Le relevé de compte bancaire a force probante et fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve du contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68959

Identification

Réf

68959

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1449

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2020/8221/479

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un particulier au paiement de soldes débiteurs au profit d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des échéances de prêt impayées et du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le litige relevait du droit de la consommation, et contestait subsidiairement le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 6 du code de commerce, les contrats bancaires et les opérations de crédit constituent des actes de commerce par nature, indépendamment de la qualité de non-commerçant du bénéficiaire ou de la finalité du prêt.

Sur le fond, elle retient que la créance est suffisamment établie par le relevé de compte produit par l'établissement bancaire, lequel fait foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire en application de la loi relative aux établissements de crédit. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, sa contestation est jugée non sérieuse et la demande d'expertise est rejetée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عادل (أ.) بواسطة نائبه بتاريخ 06/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 3662 ملف عدد 2311/8210/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى باستثناء الشق المتعلق بأداء الرأسمال المتبقي و في الموضوع بالحكم على المدعى عليه السيد عادل (أ.) بأدائه لفائدة المدعي بنك (م. ت. خ.) في شخص ممثله القانوني مبلغ 18.776,64 درهم برسم الأقساط الحالة الغير المؤداة من 30/09/2016 إلى 30/04/2017 و مبلغ 45.166,28 درهم برسم الرصيد المدين للحساب وبتحميله المصاريف على القدر المحكوم به عليه و بتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى و رفض باقي الطلب .

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 3/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 6/12/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بنك (م. ت. خ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/06/2018 والذي جاء فيه أنه ابرم مع المدعى عليه عقد قرض للخواص وأن هذا الأخير تقاعس عن أداء الدين المذكور فتخلذ بذمته لغاية 31/05/2017 مبلغ 146.513,78 درهم وأن جميع المساعي الحبية من اجل الأداء باءت بالفشل و التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 146.513,78 درهم و فوائد التأخير مع ما سيترتب عن ذلك من مصاريف و غرامات التي تبقى سارية الى غاية تاريخ التنفيذ والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر وقد أرفق مقاله بكشف حساب و جدول استخماد و عقد قرض .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عادل (أ.) وجاء في أسباب استئنافه أن النزاع يتعلق بقرض خصوصي و أن الاجتهاد القضائي بناء على قانون حماية المستهلك استقر على اعتبار هذا النوع من القضايا من اختصاص المحاكم المدنية ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية و إحالة الملف و الأطراف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مضيفا انه و منذ حصوله على القرض المتفق عليه دأب على اداء الاقساط بصفة منتظمة و أنه بسبب افلاس الشركة التي كان يعمل بها و كونه أصبح عاطلا عن العمل توقف نسبيا عن أداء الأقساط في حينها و أن العارض سوف يدلي بما يفيد الاداء بصفة متقطعة إذ تعذر عليه الادلاء بذلك في المرحلة الابتدائية وأنه لذلك يكون محقا في طلب اجراء خبرة حسابية لتحديد مجموع المبالغ المؤداة و أنه بالرجوع إلى عقد القرض موضوع الدعوى يتضح أنه لا يتضمن اي بند يتعلق باداء الرصيد المدين للحساب وأن العارض ملزم فقط باداء اقساط القرض شهريا حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا التصريح بعدم الاختصاص واحالة الملف و الاطراف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية و خصم المبالغ المؤداة و احتياطيا جدا التصريح برفض طلب أداء مبلغ 45.166,28 درهم المعتبر بمثابة الرصيد المدين للحساب لانعدام المبرر والسند القانوني وتحميل المستأنف عليه الصائر ، وأدلى بنسخة الحكم المستأنف وغلاف التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/03/2020 جاء فيها أنه طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة فإن المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في القضية وأن المستانف اقر بتوقفه عن اداء اقساط الدين نظرا لافلاس الشركة التي كان يعمل بها وأنه توقف نسبيا عن اداء الاقساط في حينها وانه باستقراء كشف الحساب المدلى به سوف يتبين للمحكمة أن المستأنف لم يؤد الاقساط المستحقة في اجلها ابتداء من 30/09/2016 البالغ عددها ثمانية اقساط الى تاريخ حصر حسابه وأن دفع المستأنف فيما يخص الرصيد المدين ليس في محله و أن محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب حينما قضت بالحكم عليه باداء مبلغ الرصيد المدين بحيث أن هذا الاخير لا علاقة له بعقد القرض وبالتالي لا يمكن التنصيص عليه بعقد القرض و إنما ناتج عن فتح حسابه البنكي وان العارض يحتفظ بحقه في المطالبة بالرأسمال المتبقي من مبلغ القرض لدى سلوك المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ملتمسا التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 16/03/2020 تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/03/2020 ثم تقرر تمديد المداولة لجلسة 22/6/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث الثابت من وثائق الملف ان النزاع موضوع الدعوى يتعلق بمديونية ترتبت عن حساب بنكي مدين وعن عقد قرض .

وحيث انه بمفهوم البند السابع من المادة السادسة من مدونة التجارة تعتبر العقود البنكية وما ينتج عنها من معاملات مالية وقروض وتسهيلات في الحساب أعمالا تجارية بصرف النظر عن صفة المستفيد منها هل هو تاجر أو غير تاجر وأيا كان الغرض الذي خصصت له كما أن دعوى المطالبة بالأداء قدمت أمام المحكمة التجارية بالرباط التابع لها موطن أو محل إقامة المقترض مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير منتج يتعين رده.

وحيث ان الدين ثابت في مواجهة الطاعن بمقتضى كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام والذي له حجيته الاثباتية في الميدان التجاري الى ان يثبت العكس وذلك طبقا للمادة 156 من ظهير 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12/103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وانه طالما أن الطاعن لم يدل بما يثبت عكس المضمن بكشف الحساب تبقى منازعته غير جدية ويكون الحكم الذي قضى على الطاعن بالأداء مؤسسا ولا موجب لإجراء خبرة في الموضوع.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .