Réf
64597
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4796
Date de décision
31/10/2022
N° de dossier
2020/8221/4043
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'instruction du juge d'appel, Homologation du rapport d'expert, Expertise judiciaire, Détermination du montant de la dette, Créance Bancaire, Contrat de prêt
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la demande en se fondant sur sa propre interprétation des relevés de compte produits par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait cette appréciation et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise comptable pour établir le montant exact de sa créance. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une mesure d'instruction et retient que le rapport d'expertise, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par les parties, doit être homologué dès lors qu'il a été établi conformément à la mission confiée à l'expert. La cour adopte donc les conclusions de ce rapport pour fixer le montant définitif de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant arrêté par l'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم التجاري وفا بنك بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 04/11/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 317 بتاريخ 30/01/2020 في الملف عدد 4138/8222/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 50.449.36 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 77 الصادر بتاريخ 7/2/2022 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن التجاري وفا بنك تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 22/11/2019 يعرض فيه أنه دائن في مواجهة المدعى عليه الى حدود 2018-12-30 بمبلغ مالي قدره 113.509.92 درهم وقد انذره من اجل أدائه إلا انه تعذر تبليغه ، ملتمسا الحكم بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة % 9.95 من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء وأداء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للفوائد والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأقصى وجعل الصائر على عاتقه . مرفق مقاله بأصل عقد قرض وكشف حساب وإنذار ومحضر اخباري وجدول استحقاق.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف قد طالب بمبلغ 113.509,92 درهم وهو المبلغ المسطر في الكشوفات الحسابية وقام قضاة الدرجة الأولى بتخفيض هذه المديونية إلى مبلغ 50.449,36 درهم، دون احترام لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 12-103 رغم استدلالهم بهذه المقتضيات وأنه بالرجوع إلى كشف الحساب المؤرخ في 2018/12/31 ستلاحظ المحكمة أن المديونية المسطرة فيه هي 113.509,92 درهم وليس 41.412,82 درهم زائد 9036,54 درهم التي استنبطها قضاة الدرجة الأولى من قراعتهم المختصرة للكشف الحسابي المذكور وأن المستأنف عليه لم ينازع في المديونية المذكورة وبالتالي فإن المستأنف قد أثبت صحة مديونيته وكان من الممكن في جميع الأحوال اللجوء إلى إجراء الخبرة الحسابية للتأكد من صحة المديونية برمتها ولا يسع المستأنف إلا أن يلتمس من المحكمة بكل احترام اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف تعديل الحكم المستأنف والحكم بأحقية المستأنف في مبلغ 113.509,92 درهم وفي جميع الأحوال الأمر بإجراء خبرة حسابية للتحقق من صحة المديونية برمتها وجانب الحكم الابتدائي الصواب مرة أخرى لما قضى برفض طلب الحكم بالفوائد البنكية استنادا لنص المادة 108 من قانون حماية المستهلك والتي أثارها تلقائيا لكنه في المقابل لم يحكم بفوائد التأخير المنصوص عليها في المادة 104 من نفس القانون كما أن الحكم الابتدائي لم يتعرض لطلب الحكم بالفوائد القانونية مما يكون معه منعدم التعليل ومعرضا للنقض، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي أساسيا الحكم على المستأنف عليه بأداء مجموع الدين المطالب به ابتدائيا مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم الابتدائي إلى يوم الأداء وفي جميع الأحوال الحكم بفوائد التأخير بنسبة 4% تطبيقا للمادة 104 من قانون حماية المستهلك واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من صحة المديونية وحفظ حق المستأنف في مناقشة نتائجها .
أرفق المقال ب: أصل نسخة تبليغية من الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 77 الصادر بتاريخ 7/2/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد الرايس والذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 11165.53 درهم .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 17/10/2022عرض فيها أن تقرير الخبرة قد أنجز وفق مقتضيات الفصلين 62 و 63 من ق م م، ووفق ما أمر به الحكم التمهيدي، الأمر الذي يناسب الحكم بالمصادقة عليه وأنه جاء ليؤكد صحة مديونية البنك العارض المسطرة في مقال دعواه، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وفق ما جاء في المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليه الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 17/10/2022 حضرها دفاع المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة كما ألفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليه واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 31/10/2022
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث وأمام منازعة الطاعنة في المبالغ المحكوم بها ابتدائيا فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى من أجل الوقوف على حقيقة المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليه والناتجة عن عقد القرض وكشوف الحساب المدلى بها بالملف سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير الرايس عبد المجيد ، والذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد الدين محل النزاع في مبلغ 111165.53 درهم
وحيث أجريت الخبرة وفق مقتضيات القرار التمهيدي مما يتعين معه المصادقة عليها واعتمادها سيما وأنها لم تكن محل منازعة من أي طرف.
وحيث وبناء على ما ذكر يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى ما خلص إليه الخبير مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة ، غيابيا بقيم في حق المستأنف عليه:
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 7/2/2022 تحت رقم 77 .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 111165.53 درهم وجعل الصائر بالنسبة