La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64549

Identification

Réf

64549

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4716

Date de décision

27/10/2022

N° de dossier

2019/8221/2153

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce. La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم التجاري وفابنك بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/08/2015 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 18/02/2014 والقاضي بإجراء خبرة وجزئيا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ26/05/2015 عدد 5962 في الملف التجاري عدد 16655/8201/2011 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وعدم قبول الطلب الاصلاحي والطلب المضاد وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدته مبلغ 733416,506 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ و تسليم المدعى عليها الأولى للمدعية رفع اليد عن الكفالة في حدود مبلغ 2.440.973,28 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر و رفض باقي الطلبات.

وحيث تقدمت شركة (أ. د.) وكفيلها عبد الكبير (ف.) بواسطة دفاعهما باستئناف فرعي بتاريخ 16/7/2019، يستانفان بموجبه الحكم المذكور.

في الشكل

حيث سبق البث في الاستئناف الاصلي والفرعي والطلب الاضافي الاول بالقبول وتم الرد على دفع المستانفة اصليا بكون الاستئناف الفرعي بعد الاحالة غير مقبول شكلا، لانه سبق التنازل عنه قبل صدور القرار المنقوض بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/11/2019 بعلة " ان الاستئناف الفرعي يبقى مقبولا بالتبعية استنادا الى مقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على انه يحق للمستانف عليه رفع استئناف فرعي في كل الاحوال وبالتالي يحق له ان يقدم استئنافه الفرعي حتى بعد احالة القضية من النقض على محكمة الاحالة.

وحيث مادام الاستئناف الفرعي يستمد وجوده القانوني من الاستئناف الاصلي، فانه وبمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يصبح ناتجا عنه ويبقى مقبولا متى رفع ضد المستانف اصليا بصفته التي اتخذها في استئنافه.

وحيث تأسيسا على ما ذكر، فان ما اثارته المستانفة اصليا من كون الاستئناف الفرعي غير مقبول بسبب ان المستانفين سبق ان تنازل عنه قبل صدور القرار المنقوض يبقى على غير ذي اساس، خاصة وان التنازل عن الدعوى يجب ان يفسر دائما تفسيرا ضيقا ولا يمتد مطلقا الى اصل الحق التي رفعت تلك الدعوى حماية له، وهو ما يستوجب رد الدفع المثار بهذا الخصوص والتصريح بقبول الاستئناف الفرعي لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا"

وحيث ان الطلب الاضافي الثاني مستوف لكافة الشروط فهو مقبول.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستانف التجاري وفا بنك تقدم بواسطة دفاعه بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2011 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 9.287.233,72 درهما ناتج عن رصيد مدين بحسابه البنكي موقوف بتاريخ 30 شتنبر 2011 وكذا بمبلغ 3.093.860,72 درهما عن الكفالات التي ضمن بها التزاماتها، وأن عبد الكبير (ف.) كفل ديون الشركة المدينة لغاية مبلغ 34.952.200.0 درهم بمقتضى عقود كفالة من ضمنها عقد الكفالة المؤرخ في 12 دجنبر 2004 إلى غاية مبلغ 10800000,0 درهم، وأن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته أصل الدين مع الفوائد البنكية ابتداء من 31 ماي 2011، واحتياطيا الحكم باحتساب الفوائد القانونية والحكم على المدعى عليها شركة (أ. د.) بتسليمها للمدعي رفع اليد عن الكفالات التي ضمن بها التزاماتها تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم والحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء تعويض قدره 200.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت والإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل وتحميلهما الصائر.

و بتاريخ 18/02/2014 قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية خلص بموجبها الخبير عبد الكبير (س. ز.) في تقريره الى ان مبلغ الدين محصور في مبلغ 6.733.416,50 درهما .

وعقب المدعي على الخبرة بكون الخبير لم يقم بإشعاره و نائبه بالاجتماع المنعقد في 26 غشت 2014 و الذي تلقى فيه بعض الوثائق من المدعى عليها و التي لا علاقة لها به، و التي على اثرها قام الخبير بتوجيه رسالة اليه يطلب منه ابداء ملاحظاته بشان مجموعة من المعطيات تهم بعض الحسابات، و ان حساباته تبتدئ كلها ب 007 في حين ان بعض الحسابات الواردة في رسالة البنك و كذا في تقرير الخبرة تبتدئ ب 033، كما انه حاول اعتبار القروض بمثابة قروض متوسطة الامد حتى يطبق عليها فائدة متغيرة، و هذا مخالف لطبيعة الاعتمادات المصرفية التي منحت للمدعى عليها لمدة 12 شهرا ، و بالتالي فالفائدة المطبقة عليها هي فائدة قارة، و انه اعتمد ايضا على توضيحات تفتقر للإثبات، و قام بإعادة احتساب المديونية المترتبة في ذمة المدعى عليها بالاعتماد على نسبة فائدة خيالية. ملتمسا استبعاد تقرير الخبرة المنجز، و الامر بإجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لثلاثة خبراء مختصين في الميدان البنكي للوقوف على مديونية المدعى عليها و الحكم وفق مقال الاداء، مرفقا مذكرته برسائل صادرة عنه لم يأخذها الخبير بعين الاعتبار و دورية والي بنك المغرب و رسالة تبليغ الاعتمادات للمدعى عليها.

و عقبت المدعى عليها بواسطة دفاعها بكون الخبير خلص في تقريره الى ان مبلغ الدين محصور في مبلغ 6.733.416,50 درهما عوض مبلغ 9.287.733,72 درهما، اي بزيادة مبلغ 2.451.370,94 درهما دون معرفة السند القانوني للفوائد المحتسبة، و انه تم ارتكاب عدة اخطاء في مواجهتها وتتمثل في رفض المدعي دمج حساباتها طبقا للأمر المكتوب في هذا الصدد مما نتج عنه اثقال كاهلها بمبالغ غير مستحقة لتتمكن من وضع حد للاعتمادات التي كانت تستفيد منها. و انه عمد بعدم تغيير سعر الفائدة مما ادى الى اثقال مديونيتها و سلمت المدعية ضمانة مؤقتة بمبلغ 200.000 درهم لها لتنفيذ مشروع بناء محطة لتصفية المياه مع شركة (أل. د.) بمبلغ اجمالي قدره 45.000.000 درهم، الا انها رفضت تمويل المشروع و قامت بفسخ الاعتمادات الممنوحة لها، مما دفع شركة (أل. د.) بفسخ العقدة الموقعة معها لعدم تسليم الضمانة النهائية ، و ان المدعية سلمت بتاريخ 04/02/2010 اشهاد و عمدت بعد ذلك الى رفض تمويل المشروع رغم تسليم الضمانة النهائية و توفرها على نسخة من الصفقة المكتتبة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وأن قيام البنك بإرجاع مجموعة من الشيكات و الكمبيالات دون وجه حق، اشارة الى انه موجب للقول بالتقادم الخماسي الذي انقطع اجاله بمقتضى الرسالتين الموجهتين للمدعية وانه تعسف المدعية في موقفها الاحتكاري اذا كانت تتوفر على مجموعة من الضمانات على رسوم عقارية والاصل التجاري وكفالة تضامنية و شخصية من طرف المدعى عليه الثاني في حدود 34.000.000 درهم، و ان جميع هاته الرهون تمنع التفويت و الرهن، وان قيام البنك بتصريحها لدى مركز عوارض الأداء أدى إلى شل حركتها و الدفع بها الى الإفلاس لعدم امكانية الاقتراض من عند مؤسسة بنكية أخرى. ملتمسة في الطلب الاصلي : الحكم وفق ما يقتضيه القانون، و في الطلب المضاد : الاشهاد بإصلاحها لطلبها المضاد و الحكم وفق ملتمساتها المدونة بمذكرتها المدلى بها بجلسة 20/05/2013 مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية و جعل الصائر على عاتقها.

وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات صدر بتاريخ 18/2/2014 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بان الحكم صادق على خبرة عبد الكبير (س. ز.) بالرغم من منازعته فيها، كما انه لم يجب على الدفوع القانونية المتعلقة بالخبرة، ذلك أن الخبير وجه له رسالة مؤرخة في 22/11/2014 يطلب منه إبداء ملاحظاته بشأن مجموعة من المعطيات تهم بعض الحسابات والتي لا تهمه لكونها لا تتعلق بالحسابات موضوع النزاع، وكان على المحكمة أن تستبعد ما جاء في تقرير الخبير بدل المصادقة عليه، لان اعتبر التسهيلات المصرفية الممنوحة للمستأنف عليها بمثابة عقود قرض متوسطة الأمد وذات استحقاقات مخالفا بذلك دورية والي بنك المغرب في حين أن البنك منحها اعتمادات مصرفية على حسابها الجاري، وهذه الاعتمادات محددة في 12 شهرا والفائدة المطبقة على هذا النوع من الاعتمادات هي فائدة قارة كما جاء في الفصل 2 من دورية والي بنك المغرب، وان ما قام به الخبير من مراجعة الفوائد واعتبارها متغيرة لا اساس له وانه لم يطلب من البنك أي توضيحات بشأن طبيعة الاعتمادات بل اعتمد فقط تصريح المستأنف عليها , كما أن الضمانات الممنوحة من طرف المستأنف عليها تدخل في إطار الضمانات العامة التي تستفيد منها كافة الأبناك لتغطية مجموع الديون المترتبة بذمة المدينة ، كما قام الخبير بإعادة احتساب المديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليها لاعتماد على نسبة فائدة خيالية مع أن الفائدة المتغيرة تطبق على القروض المتوسطة والطويلة الأمد ومراجعة الفائدة لا تكون عند تحرير العقد وتخص القروض التي تؤدى وفق جدول الاستهلاك، والعلاقة التي جمعت الطرفين لا تقوم على قرض استهلاكي مما يتعين معه عدم المصادقة على هذه الخبرة . كما أن الخبير خالف الخبرة التي قام بها السيد (ب.) وانه امام وجود تقريرين متناقضين فإنه يتعين على محكمة الدرجة الأولى ان تأمر بإجراء خبرة ثلاثية

كما ان الحكم المطعون فيه رفض طلب المستأنف في شقه المتعلق بالتعويض عن التماطل واعتبر أن الفوائد القانونية فوائد تأخيرية تقوم مقام التعويض ورفض الحكم به لعدم جواز التعويض عن نفس الضرر أكثر من مرة مع أن محكمة النقض ومن خلال قراراتها نصت على امكانية الجمع بين الفوائد القانونية والتعويض ملتمسا لغاء الحكم فيما قضى به من اداء لمبلغ 6.733.416,50 درهما، وبعد التصدي الحكم بمبلغ 9.287.233,72 درهما، وإلغائه فيما قضى به من رفع اليد عن الكفالات في حدود مبلغ 2.444.973,28 درهما وبعد التصدي الحكم برفع اليد عن الكفالات في حدود مبلغ 3.093.860,59 درهما وإلغائه جزئيا في ما قضى به من رفض طلب التعويض وبعد التصدي الحكم لفائدة المستأنف بتعويض محدد في مبلغ 200.000 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر . مدليا بنسخة حكم وطي تبليغ .

و أجاب المستأنف عليهما بكون ما يعيبه المستأنف على الخبير لا يرتكز على أي اساس لانه استدعى الأطراف محددا لهم تاريخ إنجاز الخبرة وادلى كل طرف بتصريحاته والتمست المستأنف عليها أجلا للإدلاء بتصريح كتابي محرر باللغة الفرنسية ومترجم للغة العربية وسلمته للخبير هذا الأخير وجه للبنك رسالة مؤرخة في 22/11/2014 يطلب منها فيه إبداء ملاحظاتها وان البنك أدلى للخبير وبتاريخ 25/11/2014 بعدد من الكشوف الحسابية وانجز تقريره، وانصبت الخبرة على حسابات المستأنف عليها وليس من بينها أي حسابات أخرى تهم مؤسسات بنكية أخرى، مما يتعين معه رد هذا الدفع، وفيما يخص مخالفة الخبير للمعطيات التنظيمية التي جاءت بها دورية والي بنك المغرب فإن الخبير قام بتحليل نسب الفائدة المطبقة من طرف البنك وذلك بعد اطلاعه على العقود المبرمة بين الطرفين وتبين له من الفصل الرابع من عقد القرض المصادق عليه بتاريخ 23/02/2006 انه يتص على نسبة الفائدة المتغيرة والخبير قام بمراجعة الفوائد طبقا لما تنص عليه دورية والي بنك المغرب ووفق ما جاء في العقد وبالتالي فإن الخبير لم يخرق أي مقتضى قانوني، وفي السبب المتعلق بالضمانات الممنوحة من طرف المستأنف عليها والتي تدخل في إطار الضمانات العامة التي تستفيد منها كافة الأبناك لتغطية مجموع الديون والذي اعتبر أن غلاف الاعتمادات تم تبليغه للمستأنف عليها في البداية مع التأكيد على أن سريان استعمال هذه الاعتمادات محدد في سنة، فإن هذا السبب هو الآخر لا يرتكز على أساس وبخصوص مخالفة خبرة (س. ز.) لخبرة عادل (ب.) فإن هذا السبب لا يرتكز على أي اساس لكون خبرة السيد (ب.) أنجزت في غيبة الأطراف ولم تكن تواجهية مما يتعين رد هذا السبب، وبخصوص السبب المتعلق برفض التعويض فإن الحكم لما اعتبر أن الفوائد القانونية هي فوائد تأخيرية وتقوم مقام التعويض ورفضوا الحكم بالتعويض لعلة أن الضرر لا يمكن أن يعوض أكثر من مرة استنادا لقرار حديث صادر عن محكمة النقض ويكون هذا السبب على غير اساس والتعليل اذي استندت إليه المحكمة تعليل سليم ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم .

وبعد تعقيب البنك بمذكرة أكد فيها الدفوع والأسباب التي جاءت في مقاله الاستئنافي ملتمسا الحكم وفقها وتحميل المستأنف عليهما الصائر ، أدلى المستأنف عليهما باستئناف فرعي التمسا فيه تحميل البنك المسؤولية عما لحق المستأنفة من اضرار نتيجة الأخطاء المتمثلة في عدم تنفيذ للأوامر الكتابية الصادرة عن المستأنفة بتواريخ 05/11/2007 و 20/05/2008 وعدم ادماج الحسابات فيما بينها وقيام البنك بإرجاع شيكات مسحوبة على حساب المستأنفة فرعيا دون أي أساس قانوني وخاصة رفض الأداءات لشيكات خلال سنة 2006 وخلال سنة 2008 رغم تمتيعها بتسهيلات الصندوق كما أن البنك تهرب من تمويل مشاريعها رغم الضمانات الممنوحة له وذلك بإقرار البنك الصادر بتاريخ 04/02/2010 وهذه الأخطاء كافية لإثبات مسؤولية البنك ملتمسة الحكم بمسؤولية البنك والحكم على هذا الأخير [اداء تعويض مسبق قدره 2.000.000 درهم جبرا للأضرار اللاحقة بها والحكم بإجراء خبرة لتحديد الأخطاء المرتكبة وتحديد الأضرار الناجمة عن الأفعال المذكورة أعلاه وحفظ حقها في التعقيب وتقديم مطالبها النهائية على ضور تقرير الخبرة . مدليا بصورة من قرار لمحكمة النقض .

و أجاب المستأنف بكون الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب المضاد فإن المستأنفة فرعيا التمست الحكم بإجراء خبرة للوقوف على ما أسمته أخطاء دون الادلاء للمحكمة بما يفيد وجود الاضرار المزعومة من طرفها او أي وثيقة تدعم به ما ادعته من اخطاء وهمية، كما ان ملتمسها باجراء خبرة لتحديد الأضرار هو من قبيل صنع الحجة مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المطعون فيه فيما يخص الطلب المضاد ، وبخصوص ما تمسكت به المستأنفة فرعيا من عدم الاستجابة لطلبها الرامي إلى دمج الحسابات فإنه استجاب لطلبها وقام بدمج الحسابات تبعا لسلم الفوائد المدلى بها ابتدائيا والتي تثبت عملية الإدماج ، وبالتالي فإن ما تدعيه لا اساس له من الصحة، وبخصوص ما تمسكت به من إرجاع مجموعة من الشيكات بدون اداء وبدون اي سند قانوي فإن الواقعة المذكورة مر عليها أزيد من 5 سنوات وتكون مشمولة بالتقادم، كما أن المستأنفة فرعيا لم تدل بما يفيد أن الشيكات تم إرجاعها بدون سند، وبخصوص عدم تمويل مشارعها، سيما وان العارض لم يلتزم ولم يبرم أي عقد بتمويل أية مشاريع، وان الشهادة المؤرخة في 04/02/2010 لا تتضمن أية إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى التزام البنك بتمويل أي مشروع ويكون ما استندت اليه المستأنفة في استئنافها الفرعي على غير أساس ملتمسا رد الاستئناف الفرعي القاضي بعدم قبول المقال المضاد والإصلاحي وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر .

وحيث قضت محكمة الاستئناف تمهيديا بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير عبد اللطيف (س.) في تقريره أن الدين الذي بذمة المستأنف عليها محدد في 4.679.932,66 درهما والرصيد المدين بحساب بوكالة يعقوب المنصور المحدد في 2.813.594,27 درهم والذي لم يكن موضوع الدعوى .

و عقب البنك المستأنف بكون تقرير الخبير جاء مجحفا وغير محترم للضوابط الحسابية المعمول بها في الميدان البنكي لانه قام بإقصاء مجموعة من المبالغ واستبعدها من الحساب الجاري بالرغم من إدلاء البنك للوثائق المحاسبية، إذ أغفل اعتمادات الحساب الجاري التي استفادت منها المستأنف عليها عندما قام البنك بشراء مديونيتها المترتبة في ذمة المستأنف عليها لدى البنك الشعبي والاعتمادات التي استفادت منها في حسابها 115H0087 بتاريخ 31/05/2012 وتم إخبار المستأنف عليها بمراجع هذا الاحساب والاعتمادات الممنوحة له وكذلك تراخيص التسهيلات التي كانت تسير في الحساب الجديد رقم 339A000113المفتوح بتاريخ 1/06/2006 وأن المستأنف عليها قامت بسحب عدة شيكات في إطار الأداءات التي تقوم بها في إطار نشاطها التجاري وهي الأداءات التي أداها البنك نيابة عنها وتم تسجيلها بالحساب المدين وأن المستأنف أشعرها بتاريخ 16/05/20111 برسالة ذكرها فيها بعدم تنفيذ التزاماها وتم حصر الدين في 9.287.233,72 درهما مع الفوائد المستحقة لغاية 31/05/2011 مما يتضح معه ان الخبير قام باستبعاد جل المعاملات المترتبة عن حسابها الأول مما أدى إلى إنقاص المديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليها بعدما حدده فقط في مبلغ 4979932,66 درهما معتبر بكون الحساب ليس موضوع أي دعوى متجاهلا بأن الحساب الجديد هو امتداد للحساب الأول مع أن المستأنف عليها كانت على علم بعملية تحويل حسابها من وكالة يعقوب المنصور إلى حساب بوكالة مركز الأعمال والماس كما هو واضح من رسالتها المؤرخة في 23/09/2005 مما تكون خلاصة الخبير بعد اسقاطه للحساب رقم 115H0087 غير مبنية على أساس ملتمسا استبعاد تقرير الخبير والحكم بإجراء خبرة مضادة ورد الاستئناف الفرعي والحكم بعدم قبول الطلب المضاد .

و أدلى نائبا المستأنف عليهما بمذكرة تنازلا فيها عن استئنافهما المثار وأنهما يكتفيان بصفتهما مستأنف عليهما فقط ملتمسين الاشهاد على تنازلهما ، ثم اجابا بكون الحكم القطعي قضى للبنك المستأنف بمبلغ 6733416,50 درهما أي أكثر مما طلب خارقا بذلكالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه إبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون , وبخصوص التعقيب على الخبرة تبين بأن البنك يمسك الحسابات بطريقة اعتباطية وغير منتظمة ولا موثوق بها وهذا ما دفع بالخبير إلى عدم اعتماد حساب بنكي لا يعني المستأنف عليها في شيء ولم يسبق أن اكتتبت وثائق باسمها وأن الرصيد المسجل بهذا الحساب لا مبرر لوضعه على عاتقها، كما ان الخبير لم يتقيد بدوريات والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون المشكوك فيها أو الميؤوس من استرجاعها المتعلقة بكيفية احتساب الفوائد , كما أكد بأنه وبصدد الاطلاع على الضمانات الممنوحة فان رهن العقار في ملك عبد الكبير (ف.) بمبلغ 5.200.000 درهم المكتتب سنة 2007 ليس له أي مبرر، لان البنك كان يتوفر في تلك الفترة على ضمانات تفوق بأضعاف مضاعفة خطوط الاعتماد التي كانت مقابل تسهيلات ، إضافية ، إلا أن البنك لم يف بوعوده واكتفى بإضافتها إلى الضمانات الأخرى مما تكون الخبيرة مجحفة في حقها ، ملتمسين إجراء خبرة مضادة يقوم بها خبير أو ثلاث خبراء مختصين في العمليات البنكية للاطلاع على الحساب منذ فتحه ومقارنة الضمانات المكتتبة مقابل التسهيلات الممنوحة وأسباب الإيقاف المفاجئ والأحادي لهذه التسهيلات مح حصر المديونية في الحساب الجاري والالتزامات بالتوقيع إن وجدت أصلا والفائدة المعتمد قانونا لغاية تحويل الحساب إلى حساب منازعات . مدليا بصورة لدوريات والي بنك المغرب

وبتاريخ 05/12/2016 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 6806 بتاريخ 05/12/2016 في الملف عدد4587/8221/2015 قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 7.493.526,93 درهما نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 60/3 الصادر بتاريخ 06/02/2019 في الملف عدد 1994/3/3/2017 بعلة انه " صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أن الخبير المعين من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عبد اللطيف (س.) أشار في تقريره في الصفحة 8 على أن الرصيد المدين بحساب رقم 115800078149 بوكالة يعقوب المنصور فإنه ليس موضوع الدعوى الجارية ، وأن المحكمة عللت قرارها بخصوص ذلك بان :" ... الثابت من الخبرة المأمور بها من طرف محكمة الاستئناف والمنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (س.) انتهى فيه إلى أن الدين الذي بذمة المستانف عليها محدد في 4.679.932,66 درهما والرصيد المدين بحساب وكالة يعقوب المنصور المحدد في 2.813.594,27 درهم، فإن الثابت أن الخبير قام بحساب جميع الديون التي تكون على عاتق المستانف عليهما لفائدة البنك المستأنف وقام باحتساب دين الحسابين وحدد الرصيد المدين عن الحساب 339000113 في مبلغ 1.955.955.29 درهما وعن الحساب 3390000501 في مبلغ 1.961.657,11 درهما ليصل مجموع الدين مع احتساب 10 أقساط القرض غير المؤداة وفوائد الاثلوت الثاني من سنة 2011 مع ارصدة مدينة أخرى إلى 4.679.932,66 درهما دون احتساب الرصيد المدين بحسابه عدد 115800078149 بوكالة يعقوب المنصور والمحدد في مبلغ2.813.594.27 درهم بعلة أنه غير مطالب به والحال أن النزاع بين المستأنفة والمستأنف عليها قائم على الدين برمته مما يتعين إضافة رصيد هذا الدين إلى رصيد الكشوف السابقة ليصل مجوع الدين الذي بذمته هو 7.493.526,93 درهم ويكون ما تمسك المستأنف بهذا الخصوص على أساس سليم " والحال أن مقال الدعوى الافتتاحي حدد المبلغ المطلوب في9.287.233.72 درهم وأسس على كشف الحساب رقم 0003390012691421970 الذي يشير إلى الرصيد المدين بنفس المبلغ ، غير أن المحكمة أضافت إليه ما اعتبرته مديونية ناتجة عن حساب آخر تحت عدد 115800078149 بوكالة يعقوب المنصور والمحدد في مبلغ 2.813.594.27 درهم ، رغم أنه لم يكن موضوع طلب بموجب مقال الدعوى التي كان معروضا عليها الفصل فيها، وبذلك تكون قد خرقت الفصل 3 من ق م م ويتعين تبعا لذلك القول بنقض القرار المطعون فيه "

و بجلسة 18/06/2019 أدلى نائب المستأنف بمذكرة بعد النقض جاء فيها أن الثابت من خلال قرار محكمة النقض أن هذه الأخيرة لم تثر أي نقطة بخصوص الجزء من المديونية الناتج عن الأرصدة المدينة المترتبة في ذمة المستأنف عليهما موضوع مقال الأداء سواء متعلقة بالحسابات الجارية وكذا بأقساط القرض الغير المؤداة وأنه بخصوص النقطة القانونية التي بنت فيها محكمة النقض بكون القرار الاستئنافي المطعون فيه قد أقحم مدينية الحساب الجاري عدد 115800078149 ضمن المديونية المحكوم بها دون أن تكون موضوع مطالبة قضائية من طرف المستأنف وجب التأكيد على ان المستأنف عليها استفادت من عدة اعتمادات على حسابها الجاري Credits en - compte courant - قدمها لها العارض بعد أن قام بشراء المديونية المترتبة في ذمتها لدى البنك الشعبي في إطار عملية rachat de creance وأن الاعتمادات التي منحت للمستأنف عليها كانت تجرى بالحساب الذي فتح له رقم 115H00781 بتاريخ 31 ماي 2002، والذي بموجبه تم إخبار وإشعار المستأنف عليها بمراجع الحساب والاعتمادات الممنوحة لها وأن نفس تراخيص تسهيلات في الأداء التي كانت تسير في الحساب أعلاه ، تم تحويلها إلى حساب جديد رقم 339A000113 مفتوح في دفاتر العارض بتاريخ 1 يونيو 2006 وذلك نتيجة فتح المستأنف لوكالة مركز الأعمال Centre d' affaire خاص بالمقاولات بهدف ضمان علاقة بنكية متميزة مع زبناء المستأنف بالنظر إلى حجم و خصوصيات المعاملات البنكية التي يعرفها تسيير الشركات وأن المستأنف عليها قامت بسحب عدة شيكات في إطار الأداءات التي تقوم بها في إطار نشاطها التجاري قام البنك بأدائها لها في إطار التسهيلات التي تتوفر عليها المستأنف عليها ، وهذه الأداءات التي قام بها المدعية نيابة عن المستأنف عليها تم تسجيلها بالحساب المدين للمستأنف عليها المفتوح بوكالة مركز الأعمال ولماس ، مرتبا بذلك التزامات على عائق المستأنف عليها بناء على خطوط الاعتماد التي تتوفر عليها، وأنه بتاريخ 16 ماي 2011 قام المدعي بتوجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يشعر فيها المستأنف عليها بعدم الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في تغطية رصيدها السلبي محيلا بذلك حسابها على قسم المنازعات بعد أن تم حصر المديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليها في حدود مبلغ 9.287.233.72 درهم مع الفوائد المستحقة إلى غاية 31 ماي 2011 وان المستأنف أدلي برسالة صادرة عن المستأنف عليها مؤرخة في 23 شتنبر 2005 بثت أنها على علم بعملية تحويل حسابها من وكالة يعقوب المنصور إلى حساب بوكالة مركز الأعمال والماس وأنه بالاطلاع على هذه الرسالة التي تضمنت مراجع الحساب المفتوح لدى وكالة مركز الأعمال والماس ، فإن المستأنف عليها تتحدث عن عملية شراء الالتزامات و خطوط اعتمادات rachat des engagements et des lignes de credit التي كانت ممنوحة لها من طرف البنك الشعبي، مما يعني أن الحساب الذي فتح بوكالة مركز الأعمال هو امتداد للحساب كان مفتوحا بوكالة يعقوب المنصور وأن المدعي أدلي كذلك برسائل صادرة عن المستأنف عليها من أجل الحصول على التراخيص الممنوحة حاملة الرقم الحساب الأول عدد 11500781 وكالة يعقوب المنصور مما يعني أن المستأنف عليها تبقى مدينة بالأرصدة المدينة بهذا الحساب كذلك وتبعا لذلك يتبين أن الحساب الذي اعتبره قرار محكمة النقض غیر مطالب به في مقال الأداء والذي يحمل رقم 115800078149، فإن رصيده قد أقحم ضمن الحساب عدد 339A000113 موضوع المطالبة القضائية وأن هذا الإقحام قد أخبرت به المستأنف عليها وكانت على علم به وفق ما تم تفصيله أعلاه وبذلك قان قرار محكمة الاستئناف التجارية المنقوض قد صادف الصواب جزئيا عندما اعتبر المديونية الناتجة عن هذا الحساب ضمن المديونية المطالب بها قضائيا من طرف المدعي ضد المستانف عليها ووجب التذكير أن دورية والي بنك المغرب عدد 2002/19/G في الفصل 11 أعطت الصلاحية للمؤسسات البنكية في حالة إحالة حساب زبونها إلى قسم المنازعات أن تقوم بهذه الإحالة الجميع حساباته المفتوحة لديها وما دام أن القرار المنقوض قد صدر بناء على الاستئناف المقدم من طرف المدعي ، وتنازل المستأنف عليهما عن استئنافهما الفرعي بموجب مذكرة التنازل عن الاستئناف الفرع المدلى بها من طرف دفاعهما بجلسة 7/11/2016 ، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي المقدم من طرفه ضد مقتضيات الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/5/2015 .

و بجلسة 16/07/2019 أدلى نائب المستأنف عليهما بمذكرة بعد النقض مع استئناف فرعي جاء فيها ان محكمة النقض قضت بنقض القرار الإستئنافي وأن النتيجة المثبتة لهذا القرار هو ضرورة خصم المبلغ الموازي لما اعتبرته المحكمة مديونية والمحدد في مبلغ 2813594.27 درهما من المبلغ المحكوم به ليكون الحاصل هو 4.679.932.66 درهم ، مع ضرورة خصم نسبة الفوائد التي تم ترتيبها أثناء احتساب ذلك المبلغ الذي لم يكن محل أي طلب يذكر ، و ذلك من مارس 2005 إلى اقفال الحساب وأن هذا هو ما توصل إليه الخبير عبد اللطيف (س.) ليكون المتبقي هو 3.919.822.23 درهما مع خصم الفوائد المترتبة منذ 2005 على اعتبار أن البنك بنفسه لما تقدم بالطلب ضد المدعى عليها حدد دينه في مبلغ 2.287.233.72 درهم ، كما أن المدعى عليها أشارت إلى هذا الأمر في ردودها وهو مالم تنتبه إليه المحكمة التي بثت في مطالب لم تقدم إليها وبثت في أكثر مما طلب منها وان البنك بدوره تقدم بنقض القرار وصدر قرار برفض طلبه، لأن الأسباب التي دفع بها أمام محكمة النقض كأسباب للطعن لم تكن مرتكزة على أساس وانصبت على محاولة الدفع بأن الفوائد المطبقة ثابتة وليست متغيرة ، وبالتالي فإن البنك لم تعد له أسباب أخرى يحاجج بها ضد القرار الذي تم نقضه لصالح العارضة وبناء على خطأ المحكمة مصدرة القرار واحتساب دین مزعوم لم يكن موضوع مطالبة من البنك كما انه يستشف من خلال الفترة الأخيرة من الفصل 369 ق.م.م أن محكمة النقض إذا رأت بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة أي أنه بمفهوم المخالفة أنه إذا كان هناك شيء يستوجب البث فيه تقرر النقض والإحالة وانه يترتب على النقض والاحالة رد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض ويترتب على النقض كذلك وبحكم التبعية بطلان جميع الأحكام والقرارات التي ترتبط بالقرار المنقوض والتي تكون نتيجة له، وانه بالنظر لما ذكر فإن المدعى عليها تتمسك بجميع دفوعها التي سبق الها وأن أثارتها .

وبخصوص الدفوع والتعقيب فإن الملاحظ أن البنك عمد في مطالبته ضد العارضة الذي جمع كل ما لديه من حسابات وترك منها ما يحلو له رغم أن المدعى عليها هي زبون واحد فقط أن لها حسابات متعددة تخص رهن صفقات عمومية وصفقات مستوطنة ، وتم احتسابها متفرقة رغم طلب المدعى عليها من البنك دمجها مع بعضها بالنظر إلى أنه كان من بينها ما هو دائن حسب المراسلات المشار إليها في الملف، وأن البنك تعمد التعامل مع هذه الحسابات بشكل مستقل و بأنها تتعلق بأشخاص متعددين وركز على المدين فيها دون الدائن، وعليه فإنه لم يتم أخذ هذه الحسابات وكونها تتعلق بالمدعى عليها بعين الاعتبار حتى يتم تخفيف عبء الفوائد عن كاهلها وأن الذي يبرر هذا التأخير هو أن البنك قام بتحويل مبلغ 2800000 درهم من حساب إلى آخر دون إذن منها وكان غرضه هو إثقال كاهل المدعى عليها. كما أن ذلك التحويل تم بشكل وهمي لأنه تم النص على أنه أجري في مارس 2005 إلى حساب جديد وتبين وحسب وثائق البنك أنه لم يفتح إلا في1/6/2006 وهذا أمر يفيد استحالة وقوع هذا التحويل إذ كيف يتم تحويل مبلغ مالي في تاريخ معين إلى حساب آخر لازال لم يفتح بعد، وهو ما وقف عليه جميع الخبراء وأن هذا الأمر خلص إليه الخبير إلا أنه رغم ذلك اعتمد حساب ذلك التحويل ، كما أن الخبير لم يجد أي إذن صادر عن المدعى عليها يخول القيام بهذا التحويل، ويضاف إلى ما ذكر هو تعمد البنك اعتماد نسبة فائدة قارة في حساباته رغم أن الإتفاق كان على أن تكون متغيرة والسبب في ذلك هو أن نسبة الفائدة الواجب تطبيقها من طرف بنك المغرب كان أقل مما كان يتوقعه البنك فعمد إلى احتساب نسبة تفوق 9% مما كان يتعين معه إعادة احتساب الفوائد بالشكل الحقيقي والقانوني، وللتذكير فإن البنك نازع في هذا المعطى أمام محكمة النقض فكان أن صدر حكم قضی برد طلبه وهذا ما يوجب اعتبار الفائدة متغيرة واحتسابها وفق ما يتعين عليه أن تكون كما يضاف إلى ما ذكر أن البنك أشار إلى وجود عقد قرض اهتلاكي مقداره يصل إلى 3.300.000.00 درهم، رأسمال أمواله تم بواسطة أمر باقتطاع يتضمن نسبة للفائدة والحال أنه لا يوجد أي دليل على ذلك الأمر ولايوجد أي عقد قرض أو غيره، وما على البنك سوى الإستدلال بما ذكر وهو ما أشار إليه الخبير (س. ز.) في آخر تقريره من الدفع بما لا يلزم ، و في نهاية المطاف فان البنك عمل على الدفع بعدم وجود سداد المبلغ 5.200.000.00 درهم مقابل رهن، والحال أنه لا يوجد أي إفراج عن هذا القرض المزعوم ولم يتم تحويله في حساب الشركة فضلا عن تلاعب البنك في تفصيل تواريخ القيمة وتواريخ العملية بحيث كان يعمل بتسجيل دفوعات العارضة في تاريخ ولا يفعلها إلا بعد مضي بضعة أيام ، وفي المقابل كان يسجل دفوعا مدينة على العارضة ويجعل لها تواريخ سابقة عليها هذا مع التذكير أن البنك يطالب بتفعيل كفالات لم يتم تفعليها حقيقة ذلك أن هذه الكفالات تكون عندما يكون هناك صفقة وتتم لصالح العارضة والحال أن صفقتين مهمتين ومبالغ كبيرة رفض البنك منح العارضة الكفالة عنهما وهو ما لا يخول البنك أن يطلب أي تفعيل أصلا لأن ذلك مرتبط ومتحقق إذا لم تنفذ المدعى عليها مهامها في مشروع معين وهو الأمر الغير المتحقق أصلا ، وعليه فإنه لم يسبق لأي زبون أن طالب من الشركة المدعى عليها تفعيل أية كفالة. وأن البنك استغل وضعية المدعى عليها وخلق لها متاعب من خلال التلاعب في حساباتها والقيام بتحويلات من حساب إلى آخر بدون إذن يذكر ، وتقييد قروض غير قائمة أصلا ولاتوجد عقود بها وأن ما أقدم عليه البنك يدخل ضمن الأخطاء التي ارتكبها في حق العارضة خارقا أهم المبادئ التي يرتكز عليها التعامل البنكي وهذا ويضاف إلى ما ذكر استنكاف البنك عن صرف كمبيالات مقبولة "AVALISE" وارجع شيكات رغم توفر المؤونة والضمان فضلا عن إرجاع كمبيالات عادية رغم توفر المؤونة مما يمس بسمعة العارضة والدفع بها إلى حافة الإفلاس. ثم يضاف إلى ذلك قيام البنك بامتناعه عن تمويل ودعم صفقتين مهمتين إحداهما بمبلغ 16 مليون درهم وأخرى بمبلغ يفوق 44 مليون درهم رغم وجود ما يشكل تفويتا للفرص عليها وأضر بسمعتها الآن وأن الكفالة التي يمكن احتسابها هي التي تم تفعيلها أي أداؤها من طرف البنك ، وفي غياب ذلك لا موجب لأي طلب بهذا الخصوص. الشيء الذي يتعين معه أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار للقول بأن ماتوصل إليه الحكم المستأنف لم يكن مرتكزا على أساس يذكر ويتعين الحكم برده، وبخصوص الاستئناف الفرعي سبق المدعى عليها أن تقدمت باستئناف فرعي وأثناء سريان الدعوى في المرحلة الإستئنافية ارتأت التنازل عنه وأنه وبالنظر إلى صدور قرار صادر عن محكمة الإستئناف بدون موجب قانوني فان العارضة تثير من جديد المسؤولية وتتمسك باستئنافها الفرعي، وأن هذا الأمر لا يقدم في شيء لأن النقض الكلي يترتب عليه رجوع الأطراف إلى سابق حالتهم ويحق لهم إبداء الدفوع الجديدة أو إعادتها وهو مكان مضمون القرارات المتوافرة التي تم سرد بعضها كما أن الدعوى أمام محكمة لازالت غير جاهزة ، وبالتالي يحق للعارضة التقدم باستئنافها في كل الأحوال طالما أن الملف لازال رائجا وفق روح الفصل 135 ق.م.m، كما أنه من جهة أخرى فإن التنازل لم ينصب على حق موضوعي بقدر ما النصب على إجراء أو دعوى ويحق للطرف التراجع عن ذلك طالما أن الملف لازال لم يصبح جاهزا للبث فيه وبذلك فإن الإستئناف الفرعي سيكون مقبولا، ومؤدى عنه الرسوم القضائية وأن المدعى عليها سبق لها وتقدمت بمقال مضاد تضمن ارتكاب البنك لعدة مخالفات موجبة للقول بمسؤوليته وتم تعدادها سواء في المقال المضاد أو في الإستئناف الفرعي الذي سبق التنازل عنه والتي تتجلى بالأساس في عدم تنفيذ الأوامر الكتابية الصادر عن العارضة بتواريخ 5/11/2007 و 20/5/2008، كما ارتأت المدعى عليها أنها قامت بالتاريخين المذكورين بالمطالبة بإدماج الحسابات المفتوحة لدى البنك للتخفيف عليها من عبء الفوائد المطبقة عليها مدلية بصورة من رسالة طلب ادماج الحسابات المفتوحة لدى شركة التجاري وفا بنك وهو ما أكدته الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الكبير (س. ز.)، وأن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ هذا الأمر الكتابي في إطار مقتضيات المادة 519 من مدونة التجارة، ولا في إطار أحكام الوكالة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وأن عدم إدماج الحسابات فيما بينها (بينما بعض الحسابات كانت تشكل رصيدا ايجابيا) قد أثقل كاهلها بفوائد غير مستحقة وأن عدم تنفيذ هذا الأمر الحق بها أضرارا جسيمة تلتمس تحديدها بواسطة خبرة قضائية بعد الحكم بتعويض مسبق و القيام بإرجاع شيكات مسحوبة على حساب العارضة دون أي أساس قانوني وأن المدعى عليها في المقال المضاد قامت بإرجاع مجموعة من الشيكات دون أي سند مفصلة كالتالي خلال سنة 2006 اذ قام البنك برفض أداء مبلغ أصلي محدد في 316.720.00 درهم من الشيكات أدت على إثرها المدعى عليها مبلغ 63.344.00 درهم موضح في الجدول مدلية بجدول تفصيلي للشيكات التي قام التجاري وفابنك بإرجاعها خلال سنة 2008 وإرجاع شيكات رغم كون العارضة تتمتع بتسهیلات صندوق وكون المدعى عليها لم تتعدى السقف المحدد بين الطرفين مما ألحق أضرارا بليغة بها وعدم تمويل مشاريع رغم التعهد بذلك، وأن البنك كان على علم أن المدعى عليها لم تتهرب قط من الأداء بحكم الضمانات الممنوحة للبنك وكذا بمقتضى قرار البنك الصادر عليه بتاريخ 4/2/2010 ،وقد أدلت بشهادة صادرة من التجاري وفا بنك بتاريخ 4/2/2010 وأن هذا الإشهاد كان يعطي للمدعى عليها للإدلاء به عند اكتتاب مشاريع ضخمة مما ادى الى تعطيل عملها ملتمسة الحكم على البنك بأدائه لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 2.000.000.00 درهم جبرا للأضرار اللاحقة بها جراء الأفعال المفترقة من طرف البنك. مع الحكم بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص في الميدان البنكي تكون مهمته جبر الأضرار الناجمة عن الأفعال المقترفة مع حفظ حقها في التعقيب وتقديم ملتمساتها النهائية على ضوء تقرير الخبرة علما ان التعليل الذي اعتمدته المحكمة لرد طلبها غير سليم ذلك أن العارضة أطرت طلبها في إطار أحكام المسؤولية البنكية باعتبار أن البنك ارتكب عدة أخطاء ترتب عليها ضرر و عرضت في إطار مقالها المضاد الأخطاء المرتكبة من قبل البنك والموجبة للتعويض والتمست بناء عليه الحكم لها بتعويض مسبق مع إجراء خبرة وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية على ضوء الخبرة التي سيتم إنجازها وأن طلبها لا يرمي أساسا إلى إجراء خبرة بل يرمي إلى تحديد الأضرار اللاحقة بها من جراء امتناع البنك بدون سند قانوني وبدون مبرر مشروع على الوفاء بالتزاماته تجاه المدعى عليها و أن إجراء خبرة لابد منه لأن الخبرة هي التي تحدد مدى الأضرار اللاحقة بها وحجمها ومدى تأثيرها على الوضعية التي آلت إليها الشركة علما انه وطبقا للمادة 525 من مدونة التجارة، فإنه لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معنية بصورة صريحة أو ضمنية ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد دون أن يقل ها الأجل عن 60 يوما" وبالتالي فإن القاعدة القانونية تنص على مايلي " فتح الإعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود" وأن عدم أداء البنك للشيكات والكمبيالات وإرجاعها يعد بمثابة فسخ للاعتماد بإرادة منفردة خاصة وأن رصيد المدعى عليها الدائن كان يصل احيانا ويفوق 6.000.000.00 درهم وأن وضعية العارضة المادية كانت جيدة ولم ترتكب أي إخلال يمكن معه أن يفقد البنك ثقته فيها ولم يثبت انها توقفت عن الدفع أو ارتكب أي خطأ جسيم ا في حق البنك حتى يمكن فسخ الإعتماد بإرادة منفردة وفق ماهو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 525 من مدونة التجارة وأن البنك أرجع كذلك عدة كمبيالات غير مضمونة مسحوبة عنه مما اضطرت معه المدعى عليها إلى سحب كمبيالات مضمونة لفائدة الغير غير أنها أرجعت كذلك بدون أداء بدون مبرر وسبب مشروعين وأن ما قام به البنك قد تسبب المدعى عليها في عدة أضرار كانت سببا في اهتزاز سعتها بالسوق المغربي العربي والإفريقي في القطاع الذي تنشط به وهو قطاع الماء وتتميز فيه بخبرة قل نظيرها وأن الخطأ المرتكب من قبل البنك موجب للمسؤولية والتعويض ، وبخصوص عدم تمويل مشاريع رغم التعهد بذلك وأنه وبالرغم من الضمانات الممنوحة للبنك وذلك بإقرار البنك الصادر عنه بتاريخ 04/02/2010 فإن هذا الأخير قد رفض تمويل مشاريع المدعى عليها ومنها المشاريع التالية مشروع بناء محطة لتصفية مياه الصرف الصحي مع شركة (أل. د.) بمبلغ 45.000.000.00 درهم ومشروع إنجاز محطة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمبلغ 16.000.000.00 درهم ذلك أن البنك وبعدما منح المدعى عليها ضمانة أولية بقيمة 200.000.00 درهم تخص مشروع بناء محطة لتصفية المياه مع شركة (أل. د.) تراجع عن منح الضمانة النهائية شأنها شأن مشروع إنجاز المحطة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب رغم أن الصفقة كانت منوطة لدى البنك أي أن مداخيلها سوف تمر في الحساب لدى البنك إذ منحه البنك ضمانة نهائية بمبلغ 470.000.00 درهم تراجع كذلك عن منحه هذه الضمانة. إضافة إلى صفقات أخرى كانت مرهونة لديه ولم يقدم الدعم المفروض عليه موجب القانون ووفق الحجج المثبتة لذلك وهو ما كان يشكل تقريرا بالمدعى عليها التي كانت تثق بدعم البنك وفي الأخير يتخلى عنها لتواجه مصيرها لوحدها وأن البنك قد رفض تمكين المدعى عليها من التسهيلات رغم أنه كان يتوفر على كافة الضمانات اللازمة وهي الضمانات الممنوحة للتجاري وفابنك من طرف المدعى عليها وكفيلها مغطاة بضمانات رهينة تتمثل فيما يلي الرسم العقاري عدد FT 1480/47 في حدود 8.000.000 درهم والرسم العقاري عدد: FT 2982/47 في حدود 5.200.000 درهم و الرسم العقاري عدد: FT 9607/33 في حدود 1.100.000 درهم رهن على الأصل التجاري لشركة بقيمة 34.000.000 درهم كفالة تضامنية وشخصية من طرف السيد الكبير (ف.) في حدود رهن الصفقات العمومية والخاصة مع توطين العقود المبرمة مع زبناء من الدرجة الأولى بما لايقل عن 60 مليون درهم من الصفقات وفق العقود والحجج المرفقة بالإضافة إلى ذلك فقد منح كفيل المدعى عليها كفالته الشخصية ضمانا للقروض التي حصلت عليها شركة (أ. د.) وذلك حسب العقود التالية عقد كفالة تضامنية مصادق عليها بتاريخ 13 أكتوبر 2006 بمبلغ 3.500.000 درهم و عقد كفالة تضامنية مصادق عليها بتاريخ 15 غشت 2007 بمبلغ 9.409.000 درهم وعقد كفالة تضامنية مصادق عليها بتاريخ 15 غشت 2007 بمبلغ 4.34.000 درهم وأن عدم تمويل هذه المشاريع بالرغم من توفر البنك على الضمانات الكافية قد أدى إلى شل حركة الشركة وتوقف نشاطها التوقف الذي كاد أن يؤدي إلى جعلها في حالة تسوية أو تصفية قضائية نتيجة فقدانها لصفقات مهمة والاستغناء عن بعض عمالها ، كما أنه فوت عليها فرص الكسب والربح المحقق الفائدة الشركة التي لم يعد باستطاعتها توفير التمويل المشاريعها نتيجة التصريح بها من طرف البنك لدى مركز المخاطر التابع لبنك المغرب وهذا ما منع عنها التمويل لدى العديد من الأبناك الأخرى منذ ذلك الوقت وإلى الآن رغم أن المدعى عليها أشعرت وراسلت البنك بذلك وتكون مسؤولية البنك قائمة فيما لحق المدعى عليها من أضرار من جراء إخلاله. اضافة إلى الأخطاء البنكية الأخرى وأهمها أن البنك بإرجاعه للكمبيالات المعتمدة وللشيكات يكون قد وضع حدا للاعتماد الذي كان خصصه للمدعى عليها التي لم تصل إلى سقفه بدليل أن الضمانات التي قدمتها المدعى عليها وكفالاتها تفوق 44 مليون درهم وتتضمن عقارات وضمانات شخصية إلى غير ذلك، وأنه لوضع حد للاعتماد ألزم المشرع البنك بضرورة إشعار الزبون وفق ما نصت عليه المادة 525 من مدونة التجارة ، لأنه لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح للزبون ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد فتح الاعتماد دون أن يقل هذا الأجل عن شهرين ولم يخول للبنك أن تقفل الاعتماد بدون أجل إلا في حالة التوقف البين للدفع أو ارتكاب خطأ جسيم ، وأن المشرع نص على أن عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة إلى تحملها المسؤولية، و أمام كون الشيكات و الكمبيالات التي أرجعت لم تتجاوز السقف المسموح به المدعى عليها بل وأن لها من الضمانات التي لم تصل إليها المديونية أصلا ، فإن البنك يتحمل مسؤولية ذلك وفق المادة المذكورة ، وأكثر من ذلك فإنه عند خصم الفوائد الغير القانونية المحتسبة من طرف البنك يكون حساب المدعى عليها دائنا وليس مدينا ، علما أن البنك كان يسمح بأداء شيكات وكمبيالات رغم أنها كانت تفوق ما هو مطلوب في هذه الدعوی أن البنك لم يطالبه في المقال الافتتاحي إلا بمبلغ لا يصل إلى 2.287.000.00 درهم في الوقت الذي كانت تصل فيه مديونية المدعى عليها في عدة مرات مبالغ تفوق هذا المبلغ ويكون الاعتماد مفتوحا وكان يودي البنك مقابل الأوراق التجارية التي تقدم إليه، وفي نازلة الحال فإنه استنكف عن أداء شيكات وكمبيالات رغم أن المدعى عليها لم تصل إلى سقف التسهيلات التي كانت تمنح لها والتي أصبحت حقا مكتسبا لها لا يجوز أن يحرمها البنك من ذلك فضلا عن ان البنك وفي إطار دخول المدعى عليها لصفقات عمومية كان قد أعطى الضمانة النهائية وبعد دخول المدعى عليها للصفقة التي كانت تبلغ 16.000.000.00 درهم عمد إلى التخلف عن تمويلها وهو ما عرض المدعى عليها إلى الإخلال بالتزامها ومس بسمعتها وعرضها لغرامات ومشاكل بعد أن شجعها البنك وأوهمها بانه أعطاها ضمانة نهائية وفوت عليها كسب أرباح ومداخيل الصفقة المذكورة، وأن نفس الأمر وقع مع البنك في صفقة أخرى عمومية وتصل قيمتها إلى 45.000.000.00 درهم بحيث أعطى المدعى عليها ضمانة ابتدائية إلا أنه لم يسلم الضمان النهائي رغم وجود الاعتماد مما أثر عليها وفوت عليها کسب أرباح صفقة متحققة ، فضلا عن أخطاء بينة للبنك وتؤكد اصراره على إلحاق الضرر بالمدعى عليها هو أنه في تسيير حساباتها المتعددة التي كانت تهم الصفقات ، وهي حسابات خاصة بذلك كان يؤخد منها الفوائد رغم أن القانون يمنعه من ذلك ، بل تبين أن من الفوائد ما كان يهم حسابات أخرى وهذه الأمور لم تقع تحت نظر الخبراء، وعليه فإن ما أقدم عليه البنك من عدم الإفراج على قرض بمبلغ 5.200.000.00 درهم ومن عدم تمويل المشاريع ومنح الضمنات النهائية وعدم صرف الشيكات والكمبيالات رغم وجود الاعتماد يعد تعسفا وخرقا للالتزامات البنكية الواقعة عليه ويؤكد بشكل جلي رغبته في الإجهاز على المدعى عليها وتعريضها للإفلاس، وأنها من خلال مقالها المضاد ابتدائيا والذي هو مناط دفوعها في مذكرتها الجوابية وكذا موضوع استئنافها الفرعي كان لأجل القول بمسؤولية البنك والحكم عليه بذلك والقول بأنه مسؤول عن الأضرار التي لحقت التي بسببها طلب المدعى عليها تعويضا مسبقا لأجل ذلك حددته في 2.000.000.00 درهم ، وأن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي بررت عدم الاستجابة للطلب المضاد برمته بدعوى أنه انصب على خبرة واعتبرتها بانها إجراء من إجراءات التحقيق ، والحال أنها لم تقرأ الملمس کاملا ، ولم تربطه بأسبابه ودواعيه المفصلة في المقال المضاد الذي يروم الحكم بالقول والمسؤولية البنكية كأساس والحكم على البنك بتعويض مسبق ، فضلا عن حفظ حقها في إبداء مستنتجاتها ، و هذه طلبات لم تعللها المحكمة الابتدائية ولم تردها بأي شيء، يعد تحريفا لملتمساتها مع التأكيد أن السبب في طلب الخبرة ليس تحديد المبالغ المستحقة كتعويض وإنما كان الغرض منها تعداد أخطاء أخرى لم تعددها المدعى عليها ، كما كان الغرض منها الوقوف على الأخطاء البنكية التي توصلت إلى جزء منها المدعى عليها لتتأكد منها المحكمة التي كان على الأقل أن تحكم بالمسؤولية البنكية وبالتعويض في حدود التعويض المسبق والذي هو تعويض محدد و مؤدى عنه ، خارقة للفصل 3 من ق.م.م لعدم بثها في جميع نقط الطلب المضاد. وأن هذا من مدعاة التقدم بالاستئناف الفرعي والذي يبقى فيه الحق قائما انطلاقا من كون النقض يؤدي إلى بطلان القرار الإستئنافي الذي كان موضوعا له وانطلاقا من كون الأطراف بعد الإحالة يكونون أمام مرحلة الإستئناف التي تخول نشر النزاع من جديد و التقدم بمختلف الملتمسات أو تجديدها ولايمكن مواجهة المدعى عليها يتنازل عن إجراء، طالما أن القرار الذي بث فيه أصبح باطلا وهو والعدم سواء وفق ما سارت على ذلك محكمة النقض وتواترت أحكامها ، هذا مع التأكيد أن الطلب الفرعي قدم والملف لازال مفتوحا و غير جاهز، وبذلك فإن موجبات الاستجابة لاستئناف الفرعي تضل قائمة ويتعين القول بها ، ملتمسة في الجواب برد برده جملة وتفصيلا وتحميل رافعه الصائر، و في الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به لصالح البنك وفيما قضی به من عدم قبول المقال المضاد وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الابتدائي الذي تقدم به البنك والحكم وفق الطلب المضاد و على البنك بالقول بمسؤوليته البنكية عن الأخطاء وبأدائه تعويضا مسبقا قدره 2.000.000.00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار الناجمة عن أخطاء البنك وتحديد التعويض الملائم عنها واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة على حسابات المدعى عليها مع مراعاة دفوعها بخصوص ما تم التطرق إليه أعلاه وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها النهائية على ضوئها وسيكون ذلك عدلا وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

