Clôture de compte courant : la capitalisation des intérêts cesse et le solde débiteur ne produit que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69996

Identification

Réf

69996

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2695

Date de décision

02/11/2020

N° de dossier

2019/8222/4322

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la clôture du compte met fin à la capitalisation trimestrielle des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde débiteur tel que présenté par l'établissement bancaire et validé par une première expertise.

En appel, les débiteurs contestaient le montant de la créance et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour écarte la critique de l'établissement bancaire relative à l'absence de capitalisation des intérêts.

La cour retient que si les intérêts d'un compte courant sont capitalisables par trimestre en application des articles 495 et 497 du code de commerce, cette règle cesse de s'appliquer après la clôture du compte. Dès lors, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Homologuant le rapport du second expert, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/08/2019 عرضوا فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2017 تحت عدد 849 في الملف التجاري عدد 10657/8210/2016 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 1.680343,01 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الإكراه البدني في حقهم في الأدنى و تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث إن الحكم بلغ للمستأنفين بتاريخ 02/08/2019 وبادروا إلى تسجيل استئنافهم بتاريخ 09/08/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 25/04/2017 عرضت فيه أنها أبرمت مع الطرف المدعى عليه عقد إعادة تشكيل الديون مصادق على توقيعه في 07/04/2006 تم بموجبه إعادة تشكيل المديونية الموقوفة بتاريخ 31/12/2005 بمبلغ 809.546,20 إلا أن الطرف المدعى لم يرتئي الوفاء بالتزامه التعاقدي فأصبح مدينا للمدعي بمبلغ يرتفع إلى 1.680.343,01 ناتج عن عدم تسديدهم لرصيد حسابهم السلبي فالتمس العارض الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأداء مبلغ المديونية مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 11 في المائة إضافة على الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب وبأدائهم تعويضا قدره 168.034,30 مع الإكراه في الأقصى في حقهم وبتحميلهم الصائر. وأرفق المقال بعقد إعادة تشكيل الديون وكشف حساب ورسالة إنذار .

وبناء على المقال الإضافي لنائب المدعي والدي جاء فيه ان العارض اغفل المطالبة بتحقيق الرهون من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والمنصبة على مطلب التحفيظ عدد 40675 ز لضمان أداء مبلغ 346.340,00 درهم ومبلغ 60.000,00 درهم ومبلغ 251.371,00 درهم فالتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي والحكم في حالة عدم الأداء بتحقيق الرهون والبيع بالمزاد العلني للعقار المملوك للمدعى عليهم لضمان ما مجموعه 657.711,00 درهم بالإضافة للفوائد الاتفاقية والتوابع والمصاريف بعد تحديد الثمن الانطلاقي لبيعه بواسطة خبير وتحميلهم الصائر وأرفق المقال بشهادة عقارية.

وبناء على المقال الإضافي الثاني لنائب المدعي والدي جاء فيه انه اغفل المطالبة بتحقيق الرهون من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة المنصبة على مطلب التحفيظ عدد 08/65807 لضمان أداء 346.340,00 درهم و251.371,00 درهم و50.000,00 درهم و68.680,00 درهم و60.000,00 درهم والتمست الحكم وفق المقال الافتتاحي والإضافي الأول والثاني والحكم في حالة الامتناع عن الأداء بتحقيق الرهون والبيع بالمزاد العلني للعقار لضمان أداء المبالغ السابقة بالإضافة الى الفوائد الاتفاقية والتوابع والمصاريف بعد تحديد الثمن الانطلاقي لبيعه بواسطة خبير وبتحميلهم الصائر وأرفق المقال بشهادة عقارية

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهدت بها إلى السيد الخبير محمد آمان بتاريخ 21/06/2017 تحت عدد 849 وحيت خلص تقرير السيد الخبير بكون مبلغ الدين الإجمالي المترتب بذمة الطرف المدعى عليه إلى غاية 30/06/2016 هو مبلغ 1.680.343,01 درهم .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائبة المدعي والتي التمست من خلالها المصادقة على الخبرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/09/2017 تخلف نائب المدعية رغم الإعلام فتقرر حجز ملف القضية للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 04/10/2017 مددت لجلسة 18/10/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الحكم المطعون فيه صدر في غياب الأطراف ودون تبليغهم وتفاجأوا بتبليغهم بالحكم الابتدائي الذي صدر بخصوص مسطرة لا علم لهم بها لكون شهادة التسليم رجعت كلها بإفادة تعذر العثور على المعني بالأمر بالعنوان كما أن محكمة الدرجة الأولى نصبت القيم في حق المستأنفين وبقي بدون جواب مما يشكل خرقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية والغريب في الأمر أنه كيف تم تبليغ المستأنفين بالحكم الابتدائي بنفس العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليهم والذي تعذر العثور عليه من طرف المفوض القضائي والقيم مما يظهر أن هناك تواطؤ وسوء نية من أجل حرمان المستأنفين درجة من درجات التقاضي ويعتبر خرقا سافرا لحقوق الدفاع و كما أن الخبرة المنجزة تعتبر باطلة لخرقها الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لكونها لم تكن حضورية ولا وجود في الخبرة ما يفيد توصل المستأنفين وأن الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل لا يمكن الأخذ بها ما دام أن الإشعار بالتوصل رجع بملاحظة غير مطلوب وتكون الخبرة المنجزة باطلة لعدم استدعاء الأطراف وفقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما أن الدين المحكوم به لا يمثل المديونية الحقيقية لكون المستأنفين سبق لهم أداء مجموعة من المبالغ لفائدة البنك المستأنف عليه كما تبينه الوثائق المدلى بها والتي تفيد أداء جزءا من الدين وأن البنك المستأنف عليه قام بتضخيم المديونية , كما أن المستأنفين يطعنون في صحة كشوف الحساب لعدم صحتها ولعدم توافرها على الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من قانون مؤسسات الائتمان كما توجد بهذه الكشوف تناقضات فيما يخص احتساب الفائدة لكون البنك المستأنف عليه طالب بفوائد 11 كفوائد التأخير في حين أن المتفق عليه هو 2 كما أ، نسبة الفائدة المنصوص عليها هي 8 حسب الوثيقة المدلى بها إلا أن كشف الحساب تضمن 9 وأن هذا التناقض أدى إلى المطالبة بمبالغ خيالية , والتمسوا إحالة الملف على المحكمة الابتدائية وإعادة مناقشته طالما أن المستأنفين لم يتم استدعاؤهم طبقا لقانون ولم تتح لهم فرصة الدفاع عن مصالحهم واحتياطيا إجراء خبرة حسابية . وأدلوا بنسخة من حكم وطي تبليغ .

وحيث أجابت البنك المستأنف عليه بكون إجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية صحيحة لكون المستأنفين تم إعادة استدعاءهم بعنوان جديد ورجعت شواهد التسليم بملاحظات أخرى فقررت المحكمة إعادة استدعائهم بالبريد المضمون وأن العنوان الذي يتوفر عليه البنك هو نفس العنوان المذكور في المقال ألاستئنافي وبالتالي فكل إجراءات التبليغ تمت وفق ما يقتضيه القانون و ,ان الاستئناف يشر الدعوى من جديد والمستأنفين أبدوا وجوه دفاعهم في مقالهم الحالي وهو على علم بالحكم الصادر في مواجهتهم ولم يدلوا بما يفيد خلو ذمتهم من الين وان الحكم المطعون فيه عاين ثبوت الدين في ذمتهم مما يعين معه صرف النظر لعم ارتكازه على أساس وبخصوص الخبرة المنجزة فإن مرجوع البريد المضمون الموجه من طرف الخبير رجع بإفادة غير مطلوب وهو ما يؤكد سهر الخبير على الاستدعاء واحترامه للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بل أكثر من ذلك فإن الخبير انتقل للعقار موضوع الرسم العقاري عدد ج/42388 ووجد أخد الورثة المسمى حسن (ل.) الذي صرح للخبير أنه يستغل هذه الأرض في الفلاحة مما يكون معه دفوعهم غير جدية وان الدين ثابت بإقرار المستأنفين بالعلاقة التعاقدية كما أن كشوف الحساب المدلى بها من طرف البنك لها حجية في الإثبات طبقا لمادة 156 من القانون البنكي وتضمنت نسب الفائدة المتفق عليها وأن منازعتهم في كشوف الحساب الغاية منها المماطلة والتسويف والتهرب من أداء الدين المخلد بذمتهم مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس , وبخصوص نسب الفائدة فإن الرسالة الموجهة للسيد محمد (ل.) من طرف البنك مجرد عرض للاستفادة من عرض في إطار مبادرة خاصة لكن هذا الأخير لم يتقدم بأي طلب للاستفادة من هذا العرض بخصوص تطبيق فائدة 8 % بل الأكثر من ذلك فإن محكمة الدرجة الأولى لم تحكم بالفوائد الاتفاقية التي طالب بها بل اقتصرت على الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وهو الثابت بين طلبات الملف مما يتعين معه رد استئنافهم لعدم جديته وتأييد الحكم المستأنف . ,ادلى بصورمن شواهد تسليم .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الكبير سعيد الزاكي الذي كلف بالاطلاع على الحساب بالاطلاع و على عقد القرض الرابط بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض وحساب الفائدة طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحرير تقرير مفصل بذلك .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 24/09/2020 والذي انتهى فيه إلى حصر دين القرض الفلاحي بتاريخ 30/06/2016 بمبلغ 993.030,98 درهم مفصلا كما يلي : عن أقساط غير مسددة لسنوات 2009 و 2010 مبلغ 200.862,80 درهم وعن الرأسمال المتبقي محصور بتاريخ 01/01/2011 مبلغ 683.454,78 درهم وعن الفوائد الإضافية بنسبة 9 % دون رأسملتها مبلغ 43.589,22 درهم وعن فوائد التأخير محتسبة بنسبة 2 % مبلغ 65.124,18 درهم .

وحيث عقب نائب المستأنفين على الخبرة بكون الخبير أعاد احتساب المديونية وفق دورية والي بنك المغرب وأن النتيجة التي وصل إليها الخبير تبين أن مبلغ الين المطالب به كان مبالغ فيه ولا يمثل المديونية الحقيقية التي بذمة المستأنفين والتمس المصادقة على الخبرة والحكم وفق ما جاء فيها .

وحيث عقب نائب القرض الفلاحي على الخبرة بكون الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وأودع تقريرا مؤرخا في 24/09/2020 خلص فيه إلى حصر الدين في ما يلي : أقساط غير مسددة لسنوات 2009 و 2010 مبلغ 200.862,80 درهم وعن الرأسمال المتبقي محصور بتاريخ 01/01/2011 مبلغ 683.454,78 درهم وعن الفوائد الإضافية بنسبة 9 % دون رأسملتها مبلغ 43.589,22 درهم وعن فوائد التأخير محتسبة بنسبة 2 % مبلغ 65.124,18 درهم و وأن مجموع الدين المخلد بذمة القرض الفلاحي للمغرب محصور بتاريخ 30/06/2016 في 993.030,98 درهم. وأن البنك المستأنف يتحفظ عن الطريقة التي احتسب بها الخبير المديونية من خلال إعادة احتساب الفوائد العادية وفوائد التأخير وطريقة حصر المديونية ولما احتسب الفوائد أغفل احتساب الضريبة على القيمة المضافة , كما أن الخبير لم يحتسب الرأسمال الناتج عن الفوائد طبقا لما تنص عليه المادة 497 من مدونة التجارة لكون دين الرصيد المدين للحساب والمحصور كل ثلاثة أشهر يساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد والخبير باحتساب لفوائد خلافا لما تنص عليه المادة المذكورة يكون قد خرق القانون , كما أن الخبير تناقض في مستنتجاته في آخر تقريره وحصر الاستحقاقات المسددة حسب تقديره في استحقاقين 2008 و 2009 ورأسمال المتبقي مما مجموعه 884.317,58 درهم لغاية 01/11/2011 غير أن الفوائد الإضافية وبنسبة 9 بالمائة حددها في مبلغ 34.598,22 درهم وفوائد التأخير في 2 بالمائة في مبلغ 65.124,18 درهم وحصر المديونية فيما مجموعه 993.030,98 درهم إلى غاية 30/06/2016 وبعملية بسيطة جدا يتضح أن الفوائد العادية ولغاية 30/06/2016 تصل إلى أكثر من مائة ألف درهم وهو مبلغ لا يشكل فائدة لسنة واحدة والخبير يكون أغفل احتساب الفوائد المحتفظ بها لذلك فإن المستأنف عليه يطالب باحتساب الفوائد المحتفظ بها من تاريخ حصر الدين الموقوف بتاريخ 01/11/2011 وفق ما تنص عليه دورية والي بنك المغرب , كما أن البنك المستأنف عليه يبقى محقا في احتساب الفوائد البنكية على تاريخ الأداء الفعلي طبقا للفصلين 495 و 497 من مدونة التجارة والاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف مستقر على اعتبار البنك للفوائد و لكون الفوائد المحتفظ بها تعتبر بمثابة تعويض على الأرباح نتيجة حرمان البنك من إعادة تمويل أنشطة بالإضافة إلى الأضرار المادية الأخرى , كما أن الخبير اغفل مجموعة من النقط القانونية عند احتساب المديونية العالقة بذمة المستأنفين مما يتعين معه الحكم باحتساب الفوائد المحتفظ بها من تاريخ حصر الدين برمته الموقوف في 01/11/2011 من طرف الخبير إلى غاية الأداء النهائي والقول بتأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/10/2020 حضر ذ/ (سك.) عن المستأنفين وأدلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة وحضر ذ/ (سا.) عن ذة/ زينب (ع.) عن البنك المستأنف عليه الذي أكد المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 02/11/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الحكم المطعون فيه صدر في غياب الأطراف ودون تبليغهم وتفاجأوا بتبليغهم بالحكم الابتدائي الذي صدر بخصوص مسطرة لا علم لهم بها لكون شهادة التسليم رجعت كلها بإفادة تعذر العثور على المعني بالأمر بالعنوان كما أن محكمة الدرجة الأولى نصبت القيم في حق المستأنفين وبقي بدون جواب مما يشكل خرقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية والغريب في الأمر أنه كيف تم تبليغ المستأنفين بالحكم الابتدائي بنفس العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليهم والذي تعذر العثور عليه من طرف المفوض القضائي والقيم مما يظهر أن هناك تواطؤ وسوء نية من أجل حرمان المستأنفين درجة من درجات التقاضي ويعتبر خرقا سافرا لحقوق الدفاع و كما أن الخبرة المنجزة تعتبر باطلة لخرقها الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لكونها لم تكن حضورية ولا وجود في الخبرة ما يفيد توصل المستأنفين وأن الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل لا يمكن الأخذ بها ما دام أن الإشعار بالتوصل رجع بملاحظة غير مطلوب وتكون الخبرة المنجزة باطلة لعدم استدعاء الأطراف وفقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما أن الدين المحكوم به لا يمثل المديونية الحقيقية لكون المستأنفين سبق لهم أداء مجموعة من المبالغ لفائدة البنك المستأنف عليه كما تبينه الوثائق المدلى بها والتي تفيد أداء جزءا من الدين وأن البنك المستأنف عليه قام بتضخيم المديونية.

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الكبير سعيد الزاكي الذي كلف بالاطلاع على الحساب بالاطلاع و على عقد القرض الرابط بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض وحساب الفائدة طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحرير تقرير مفصل بذلك .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 24/09/2020 والذي انتهى فيه إلى حصر دين القرض الفلاحي بتاريخ 30/06/2016 بمبلغ 993.030,98 درهم مفصلا كما يلي : عن أقساط غير مسددة لسنوات 2009 و 2010 مبلغ 200.862,80 درهم وعن الرأسمال المتبقي محصور بتاريخ 01/01/2011 مبلغ 683.454,78 درهم وعن الفوائد الإضافية بنسبة 9 % دون رأسملتها مبلغ 43.589,22 درهم وعن فوائد التأخير محتسبة بنسبة 2 % مبلغ 65.124,18 درهم .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف عليه من عدم احتساب الخبير للفوائد المرسملة والفوائد المحتفظ بها فإن الثابت أنه إذا كانت الفوائد الناتجة عن الحساب بالاطلاع تسري لفائدة البنك بقوة القانون وتقبل الرسملة كل ثلاث أشهر حسب المادة 495 و 497 من مدونة التجارة فإن إقفال الحساب وتصفيته يؤديان إلى عدم تطبيق أحكام هاتين المادتين على الرصيد النهائي للحساب والذي يكون مدينا من جانب الزبون ودائنا من جانب البنك وبتعبير آخر فإن دين رصيد الحساب الجاري يصبح دينا عاديا تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره " أن رصيد الحساب البنكي بعد قفله يصبح دين عاديا تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد البنكية التي لم يقع الاتفاق على سريانها بعد إقفال الحساب " انظر قرار المجلس الأعلى عدد 255 وتاريخ 14/1/98 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 52" مما يكون معه ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص غير مؤسس.

وحيث إن الخبير احتسب الأقساط الغير المسددة لسنوات 2009 و 2010 واحتسب الرأسمال المتبقي من القرض وحصر المديونية بتاريخ 01/01/2011 في مبلغ 884.317,58 درهم + الفوائد الإضافية بنسبة 9 % دون رأسملتها بمبلغ 43.589,22 درهم و فوائد التأخير محتسبة بنسبة 2 % بمبلغ 65.124,18 درهم لم تكن محل طعن من المستأنفين بعد الخبرة .

وحيث إنه بذلك يكون الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وفق الأمر التمهيدي وقام بقفل الحساب في الوقت الذي يجب إقفاله وقام بترصيد الدين في المبلغ المذكور في تقرير الخبرة وما تمسك به البنك المستأنف عليه على غير أساس مما ارتأت معه هذه المحكمة المصادقة على تقرير الخبير.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله ودلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 993.030,98 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله ودلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 993.030,98 درهم وجعل الصائر بالنسبة .