة من الامر رقم 3230 ونسخة من القرار الاستئنافي ضد الامر 3230 ونسخة من الامر الاستعجالي رقم 4330 ونسخة من الانذار ونسخة من المقال الاستعجالي للمستأنف عليها ونسخة من محضر المفوضة القضائية 1و2.
وبجلسة 7/03/2019 ادلى نائبالمستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل فان المقال الاستئنافي جاء معيبا لخلوه من وقائع الاستئناف طبقا لما ينص عليه الفصل 142 من ق م م وكذا العمل القضائي القار بهذا الصدد الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 4/12/1985 تحت عدد 2806 في الملف المدني عدد 91466 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 39 ص 78 ومايليها، ومن حيث الموضوع فانه خلافا لما دفعت به المستأنفة فان الفقرة الثانية من الفصل 49 من ق م م تنص على كون الدفع بعدم القبول يسري بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا وهذا ما كرسه العمل القضائي في عدة نوازل منهاالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 23/05/05 تحت عدد 819 في الملف عدد 88/06 منشور بمجلة المعيار عدد 39 ص 204 ومايليها، وان القرار الاستئنافيقضى بعدم القبول اي انه لا يتمتع بالحجية الثبوتيةوان قوة الشيء المقضى به لا تثبت الا الى الاحكام الفاصلة بالموضوع وهذا ما اقرته الاجتهادات القضائية نذكر على سبلي المثال القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 21/12/05 تحت عدد 3422 في الملف المدني عدد 3152/04 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 67 ص 74 ومايليها، وانه حول عدم جدية الدفع ببطلان اجراءات التبليغ فان المستأنف عليها وجهت انذارا بالعنوان الوارد في العقد ولئن كانت المستأنفة تدفع بتغيير عنوانها فكان الاولى بها اعلام المستأنف عليها حتى يتسنى لها تحيين العنوان بملف الزبون وكذا في الوسائل المعلوماتية، وان الطاعنة توقفت عن اداء اقساط الكراء الامر الذي حدا بالمستأنفة الى استصدار امر باسترجاع الناقلة وان الدفوع المثارة ما هي الا وسيلة من اجل تمطيط امد النزاع .
لذلك تلتمس رد كافة دفوعات الطاعنة لعدم جديتها ورد الاستئناف الحالي وتأييد الامر المستأنف تبعا لذلك مع تبني تعليله وجعل الصائر على عاتق الطاعنة.
وبجلسة 11/04/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب يؤكد من خلالها سابق دفوعه مضيفا بخصوص جوابه على الدفع الشكلي فانه برجوع المحكمة الى المقال سوف تجد انه مضمن لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا ومن ضمنها الوقائع.
لذلك تلتمس من حيث الشكل قبول المقال لاستيفائه جميع الشروط الشكلية ومن حيث الموضوع تمتيع المستأنفة بما جاء في كتاباتها.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/04/2019 والفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة وحضر نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنف بسبقية البت في النزاع استنادا على كون المستأنف عليها سبق لها المطالبة بنفس موضوع الدعوى الحالية واستنادا على نفس السبب وذلك بمقتضى قرار استئنافي قضى بالغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وحيث إنه بالاضافة الى كون القرار الاستئنافي المستند عليه في القول بسبقية البت قضى بعدم قبول الطلب ولم يتطرق لجوهر النزاع فإن النزاع الحالي اسس على رسالة تسوية ودية غير تلك التي اسس عليها القرار الاسئتنافي رقم 3230 بتاريخ 25/06/2018 ملف عدد 1938/8225/2018 وبالتالي فإن سبقية البت منعدمة لتخلف شرط وحدة السبب كما يبقى من حق المستانف عليها وفي جميع الأحوال المطالبة باسترجاع المنقول موضوع العقد الرابط بين الطرفين كلما تبين لها بأن المستأنفة في وضعية اخلال بالتزاماتها التعاقدية ولا تواجه بسبقية البت مما يستوجب رد الدفع.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون الانذار وجه لها في عنوان ليس هو مقرها الاجتماعي.
وحيث إن عنوان المقر الاجتماعي للمستأنفة المشار اليه في العقد هو شارع [العنوان] وجدة والمستانفة لم تثبت بأنها قامت بمراسلة المستأنف عليها قصد اعلامها بتغيير عنوانها المشار اليه في العقد، وبالتالي تبقى جميع الاجراءات الموجهة لها في عنوانها الوارد بالعقد صحيحة ، وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.