Crédit-bail et défaillance du preneur : La clause de déchéance du terme emporte l’exigibilité immédiate de l’intégralité des loyers dus (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68635

Identification

Réf

68635

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1103

Date de décision

09/03/2020

N° de dossier

2019/8202/1600

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une condamnation au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues après application d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la part de la créance correspondant au capital restant dû, au motif qu'aucun accord contractuel ne prévoyait son exigibilité après la clôture du compte.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que la totalité de la créance, incluant le capital devenu exigible par anticipation, était fondée sur les stipulations contractuelles. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en omettant d'appliquer la clause de déchéance du terme, expressément prévue au contrat.

Elle relève que le montant réclamé correspond à la somme des échéances impayées et du capital rendu immédiatement exigible par la défaillance du débiteur. La cour fait également droit à la demande de poursuite de l'instance à l'encontre des héritiers de la caution décédée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à l'intégralité de la somme réclamée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 06 مارس 2019 تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 9266 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018 في الملف عدد 2210/8209/2018 القاضي على المستأنف عليها وكفيلها بالتضامن بأدائهما لها مبلغ 392.330,55 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق هذا الأخير ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا بما في ذلك المقال الاصلاحي الرامي الى مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة الكفيل جمال الدين (ج.).

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (س.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها مولت وأجرت لفائدة المدعى عليها والتي حلت محل شركة (ب. س.) بمقتضى عقد ائتمان ايجاري عدد 37283 واصبحت دائنة للمدعى عليها بما مبلغه 449.872,36 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب وعقد القرض وان جمال الدين (ج.) قد ضمن الديون الممنوحة للمدعى عليها لدا تلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بادائهما للعارضة مبلغ 449.872,36 درهم الدي يمثل اصل الدين والفوائد التاخيرية ورسوم الضرائب واقساط التامين بالإضافة الى تعويض عن التماطل

وبعد استدعاء المدعى عليهما وتنصيب قيم في حقهما، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعية للاسباب التالية:

أن محكمة الدرجة الأولى قضت بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدتها مبلغ 392.330,55 درهم معتبرة بأنه وبعد حصر الحساب فإنها تبقى محقة في الفوائد القانونية فقط، وبأنه لا يوجد أي إتفاق بين الأطراف يقتضي بترتيب فوائد اتفاقية أو غيرها بعد حصر الحساب طبقا لقرار محكمة النقض عدد 3453 المؤرخ في 04/06/1997 . وان تعليل محكمة الدرجة الأولى بعدم اعتبار مبلغ الدين المطالب به من قبلها والمحدد في مبلغ 449.872,36 درهم لخلو الملف من أي اتفاق بين الطرفين يقضي بترتيب فوائد اتفاقية أو غيرها بعد حصر الحساب هو تعليل خاطئ وغير مؤسس واقعا وقانونيا. ذلك أن المستأنف عليها تعهدت والتزمت بأداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه وكذلك أقساط التأمين ورسوم الضرائب كما تعهدت طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة 7 من الفصل الأول من العقد: "بإضافة الفوائد التأخيرية المحددة في 2 % في الشهر على المبالغ الحالة والغير المؤداة". وأن المستأنف عليها توقفت عن أداء الدين ليتخلذ بذمتها لغاية حصر الحساب بتاريخ 11/04/2017 مبلغ 449.872,36 درهم حسب الثابت بمقتضی کشف الحساب المستخرج من الدفاتر الحسابية للطاعنة والذي يعتد بحجته في اثبات المديونية طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ودوريات والي بنك المغرب. وأن الفصل 8 من عقد القرض ينص على ما يلي : "أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط الإيجار حل أجله فإن الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون". كما أن المستأنف عليها ملزمة بمقتضی عقد الائتمان الإيجاري بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل الأول بأداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه أي أصل الدين مع أقساط التأمين ورسوم الضرائب بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية في حالة تقاعسها عن أداء الدين بتاريخ حلوله. و بالتالي فإن تعليل المحكمة الابتدائية بغياب أي اتفاق بين طرفي العقد يقضي بترتيب فوائد اتفاقية أو غيرها يبقى غير سلیم واقعا وقانونا .ملتمسة في آخر مقالها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به لفائدتها الى مبلغ 449.872,36 درهم، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/02/2020 حضرها دفاع المستأنف ونصب قيم في حق المستأنف عليها الأولى وورثة الكفيل المستأنف عليه الثاني، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بتفحص وثائق الملف يتبين صحة ما جاء في أسباب الطعن بأن المبلغ الذي قضت محكمة الدرجة الأولى بأدائه يتعلق بمجموع قيمة الأقساط غير المؤداة من طرف المدينة الأصلية شركة (ب.) عن المدة من 05/03/2009 إلى 05/06/2010 وهي مدة تشمل 15 قسط، كما يتبين من الكشف الحسابي أن مبلغ 57541,81 درهم يتعلق بالأقساط التي اصبحت حالة بسقوط الأجل لعدم الأداء وأنه بإضافة هذا المبلغ الأخير للمبلغ المحكوم به يكون أصل الدين غير المؤدى وكما جاء في السبب عن أساس هو 449.872,36 درهم خلافا لما ذهب إليه الحكم في قضائه بشأن ذلك عن غير اساس والذي يتعين تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى القدر المذكور.

وحيث إن الكفيل جمال الدين (ج.) توفي خلال مجريات الدعوى وأدلت المستأنفة بطلب لمواصلة الدعوى في مواجهة ورثته بمقتضى مقالها الاصلاحي ملتمسة الحكم عليهم بالأداء بالتضامن الى جانب المدينة الأصلية وهو ما يتعين الاستجابة له.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به في حق المدينة الاصلية وورثة جمال الدين (ج.) الى 449.872,36 درهم مع تأييده في الباقي و تحميلهم الصائر