Réf
70468
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5831
Date de décision
02/12/2021
N° de dossier
2020/8221/2300
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Preuve de la créance, Irrecevabilité de la demande nouvelle, Facilité de caisse, Expertise judiciaire, Compte courant, Banque, Appel incident, Accord implicite, Absence de contrat écrit
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née de facilités de caisse en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur une première expertise qui écartait l'essentiel de la créance bancaire.
La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif que ses demandes en paiement et en dommages-intérêts constituent des demandes nouvelles prohibées en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que l'octroi continu et répété de facilités de caisse par l'établissement bancaire, et leur utilisation constante par le client pour couvrir ses opérations, caractérise un accord implicite entre les parties qui dispense de la production d'un contrat écrit.
Dès lors, la créance de la banque est fondée en son principe, y compris pour les intérêts conventionnels conformes à la réglementation en vigueur. S'appropriant les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, laquelle a notamment rectifié la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت بنك (ت. و. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2890 بتاريخ 21/03/2019 في الملف عدد 3149/8210/2018 ، القاضي بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 16.303,06 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات .
كما تقدمت مجموعة مدارس (ب. أ.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 19/05/2021 تلتمس بمقتضاه الحكم لفائدتها في مواجهة بنك (ت. و. ب.) بمبلغ 24.135,01 درهما وتعويض قدره 300.000,00 درهم
في الشكل :
سبق البث في الإستئناف الأصلي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 03/12/2021 .
وحيث انه بخصوص الإستئناف الفرعي ، فإن دفاع المستأنفة فرعيا بالتماسه تأييد الحكم المستأنف فإنه لا يحق له تقديم استئناف فرعي ، لأنه إذا كان يحق للمستأنفة فرعيا رفع استئنافها الفرعي في كل الأحوال استنادا للفصل 135 من ق.م.م ، فإنه يشترط ان يكون ناتج عن الإستئناف الأصلي ، والحال ان ما تطالب به من أداء المستأنف عليها فرعيا لفائدتها لمبلغ الدين 24.135,01 درهما وتعويض عن الضرر قدره 300.000,00 درهم تشكل طلبات جديدة أثيرت لأول مرت أمام محكمة الإستئناف وغير ناتجة عن الإستئناف الأصلي ولم يسبق إثارتها أو التمسك بها خلال المرحلة الإبتدائية ، واستنادا للفصل 143 من ق.م.م لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الإستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة بنك (ت. و. ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2018 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 135.050,17 درهما ناتج عن الاستفادة من عقد قرض ورصيدها المدين المحصور بتاريخ 31/07/2017 ، والثابت من خلال الكشوفات الحسابية أنها تقاعست عن تنفيذ إلتزاماتها تجاه العارضة وأن جميع المساعي الحبية لاستيفاء الدين باءت بالفشل ، لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور أصل الدين مع الفائدة القانونية من تاريخ ايقاف احتساب الفوائد و هو 31/07/2017 إلى يوم التنفيذ و جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه في الأقصى في حق الكفيل وتحميلها الصائر . وأرفق المقال بكشوف الحساب ورسالة الانذار مع محضر التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها أثار فيها بأن المدعية لم تدل بعقد القرض المشار إليه بالمقال وأن كشف الحساب لا يسجل أي عملية تعلق بالقرض وأن الكشوفات الحسابية تفتقر للنظامية ولا تستجيب للشروط القانونية ولم تبين تطور العمليات التجارية بين الطرفين للوصول إلى المبلغ المطلوب ، وأنها تنازع في حجية الكشوف المحتج بها وأن الملتمس النهائي أشار إلى الكفيلة والحال انه لم يتم تعزيزه بعقد الكفالة المدعى به ، والتمست الحكم بعدم القبول شكلا ورفضه موضوعا واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية للتحقق من الدين .
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية جاء فيها أن الطلب المعزز بكشوفات حسابية مطابق للدفاتر التجارية للبنك وأن الدين ناتج عن خدمات البنك وان الإشارة إلى عقد القرض مجرد خطأ مطبعي والتمس رد الدفوع المثارة والحكم وفق الطلب وأدلى بأصل كشوف الحساب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 916 الصادر في النازلة بتاریخ 14/06/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية على يد الخبير عبد الرحيم (ق.) .
وبناء على تقرير الخبير المودع بالملف بتاريخ 20/02/2019 والذي خلص من خلاله الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 16.303,06 دراهم .
وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة لنائب المدعى عليها التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة وتحميل المدعي الصائر .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية أثار فيها ان الخبير أجحف بحقوق العارضة وزاغ عن مبدأ الحياد وأن الدین ثابت من خلال كشوف الحساب بما قدره 135.050,77 درهما وانه تم استنزال مبلغ الرصيد الإنطلاقي من دين العارضة بما قدره 38.126,22 درهما وأن تراكم العمليات المسجلة بالدائنية والمدينية للحساب من خلال شهر أبريل ترتب عنها الرصيد المدين المذكور وبخصوص تطبيق سعر الفائدة القانونية عوض البنكية ، فإن الخبير إعتمد على نسبة 6 بالمائة عوض الفائدة البنكية والتمس استبعاد الخلاصة التي انتهى إليها الخبير والحكم بإجراء خبرة ثانية مدليا بكشف حساب .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 21/03/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم اعتماده على ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الرحيم (ق.) والذي حصر المديونية المطالب بها في مبلغ 16.303,06 درهما دون أن يلتزم بالحياد في إطار المهمة المنوطة به وعدم أخذه بكشوف الحساب التي تؤكد المديونية ، كما ان استنزاله لمبلغ 38.126,22 درهما من المديونية يبقى من دون أساس وبخصوص تطبيق سعر الفائدة فإنه عمل على تطبيق السعر القانوني 6% بدلا من سعر الفائدة البنكية المحدد من طرف السلطات النقدية ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى 135.050,17 درهما والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب 31/07/2017 وتحميل المستأنف عليها الصائر . واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة ، وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 01/10/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه لا وجود لأي عقد قرض بين العارضة والبنك المستأنف وأنها لم تستفد من تسهيلات وان البنك كان يقوم باقتطاعات من حسابها في غياب أي عقد يؤطرها ، كما انه لم يحترم مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بخصوص حصر الحساب واستمر في اقتطاع المصاريف البنكية ، وان الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية وقف على العديد من التجاوزات والخروقات القانونية والمحاسبية ، والتمس رد جميع دفوع البنك المستأنف والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي وإبقاء الصائر على رافعه .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 03/12/2020 القاضي بإجراء خبرة .
وبناء على تقرير خبرة المصطفى (ب.) والتي خلص من خلالها إلى ان تحديد الرصيد الدائن للمستأنف عليها في مبلغ 24.135,01 درهما .
وبتاريخ 20/05/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية بعد الخبرة مع استئناف فرعي مؤدى عنه عرض فيهما ان الخبرة أثبتت بأن العارضة دائنة لفائدة البنك وان الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب فيما قضى به لأنه لم يتقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ، كما ان البنك لم يحترم منشور والي بنك المغرب عدد 12/2 وان الخبرة أثبتت بأن البنك قام بمجموعة من التجاوزات والخروقات التنظيمية وتوصلت الى ان البنك هو المدين وليست العارضة ، والتمس رد الإستئناف الأصلي وفي الإستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بأداء البنك المستأنف عليه فرعيا لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 24.135,01 درهما أصل الدين مع الفوائد القانونية ومبلغ 300.000 درهم ، مع الفوائد القانونية كتعويض عن الضرر الذي أصابها جراء الأخطاء والإختلالات والعمليات المبهمة البيان التي قام بها البنك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وبتاريخ 20/05/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها ان الخبير لم يقم بدراسة الوثائق المسلمة إليه وأغفل بأن الحساب المفتوح من طرف المستأنف عليها هو حساب جاري يعرف عدة عمليات دائنية ومدينية ، إضافة إلى تسهيلات الصندوق وأداء العديد من الشيكات لفائدة المتعاملين معها إلى ان تم تحويل رصيده بمبلغ 135.050,77 درهما الى حساب المنازعات بعد تجميده ، وان تقرير الخبير لم يكن منصفا والتمس أساسا استبعاد الخلاصات التي انتهى إليها الخبير والحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/06/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية على الإستئناف الفرعي عرض فيها ان المطالب موضوع الإستئناف الفرعي تم تقديمها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ولم يسبق تقديمها خلال المرحلة الإبتدائية ، والتمس استبعاد الخلاصات التي انتهى إليها الخبير والأمر بإجراء خبرة حسابية وحول الإستئناف الفرعي التمس أساسا الحكم بعدم قبوله واحتياطيا رده ورد الطلب المضاد المقنع به وتحميل رافعه الصائر .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 10/06/2020 القاضي بإجراء خبرة بنكية .
وبناء على تقرير خبرة موراد (ن. ع.) والتي خلص من خلالها أن الرصيد الذي أحالته المستأنفة على المنازعات بتاريخ 26/07/2017 بمبلغ 135.050,77 درهما يجد مصدره في تسهيلات الصندوق التي استفادت منها المستأنف عليها وانه ترتب عن التسهيلات فوائد مقتطعة من مدينية الحساب الجاري بما قيمته 87.087,40 درهما محصورة بتاريخ 01/07/2017 وباعتماد أسعار فائدة متغيرة والتي لا تتعدى السعر الأقصى المنشور من طرف بنك المغرب ، وبخصوص المصاريف المقتطعة من قبل البنك بما مجموعه مبلغ 16.824,00 درهما، فإنه تقرر استبعادها لأن البنك لعدم إدلاء البنك بالإتفاقية المرتبطة بها وانه أخذا بعين الإعتبار المادة 503 من مدونة التجارة فإنه يتعين على البنك حصر الحساب بتاريخ 09/05/2017 وبعد ان حدد الخبير الإقتطاعات الغير المبررة حدد المديونية في مبلغ 104.435,76 درهما
وبجلسة 28/10/2021 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها انه يلتمس تعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به في 135.050,17 درهما
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/11/2021 لم يدل دفاع المستأنف عليها بأي جواب رغم سابق الإمهال ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 02/12/2021 . وخلال فترة المداولة تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة عرض فيها ان الخبير جانب الصواب وتجاوز المهمة المحددة له في القرار التمهيدي واحتسب مبالغ مالية تم إيداعها عن طريق الخطأ بحساب العارضة دون إخبارها وان الخبير لم يعط أي تفاصيل عن العملية المذكورة وقيام البنك باقتطاعات شهرية دون الإرتكان إلى أي عقد واستمراره في احتساب الفوائد والمصاريف وتطبيق سعر فائدة بشكل انفرادي وقفل الحساب بشكل مخالف لما ضمن بالمادة 503 من مدونة التجارة ن ووجود اختلاف وتباين في تحديد مبلغ المديونية من قبل الخبراء بالملف وان الخبرة المنجزة من قبل الخبير موراد (ن. ع.) لم تستند على أي عقد بخصوص تسهيلات الصندوق واحتسابه فوائد عن التسهيلات المذكورة .
محكمة الإستئناف
حيث تنعى الطاعنة بنك (ت. و. ب.) على الحكم اعتماده على تقرير خبرة لم يقم الخبير من خلالها بدراسة الوثائق والكشوف الحسابية لمعرفة أصل الدين وأغفل بأن الحساب تم فتحه بناء على طلب المستأنف عليها وكان يعرف عمليات دائنية ومدينية إضافة إلى تسهيلات الصندوق وأداء العديد من الشيكات لفائدة المتعاملين معها ، كما تنعى أيضا على الحكم عدم الإرتكاز على أساس سليم ، لاعتماده على تقرير خبرة استنزل مبلغ الرصيد الإنطلاقي من المديونية وطبق سعر الفائدة القانونية عوض سعر الفائدة البنكية .
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة بنكية في النازلة عهدت للخبير موراد (ن. ع.) الذي خلص إلى تحديد مديونية المستأنف عليها في مبلغ 104.435,76 درهما .
وحيث نازعت المستأنف عليها في تقرير الخبرة معتبرة بأن الخبير احتسب مبالغ مالية تم إدراجها بحسابها عن طريق الخطأ دون إذن منها وقام بسحبها وان البنك اقتطع من حسابها مبالغ وفوائد غير مبررة ولم يدل بالعقود التي تثبت فتح الإعتماد .
لكن ، حيث انه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من قبل الخبير موراد (ن. ع.)، يلفى بأنه انطلق من حساب المستأنف عليها الذي تم فتحه لدى بنك (ت. و. ب.) بتاريخ 02/06/2011 إلى غاية قفله من قبل البنك بتاريخ 26/07/2017 ، واعتبر بأن الحساب المذكور عرف عدة حركيات وسجل رصيد سلبي بمبلغ 307.875,64 درهما بتاريخ 31/12/2013 وان آخر عملية دائنة مقيدة بالحساب كانت بتاريخ 09/05/2016 بمبلغ 20.000,00 درهم مضيفا بان البنك قام بإدراج عملية مدينية بمبلغ 103.469,60 درهما بشكل خطأ وقام بتصحيح الخطأ بإلغائها وعمل الخبير على خصم الإقتطاعات الغير المبررة من قبل البنك، ويتعلق الأمر بما سماها البنك خدمة C.PME و FRAIS ATTIJARI NET ENTREPRISE ، كما عمل الخبير على مراجعة أسعار الفائدة المطبقة من قبل البنك وتبين له أنها تبقى مناسبة للفائدة المعتمدة من قبل بنك المغرب وعمل على تصحيح مبلغ المديونية وحددها في مبلغ 104.435,76 درهما، بعد ان حصر الحساب استنادا للمادة 503 من مدونة التجارة في تاريخ 09/05/2017 (سنة بعد آخر عملية توقف الحساب على إثرها بتاريخ 09/05/2016) بدلا من تاريخ 26/07/2017 التي اعتمدها البنك ، مما يتضح معه ان الخبير اعتمد القواعد والضوابط البنكية في تحديد مديونية المستأنف عليها ، أما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن البنك لم يدل بأي عقد يثبت اتفاقه معها على منحها تسهيلات الصندوق ، فإنه بالرجوع إلى الكشوف البنكية يتبين بان البنك كان يمنح تسهيلات في حساب المستأنف عليها ابتداء من تاريخ 28/06/2013 بشكل دوري ومستمر (VIREMENT DE MASSE) ، وهي التسهيلات التي كانت تستعملها المستأنف عليها في أداء قيمة الشيكات وباقي العمليات البنكية كما هو ثابت من كشف حسابها ، وبالتالي فإن سماح البنك للزبون بأن يكون حسابه مدينا في حدود معينة بشكل مسترسل وقيام الزبون باستعمال رصيد التسهيلات لتغطية معاملاته البنكية بشكل مسترسلا أيضا ، ينشأ عنه اتفاق ضمني بمنح البنك لتسهيلات الصندوق يستعملها الزبون مقابل عمولة يتقاضاها البنك في إطار القواعد والضوابط البنكية دون ان يتوقف ذلك على ضرورة تحرير عقد بينهما ، طالما ان الزبون ارتضى استعمال التسهيلات الممنوحة له ويكون هذا الأخير ملزم بأداء المديونية المترتبة عن تسهيلات الصندوق ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتمد فيه على تقرير خبرة استبعد من خلالها الخبير دين المستأنفة المترتب عن تسهيلات الصندوق واعتبر بان البنك طبق سعر فائدة انفرادي ، بالرغم من انه لا يشترط في تسهيلات الصندوق أن يتم الإتفاق عليها بتحرير عقد كتابي ، وبالرغم من أن البنك يبقى محق في الفوائد المترتبة عن تسهيلات الصندوق شريطة ألا تكون مخالفة للسعر المعتمد من قبل بنك المغرب ، قد جانب الصواب، مما يتعين معه اعتبار استئناف بنك (ت. و. ب.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 104.435,76 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : سبق البث في الإستئناف الأصلي بالقبول وبعدم قبول الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه .
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 104.435,76 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .