Opérations de débit non autorisées : la banque est responsable de la restitution des fonds en l’absence d’ordre écrit du client (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69734

Identification

Réf

69734

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2356

Date de décision

12/10/2020

N° de dossier

2019/8220/5507

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de débit non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'établissement dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client les sommes débitées de son compte sans justification et à l'indemniser de son préjudice.

L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait, d'autre part, sa responsabilité pour des opérations anciennes en l'absence de justification documentaire. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un préjudice à la partie qui l'invoque, préjudice non démontré par l'appelant.

Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, est tenu de justifier de la régularité de chaque opération de débit. Elle souligne qu'en l'absence de production d'un ordre écrit du titulaire du compte, conformément à l'article 519 du code de commerce, ou de tout autre justificatif probant pour les retraits et virements litigieux, la responsabilité de la banque est engagée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به بنك (م. ل. خ.) والذي يستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 18/07/2019 تحت عدد 7436 في الملف التجاري عدد 7462/8220/2018 والقاضي في الشكل: بعدم قبول بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه بنك (م. ل. خ.) في شخص ممثله القانوني للمدعي مبلغ 4.000.000,00 درهم وتعويض عن الضرر قدره 100.000,00 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن بلغ للمستأنفة بتاريخ 21/10/2019 وبادرة إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 01/11/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه عبد السلام (د.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2018 عرض فيه أنه يعتبر زبونا للمدعى عليه ويتوفر على حساب بنكي ممسوك من طرفه بوكالة تمارة المركز والكائنة بشارع الحسن الثاني تمارة تحت رقم [رقم الحساب] وأنه بعد مراجعته واطلاعه على هذا الحساب تبين له أن هذا الأخير عرف مجموعة من العمليات والحركات من سحب وتحويل وغيرها من العمليات والتي يجهلها العارض ولا علم له بها حيث فقد حسابه مبالغ مهمة بلغت قيمتها من 8.660.000,00 درهم محددة في سبع عمليات ، وان العارض سلك جميع السبل الحبية من اجل حث المدعى عليها باسترجاع المبالغ المفقودة من حسابه الخاص إلا أنها لم تبدي رغبتها في ذلك رغم مراسلتها التي بقيت بدون جدوى وان المدعى عليها تعلم علم اليقين بان هذا الحساب تعرض للاختلاس من طرف مدير الوكالة وأنها تقدمت بشكاية في مواجهته ، مما عرض العارض لأضرار مادية ومعنوية من جراء ذلك، وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 8.660.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية حضورية على الحساب المذكور أعلاه الممسوك من طرف المدعى عليها بوكالة المركز تمارة والكائنة بشارع الحسن الثاني تمارة وتحديد المستفيد من المبالغ المذكورة وكذا إجراء خبرة خطية على التوقيعات المثبتة بسندات كل عملية في حالة وجودها ومقارنتها بالتوقيع النموذجي المودع من طرف العارض لدى هذه المؤسسة وبيان ما إذا كانت هذه التوقيعات متطابقة للتوقيع النموذجي ام لا مع حصر مجموع العمليات المسحوبة بدون مبرر قانوني وقيمتها الإجمالية وحفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته النهائية بما في ذلك طلب التعويض عن الضرر بعد الخبرة,و قد أرفق المذكرة بنسخة شكاية, نسخة محضر الضابطة القضائية, نسخة اربع مراسلات, كشوفات حسابية و شهادة بنكية؛

وحيث أدلى المدعي بمذكرة مرفقة بوثائق موضحا فيها انه لجأ إلى السيد رئيس المحكمة لتعيين خبير و انجاز خبرة, الا أن المدعى عليه رفض انجازها ,مضيفا ان المدعى عليها تعترف بشكايتها أمام السيد وكيل الملك بالرباط,بان مدير وكالتها بتمارة ارتكاب أعمال السرقة و خيانة الأمانة في الحسابات الممسوكة بها, و أن من ضمن الزبناء الضحايا المدعي بسحب مبالغ من حساباته, مدليا بكشوفات حساب، نسخة عادية من أمر ونسخة أمر بانجاز خبرة وصورة من قرار محكمة النقض؛

وحيث أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2018 بمذكرة جاء فيها أن العمليات التي يتمسك بها المدعي هي عمليات تعود إلى 2014-2015-2016 بينما المقال وضع بتاريخ 24/07/2018 وان المدعي لا يعقل أن يسكت على مبالغ خرجت من حسابه بدون علمه لمدة 4 سنوات وأن الكشوف الحسابية تصبح ملزمة للزبون بعد مرور 3 أشهر من تاريخ توصله بها وعدم منازعته فيها وان الثابت ان المدعي توصل بالكشوفات الحسابية التي أرفقها مع مقاله منذ 2014 ولم ينازع فيها مما يكون قد أقر بصحة كل العمليات المدرجة بها ومن جهة أخرى ان المدعي بكل سوء نية أخفى انه هو من حول آو سحب تلك المبالغ كما هو واضح من الوثائق المرفقة كما ان المبالغ الأخرى كان المدعي يقوم بسحبها بصفة شخصية عندما يحضر للوكالة كما يتبين ذلك من الإشهاد المرفق وان المدعي له علاقة بالعمليات غير قانونية التي همت وكالة تمارة التابعة للعارض وهي العمليات الخطيرة التي هي موضوع شكاية جاري البحث فيها لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض جميع طلبات المدعي, مدليا بأربع نسخة تواصيل, نسخة شكاية و نسخة رسالة, و بنفس الجلسة أدلى نائب المدعي بنسخة تقرير خبرة؛

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 01/11/2018 جاء فيها أنه الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها تبقى مجرد صور شمسية فاقدة لقوتها الثبوتية وغير منتجة لآثارها ومخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع مما يتعين استبعادها وعدم ترتيب أي اثر قانوني بخصوصها مع حفظ حق العارض في الطعن فيها بالطرق المشروعة قانونا حالة إصلاحها وأن العارض يؤكد مرة أخرى أن العمليات موضوع الدعوى لم يسبق له أن قام بها ولا علم له بها او بطريقة سحبها مؤكدا ما جاء في مقاله الافتتاحي وبخصوص الشكاية فإنها تبقى مجرد شكاية كيدية هدفها التملص من المسؤولية البنكية طبقا لأحكام الوديعة ليس إلا؛

وبناء على الحكم رقم 1551 الصادر بتاريخ 08/11/2018 والقاضي بإجراء حسابية تعهد مهمة القيام بها للخبير عبد الرحيم (ق.)؛

وحيث أدلى المدعي السيد عبد السلام (د.) بواسطة نائبه بجلسة 04/07/2019 بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير انتهى في تقريره الى كون الحساب موضوع الدعوى تخللته خروقات وعمليات سحب غير مبررة بأية وثيقة تثبت سحب العمليات او تحويلها والتي حددها السيد الخبير في ثلاث عمليات والتي بلغت قيمتها الاجمالية مبلغ 4000.000,00 درهم والتي حددها الخبير كمبالغ مسحوبة من حساب المدعي بدون اية وثيقة سحب او سند قانوني مبررين وأن المدعى عليها تكون ضامنة و مسؤولة عن هلاك الودائع الممسوكة من طرفها لفائدة زبناءها و ذلك طبقا للفصل 806 من ق ل ع كما أن المدعي قد تضرر من حرمان وفقدان حسابه لمجموع المبالغ و التي بلغت قيمتها حسب تقرير الخبرة 4000.000,00 درهم ومنع من استعمالها و استغلالها و التصرف فيها و انه لحقته خسائر كبيرة و فوتت عليه مجموعة من الفرص و كذا أرباح حقيقية وانه سبق له أن التمس حفظ حقه في المطالبة في طلب التعويض عن الضرر بعد الخبرة مما يكون معه محق في المطالبة بالتعويض اعلاه و عما لحقه من خسائر مادية بما في ذلك فوات الكسب و غل يده من استعمال مبالغه المودعة لدىالمدعي عليها لذلك يلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد الرحيم (ق.) و الحكم على المدعي عليها بأدائها لفائدتهمجموع المبالغ المفقودة من حسابه الخاص رقم [رقم الحساب] من دون مبرر قانونی و المحددة وفق تقرير الخبرة في مبلغ4000.000.00 درهم "اربعة ملاين درهم" مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم على المدعي عليها بأدائها لفائدته مبلغ 1000.000.00 درهم مليون درهم كتعويض عنالضرر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على عاتق المدعى عليها ؛

وحيث أدلى المدعي عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/07/2019 بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن بعض ما ورد في تقرير الخبرة لا ينبني على أي اساس ذلك انه تبين للخبير أن المدعي هو من سحب مبلغ 4.500.000,00 درهم وكذا مبلغ 100.000,00 درهم ومبلغ 40.000,00 درهم ومبلغ 20.000,00 درهم خلاف لمزاعمه ومقاله الافتتاحي كما ان المدعي استفاد كذلك من مبلغ 700.000,00 درهم ومبلغ 600.000,00 درهم والذي يتبين من كشوف الحساب أنه سحبها نقدا وان المدعى عليه ادلى للخبير بكشوف حسابية للمدعي تبين انه سحب ذلك المبلغ منذ 2016 وان تلك الكشوف الحسابية لها حجة قانونية وملزمة ذلك ان المدعي لم يتقدم باي شكاية ينازع في تضمن تلك الكشوف بكونه سحب نقدا المبلغين المذكورين منذ 2016 وانتظر الى 2018 ليتقدم بمقاله وان المدعي تاجر فهو ملزم بمسك حساباته القانونية والتصريح بها لادارة الضرائب وان عدم مسكه لحساباته بانتظام يؤدي الى اعتماد الدفاتر الحسابية للمدعى عليه لذلك يلتمس الحكم له وفق محرراته ؛

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/07/2019 حضر نائب المدعي وأدلى بمذكرة وأدلى نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 18/07/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور اعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المقال يجب أن يتضمن طبقا للفصل 32 الأسماء العائلية .. وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وعند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي وألزم القانون بيان موطن المدعي أو محل إقامته ما أن بخصوص موطن الوكيل لم يعلل ذلك إلزاميا عندما استعمل كلمة عند الاقتضاء ومقال المستأنف عليه لم يذكر فيه عنوان المدعي مما يكون خرق قاعدة إلزامية من النظام العام والحكم المطعون فيه لما قبل مقال المدعي رغم أنه لم يتضمن عنوانه يكون خرق القاعدة الملزمة المنصوص عليها في الفصل 32 , وأن الفقر الثالثة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن يشتمل الحكم على بيان العنوان إذا ألزمت أن ينص الحكم على ما يلي والمستأنف عليه أشار في مقاله إلى أ، محل المخابرة وليس موطنا له ولا محل لإقامته مما يكون معه المقال مخالفة للقاعدة الإلزامية التي هي من النظام العام وقرار محكمة النقض أكدت ذلك في عدة قرارات لها والتمس التصريح بعدم قبول الطلب . وفي الموضوع فإن مبلغ 600.000 درهم أدلى الخبير بكشف حساب يبين تقييد هذا المبلغ في دائنية الحساب وبالتالي لم يبق له الحق في المطالبة به كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الوثيقة البنكية المثبتة بكون المستأنف عليه هو الذي دفع مبلغ 600.000 درهم بينما أن البنك المستأنف أدلى بكشف حساب لم يطعن فيه المستأنف عليه وأن تعليل الحكم بخصوص المبلغ المذكور غير مبني على أساس . كما أن مبلغ 700.000 درهم فإنه ثبت تحويله لفائدة شركة المستأنف عليه وبذلك فإن ذلك التحويل لا يمكن ا، يتم إلا بطلب من هذا الأخير .وأن المستأنف استغل عدم عثور البنك المستأنف على الوثيقة المحاسبية التي وقعا للمطالبة بذلك المبلغ وأن تحتفظ بتقديم شكاية ضد المستأنف عليه بخصوص هذا الشيك . وبخصوص مبلغ 2.700.000 درهم فإنها عملية تعود إلى سنة 2014 وبالتالي لم يعتر عليها البنك لحد الساعة على الوثيقة المثبتة لسحبها من طرف المستأنف عليه وأن صحة سحب ذلك المبلغ من الحساب ثابت من كون أن المبلغ كبير وأن للمستأنف عليه لم يتقدم بأي شكاية بخصوصه منذ سنة 2014 وانتظر ما يزيد على أربع سنوات لتقييده بالدعوى الحالية وأن الإثبات في المادة الجارية حر ويتم بجميع الوسائل فإنه يلتمس إجراء بحث باعتباره وسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى والاستماع إلى جميع الأطراف قصد التحقق من كون المستأنف عليه سحب فعلا ذلك المبلغ والتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بحضور المستأنف عليه , وأدلى بنسخة من طي تبليغ ونسخة من حكم .

وحيث أجاب المستأنف عليه بكون الدفع الشكلي لا أساس له لكون المادة 149 من قانون المسطرة المدنية نصت على أن على أن الاخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت وقال الدعوى تضمن إلأى الإشارة إلى محل المخابرة بمكتب المحامي وأن المستأنفة تتوفر على جميع المعطيات الخاصة بالمستأنف عليه بما في ذلك عنوانه الشخصي باعتباره زبون لها مما يكون ما تمسك به البنك على غير أساس وان موضوع الدعوى يهدف إلى رد الودائع النقدية التي تو صرفها من حساب المستأنف عليه والتي تم سحبها دون مبرر قانوني وأن ابتدائيا تم إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير الذي انهى في تقريره إلى أنه تم تقييد عملياث ثلاث بحسابه وهي غير مبررة مبلغ 2.700.000 درهم فإنها عملية تعود إلى سنة 2014 وبالتالي لم يعتر عليها البنك لحد الساعة على الوثيقة المثبتة لسحبها وعملية بمبلغ 700000 درهم بتاريخ 19/04/2016 وعملية بمبلغ 600000 درهم بتاريخ 21/04/2016 ما مجموعه 4 مليون درهم .وان المستأنفة تحاول باستئنافها هذا التملص من المسؤولية البنكية الملقاة على عاتقها باعتبار البنك مسؤولا عن فقدان المستأنف عليه لمجموعة من المبالغ المودعة بحسابه الخاص والمثبتة بواسطة الخبرة القضائية ويبقى البنك مسؤولا عن تسيير الحساب ولإدارته وضبط حسابات زبنائها وهو ما أكدته عدة اتهادات قضائية للمحاكم التجارية وما أثير بخصوص مبلغ 600000 درهم فإن كشف الحساب المدلى به يؤكد بشكل لا لبس فيه أن تحويل المبلغ كان من قبل المستأنف عليه كما هو مقيد بدائنية الحساب وأن الحكم المطعون فيه أجاب عن هذا الدفع وعلل تعليلا قانونيا و وأن إقحام أية عملية أخرى غير المثبتة في تقرير الخبرة ما هو إلا محاولة للتضليل فقط وأن طبيعة النشاط المصرفي الذي يحنرف البنك ممارسته تجعله ملزما باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية ومصالح زبونه وفي غياب أية وثيقة تثبت تصرف البنك بسحب وتحويل المبالغ المذكورة من حساب المستأنف عليه وغفق ما أكده تقرير الخبير يبقى البنك المستأنف مسؤولا عن ردها والتمس تأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/09/2020 حضرت ذة/ (م.) عن ذ/ (ط.) عن المستأنف وحضر نائب المستأنف عليه وأكد الجواب المدلى به فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 12/10/2020

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من خرق للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لم يذكر فيه عنوان المدعي مما يكون خرق لقاعدة إلزامية من النظام العام والحكم المطعون فيه لما قبل مقال المدعي رغم أنه لم يتضمن عنوانه يكون خرق القاعدة الملزمة المنصوص عليها في الفصل 32 , وأن الفقر الثالثة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن يشتمل الحكم على بيان العنوان إذا ألزمت أن ينص الحكم على ما يلي والمستأنف عليه أشار في مقاله إلى أن محل المخابرة وليس موطنا له ولا محل لإقامته مما يكون معه المقال مخالفة للقاعدة الإلزامية التي هي من النظام العام فإن الثابت أن الدفع لاإخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبل إلا إذا أثير قبل كل دفاع في الحوهر وكانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا وهو ما نص عليه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية على أن الاخلالات الشكلية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت وهي القاعدة المعبر عنها لا بطلان بدون ضرر وأن المستأنفة لم تثبت بأن هذا الاخلال الحق بها ضررا مما يكون معه الدفع المتعلق بهذه النقطة غير وجيه.

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من منازعة في المبالغ المفصلة بالمقال ألاستئنافي فإنه بخصوص مبلغ 600.000 درهم فإن الخبير اشار إلى ان تقييد هذه العملية بتاريخ 21/04/2016 تحت اسم تحويل لزبون دون أن يدلي البنك للخبير التصريح الكتابي للمستأنف عليه بخصوص تحويل هذا المبلغ إلى حسابه واكتفى بالإدلاء بالقانون الأساسي لشركة (م. س.) التي هي شركة في ملك المستأنف عليه والتحويل تم لفائدة شركته في حين أن الثابت من المادة 519 من مدونة التجارة واضحة في أن التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع بناء على أمره الكتابي بقدر معين يقيد في حساب آخر ولا وجود لأي أمر كتابي صادر عن المستأنف عليه ويكون ما تمسك به البنك المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وبخصوص مبلغ 700.000 درهم فإن الخبير المعين من طرف المحكمة التجارية بين في تقريره كون أنه هذا المبلغ تم تقييده بمدينية الحساب تحت اسم – سحب تفذي – ولم يدل البنك بالسند المثبت لهذه العملية بل اكتفى البنك في تصريحه أن هذه العملية تمت تسويتها بتقييد المبلغ بدائنية الحساب من طرف مدير الفرع في 21/04/2016 واعتبرها الخبير أنه عملية غير مبررة للعملية وبالرجوع إلى تاريخ العملية بكشف الحساب يتبين أن البنك قام بتسجيل بدائنية الحساب مبلغ 600.000 درهم على أساس انه تحويل متوصل به من السيد عبد السلام (د.) ولا علاقة له بالسجب النقدي المذكور أعلاه و يكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس صحيح .

وبخصوص مبلغ 2.700.000 درهم فإن الخبير أشار إلى ان هذا المبلغ مقيد بمدينية الحساب يتاريخ 26/09/2014 تحت اسم سحب نقدي وان البنك لم يدل بأي سند سيرر هذه العملية والتمس ممثل البنك أمام الخبير بالإدلاء بالسند المثبت لهذه العملية حين العثور عليه وأن البنك المستأنف لم يعزز مقالها الاستئنافي بالسند المثبت لهذه العملية وبالتالي فإن الخبير اعتبر وعن حق أن تقييد هذا المبلغ في مدينية الحساب لم يكن مبررا ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بها من أداء .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليه الصائر ..