Preuve en matière bancaire : Le bordereau de dépôt de chèques, visé par la banque, constitue une preuve suffisante de la remise des effets, faisant peser sur l’établissement bancaire la charge de prouver leur encaissement ou leur restitution au client (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69824

Identification

Réf

69824

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2488

Date de décision

19/10/2020

N° de dossier

2020/8221/2143

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de la valeur de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de perte des effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en retenant la responsabilité de la banque.

L'établissement bancaire soutenait en appel que la preuve de la non-créditation des fonds incombait au client par la seule production de relevés de compte et qu'en cas de perte, il appartenait à ce dernier d'engager la procédure spéciale des articles 276 et 277 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que le bordereau de remise visé par la banque constitue une preuve suffisante de la réception des chèques.

Elle juge qu'une fois cette réception établie, il appartient à l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de prouver soit avoir crédité le compte du remettant, soit avoir restitué les chèques impayés. La cour précise que la responsabilité de la perte pèse sur la banque, à qui il incombe alors d'engager la procédure de l'article 276 pour obtenir le paiement des chèques égarés.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به بنك (م. ت. خ.) والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/01/2020 تحت عدد 321 في الملف التجاري عدد 11681/8220/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعي مبلغ 53000 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 17/03/2020 وأن الاستئناف قدم بتاريخ 13/07/2020 استنادا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 1/151 الصادر بتاريخ 16/03/2020 القاضي بوقف احتساب الآجال القضائية مما يكون معه الاستئناف مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

حيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف عليه من عدم قبول الاستئناف لمخالفة المقال ألاستئنافي للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية فإن الثابت من تفصيلة وضع الشيكات أنها تحمل في رأسيتها اسم (ب. م. ت. خ.) وهي ترجمة للعربية " بنك (م. ت. خ.) " وأن عدم إضافة إفريقيا لإسمه لم يترتب عنه أي ضرر للمستأنف عليه طالما أن صفة البنك ثابتة من الوثائق المدلى بها ويكون ما تمسك به المستأنف عليه بهذا الخصوص على غير أساس .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي عبد الله (ط.) تقدم بمقال افتتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/11/2019 عرض فيه أنه يهدف من مقاله هذا إلى الحكم له بمبلغ 53.000,00 درهم قيمة الشيكات المودعة لدى المدعى عليه لاستخلاصها والتي لم يتم تحويلها لحساب المدعي إلى حدود يومه مع الفوائد القانونية من تاريخ وضعها لديه بتاريخ 27/11/2017. وأن للمدعي حساب بنكي لدى المدعى عليه وفي إطار عملياته التجارية قام بإيداع 4 شيكات بتاريخ 27/11/2019 لدى المدعى عليه بقيمة 53.000,00 درهم لتحويل قيمتها إلى حسابه المفتوح لدى المدعى عليه، وأن قيمة الشيكات لم تحول إلى حساب المدعي إلى غاية يومه، وأنه وضع احتجاج لدى المدعى عليه دون أي نتيجة مؤشر عليها بتاريخ 25/03/2019، وأن المدعى عليه مسؤول عن عدم تحويل قيمة الشيكات لحساب المدعي دون أي مبرر مقبول الأمر الذي يجعله مسؤولا عن عدم أداء قيمتها للمدعي، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 53.000,00 درهم المشكلة لقيمة أربع شيكات الضائعة للمدعى عليه مع الفوائد القانونية من تاريخ 27/11/2017 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. مرفقا مقاله بأصل تسليم 4 شيكات محلية ونسخة من مراسلة احتجاج.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/01/2020 أدلى من خلالها نائب المدعى عليه بمذكرة جاء فيها بخصوص عدم القبول أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعي لا تقوم دليلا على صحة دعواه، وأن الأصل في المادة التجارية وإن كان يقوم على حرية الإثبات وفقا للمادة 334 من مدونة التجارة فإن المشرع نص في نفس المادة على استثناء ما ورد به القانون بخلاف ذلك، وأنه بالرجوع إلى موضوع الدعوى الذي يتعلق بعقد بنكي خاص بأحكام الحساب بالإطلاع، فقد حصرت المدونة الإثبات بشأنها في وسيلة وحيدة وهي كشف الحساب، وهو ما جاء في المادة 491 من مدونة التجارة، وأن الوثائق التي أدلى بها المدعي رفقة مقاله ليس من ضمنها كشوف الحساب التي كان يتوصل بها بشكل نظامي، وأن وصل الإيداع لا يقوم حجة على عدم تحويل قيمة الشيكات إلى حسابه وتقييدها في رصيد الدائن، خاصة وأن عملية الإيداع تبعا لما صرح به المدعي تمت سنة 2017، مما يتعذر معه القول بعدم توصله بأي كشف حسابي، ولا معرفته لمصير قيمة الشيكات لمدة سنتين، وأنه بناء على ما تقدم فإن كل مدعي ملزم بإثبات دعواه، عملا بنص الفصل 399 من ق ل ع الذي قضى بأن ثبات الالتزام على مدعيه، وهو الأمر المتخلف في الدعوى الحالية مما يتعين معه رد الدعوى لأجل ذلك. واحتياطيا في الموضوع فإنه بناء على ما تقدم يتعين رفض الدعوى، وأنه في حالة ما أدلى المدعي بأي وثائق فإن المدعي يطلب حفظ حقه في الاطلاع والرد عليها.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/01/2020 حضرها نائب المدعى عليه وأدلى بجوابه وتخلف نائب المدعي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16/01/2020 . صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكون الدعوى منصبة على عقد حساب بالاطلاع وأن وسائل الإثبات حصرية إذ أن الإثبات بشان هذه العقود لا يمكن الادعاء بشأنها إلا بكشوف الحساب والتي يتوصل صاحب الحساب بشكل دوري بها وأن حجية كشف الحساب تصبح نهائية إذا لم يتم الاحتجاج بها داخل ألأجل القانوني والمادة 492 من مدونة التجارة منحت كشوف الحساب الحجية في الإثبات والفصل 399 يجعل عبئ الإثبات على عاتق المدعي الأمر الذي تكون معه المحكمة قلبت عبء الإثبات وأن المستأنف عليه لم يعزز طلبه بأي كشف من الكشوف التي يتوصل بها سنة 2017 مما تبقى معه دعواه مخالفة للفصل 492 من مدونة التجارة , كما أن الشيكات موضوع الدعوى وباعتبار طول الفترة الفارقة بين تاريخ الإيداع وتاريخ المطالبة بها وباعتبار أن البنك المستأنف قام بتحويل الشيكات على الجهة المسحوب عليها إلا أنه لم يعثر لها على أثر بعد ذلك وان مدونة التجارة نظمت هذه الحالة وجعلت لمالك الشيك الحق في حالة سرقته أو فقدانه أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وإذا عجز فله أن يطلب الوفاء عن طريق الحصول على الوفاء بأمر من رئيس المحكمة وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 276 و 277 من مدونة التجارة ونظرا لسوء تعليل المحكمة ولعدم إثبات المستأنف عليه لطلبه وعدم سلوكه للمسطرة المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برد الطلب . مدليا بنسخة حكم وطي تبليغ .

وحيث أجاب المستأنف عليه بكون اسم المستأنف أدرج ناقضا من عبارة افريقيا مما يكون معه مقال الاستئناف مخالف للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ويترتب عنه التصريح بعدم قبول الاستئناف . وفي الموضوع فإن محكمة الدرجة الأولى عللت بكون البنك لم يقم بتضمين الشيكات المسلمة له بالحساب الخاص به ولم يحول قيمتها له وأدلى بما يفيد تسليم البنك للشيكات المطالب بقيمتها وكذا بما يفيد إنذار البنك بتحويل قيمتها إلى حساب المستأنف عليه الذي ظل بدون جواب وأن المستأنف لم ينازع في عدم تحويله لقيمة الشيكات المسلمة له بالحساب الخاص بالمستأنف عليه ولم يدل بما يفيد قيامه بذلك وهو ما يرجح نظرية ضياع الشيكات المسلمة بين يدي البنك المستأنف الأمر الذي يلتمس معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن صائر استئنافه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 05/10/2020 تخلف لها نائبا الطرفين وألفي بالملف مذكرة جواب فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 19/10/2020 .

محكمة الاستئناف

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف بكون عبء الإثبات على يقع على عاتق المدعي وأن محكمة الدرجة الأولى قلبت عبء الإثبات وأن المستأنف عليه لم يعزز طلبه بأي كشف من الكشوف التي يتوصل بها سنة 2017 مما تبقى معه دعواه مخالفة للفصل 492 من مدونة التجارة , وأن الشيكات موضوع الدعوى وباعتبار طول الفترة الفارقة بين تاريخ الإيداع وتاريخ المطالبة بها وباعتبار أن البنك المستأنف قام بتحويل الشيكات على الجهة المسحوب عليها إلا أنه لم يعثر لها على أثر بعد ذلك وان مدونة التجارة نظمت هذه الحالة وجعلت لمالك الشيك الحق في حالة سرقته أو فقدانه أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وإذا عجز فله أن يطلب الوفاء عن طريق الحصول على الوفاء بأمر من رئيس المحكمة وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 276 و 277 من مدونة التجارة فإن الثابت أن المستأنف عزز طلب بتفصيلة دفع شيكات للبنك المستأنف تحمل تأشيرة البنك الذي يشهد فيها على أنه تسلم أربع شيكات بلغ مجموعها 53.000 درهم لم يقم بتضمين الشيكات المسلمة له بالحساب الخاص به ولم يحول قيمتها للمستأنف عليه ويقع على البنك عبئ إثبات تحويل قيمتها إلى حساب المستأنف عليه أو رجوعها دون أداء وإرجاعها للزبون وان مسؤولية ضياع الشيكات يقع على البنك , في المسؤولية الملقاة على عاتقه عن ضياع الأوراق التجارية ويبقى من حق البنك آنذاك اللجوء إلى رئيس المحكمة في إطار الفقرة الثانية من المادة 276 من مدونة التجارة للمطالبة بوفاء الشيك ويكون ما تمسك به البنك المستأنف على غير أساس .

وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى على البنك بأداء قيمة الشيكات في محله .

وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .