Réf
67693
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5008
Date de décision
18/10/2021
N° de dossier
2021/8221/3880
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt contractuel, Responsabilité bancaire, Rejet de la demande de dommages-intérêts, Plus-value sur actions, Plan d'épargne en actions, Obligations du banquier, Expertise judiciaire, Charge de la preuve, Calcul des intérêts, Banque
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un programme d'épargne en actions après la rupture du contrat de travail du souscripteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'épargnant en condamnant la banque au paiement d'un solde d'intérêts contractuels. L'appelant contestait le taux d'intérêt appliqué, l'absence de plus-value sur les actions et le rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte l'application du taux d'intérêt légal, retenant que seul le taux contractuel convenu dans le cadre du programme d'épargne est applicable, y compris après la cessation de la relation de travail. Elle précise en outre que le solde d'intérêts dû ne constitue pas un solde débiteur au sens de l'article 497 du code de commerce et ne peut donc lui-même produire des intérêts. Concernant les plus-values, la cour retient qu'il incombe à l'épargnant de prouver que le cours de l'action à l'échéance du programme était supérieur au prix d'émission, et considère que la demande de restitution du capital par l'appelant vaut reconnaissance implicite que cette condition n'était pas remplie. La demande de dommages-intérêts est également rejetée faute de preuve d'une faute ou d'un préjudice caractérisé au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد (س. ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/7/2018 تحت عدد 7140 ملف عدد 10663/8220/2017 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعي مبلغ 6.420,30 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم الطاعن بمقال اصلاحي بخصوص مبلغ التعويض مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 4/10/2021.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
وحيث قدم المقال الإصلاحي وفق الشكل المتطلب قانونا فيتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض من خلاله أنه بتاريخ 26/07/2000 انخرط المدعي في برنامج التوفير لشراء أسهم سيتي جروب نيويورك والتي قام المدعى عليه بعرضها بتاريخ 07/7/2000 تحت شروط عامة وتعاقدية منها أساسا أن مدة البرنامج تمتد من 28/08/2000 إلى 28/8/2002، ويعلن المنخرط مسبقا وكتابيا عن المبلع المتساوي للقيمة الذي يريد توفيره شهريا، ويرخص المنخرط للبنك كتابة باقتطاع المبلغ الذي يريد توفيره مباشرة من أجرته الشهرية، ويؤكد البنك كتابة تأدية كل شهر فوائد جارية عن رصيد حساب المنخرط الخاص بشراء الأسهم بسعر 5,50%، يؤكد البنك كتابة سعر العرض للأسهم في 55.00 دولار عند الانخراط كما يؤكد أداء عند نهاية البرنامج آخر شهر غشت 2002 الأرباح الناتجة عن بيع إجمالي لأسهم المنخرط. وأنه بعد التعرض التعسفي الذي تعرض له المدعي بتاريخ 18/01/2001 قام البنك وبدون علم أو إذن المدعي مخالفا بذلك القوانين والشروط العامة للانخراط المتجلية فيما يلي: 1- الاستمرار بدون علم أو إذن المدعي في اقتطاع مبلغ 4102,68 درهم شهريا مباشرة من حساب المدعي الذي هو [رقم الحساب] إلى أن نفذ الرصيد الكلي لهذا الحساب، الشيء الذي تسبب للمدعي في مشاكل شخصية ومالية خطيرة تتجلى بالخصوص في رجوع 3 شيكات بعدم وجود رصيد كاف في حساب المدعي الذي كان يعول عليه هذا الأخير لمواجهة أزمة الطرد التعسفي ومتاعب التزاماته المالية والعائلية بعد الطرد. 2- رفض البنك تبليغ المدعي بالإشعارات اليومية والنسخ التفصيلية الشهرية المتعلقة بحسابه الجاري وحسابه الثاني الخاص بالتوفير لشراء الأسهم وهو [رقم الحساب] مخالفا بذلك الفصول 01-02 و 05 من المدونة رقم 6/28 لبنك المغرب، وكذا الفصل 118 من القانون رقم 03-34 المتعلق بالمؤسسات البنكية وكذا قانون حماية المستهلك، رفض أداء الفوائد القانونية الشهرية والمحددة في 5.50% المستحقة والمتعاقد عليها لفائدة المدعي، رفض البنك السماح للمدعي التصرف في رصيد حسابه لتوفير وشراء الأسهم لما قام بطلبه كتابيا كما يخوله له القانون والشروط للعامة للانخراط، رفض البنك منح المدعي الأرباح الناتجة عن بيع أسهمه عند نهاية البرنامج، بحيث تضرر المدعي من ذلك ضررا نفسيا ومعنويا، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 17.546,00 درهم عن الفوائد المستحقة للمدعي بسعر 5.50% وبأدائه له أيضا مبلغ 9.400,00 درهم المتعلق بالأرباح المستحقة الناتجة عن البيع الإجمالي لأسهم المدعي يوم توصله برصيد حسابه للتوفير لشراء الأسهم بتاريخ 28/9/2003 وبأدائه للمدعي أيضا مبلغ 80.000,00 درهم كتعويض عن رفض أداء الفوائد الشهرية وكذا الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها المدعي للأسباب المذكورة أعلاه مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 21/12/2017 جاء فيها أن المدعي لم يثبت صفته في الادعاء بحيث لم يدل بالوثائق المؤيدة لدعواه مخالفا بذلك الفصلين 1 و 32 من ق م م، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. كما أدلى نائب المدعي بمذكرة مرفقة بالوثائق التالية: حساب التوفير لشراء أسهم، حساب جاري، عقد تأكيد الانخراط وشروط الانخراط، ترجمة للصفحتين 4 و 5 من الشروط العامة لبرنامج التوفير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 18/01/2018 دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع على أساس أن انخراط المدعي في برنامج توفير لشراء أسهم سيتي جروب نيويورك كان بمناسبة اشتغاله لدى المدعى عليه بصفته أجيرا مما يجعل الأمر يتعلق بالتزامات أبرمت في إطار علاقة شغلية أي أنها التزامات لا علاقة لها بأي عقد تجاري مما يتعين التصريح معه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/01/2018 أدلى خلالها نائب المدعي بمذكرة تعقيب أكد من خلالها ما سبق والتمس رد الدفع بعدم الاختصاص لكون المحكمة مختصة للبت في النزاع واحتياطيا إجراء خبرة حسابية. كما الفي خلال نفس الجلسة بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 129 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/02/2018 والقاضي بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير السيد محمد النعماني الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/05/2018 وخلص من خلاله إلى ما هو مضمن بالتقرير.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/06/2018 أدلى خلالها نائب المدعي بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها أن الخبرة لم تتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي، وأن ممثلة البنك أكدت أن الاقتطاعات الشهرية كانت خطأ من الكمبيوتر، وأن البنك كان عليه إيقاف الاقتطاعات من تاريخ الطرد وإرجاع رصيد حساب التوفير لشراء الأسهم وإقفال فوري ونهائي للحساب دون أن يطلب المنخرط ذلك كتابيا طبقا للشروط العامة للبرنامج، وأنه سبق للمدعي أن طلب من البنك إرجاع رصيد حسابه للتوفير لشراء الأسهم لمواجهة الأزمة المالية لكن البنك رفض الاستجابة للطلب، وطالما أن البنك لم يلتزم برد رصيد حساب التوفير لشراء الأسهم فورا للمدعي بعد إنهاء العلاقة الشغلية فإنه يطالب بالفوائد القانونية بسعر 6% وذلك من تاريخ 18/01/2001 إلى تاريخ 08/09/2003، وعن الفوائد المتراكمة طيلة المدة المذكورة والتي لا زال البنك مدين بها لفائدة المدعي وذلك ابتداء من 08/09/2003 إلى تاريخ يومه. كما أن المدعي يطالب بالأرباح الناتجة عن بيع أسهمه لشراء أسهم سيتي جروب دون باقي المنخرطين الآخرين، وبما أن المدعى عليها لم تدل بهذا السعر فإنه يبقى تقييم هذه الأرباح سارية المفعول، ملتمسا إرجاع المهمة للخبير. مرفقا مذكرته بترجمة لوثيقتين. وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها أن عقد الانخراط مؤرخ في 26/07/2000 وأن العلاقة الشغلية بين الطرفين انتهت بتاريخ 18/01/2001 والدعوى تم رفعها بتاريخ 17/11/2017 مما يكون معه الطلب قد طاله التقادم سواء المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة أو المنصوص عليه في المادة 387 من ق ل ع. ومن حيث الموضوع يلتمس المصادقة على تقرير الخبرة وفق ما توصل إليه تقرير الخبير.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد (س. ل.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، أن الحكم الابتدائي جانب الصواب و جاء ناقص التعليل ، وان نقصان التعليل هو و العدم سواء يخص بالأساس النواقص المؤثرة سلبا على حقوق العارض و الملحوظة في تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير محمد النعماني و الذي استند عليها الحكم الابتدائي لم تكن أبدا مكتملة ولم تؤد المهمة التي أمرت بها المحكمة بشكل جدي و مطلوب خاصة فيما يتعلق : بالاطلاع بجدية و موضوعية و أخذ بعين الاعتبار مضمون الوثائق التي أدلى بها العارض و المتعلقة أساسا ببنود الشروط العامة المتعاقد عليها يوم عرض البرنامج و التي قرر البنك من جانب واحد عدم احترامها كليا و بتحديد جميع الفوائد المستحقة التعاقدية على الرصيد الدائن لحساب المدعي الخاص بالتوفير و المنتج أصلا وتعاقديا للفوائد التي رفض البنك تعسفيا أداءها للعارض و بتحديد نصيب المدعي في الأرباح المستحقة و التعاقدية الناتجة عن بيع أسهم يوم اختتام مشاركته الفعلية في البرنامج ، وكما يلاحظ بأن السيد الخبير اكتفى بقبول تصريحات السيدة منى (ل.) دون التحقق كما هو مفروض من صحتها و مدى احترامها لقوانين البرنامج بحيث اعتبر السيد الخبير هذه التصريحات محقة ومطلوبة و مقبولة، على الرغم من أن جميع الوثائق التي أدلى بها المدعي و التي تجاهلها السيد الخبير تثبت بشكل واضح و صارخ عكس ذلك ، وان الخبرة جاءت مجانبة الصواب والموضوعة بحيث لم يذكر فيها كما هو مفروض الإعتراف بالخطأ التلقائي لمنسقة البرنامج اثناء اجراء الخبرة وذلك عندما حاولت هذه الأخيرة تبرير وتفسير للسيد الخبير سبب خروقات البنك التعسفية الفواتير البرنامج التعاقدية المتعلقة بمواصلة البنك بعد الطرد التعسفي اقتطاعاته الشهرية الغير المرخص لها بمبلغ4102,68 درهم مباشرة من حساب المدعي الشخصي ، وان منسقة البرنامج بغيت التأثير على السيد الخير حاولت جاهدة التقليل من جسامة هذا الخطأ المتعمد ونسبته يائسة بشكل غير مقنع و غير مقبول إلى خطأ تقني ارتكبه الكمبيوتر الرئيسي للبنك ، و ذلك لأنها تدرك جيدا أن هذا الخطأ المتعمد والخطير تلته عن قصد خروقات و أخطاء تعسفية و استفزازية أخرى مخالفة تمام لقوانين البرنامج و للمادة 230 و 231 من ق ل ع ومؤثرة سلبا على حقوق حقوق المدعي، لما قامت بتغيير ما هو متعاقد عليه وما التزمت به يوم العرض وذلك عندما حدفت عن قصد و من جانب واحد جميع البيانات المعلوماتية الخاصة بالمدعي من الكمبيوتر الرئيسي من أجل ايقاف الكمبيوتر من مواصلة احتساب الفوائد المستحقة لفائدة المدعي ، ولما قررت عمدا و من جانب واحد تمدید تاريخ اختتام مشاركة المدعي في البرنامج من 16/9/2002 المتعاقد عليه يوم العرض إلى غاية2003/9/8
فيما يخص احتساب الصحيح للفوائد التعاقدية على الرصيد الدائن لحساب التوفير :
انه كان من الصواب الأخذ بعين الاعتبار احتساب الفوائد المستحقة لكلتا الفترتين التي مر منها وضع حساب للمدعي بسبب قرارات البنك وهي: الفترة ما قبل الطرد التعسفي و التي تمتد من 1/9/2000 الى غاية 18/1/2001 بسعر5.50 % التعاقدي ، والفترة ما بعد الطرد التعسفي بسعر 6% السعر القانوني بعد أن أصبح المدعي زبون خارجي للبنك والتي تجري مدتها من 18/01/2001 إلى غاية اليوم الذي يتم فيه التوصل الفعلي بجميع الفوائد على الرصيد الدائن لحسابه الخاص بالتوفير وقيام البنك فورا بعد ذلك طبقا لقوانين البرنامج بالتصفية النهائية لكل حساب المتعلقة باختتام مشاركة المدعي في البرنامج ، وكما يلاحظ أن السيد الخبير اقتصر على احتساب الفوائد المستحقة التي رفض البنك تعسفيا أداءها لفائدة المدعي فقط الى غاية 8/9/2003 ولم يأخذ بعين الاعتبار أنه مع احتساب وتسجيل مبلغ هذه الفوائد المستحقة أصبح الرصيد الدائن المستحق قانونيا لفائدة المدعي إلى حدود هذا التاريخ يبلغ56.270.77 درهم كما يوضحه جدول احتساب الفوائد، وانه عوض ان يقوم البنك يوم 8/9/2003 وفق قوانين البرنامج بإرجاع لفائدة المدعي الرصيد الدائن المستحق بالكامل و هو مبلغ56.270,77 درهم قرر البنك من جانب واحد إرجاع المدعي فقط مبلغ 49.584.60 درهم وحجز الرصيد الدائن المتبقي و البالغ 6686.17 درهم بحيث بقي هذا المبلغ منذ 8/9/2003 يشكل دينا عالقا بذمة البنك ومنتج للفوائد الى غاية اليوم الذي يتم فيه تصفيته نهائيا و إرجاعه بالكامل مع الفوائد المستحقة عليه، لهذه الأسباب الوجيهة يصبح البنك صراحة مدين للعارض بمبلغ 17.090.53 درهم.
- فيما يخص الأرباح الناتجة عن بيع أسهم المدعي يوم اختتام مشاركته في البرنامج:
أن البنك قرر عدم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعملية اختتام مشاركة المدعي في البرنامج و المحددة تعاقديا إجراؤها يوم 16/9/2002 ولتبرير و تفسير هذا القرار أحادي الجانب صرحت ممثلة البنك للسيد الخبير و بدون تقديم أي إثبات مقنع أن سبب عدم قيام البنك يوم 16/09/2002 بتحديد و بأداء الأرباح لفائدة المدعي كان راجع بالأساس لسعر سهم سيتي غروب في بورصة نيويورك و الذي كان حسب أقوالها أقل من سعر العرض هذا دون أن تذكر و أن تكشف عن القيمة السوقية الرسمية لهذا السعر ، و لتبرير تصريحاتها هاته سلمته وثيقة معنونة ، وبشكل قاطع بأن هذه الوثيقة لا تحتوي أبدا ولا يمكن أن تحتوي على سعر سهم سيتي غروب ليوم2002/9/16 و ذلك لكونها صراحة مجرد مذكرة إخبارية داخلية أرسلتها سيتي غروب نيويورك لشركة الأم مبكرا أي قبل2012/9/16 فقط من أجل اخبار و تذكير جميع المنخرطين عبر العالم بتفاصيل الإجراءات التعاقدية المقبلة المتعلقة و الأخيرة التي سيقوم و سيتكلف بتنفيذها شخصيا المنسق المحلي حتما يوم 16/9/2002 تاریخ اختتام البرنامج ، وكما يلاحظ أن السيد الخبير اكتفى فقط بنقل تلقائيا ما صرحت به ممثلة البنك بان البرنامج لم ينتج أي ربح بذكر دون أن يسعى كما هو مطلوب منه التحقق و الكشف عن سعر سهم "سيتي غروب" الذي مكن البنك الوصول إلى هذه النتيجة الغير مؤكدة ويلاحظ أنه هو الآخر لم يذكر ولم يشر في تقريره إلى قيمة هذا السعر .
فيما يخص طلب العارض المتعلق بالتعويضات عن جبر الضرر المالي والمعنوي :
أن العارض و بناء على كل ما سبق ذكره يطالب بالتعويضات المستحقة عن جبر الضرر المالی و المعنوي الذي عانى بسببه العارض و التي تخص بالأساس انتهاكات البنك التعسفية و الاستفزازية لجميع قوانين البرنامج ورفضه القاطع الوفاء بالتزاماته التعاقدية المتعلقة ببرنامج شراء أسهم سيتي غروب و وسلب العارض حقوقه المشروعة و القانونية ، ملتمسا شكلا قبول المقال وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي عدد 1740 وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بادائه للعارض مبلغ 17090.53 درهم الذي يمثل المبلغ الحقيقي للفوائد والإدلاء بوثيقة رسمية موثوق بها توضح قيمة السوق العادلة لسعر سهم سيتي غروب عند اقفال بورصة نيويورك وبتحديد أداء نصيب العارض في الأرباح المستحقة تعاقديا وباداء مبلغ 206.946,00 درهم للعارض كتعويض عن جبر الضرر المالي والمعنوي واحتياطيا اجراء خبرة مضادة مع حفظ حقها في التعقيب عليها واجراء بحث وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2021 جاء فيها من حيث عدم قبول الاستئناف ، انه التمس المستأنف في مقاله الافتتاحي ما يلي أداء المستأنف عليها مبلغ 17.546 درهم عن الفوائد المستحقة له بسعر5.50 % وبأدائها له أيضا مبلغ 9.400 درهم المتعلق بالأرباح المستحقة الناتجة عن البيع الإجمالي للأسهم المستأنف يوم توصله برصيد حسابه للتوفير لشراء الأسهم بتاريخ 28/9/2003 وبأدائها له أيضا مبلغ80.000 درهم كتعويض عن رفض أداء الفوائد الشهرية وكذا الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها ، و في حين يطالب في مقالة الاستئنافي بما يلي : أداء المستأنف عليها له مبلغ 17.090,53 درهم الذي يمثل المبلغ الحقيقي للفوائد الجارية المستحقة والتعاقدية على الرصيد الدائن لحسابه الخاص بالتوفير والمنتج أصلا وتعاقديا للفوائد، وكذا بالإدلاء بوثيقة رسمية موثوق بها توضح قيمة السوق العادلة لسعر سهم سيتي كروب عند اقفال بورصة نيويورك اليوم اختتام مشاركة المستأنف الفعلية بتاريخ2003/09/08 ، وتحديد وأداء نصيب المستأنف في الأرباح المستحقة تعاقدا، والتي قد تنتج عن بيع اسهم المستانف في حالة كان سعر السهم ليوم اختتام مشاركته الفعلية يفوق 55 وبأدائها له أيضا مبلغ 206.946 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي ، و يتبين من مقارنة الملتمسين الابتدائي والاستئنافي، أن المستأنف قد غیر مطالبه وتقدم بطلبات جديدة لم تناقش ابتدائيا، وهو ما فوت على المستأنف عليها درجة من درجات التقاضي، كما أن بعض هذه الطلبات الاستئنافية جاء مبهما والبعض الاخر غير محدد الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف ، و في الموضوع أن ما يؤاخده المستأنف عن الحكم قد تمت مناقشته ابتدائيا، كما أن الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية قد احترمت النقط المسطرة لها وجاءت واقعية وقانونية، وحددت المبلغ لفائدة المستانف في حدود مبلغ 6420 درهم بعد إعادة احتساب الفوائد المستحقة، الأمر الذي جعل المحكمة تقضي برد باقي الطلبات المقدمة من طرف المستأنف، هذه الطلبات التي تم تغييرها بطلبات أخرى جديدة لم تكن موضوع اية مناقشة ابتدائيا ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على ادراج الملف بجلستين اخرهما جلسة 4/10/2021 حضرت الأستاذة (ش. د.) وأدلى بمقال إصلاحي مع مذكرة جوابية معه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/10/2021.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث خلافا لما دفع به الطاعن من كون الخبير المعين في المرحلة الإبتدائية استند في تقريره على مجرد تصريحات ممثلة المستأنف عليها وتجاهل الوثائق المدلى بها من طرفه، فان الثابت من تقرير الخبرة ان الخبير أنجز مهمته بعد اطلاعه على وثائق الطرفين والمشار اليها ضمنه.
وحيث انه بخصوص منازعة الطاعن في مبلغ الفوائد المحتسب من طرف الخبير، فان الثابت من تقريره أنه بعدما وقف على أن البنك قد توقف عن احتساب الفوائد بتاريخ 1/4/2001 قام بتصحيح الوضعية وأعاد احتساب الفوائد بالسعر التعاقدي المحدد في 5,5% عن الفترة من 1/4/2001 الى 8/9/2003 تاريخ تحويل الرصيد الدائن بمبلغ 49584,60 درهم الى حساب الطاعن المفتوج لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية بناء على طلبه، وان الخبير حدد مبلغ الفوائد المستحق للطاعن في 6420,30 درهم وهو يمثل الفرق بين المبلغ المستحق عن المدة أعلاه والمبلغ الذي توصل به الطاعن بناء على طلبه ، وان تمسك الطاعن بتطبيق سعر الفائدة القانوني المحدد في 6% عن الفترة اللاحقة عن الطرد التعسفي يبقى في غير محله لأن العبرة بالسعر المتفق عليه في اطار برنامج شراء أسهم سيتي غروب لسنة 2000، وان المبلغ المتبقي من الفوائد لفائدة الطاعن، وخلافا لما تمسك به ، فانه لا ينتج بدوره فوائد لأن الأمر لا يتعلق برصيد مدين بمفهوم المادة 497 من مدونة التجارة.
وحيث بخصوص ما عابه الطاعن على تقرير الخبير بخصوص عدم احتساب الخبير للأرباح العائدة له من بيع الأسهم، فان الثابت من تقرير الخبير أن الإقتطاعات التي تمت من حساب الطاعن لصالح برنامج شراء أسهم سيتي غروب لسنة 2000 الى غاية انتهاء البرنامج شهر غشت 2002 بلغت 53204,07 درهم وبذلك لم يصل الى المبلغ المستهدف وهو 105567,00 درهم ، كما ان الثابت من وثائق الملف أن البنك لا يقوم بشراء الأسهم موضوع البرنامج اذا كانت قيمة سعر الأسهم أقل من سعر العروض بخصوص فترة العرض التي تم التسجيل بخصوصها، والطاعن يقع عليه اثبات ان سعر السوق المتعلق بالأسهم كان يساوي او يفوق ثمن الإصدار بتاريخ انتهاء برنامج شراء الأسهم، كما أن الثابت من الوثيقة المرفقة بالمقال الإستئنافي والمعنونة بمقدمة برنامج الإدخار لشراء الأسهم انه اذا كان سعر السوق لأسهم سيتي غروب يوم 16/09/2002 اقل سعر الإصدار سيتوصل المكتتب بتسديد لكامل المبالغ المقتطعة من أجرته إضافة الى الفوائد الجارية، وأنه في نازلة الحال فان الطاعن هو من طلب ارجاع المبالغ المقتطعة وتوصل بها وهو ما يشكل إقرار منه بأن سعر السوق المتعلق بالأسهم أقل من ثمن الإصدار بتاريخ انتهاء البرنامج .
وحيث بخصوص طلب التعويض عن الضرر المالي والمعنوي فانه يبقى غير مؤسس لأن الطاعن لم يثبت أي اخلال من طرف البنك بمقتضيات برنامج شراء الأسهم، كما أن الطاعن لم يحدد وجه الضرر بمفهوم الفصل 264 من ق ل ع.
وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر