Réf
70062
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
284
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2019/8221/3963
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Protection du consommateur, Obligation du banquier, Notification, Mise en demeure, Irrecevabilité de l'action, Domicile élu, Déchéance du terme, Crédit immobilier, Banque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire faute pour ce dernier d'avoir valablement mis en demeure son débiteur.
L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul fait du non-paiement, la mise en demeure n'étant qu'une faculté contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que le prêt immobilier est soumis aux dispositions impératives de la loi sur la protection du consommateur.
Elle retient, au visa de l'article 109 de cette loi, que la déchéance du terme est subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable après la constatation du non-paiement de trois échéances consécutives. La cour constate en outre que l'avis a été adressé au débiteur à une adresse différente de son domicile élu au contrat, ce qui rend la notification irrégulière et la prive de tout effet.
Le jugement ayant déclaré la demande prématurée est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/03/201905/2019 تحت عدد 977 في الملف التجاري عدد 4716/8222/2018 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المدعي تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/12/2018 عرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 173.378,41 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب وأنها قامت بجميع المحاولات الحبية من أجل استيفاء الدين فباءت بالفشل والتمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين والحكم عليه بتعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وأدلى بكشوف حساب ورسالة إنذار مع وصل البريد .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/03/2019 ألفي بالملف مذكرة مرفقة بصورة شمسية من عقد القرض أكد ذ/ (ب.) عن ذة/ (س.) وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/03/2019 . صدرعلى إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب بحجة أن المادة 7 من عقد القرض العقاري المبرم بين الطرفين التزم فيه المستأنف عليه بأداء أقساط شهرية تحت طائلة سقوط الأجل واستحقاق الدين برمته فورا بعد مضي 60 يوما على توجيه الإنذار له بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأنها لم تدل بما يفيد ذلك لكن المادة 6 من العقد المذكور تنص على أن المبالغ التي بذمة المقترض تصبح مستحقة فورا وبكاملها مع سقوط الأجل ويصبح العقد مفسوخا بدون أجل في حالة توقف المقترض عن الأداء , وأن العقد يصبح مفسوخا وبقوة القانون إذا ارتأى البنك ذلك في أي حالة من الحالات التالية والمذكورة في العقد المذكور دون أن يكون التعداد حصريا وذلك بعد مضي 60 يوما من إرسال رسالة إنذار للمقترض بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إليه من طرف البنك المقترض إلى موطنه المختار وإن لم يقع سحبها أي أن البنك غير ملزم بتوجيه هاته الرسالة المضمونة إلى إذا ارتأى ذلك وبصريح المادة المذكورة أعلاه وبالتالي فإن مزية الأجل تسقط ويصبح الدين كاملا حالا سواء الأقساط الغير المؤداة والأقساط الحالة تبعا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بموجب المادة 6 من عقد القرض مما يكون معه الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي . وأدلى بنسخة حكم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/01/2020 حضرت ذ/ (ب.) عن ذة/ (س.) عن المستأنف وتخلف المستأنف عليه رغم استدعائه بالبريد المضمون الذي رجع بإفادة غير مطالب به فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف فإن الثابت أن القرض الذي يربط البنك بالمستأنف عليه هو قرض عقاري يخضع لقانون حماية المستهلك والتي نصت المادة 109 منه على أنه يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه إليه .
وحيث إنه بمراجعة رسالة الإنذار الموجهة إلى المستأنف عليه يتبين أنها وجهت بعنوان ليس بعنوان المخابرة معه المضمن بعقد القرض وبالتالي يكون الإشعار الموجه إليه وجه بعنوان غير الموطن المختار للمقترض ويكون بالتالي مخالفا لما جاء في قانون حماية المستهلك ومخالف لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 6 من عقد القرض .
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر طلب البنك سابق لأوانه لعدم توجيه الإنذار بمحل مخابرة المستأنف عليه وقضى بعدم قبول الطلب يكون في محله .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن الصائر يقع على البنك المستأنف .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .