La dette issue d’un compte courant doit être vérifiée par expertise lorsque le relevé bancaire inclut des effets de commerce faisant l’objet d’une procédure de recouvrement distincte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71795

Identification

Réf

71795

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1484

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2018/8221/3458

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 491 - 496 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant contesté par le client et ses cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la seule foi du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence de paiements non imputés et, surtout, le fait qu'une partie de la créance réclamée avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement distincte. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le rapport de l'expert établit le montant exact de la dette en excluant les créances faisant l'objet d'un double recouvrement. Elle considère que les conclusions de l'expert doivent être homologuées dès lors qu'elles répondent précisément aux points de contestation qui avaient fondé la cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفين بواسطة محاميهم الأستاذ عز الدين (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/06/2016 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2015 في الملف التجاري عدد 6132/8210/2015 تحت عدد 9130 والقاضي بأدائهم على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 347.812,54 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلهم الصائر وبالإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهم الثاني والثالث وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (ا. م. ل.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفاد فيه أنه دائن المدعى عليها الأولى بمبلغ 347.812,54 درهم ناتج عن الرصيد المدين بالحساب الجاري عدد [رقم الحساب] وأن السيدان شكيب (ب.) ومحمد (بج.) ضد ضمنا الدين المذكور إلا أنهما لم يفيا بتعهداتهما وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة باءت بالفشل. لذا فإنه يلتمس في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للعارض تضامنا المبلغ 347.812,54 مع الفوائد القانونية البنكية وبتعويض قدره 30.000,00 درهم والنفاذ المعجل والصائر وبالإكراه البدني في الأقصى وأرفق المقال بكشف حساب وعقدتا كفالة.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنين أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف جانبت الصواب فيما قضت به ولم تعلل حكمها تعليلا كافيا وسليما. وعمدت إلى تحريف وقائع الدعوى وتبنت تعليلا لا ينسجم وظروف القضية. وأنها اعتمدت على كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليه للقول بالمديونية. وأنه يكفي الرجوع إلى الكشف الحسابي المدلى به ليتضح لها أنه لا يتوفر على قوة الإثبات ولا يعتبر حجة يوثق بها ويعتمد في المنازعات القضائية. وانهم عارضوا ونازعوا ابتدائيا في الكشف الحسابي المدلى به وأكدوا عدم مصداقيته، وأنه يبقى من صنع المستأنف عليه. وأن الكشف الحسابي مضمن به مبلغ 347.812,54 درهم ومحضر بتاريخ 01/01/2013 وأن الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 26/06/2015. وأن المستأنفين سبق لهم بتاريخ 24/02/2014 أداء مبلغ 189.000,00 درهم للمستأنف عليه كما توضح وضعية الكشوف الحسابية البنكية المدلى بها بالملف. وأنه لتنوير المحكمة فإن المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليه كان موضوع دعوى سابقة من أجل الأمر بالأداء موضوع الملف رقم 2005/8102/2015 أمر رقم 2005 بتاريخ 08/06/2015 والتي قضت بأدائهم للمستأنف عليه مبلغ 100.100,00 درهم مع توابعه. وأن هذين المبلغين لم يتم خصمهما من مجموع الدين المطالب به من طرف المستأنف عليه. وأنه بذلك يبقى تعليل المحكمة غير ذي موضوع. وتجدر الإشارة أن الدفوع المثارة من طرف المستأنفين لم تناقشها المحكمة ولم تجب عنها مما يجعل حكمها معيبا من هاته الناحية. وأنهم التمسوا إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الدين سيما وأن المبلغ المطالب به جد مبالغ فيه وتم أداء معظمه. وأنه وبالرغم من طلبهم هذا فإن المحكمة لم تستجب له ولم توضح سبب ذلك ولم تعتد به . لذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. وتأييده فيما قضى به من رفض باقي طلبات المستأنف عليه. واحتياطيا إجراء خبرة وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث إنه بجلسة 05/09/2016 أدلى المستأنف عليه بنك (ا. م. ل.) بواسطة محاميه الأستاذ محمد العربي (ح.) بمذكرة جواب أفاد فيها أن شركة (2. ب. ك.) مدينة للاتحاد المغربي للأبناك بمبلغ إجمالي قدره 447.812,54 درهم. وأن السيدين شكيب (ب.) ومحمد (بج.) قد تنصبا كضامنين للشركة المذكورة. وأن الدين المذكور قد أفرزته العمليات البنكية الحسابية المختلفة التي تضمنها كشف الحساب المتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في الفصل 496 من مدونة التجارة. وأنه يستفيد من الحماية المنصوص عليها في الفصل 491 من نفس المدونة. وأن الطاعنين لم يدلوا بما يفيد مخالفة ما تضمنه كشف الحساب. وان مسطرة الأمر بالأداء لا علاقة لها بالدين موضوع كشف الحساب. وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على مبدأ صحة كشف الحساب في الإثبات. وأن الحكم التجاري قد أشار إلى أن القرارات الصادرة في نفس الموضوع. لذلك يلتمس رد الاستئناف الأصلي وحفظ الحق في تقديم استئناف فرعي إن اقتضى الحال وتحميل الطاعنين الصائر.

وحيث إنه بجلسة 26/09/2016 أدلى المستأنفين بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيب جاءت تأكيدا للمقال الاستئنافي.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 26/09/2016 حضرت الأستاذة (م.) عن الأستاذ (ب.) وأدلى بمذكرة تسلمت نسخة منها الأستاذة (بجد.) عن الأستاذ (ح.) فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/10/2016.

صدر على إثرها القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

وحيث تم نقض الفرار بعلة " أن المحكمة مصدرة القرار التي استدلت أمامها طالبة النقض بما أرفقه من نسخ كشوف الحساب لتبرير ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد ما دفعت من مبالغ في حسابها تحديد مدينيتها موضوع المنازعة ردت ذلك بتعليل ورد فيه ( أنه بالاطلاع على كشف الحساب المدلى به خلال المرحة الابتدائية يتضح أنه مفصل ودقيق ويتضمن جميع العمليات الدائنية والمدينة والطاعن لم يدل بما يدحض أو يخالف ما جاء في الكشوف الحسابية البنكية على اعتبار أن عبء الإثبات يقع على مثير المنازعة مما يبقى معه الدفع غير ذي أساس دون أن تجيب على ما استدلت به الطالبة من نسخ كشوف حساب متعلقة بنفس الحساب لإثبات وقوع أداءات من جانبها من حسابها أو ترد على ذلك بمقبول , كما أ،ه بالرجوع إلى كشوف الحساب المرفقة بمقال الدعوى يلفى أنه أشار إلى خصم كمبيالتين بمبلغ 50000 درهم لكل واحدة أدرج بالحساب الجاري للطالب وتم احتسابها في المديونية والمحكمة مصدرة القرار التي ردت نما تمسك به الطاعن بخصوص ذلك بتعليل جاء فيه ( فيما يخص الدفع الثاني المتعلق بالأمربالاداء فهو بدوره غير قائم على اساس إذ بالرجوع إلى الأمر المحتج به من طرف المستأنف يتجلى [ان سند المديونية هو كمبيالات في حين أن سند المديونية في هذه الدعوى هي تسهيلات بنكية بحساب جاري ) يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض "

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير حسن (حب.) الذي انتهى في تقرير خبرته المؤرخ في 13/03/2019 إلى أن الدين المخلد بذمة المستأنفة تجاه بنك (ا. م. ل.) لغاية 31/12/2014 دون الفوائد القانونية والناتج عن الرصيد السلبي للحساب الجاري في مبلغ 163.818,54 درهم لكون الكمبيالات الغير المسددة بمبلغ 100.000 درهم تم استبعادها من الدين لكون البنك حصل بشأنها وفي وقت سابق على أمر بالأداء صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء .

وحيث عقبت المستأنف بكون الخبير أثناء قيامه بالخبرة أغفل الأخذ بعين الاعتبار بكون الكمبيالتين تم استخلاصهما قانونا بتاريخ 30/04/2011 وتم احتسابهما في الرصيد السلبي الذي أقر به البنك في تصريحة الكتابي المدلى به للخبير ونفس الكمبيالات أعيد تقديمها للأداء مرة ثانية بتاريخ 18/03/2014 وتم رفع دعوى بخصوصهما وصدر أمر بالأداء بتاريخ 06/08/2015 وبالرغم من ذلك بقيا مدرجين بالرصيد السلبي وكان على الخبير أن يقوم بخصم هذا المبلغ المتعلق بالكمبيالتين من الرصيد السلبي ليصبح محددا في مبلغ 247.812 درهم وبتاريخ 24/02/2014 توصل البنك بتحويل لفائدة المستأنفة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ قدره 189.000 درهم وبخصم المبلغ المتبقى يكون لمبلغ الواجب أداؤه هو 58.812 درهم لكون الحكم الخاص بالكمبيالتين قد أصبح نافذا وبالتالي فلا يتعين المطالبة به مرة ثانية في إطار المسطرة القضائية الحالية والتمس إرجاع المهمة للخبير للتأكد من كون الكمبيالتين احتسبا مرتين في الحساب السلبي للمستأنفة وحفظ الحق في التعقيب على مستنتجات الخبرة التكميلية والبت في الصائر وفق القانون.

وحيث عقب البنك المستأنف عليه بكون الخبير حدد المديونية المستحقة للبنك في مبلغ 163.818,54 درهم مع الفوائد البنكية من 31/12/2014 لغاية التسديد الفعلي ولا يسعه إلا أن يطالب بالمصادقة على الخبرة والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/04/2019 حضر ذ/ (بر.) عن المستأنفين وحضر نائب المستأنف عليه الذي أدلى بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 08/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي بعلة " أن المحكمة مصدرة القرار التي استدلت أمامها طالبة النقض بما أرفقه من نسخ كشوف الحساب لتبرير ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد ما دفعت من مبالغ في حسابها تحديد مدينيتها موضوع المنازعة ردت ذلك بتعليل ورد فيه ( أنه بالاطلاع على كشف الحساب المدلى به خلال المرحة الابتدائية يتضح أنه مفصل ودقيق ويتضمن جميع العمليات الدائنية والمدينة والطاعن لم يدل بما يدحض أو يخالف ما جاء في الكشوف الحسابية البنكية على اعتبار أن عبء الإثبات يقع على مثير المنازعة مما يبقى معه الدفع غير ذي أساس دون أن تجيب على ما استدلت به الطالبة من نسخ كشوف حساب متعلقة بنفس الحساب لإثبات وقوع أداءات من جانبها من حسابها أو ترد على ذلك بمقبول , كما أ،ه بالرجوع إلى كشوف الحساب المرفقة بمقال الدعوى يلفى أنه أشار إلى خصم كمبيالتين بمبلغ 50000 درهم لكل واحدة أدرج بالحساب الجاري للطالب وتم احتسابها في المديونية والمحكمة مصدرة القرار التي ردت نما تمسك به الطاعن بخصوص ذلك بتعليل جاء فيه ( فيما يخص الدفع الثاني المتعلق بالأمربالاداء فهو بدوره غير قائم على اساس إذ بالرجوع إلى الأمر المحتج به من طرف المستأنف يتجلى [ان سند المديونية هو كمبيالات في حين أن سند المديونية في هذه الدعوى هي تسهيلات بنكية بحساب جاري ) يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض " .

وحيث إن محكمة الإحالة تبقى مقيدة بالنقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث إن محكمة الاستئناف وقبل البت في النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير حسن (حب.) الذي انتهى في تقرير خبرته المؤرخ في 13/03/2019 إلى أن الدين المخلد بذمة المستأنفة تجاه بنك (ا. م. ل.) لغاية 31/12/2014 دون الفوائد القانونية والناتج عن الرصيد السلبي للحساب الجاري في مبلغ 163.818,54 درهم لكون الكمبيالات الغير المسددة بمبلغ 100.000 درهم تم استبعادها من الدين لكون البنك حصل بشأنها وفي وقت سابق على أمر بالأداء صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وحيث إن الخبير المذكور تقيد بالأمر التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف واستبعد الكمبيالات من المديونية بعلة أن البنك حصل بشأنها وفي وقت سابق على أمر بالأداء صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وحدد المديونية العالقة بذمة المستأنفين في 163.818,54 درهم بعد اطلاعه على كشوف الحساب ويكون ما تمسك به المستأنف من كون البنك احتسب المديونية في الضلع المدين للحساب الجاري مرتين لا أساس له ويكون ما تمسكا به بهذا الخصوص على غير أساس مما يتعين معه المصادقة على خبرة حسن (حب.) والحكم وفق .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 163.818,54 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

وتأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 270/3 المؤرخ في 23/05/2018 ملف تجاري عدد 788/3/3/2017 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 163.818,54 درهم وجعل الصائر بالنسبة.