وأرفق المذكرة بنمودج لكشف حساب الصفقات المرهونة لدى البنك و صورة من الضمان النهائي و صورة من وضعية الكفالة النهائية و صورة لعقد الصفقة المذكورة مع تسجيلها وصورة لوثائق الصفقة وصورة لإشهاد بنكي وصورة لرسالة فسخ الصفقة وصورة لبعض الكشوف الحسابية التي تبين تلاعب البنك بتقييد العمولات وفي تواريخ القيمة وتواريخ العمليات وکشوف وصورة لرسالة طلب دمج الحسابات وصورة لرسائل إرجاع شيكات وكمبيالات و صورة لكمبيالات .

و بجلسة 17/09/2019 أدلى نائب المستأنف بمذكرة جاء فيها ان دفع الطرف المستأنف عليه أنه انسجاما مع النقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض فإنه يتعين حسب زعمه خصم مبلغ 2.813.594.27 درهما من المبلغ المحكوم به ابتدائيا ليصبح 4.679.932.66 درهما مع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد المترتبة عن المبلغ المضاف ، فانه مردود ولا يرتكز على أساس، وأن المستأنف بالرغم من منازعته في النقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض وفق ما جاء في مذكرة المستأنف بعد النقض فإنه لا يمكن خصم المبلغ المذكور من المبلغ المحكوم به ابتدائيا لكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء عند إصدارها للحكم المستأنف جزئيا من طرف المستأنف لم تفصل في هذا المبلغ أصلا وفائدة ضمن المبلغ المحكوم به لكي يتم خصمه حسب زعم الطرف المستأنف عليهن وتبعا لذلك يتعين عدم خصمه سواء أصلا أو فائدة ، وبخصوص ادعاء الطرف المستأنف عليه بأن المستأنف حدد في مقاله الافتتاحي دينه في مبلغ 2.287.233.72 درهما فإنه الدفع لا اساس له ، لانه بالرجوع إلى مقال الأداء ، فالمستأنف حدد دينه في مبلغ 9.287.233.72 درهما بالإضافة إلى الفوائد و باقی ملتمسات المستأنف ، وأن قرار محكمة النقض الذي أحال الملف على أنظار المحكمة أشار في تعليله إلى أن مقال الدعوى الافتتاحي حدد المبلغ المطلوب في 9.287.233.72 درهما وتبعا لذلك يتعين عدم اعتبار ما جاء في هذا الدفع . وحول ادعاء الطرف المستأنف أن المستأنف تقدم بالطعن النقض ضد القرار الاستئنافي المنقوض وتم رفض طلبه، فان العارض تقدم بالطعن بالنقض ضد مقتضيات القرار الاستئنافي المنقوض وصدر قرار برفض طلبه الذي كان جزئيا ويتعلق فقط بنقطتين هما طريقة احتساب الفوائد والتعويض مما يفيد ان أن من حقه الدفاع على باقي النقط الأخرى التي هي في صالحه ويتعين رد ما أثاره الطرف المستأنف عليه في هذا الإطار ، اما ما اعتبره الطرف المستأنف عليه حق له في إبداء منازعة في موضوع الدعوى وكما هو ثابت من خلال قرار محكمة النقض ، فإن هذه الأخيرة بعد اطلاعها على عريضة النقض المقدمة من طرف المستأنف عليه التي تضمنت وسائل الدفاع ضد مقتضيات القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع التعديل، أصدرت قرارها بالنقض شمل جزء من المديونية الممثل في الرصيد المدين للحساب الذي أقحمه القرار الاستئنافي، وأن محكمة النقض عند إصدارها لقرارها نقضت القرار الاستئنافي في الشق المتعلق باقحامه المبلغ المذكور عن الرصيد المدين للحساب الذي حسب ما جاء في قرار محكمة النقض غیر مطالب به ، وبذلك فإن كل ما يتمسك به الطرف المستأنف عليه من منازعة بباقی عناصر المديونية تم الحسم فيها ، لكون محكمة النقض لم تأخذ وسائل النقض المثارة من جانبه بعين الاعتبار وأكدت بطريقة غير مباشرة لباقي عناصر المديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليه وبذلك لا يحق للمستأنف عليه أن يعيد مناقشتها في الملف الحالي، و من جهة ثانية فإن الملف وكما هو ثابت من إجراءاته عرف عدة خبرات قضائية وأن الخبرات المنجزة بالرغم من منازعة المستأنف في خلاصة بعضها ، فإنها لم تؤاخذ على المستأنف ما يتمسك به الطرف المستأنف عليه . وبخصوص الاستئناف الفرعي اعتبر الطرف المستأنف عليه خطأ أنه بعد النقض من حقه إعادة تقديم استئناف فرعي الذي سبق أن تنازل عنه فإن هذا الأمر غير مقبول لكون المستأنف عليهما تتنازلا بموجب رسالتهما المدلى بها بجلسة 7/11/2016 عن استئنافهما الفرعي . كما أن محكمة الاستئناف التجارية عند إصدارها القرار المطعون فيه أصدرت قرارها بالإشهاد على تنازل الطرف المستأنف عليه، وما دام أن الطرف المستأنف عليه أصليا تنازل عن استئنافه الفرعي ، فإنه لم يعد من حقه إعادة التقدم بنفس الاستئناف الفرعي بعد النقض ، ملتمسا في الاستئناف الأصلي رد كل محررات الطرف المستأنف عليه والحكم وفق محرراته و تحميله الصائر وفي الاستئناف الفرعي عدم قبوله شكلا وتحميل المستأنفين فرعيا صائر استئنافهما. وأرفق برسالة التنازل عن الاستئناف الفرعي و نسخة من عريضة النقض .

و بجلسة 01/10/2019 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب وإسناد النظر جاء فيها بخصوص خصم مبلغ 2.813.594.27 درهما فإن مناقشة هذه النقطة هي من باب التبرير على توجه محكمة النقض التي حسمت في الأمر بشكل نهائي واعتبرت أن محكمة الاستئناف أضافت المبلغ المذكور بدون أن يكون موضوع طلب بموجب الدعوى أصلا وهو ما خلص إليه الخبير عبد اللطيف (س.) في خبرته وأكد ذلك إلا أنه لم يتم الانتباه لذلك من طرف محكمة الاستئناف، و هو ما جعل محكمة النقض تعتبر ان اعتماده من طرف المحكمة هو بث فيما لم يطلب وخرق للفصل 3 م.ق.م.م وأن المستأنف أفاد بأن المحكمة لم تقضي بهذا المبلغ أصلا حتى يتم خصمه في تناف تام وصريح مع توجه و قرار محكمة النقض التي وقفت على الإخلال القضائي عندما بث في مالم يطلب منه وبالتالي يتوجب وبالضرورة سواء الواقعية أو القانونية على محكمة الإحالة التقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة والعمل على خصم هذا المبلغ من المديونية ، والتي حددها الخبير (س.) في مبلغ 4.673.912.66 درهما مما يتعين معه رد دفوع المستأنف في هذا المجال ، وبخصوص الإدعاء بان المستأنف حدد في دينه مبلغ 2.287.233.72 درهما فان الحديث عن هذا المبلغ يختلف عن المبلغ السابق المحدد في مبلغ 2.287.233.72درهم التي أضافتها المحكمة وذلك دفعا لأي التماس بخصوص المبالغ والأرقام لتقاربها وأن المستأنف عليهما يؤكدان أن مبلغ 2.287.233.72 درهم هذا المبلغ الذي شكل الدين الذي حدده المستأنف في مقاله الافتتاحي ، وأنه لم يحدد دينه في المبالغ المحكوم بها، وأن الفيصل في الأمر هو الرجوع إلى المقال الافتتاحي للوقوف على ذلك ، وهذا يفيد أن هذا هو حقيقة الدين التي صرح بها البنك وتلزمه أساسا ، قبل أن يتحول إلى تغييره والزج بمبالغ وديون لا أساس لها في الوجود أو الصحة، وعلى الرغم من ذلك فإن الخبير عبد اللطيف (س.) حدد وأفاد بأنه تم إضافة مبالغ لاحق للبنك فيها ليحدد الدين بالضبط في 33.919.822.23 درهم مع خصم الفوائد المترتبة منذ 2005 . وبخصوص الطعن بالنقض الذي تقدم به المستأنف ضد نفس القرار الإستئنافي موضوع الإحالة في نقط متعددة وليس محصورا في نقطتين وأن الوسيلة الأولى انصبت على دفع المستأنف بان المحكمة المصدرة للقرار لم تأخذ بعين الاعتبار الرصيد المدين المحدد في مبلغ 2.813.594.27 درهما وأن محكمة النقض ردت هذه الوسيلة وأصبح الأمر بشأنها محسوما لصالح المستأنف عليها في القرار الذي صدر لصالحهما كمحكمة إحالة عندما أفادت بأنه تم إضافته بدون طلب وهو عكس توجه البنك المستأنف، وجاء في الوسيلة الثانية ما يتعلق بطبيعة الفوائد حسمت محكمة النقض بانها متغيرة وليست بقارة وهذا هو نفس المأخذ الذي اكده المستأنف عليهما وبالتالي فالحسم كان لصالح المستأنف عليهما وبالتالي ان المحاسبية يجب ان تقام على هذا الأساس ، أي كون الفائدة متغيرة وبالتالي تخضع للنسب التي يحددها والي بنك المغرب حسب كل سنة، مما يجعل الدين الذي يتمسك به البنك مشكوكا في أمره، وجاء في الوسيلة الثالثة النص عن الحكم عدم أخذه بالتعويض فكان رد محكمة النقض حاسما بهذا الخصوص وهو عدم استحقاق البنك لأي تعويض و بخصوص حق المستأنف عليهما في إبداء المنازعة في موضوع الدعوي فإن المستأنف أراد التجهيز على حق العارضة في التعقيب ومناقشة الدعوى رغم أن هذا الحق مكفول بقوة القانون ومكفول مما سار عليه العمل القضائي والذي تم الإشارة إلى بعض منه في المذكرة السابقة بعد النقض المدلی بها من طرف المستأنف عليهما ، هذا وإذا كان توجه المستأنف سليما فما الجدوى من استدعاء الأطراف بعد النقض والإحالة ومطالبتهم بالإدلاء بمستنتجاتهم. وأن المستأنف عليهما قبل الإستدلال بما يثبت أحقيتهما في الرد يودان أن يشيرا إلى أن المستأنف أصبح يتناقض مع نفسه بخصوص خصم مبلغ 2.813.594.27 درهم الذي أقر فيه بأن محكمة الاستئناف أقحمت ذلك المبلغ في الحساب، وأن هذا كان هو مناط نقطة مهمة على أساسها نقض ذلك القرار وأحيل على المحكمة الثبت فيه من جديد وفق القانون ، وأن الفصل 369 ق.م.م. أفاد بأن التمسك والتقيد الواجب على محكمة الإحالة يكون بخصوص النقطة القانونية التي أحيل عليها الملف ولم يتحدث عن أي تقييد آخر بخصوص النقط الأخرى سواء التي سبق الاستدلال بها والدفع بها أو النقط الجديدة التي قد تحدث، وأن هذا هو مناط فهم الفصل 369 المذكور في فقرته الثانية ولا مجال لإعطائها وقعا آخر مما لا محل معه لمناقشة النقطة التي حسمت فيها محكمة النقض بشأن ضرورة خصم المبالغ الزائدة ، وأن القضاء تواثر في أحكامه وعلى مستوى محكمة النقض نفسها على إمكانية تمسك الأطراف بدفوع قديمة وجديدة مادام أنها لم تكن معروضة على محكمة النقض ولم يبث فيها ، وباعتبار أن الذي يترتب على النقض والإحالة هو رد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، ويترتب عليه بالضرورة اعتبار القرار المنقوض كأن لم يكن وباطلا وبحكم التبعية تبطل معه جميع الأحكام والقرارات التي ترتبط بالقرار المنقوض التي تكون نتيجة له ، وهذه النتيجة هي مادأبت عليها محكمة النقض وأكدتها في عدة قرارات صادرة عنها وبالتالي فان النزاع ينشر من جديد أمام محكمة الإحالة ، وكانه النزاع عرض عليها لأول مرة مع التقيد فقط بتوجيه محكمة النقض بخصوص النقط القانونية التي بسببها تم النقض والإحالة ، هذا مع التذكير أن نفس القرار موضوع الإحالة هو نقض كلي وبالتالي فإن الخبرات وغيرها بنيت على حسابات مضافة ، وبالتالي تكون معطياتها خاطئة بعدما حسم قرار محكمة النقض في المسألة وأكد أن المحكمة بثت في أكثر مما طلب منها أصلا الشيء الذي يتعين معه رد دفوع المستأنف بهذا الخصوص، وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن المستأنف دفع بأنه سبق المستأنف عليهما أن تنازلا عن استئنافهما الفرعي وأنه لايحق لهما إعادة التقدم بنفس الاستئناف بعد النقض جون ان يدلي بالنص القانوني الذي استند اليه ، بل إن الفصل 135 ق.م.م خول فتح باب التقدم بالاستئناف الفرعي إلى أن تقفل القضية، ومادام أن النقض يعيد الأطراف إلى سابق حالهما قبل النقض وقبل صدور القرار المطعون فيه ويعتبر القرار الإستئنافي باطلا ، فإنه يفتح المجال للمستأنف عليهما بالتقدم من جديد بجميع الدفوع والمناقشات سواء كانت قديمة أو جديدة. وإذا كان الأمر كذلك فإن محكمة الاستئناف سبق لها أن بثت في شكليات الاستئناف وقبلته وسبق لها أن بثت في أمور أخرى لم تقع تحت نظر محكمة النقض علما أن محكمة النقض في تفسيرها للتنازل اعتبرته بأنه تنازل عن إجراء وليس عن حق موضوعي بالتالي إثارته من جديد أمام محكمة الاستئناف وهذا المقتضى هو تكريس ما جاء به الفصل 119 الذي نظم التنازل وأكد أنه لايترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق وأكد أنه يترتب عنه حق الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة ، ومادام أن الذي يترتب عن النقض هو اعتبار القرار باطلا فإن ما بث فيه لاقيمة له ويعد والعدم سواء، ومادام أن التنازل ليس بتخلى عن الحق وموضوعه فإن من حق المستأنف عليهما التقدم به أمام محكمة الإحالة ولا يوجد ما يمنع ذلك، مع التأكيد أن التنازل حتى في حالة الإشهاد عليه فإنه يخول إعادة رفع الدعوى بخصوص الحق من جديد، وعليه فإن الاستئناف الفرعي هو إطار الطعن العارضين وليس بموضوع الحق وبالقول بنقض القرار الذي أشهد عليه فإنه أصبح والعدم سواء ، وأن المستأنف عليهما يسجلان تراجعهما عن ذلك التنازل عن الاستئناف الفرعي ويتمسكان بتقديمه والبت فيه وفق القانون. وأن محكمة النقض في قراراتها المتواثرة أفادت بأن التنازل عن الإجراء أو الدعوى ويتعين البث في لحظة تقديمه وإذا وقع التراجع نظرا إلى هذا التراجع وأخذ بعين الاعتبار شأنه شأن النظر في شكلية الاستئناف والبت فيه ، فضلا أن مبادئ العدالة تقتضي الإنصاف للطرف المظلوم وأن لاتفوت عليه فرصة الاستفادة من عدالة قانونية خاصة وأن حقه ثابت في ذلك في جميع الأحوال فقط أنه سيتم ربح الوقت وتحقيق الضرر والبت في الملف برمنه دون تجزئة وهذا مع التأكيد على أن المستأنف عليهما يسجلان تراجعهما عن التنازل عن الاستئناف الفرعي ويؤكدان تقديمه حاليا وأنهما يدفعان بعدم ارتكاز دفوع المستأنف على أساس قانوني سليم ، و يتعين ردها وبالتالي الحكم وفق مذكرتهمابعد النقض ووفق استئنافها الفرعي في جميع جوانبه مع تحميل المستأنف الصائر كاملا.

وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات ، صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة خلص بموجبهما الخبير عبد المجيد (ر.) في تقريره الى تحديد الدين العالق في ذمة البنك لفائدة شركة (أ. د.) في مبلغ 726.888.68 درهما كما حدد الأخطاء المنسوبة الى البنك في عدم تمويل الصفقات رغم الضمانات الممنوحة للبنك والشيكات والكمبيالات المرجعة بدون أداء وتلك المعتمدة المرجعة بدون أداء و القرض الذي لم يتم الإفراج عنه بمبلغ 5.200.000.00 درهم و تسجيل عمليات في الحساب دون إذن شركة (أ. د.) وإذا أدلى البنك ما يفيد أنه تم تسجيل العمليات بإذن الزبون فلن تؤخذ هذه النقطة بعين الاعتبار.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 22/09/2020 اكد من خلالها دفعها المتعلق بسبقية تنازل المستانف عليها عن استئنافها الفرعي، مضيفا انه جاء في القرار التمهيدي أنه يتعين على الخبير تحديد المديونية المتخلدة بذمة شركة (أ. د.) والمتعلقة بالحساب موضوع الدعوى، المفتوح لدى التجاري وفا بنك تحت رقم 0003390012691421870 وأن تضمين القرار التمهيدي دراسة الحساب موضوع الدعوى وأن محكمة النقض عند إصدارها لقرارها عابت على القرار الاستئنافي المنقوض أنه أقحم ضمن المديونية الرصيد المدين للحساب عدد 115800078149 رغم أنه غير مطالب به ، دون أن تناقش - أي محكمة النقض - أي وسيلة من وسائل النقض المثارة من طرف المستأنف عليها على الحسابات الأخرى موضوع الدعوى، والحالة هاته يتعين التقيد بالنقطة القانونية الواردة في قرار محكمة النقض وهي بحث مسألة الرصيد السلبي للحساب 115800078149 وأن تضمين القرار التمهيدي إعادة دراسة المديونية كاملة المترتبة في ذمة المستأنف عليها أصليا رغم أن قرار محكمة النقض لم يعب على القرار الاستئنافي المنقوض أي تعليل بخصوص المديونية ، يبقى غير مؤسس و متحفظ عليه ملتمسا الاشهاد له بتحفظه مع ملتمس تعديل القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 26/11/2019 وجعله مقتصرا على البت في النقطة المتعلقة بالنقطة القانونية وهي الحساب رقم 115800078149 وحول النقطة القانونية التي جاءت في قرار محكمة النقض بموجب القرار الصادر بتاريخ 5/12/2016 في الملف عدد2015/8221/4587 فان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يصادف الصواب عندما احتسب الرصيد المدين للحساب رقم 00781 H115 بمبلغ 2.813.594.27 درهم رغم أن هذا المبلغ غیر مطالب به، علما أن العارض هو كذلك سبق أن طعن في القرار الاستئنافي المنقوض بصفة جزئية بشأن عدم الحكم بكامل المبلغ المطالب به ، وعدم الحكم له بالتعويض إلى غير ذلك من وسائل النقض المستعرضة من عريضة النقض، وأن محكمة النقض عند بتها في النقض المقدم من طرف العارض المفتوح له ملف عدد 1271/3/3/2018 والذي كان يروج ضمن نفس الجلسة التي كان يروج فيها الطعن بالنقض المقدم من طرف المستأنف عليها شركة (أ. د.) موضوع الملف عدد 1994/3/3/2017 والذي صدر بشأنه قرار النقض والإحالة موضوع الملف الحالي ، فإن محكمة النقض عند جوابها على وسيلة النقض المثارة من جانب العارض بشأن عدم الحكم بكامل المبلغ ، فإنها قضت بعدم قبول الوسيلة، ويلاحظ من خلال هذا التعليل أن محكمة النقض أقرت بصحة تعليل القرار الاستئنافي الذي أقحم الرصيد المدين للحساب 00781 H 115 بمبلغ 2.813.594.27 درهم ضمن المديونية المطالب بها وفي نفس الوقت قضت بموجب قرارها البات في الطعن بالنقض المقدم من طرف المستأنف عليها أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لم تصادف الصواب عند إقحامها لهذا الرصيد المدين للحساب رقم 00781 H115 لكونه غير مطالب به، ويلاحظ أن محكمة النقض قد أصدرت قرارين متناقضين بشأن الرصيد المدين للحساب رقم 00781 H 115 بمبلغ 2.813.594.27 درهم وصحة احتسابه ضمن المديونية المطالب بها ،وعن التعقيب على الخبرة وكما سبق فتقرير خبرة (ر.) عبد المجيد لا يمت للقواعد المحاسبية بأية صلة ويتعين استبعاده جملة وتفصيلا لان رصيد الانطلاق غير مطابق للرصيد المتواجد بالكشف الحسابی، اذ ان الخبير أثار في تقريره رصيدا بمبلغ 5.120.715.15 درهم بتاريخ 31 دجنبر 2005 ، في حين أن الرصيد المتواجد في دفاتر البنك بتاريخ 31 دجنبر 2005 هو 6.602.752.35 درهم بدون إعطاء أي تفسير، كما انه خصم الفوائد المدينة بطريقة خصم غير مشروعة بشأن الفترة من 31 دجنبر 2005 إلى 31 ماي 2011 بمبلغ 3.281.178.48 درهم و قام بإقحام مبالغ بطريقة غير مشروعة بخلاف ما جاء في تقريره الذي أشار إلى بنسبة 6% وقام كذلك بإقحام أرقام سلبية أي فوائد تأخير دائنة لفائدة الشركة ، في حين أن الحساب الجاري لهاته الأخيرة لازال ساريا على قواعد مدينة التي تولدت عنها فوائد مدينة على تسبيقات على صفقات مرهونة التي تنتج هي كذلك فوائد، وأن الخبير خصم بطريقة تعسفية مبلغ 3.281.179.48 درهم ومبلغ 1.482.037.20 درهم بدون اعتماد أي أساس ولا منطق معتمدا على جدول EXCEL في غياب وثائق تثبت موقفه وجب التذكير أن المستأنف عليها كانت دائما تبلغ برسائل منفصلة عن عقود فتح قروض في الحساب الجاري التي توضح تطبيق الفائدة الاتفاقية في HT9.25 % و HT 1% بخصوص العمولات décomptes على القروض بناء على توقيع Crédits par signature ، كما ان الخبير حذف بصفة تعسفية المبالغ الناتجة عن استنكاف تسبيقات دیون ناشئة بالخارج لقد قام الخبير بإسقاط مبالغ ناتجة عن استنكاف تسبيقات على مديونية ناشئة بالخارج بمبلغ 1.274.144.43 درهم بتاريخ 10/2/2011 ومبلغ 530.780.31 درهم بتاريخ 11/3/2011 وهذه المبالغ تطابق سقوط تسبيقات ممنوحة من طرف البنك كالعملة الصعبة الخارجية ، دون أن يقوم بإعطاء أي تفسير مع العلم أنه قام بالاحتفاظ بعمليات مدينة تطابق هذه العمليات وأن هذه المقاربة من طرف الخبير أدت إلى حذف من مبلغ الدين المترتب في ذمة الشركة الفائدة العارض بطريقة تعسفية مبلغ 1.804.924.00 درهم والذي أدى إلى مجموع المبالغ التي تم إسقاطها من طرف الخبير بالنسبة للحساب الجاري عدد 0339A000000113 بمبلغ 6.568.140.48 درهم وعن ادعاء الخبير قيام العارض بامداده بكشوف حسابية غير مطالب بها من طرفه لقد عاب الخبير على العارض أنه قام بإمداده بكشوف حسابية لا علاقة لها بالمهمة المنوطة به من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ( حسابات تسبيق على صفقات ASM) وأنه وجب التذكير أن أي رهن يتطلب التوقيع على عقد الرهن صفقة التفويض ، وهذا العقد يفرض فتح حساب أو أكثر باسم الشركة من أجل تسهيل الكتابات وتسيير كل صفقة ، والحسابات المفتوحة ووجب التذكير أن العارض مد الخبير بالعقود الموقعة من طرف المستأنف عليها تمنح للعارض الرخصة بضم حسابات مرتبطة بالحساب الجاري وعليه فالكشوف الحسابية المدلى بها من طرف العارض للخبير لها علاقة بالحسابات المرتبطة بالحساب الجاري الموجه من أجل تسيير أحسن لأي صفقة ممولة من طرف العارضة فضلا عن ان الخبير حذف الفوائد المحتسبة المتعلقة بالصفقات المرهونة، في حين ان تمويل الصفقات المرهونة يترجم بناء على قرض على الحساب الجاري للزبون ومبلغ التسييق وكذا بناء على خصومات على حساب التسبيق والتي يؤدي رصيدها إلى احتساب فوائد بالاعتماد على عدم الأيام المدينة مع تطبيق النسبة الاتفاقية في HT 9.25%والفوائد المحتسبة تفيد بصفة أوتوماتيكية في الحساب الجاري المدين للحساب الرئيسي وأنه بحذف الخبير المجموع المبالغ الناتجة عن مختلف الصفقات المرهونة لفائدة العارض ، فإنه قام بحذف كذلك للفوائد المحتسبة عن الفترة المدروسة ، وهو ما يفسر الفرق الناتج عن الفوائد Decomptes من طرف العارض والفوائد IMPUTE من طرف الخبير هذا الفرق بنسبة % 92.29 ،كما انه اقحم ارصدة غير مطابقة للكشوف الحسابية اذ انه قام بتغيير الأرصدة البنكية بدون أي أساس أو تفسير من أجل الوصول إلى رصيد نهائي لفائدة الشركة بمبلغ 1.050.919.45 درهما في حين أن هذا المبلغ تم احتسابه بتاريخ 18 أبريل 2007 كتسبيق على صفقة مرهونة ، ويؤاخذ على تقرير الخبرة أنه عمل على النقل والإلصاق الكلي للمبلغين المحتسبين مرتين بالخانة الدائنة للحساب مما أدى إلى الوصول على رصيد مدين قدره 2.150.757.71 درهما فما يبرز بوضوح أن الخبير قام بتغيير الأرصدة المحاسبية ،وبشأن الادعاء عدم الافراج على مبلغ 5.200.000 درهم موضوع الرهن كما هو ثابت من التصريح الكتابي الذي أدلى به العارض للخبير ، فقد قدم کفیل الشركة لفائدة العارضة كفالة رهنية على الرسم العقاري عدد 2982/47 وأنه بموجب هذه الكفالة أعطى الكفيل كفالته التضامنية لسداد كل الديون التي سوف تترتب على الشركة في حالة عدم الأداء وبذلك يلاحظ أن ما قام به الكفيل يدخل في إطار تقديم ضمانة القروض التي تقدمها الأبناك ، وبالتالي لا يتم الإفراج على أي مبلغ للكفيل نتيجة تقديم كفالته ، لكون كل الإفراجات عن القروض تستفيد منها الشركة المكفولة وأن المستأنف عليها استفادت من مجموعة من القروض واعتمادات التمويل تتضمن قروض الصرف وقروض على التوقيع، وبذلك فلا يتعلق الأمر بقرض باستحقاقات يتطلب الإفراج عنه لفائدة الكفيل ، لكون هذه الكفالة الدهنية تم تقديمها للعارض نظرا لرفع سقف الاعتمادات المخصصة لصفقة LIHOUD AMENDIS OUED وأن العارض قام بتوفير المستأنف عليها تسهيلات الصندوق بمبلغ 2.500.000.00 درهم الذي يسمح للمستأنف عليها بتصفية الرصيد المدين المسجل بالنسبة لحساب آخر للشركة المستأنف عليها مفتوح لها يحمل رقم 0000001390339E بمبلغ 1.087.000.00 درهم هذا الرصيد المدين تم تصفيته بناء على أمر بالتحويل تم بتاريخ 27 مارس 2007 ، كما أن هناك أمرين بالتحويل بمبلغ 100.000.00 درهم و1.269.000.00 درهم تم إنجازهما بدائنية الحساب الرئيسي للشركة المستأنف عليها أصليا من أجل تمكينها من أداء جزء من فواتير المزودين مع وضع اعتماد une ligne d ' aval بمبلغ 1.000.000.00 درهم وتمويل صفقات مرهونة ، إلا أن الخبير تجاهل كل هذه الأمور وخلص بصفة غير منتظمة وغير مفهومة أن البنك لم يقم بالإفراج على قرض بمبلغ 5.200.000.00 درهم ناقلا بذلك وبصفة تعسفية لما جاء في التصريح الكتابي للمستأنف عليها كما ان ما زعمه الخبير بشأن رفض أداء بعض الشيكات والكمبيالات وكذا الادعاء برفض تمويل صفقات فإنه وجب التذكير أن المستأنف عليها أصليا تتوفر على جملة من القروض بما فيها تسهيلات الصندوق في حدود سقف 2.000.000.00 درهم على مستوى الحساب الرئيسي رقم 113 000000 A 0339 ومبلغ 2.500.000.00 درهم بشأن الحساب الموجه لتسيير صفقة واد اليهود حساب رقم 0339C000000501 وأنه يجوز للبنك أن يمنح تجاوزات قرضية ولا تشكل أذونا دائمة ، كما أن البنك كان دائما يقوم بإخطار الشركة بالخطوط والأسقف الممنوحة وأنه وجب التأكيد أن العارض يقوم بالتمويل بناء على ظرفية كل صفقة كما أن المستأنف عليها لم تقم بأي منازعة سابقة بخصوص طريقة تسيير الاعتمادات التي كانت تستفيد منها أثناء المفاوضات ويلاحظ أن ( الخبير عبد المجيد (ر.) ) وخلافا لما جاء في التقريرين السابقين سواء المنجز ابتدائيا من طرف الخبير محمد عادل (ب.) والخبير عبد اللطيف (س.) رغم تحفظ العارض ا بشأن هذا التقرير ، هو وحده الذي وقف وبصفة احتياطية على وجود رصيد دائن لفائدة الشركة في تجاوز صارخ لقواعد المحاسبتية أن الخبير قام فقط بخصم بطريقة غير مشروعة لفوائد التأخير بنسبة تتراوح بين 0% و 30.15 % المحتسبة من طرف العارض عن الفترة من 31 دجنبر 2005 إلى 31 ماي 2011، بالإضافة إلى احتساب فوائد لفائدة المستأنف عليها بالرغم من أن حسابها الجاري كان لا زال يسجل رصيدا مدينا ، وبالتالي تسجيل فوائد مدينة على تسبيقات على صفقات مرهونة التي تنتج هي كذلك فوائد مدينة ، كما أن الخبير أقدم على خصم فوائد على مدينية الحساب عن الفترة المتراوحة من 31/12/2005 الى 31/5/2011 بمبلغ 3.281.178.48 درهم ويتبين أن كل ما نسبه الخبير من أخطاء مرتكبة من طرف البنك العارض يبقي عديم الأساس القانوني والواقعي لكون ادعاء الخبير بأنه كان بإمكان العارض أداء شيكات وكمبيالات فإنه وفق ما تم المنازعة فيه من تقرير الخبرة ، كما أن ادعاء الخبير بأن العارض لم يفرج عن مبلغ 5.200.000.00 درهم لفائدة الكفيل بالرغم من أن الأمر يتعلق بتقديم الكفيل لكفالة رهنية لضمان سداد ما قد يترتب في ذمة مكفولته ، يعتبر بحق أكثر إجحاف وانحياز من طرف هذا الخبير الذي تجاهل كل قواعد المنطق المحاسبي، ملتمسا الحكم بإصدار قرار تمهيدي تعديلي يأخذ بعين الاعتبار تحفظات العارض والحكم باستبعاد تقرير خبرة (ر.) والحكم بإجراء خبرة ثلاثية يقوم بها خبراء في الميدان البنكي يتقيدون بالنقط التي سترد في القرار التمهيدي التعديلي في حالة الاستجابة لطلب العارض ، وخاصة ما يتعلق بتنازل المستأنف عليها عن الاستئناف الفرعي وحفظ حق العارض في التقدم بأوجه دفاعه والحكم وفق ملتمسات ومحررات العارض والحكم وفق المقال الاستئنافي و أرفق بصورة من الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها وكفيلها وصورة من التنازل عن الاستئناف الفرعي وجداول فحص و تقرير خبرة محمد عادل (ب.) و قرار محكمة النقض رقم 61/3 .

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع طلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/12/2020 عرض فيها بخصوص التعقيب على الخبرة نلاحظ أن الخبير توصل إلى أمر خطير وغير مقبول بنكيا في حق الخصم إذ لاحظ أن البنك عمد إلى الزج بكشوف وأرقام حسابات تبين من خلالها أنها غير مطلوبة ولم يتم الإدلاء حتى بتفاصيلها ليتم اعتمادها في الحساب موضوع المنازعة. كما نلاحظ أن الخبير دقق في جميع العمليات أيضا، وتبين له أن البنك لم يستطع الاستدلال بأي شيء يشكل حجة بين يديه وفضلا أن أرقام تلك الكشوف لم تكن موضوع أي طلب يذكر وهذا ما توصل إليه الخبير، كما لاحظ في عدد من العقود أن سعر الفائدة غير واضح وغير موجود أصلا في بعضها ويلاحظ كذلك أن الخبير أشار إلى عدد الرهون والكفالات المقدمة وقيمتها أيضا والتي تفوق 30 مليون درهم، وأخذ الخبير في تحليل كل حساب على حدة، وتوصل إلى عدة ملاحظات كذلك من أهمها على سبيل المثال لا غير أنها لا تتضمن تبريرا للعمليات المسربة إلى الكشوف الحسابية والمدسوسة فيها وهو ما أكد عليه الخبير بعدما أحصاها بأنها عمليات مبهمة وغير مبررة، لأنه تم جعلها تحت عنوان عملية دائنة أو عملية مدينة دون تحديد العملية المتعلقة بها، وهو ما دفع الخبير إلى استبعادها عن حق، والذي بعد إعادة الحساب واحتساب الفوائد بشكل قانوني يتضح أن العارضة هي الدائنة وليس البنك الذي اعتدى على العارضة وجرها ظلما وعدوانا إلى حالة الانهيار والتوقف، كما أن الخبير أوضح أرقام حسابات مدلی بكشوفاتها تبين للخبير أن لاعلاقة لها بالحسابات المطلوبة في الدعوى وقد عددها واحدا تلو الآخر، وهذا يبين تعسفه وسوء نية البنك في تعامله مع الدعوى وتعمده الإدلاء بكشوف لا علاقة لها بالمطالبة القضائية ولا أي شيء آخر وأن خلاصة الخبير كانت وفق المهمة المسندة إليه بخصوص الحساب المذكور في منطوق القرار أن العارضة دائنة بمبلغ يصل إلى 726.888.68 درهم أي أن البنك كان يثقل كاهل العارضة بعمليات كانت تفوق المليار سنتيم، وخلص الخبير أيضا إلى تحديد أخطاء البنك التي عدد بعضا منها وحدد لها تعويضا لا يتجاوز مليون درهم ولربما يكون قد أخطأ كتابة الرقم الخاص بالتعويض لأن الأضرار تفوق ما حدده الخبير بعشرات المرات كما سيتم التطرق إليه أدناه وأن الخبير حدد الأخطاء المنسوبة إلى البنك في عدم تمويله الصفقات رغم الضمانات الممنوحة وفي الشيكات والكمبيالات المرجعة بدون أداء وكذا في الكمبيالات المعتمدة المرجعة بدون أداء وفي القرض الذي لم يفرج عنه بمبلغ 5.200.000.00 درهم وفي تسجيل عمليات في حساب الشركة العارضة دون إذن منها، إلا أن الخبير المذكور لم يتطرق إلى أخطاء أخرى أكثر جسامة مما توصل إليه، من ذلك أن الخبير لم يتطرق إلى مسألة تعسف البنك في تدوين العمليات بين تاريخ العملية وتاريخ القيمة، وباعتبار أن المبالغ تكون كبيرة فإن مجرد وجود فرق في يوم أو يومين فإن ذلك يحمل العارضة مبالغ إضافية وفي نفس الوقت يفوت عليها مكاسب مهمة بحسب ما إذا كانت العملية دائنة أو مدينة. يضاف إلى ذلك أن الخبير أفاد بأنه لم يتوصل بكشوف حسابات أخرى كما حددها والحال أنه تم الإدلاء بها بين يديه وتم الإشارة إليها في تقرير العارضة الذي تم تمكين الخبير منه وأن الطاعنة تشير إلى هذا المقتضي لكون هذه الحسابات كانت تخصم منها فوائد كل ثلاثة أشهر، وتؤثر سلبا على حسابات العارضة كما أن الخبير وهذا أمر لم تلق له الطاعنة جوابا، لم يقم بخصم المبالغ التي تتعلق بحسابات قام البنك بتحويلها بدون إذن العارضة كما نوه بذلك الخبير نفسه في سرد أخطاء البنك ويصل مبلغ هذه العمليات إلى 2.300.300.00 درهم وتم الاستدلال بالوثائق المؤيدة لذلك. كما يضاف إلى ذلك أن الخبير لم يشر إلى مبالغ مالية تمت من طرف العارضة في حسابات وكانت تودع لديه كضمانات فاقت السبعة ملايين درهم، وأن الخبير لم يتقصاها في مددها للقيام بخصم الفوائد الخاصة بقيمتها هذا مع التأكيد أن البنك اعترف لدى الخبير في تقريره بأنه لاتوجد ضمانات الصفقات معينة أي لم يتم تفعيلها أصلا وهذا موجب للقول بشطبها من جهة لعدم تفعيلها أصلا ومن جهة أخرى المرور أكثر من 15 سنة عنها وبالتالي لا محل للمطالبة بها أصلا كما أن البنك أقر بأن خطوط الائتمان كانت تفوق ثلاثين مليون درهم ورغم ذلك كان يضع العراقيل أمام العارضة ويتخلى عن ضمانات نهائية كان قد التزم بتقديمها في صفقات تم تفصيل خصوصيتها فيما سبق واستطرادا لما سبق فإنه حتى باعتبار فقط الأخطاء التي جسدها الخبير فإنه لم يتطرق إلى حساب قيمة الغرامات التي كانت احتسبت على العارضة خطأ تبعا لأخطاء البنك المذكورة وهذه الغرامات تفوق مبلغ 4.200.000.00 درهم، وأن سبب هذه الغرامات كان هو البنك وليس العارضة أن البنك كان يتراجع عن الضمانات والكفالات التي كان يمني بها العارضة سواء المؤقتة أو النهائية عراقيل في إتمام المشاريع وهو ما كان يؤثر على السيولة المالية للشركة العارضة، وكان يؤدي ذلك إلى عليها غرامات تأخيرية، هذا مع وانجازها بل كانت تتوقف في كثير من الأحيان عن ذلك وكانت تفرض التأكيد أن البنك كان ملزما بتغطية هذه السيولة تبعا للضمانات العينية والعقارية التي قدمتها العارضة وكفيلها السيد لكبير (ف.)، وأن أهم مظاهر ضعف السيولة تجسده الحسابات التي تخص العارضة وأن الخبير لم يتطرق إلى حسابات نتائج البنك التي فاقت العشرة ملايين درهم، وهو ما ألحق بالعارضة خسائر فادحة من ذلك مبلغ 4.200.000.00 درهم المشار إليه كحساب للغرامات والذعائر، رغم أن ضمانات الشركة وكفيلها تفوق ستون مليون درهم وأن الأكيد هو أن البنك باستيلائه على مدخرات العارضة وتصرفه في حساباتها بدون إذن ولا حسيب ولا رقیب جعل وضعية العارضة في حالة عسر، ويضاف إلى ذلك مبادرته إلى رفع دعاوی عديدة وبعث إنذارات عقارية وغيرها جعل العارضة ممنوعة من التمويل البنكي بشكل قطعي لأن أية بنك لاتريد التعامل مع شركة لها نزاعات بنكية ومهددة بإنذارات عقارية لها عراقيل في إنجاز مشاريع وإتمام صفقات، وهذا ما أثر على سمعة العارضة وفوت عليها عدة فرص للكسب وللتوضيح فإن قيمة الضمانات الممنوحة للبنك كما سلف تصل إلى ستين مليون درهم منها كفالات شخصية تصل إلى 45.752.000.00 درهم ومنها 14.400.000.00 درهم كفالات عقارية ورهون ويستنتج مما ذكر أن البنك كان ينصب على الشركة الطاعنة ويريد أن يوقف مسيرتها معطيا الفرصة لخصومها ومنافسيها في السوق للاستفراد به وأن إرجاع الشيكات والكمبيالات سواء العادية أو المعتمدة سبب أضرارا خطيرة للشركة وضرب مصداقيتها في السوق وقد عدد الخبير هذه العمليات التعسفية، علما أن العارضة كانت تبعث برسائل احتجاجية للبنك وتطالبه بإيجاد حلول لأجل وقف هذه الممارسات الأخلاقية بنكيا إلا أن ذلك بقي بدون جدوى، وأهمها الرسالة المؤرخة في 8/11/2007 التي تم تعداد أخطاء البنك فيها وتم تحديد الخسارة فيها في حدود 7.079.000.00 درهم آنذاك شملت سنوات 2005 و2006 وتسعة أشهر من سنة 2007 ومنها كذلك الرسالة المؤرخة في 4/6/2011 التي تم توجيهها للبنك قصد المطالبة برفع اليد عن جزء من الكفالات ولكن بدون جدوى كذلك واستمر البنك في معاملته العارضة خارج الأعراف والقوانين البنكية الجاري بها العمل والتي يتعين أن تتحلى بها البنك وحول تقييم أخطاء البنك التي حددها الخبير فإن القيمة التي حددها الخبير الذي عينته المحكمة لإنجاز الخبرة تقل بكثير عما هو حقیقی خاصة بالنظر إلى كيفية احتساب الأضرار وكيفية التقويم ككل ولعل أول ما اعترى خطأ الخبير في التقييم هو أنه أشار إلى عدم تمويل الصفقات والتراجع عن الكفالات والضمانات ومنها حتى النهائية، باعتبار أن أقل نسبة تحصل عليها العارضة كأرباح منها لاتقل عن 15% كحد أدنى وأن الثابت أن العارضة بتخلي وتراجع البنك عن تمويل الصفقات بعد تقديم ضمانات وكفالات بشأنها أدي وبشكل مباشر إلى فسخ العديد من الصفقات، وإلى التخلي عنها لعدم قدرة العارضة على توفير السيولة المالية وفقدان ثقة الغير تبعا لتصرفات البنك وتراجعه وخذلانه العارضة من ذلك صفقة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتم الإدلاء بالوثائق المتعلقة بها وكانت قيمتها تصل إلى 15.663.696.00 درهم، هذه الصفقة فسخت للأسباب أعلاه وخسرت بموجبها العارضة نسبة 15 % كحد أدنى أي خسرت مبلغ يصل إلى 2.350.550.00 درهم ويضاف لها صفقة إنجاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي مع شركة (أل. د.) وكانت قيمتها تصل إلى 45.000.000.00 درهم وكان السبب المباشر في خسارتها وفسخ العقد بخصوصها هو تراجع البنك عن تسليم العارضة الضمان المالي ورفضه رفع اليد الجزئي عن ضمانات وكفالات وكانت الخسائر التي لحقت بالعارضة والربح الفائت عنها يصل إلى 6.750.000.00 درهم وهاتين الصفقتين التي تسبب البنك في خسارتهما للعارضة ألحقتا بهذه الأخيرة خسارة تصل إلى 9.100.000.00 درهم أي مجموع مبلغ 2.350.550.00 درهم ومبلغ 6.750.000.00 درهم ويضاف لما ذكر الغرامات المترتبة عن إرجاع الشيكات والتي فاقت قيمتها 1.500.000.00 درهم، هذه الغرامات التي فاقت مبلغ 300.000.00 درهم، كما أن العارضة تكبدت تحملها مصاريف إرجاع الكمبيالات والمصاريف القضائية بما يفوق مليون درهم وهذا دون نسيان مبالغ الغرامات الناتجة عن التأخير التي سبق الإشارة إليها أعلاه والتي تصل إلى 4.200.000.00 درهم كما أنه يتعين إضافة الخسارة الناتجة عن عدم الإفراج عن القرض بقيمة 5.200.000.00 درهم الذي أشار إليه الخبير في تقريره، وهو ما أضاع على العارضة توفير السيولة اللازمة لإنجاز المشاريع واستغلال هامش ربحها فيما لايقل عن 30 % طوال عدة سنوات وأن ذلك القرض كان سيمكن العارضة من رفع رقم معاملاتها إلى مبلغ 7.500.000.00 درهم وكان سيذر ربحا سنويا لايقل عن 15% أي مبلغ من درهم تقريبا سنويا وبضربه في سنوات 2007 إلى 2011 (خمس سنوات) فإن الربح الفائت يصل الى خمسة مليون درهم، مع العلم أن رقم معاملات العارضة كان قبل سنة 2007 بمعدل 25.000.000.00 درهم هذا دون الحديث عن استمرار الأضرار إلى غاية يومه أي أن الأضرار استمرت لأكثر من 14 سنة مع التذكير أن العارضة أصبحت متوقفة عن النشاط بسبب ما ذكر. وعليه فإنه يلاحظ من مناقشة تقرير الخبير نجده وإن توفق في تحديد بعض من أخطاء البنك فإنه لم يكن موفقا في تحديدها كلها كما لم يكن موفقا في حساب التعويض ولعدم دراسته الوثائق الصفقات و وضعها تحت مجهر الأمناء وسؤال أصحاب الشركات المماثلة للوقوف على هامش الأرباح والذي اعتمدت فيه العارضة على ما يتم احتسابه رسميا من طرف أجهزة الدولة واعتمدت نسبا متدنية وأن العارضة إذ تطلب المصادقة مبدئيا على تقرير الخبير إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار باقي الأخطاء وكيفية تحديد وحساب الأضرار ، وبخصوص الرد على تعقيب البنك بعد الخبرة فإن المستأنف أصليا أعاد طرح مسألة النقطة القانونية المتعلقة بالتنازل عن الاستئناف الفرعي رغم أن محكمة الاستئناف قالت كلمتها فيها، علما أن الطعن يجب أن يوجه إلى محكمة أعلى درجة وأن مسألة تنازل العارضة عن استئنافها الفرعي لم يشمل الحق أو موضوعه، وأن إعادة طرح هذه المسألة هي للمداراة على إقدامه على طعن بالنقض من جانبه في قرار محكمة الاستئناف السابق وانتهى برفض طلب نقضه عکس طعن العارضة الذي قبل وتم بموجبه نقض القرار المذكور وأن بث المحكمة كان في صميم القانون ومحترما لكافة جزئياته وبالتالي فإن مايريد أن يجر إليه المستأنف أصليا المحكمة له يجد له مستندا قانونيا ذلك أن المحكمة تم الدفع أمامها بأنه تم إفحام حساب في المديونية المزعومة والحال أن النزاع كان حول حساب آخر وهو الحساب الذي تم تكليف الخبير عبد المجيد (ر.) بالتدقيق فيه، والذي عمل على إزالة عدة حسابات لم تكن موضوع الدعوى من أساسها وأن محكمة الاستئناف بثنت في ماهو مخول لها وأن مسألة كون محكمة النقض أصدرت قرارين متناقضين فهذا أمر غير صحيح بالمرة لأن كل فريق تقدم بطعنه مستندا على أسباب معينة، كما أن هذه المسألة ( تناقض قرارين صادرين عن محكمة النقض ) في حالة ثبوت ذلك فإنه أمر له مسطرته الخاصة وله جهته التي يتعين أن يرفع إليها النزاع وليس من اختصاص محكمة الاستئناف، تم تكليفها به، الشيء الذي يريد منه البنك المدعي خلط الأوراق وتحريف الدعوى و وقائعها وأن البنك بعد تعرضه لما سبق أخذ يناقش الخبرة مؤكدا أن الرصيد المتواجد بالحساب في 31/12/2005 هو ستة ملايين درهم لكن الذي غاب عن ذهن البنك هو أن حساب العارضة ابتدأ قبل ذلك بكثير وأن دفاتر البنك لم تكن منتظمة، وهذا ما يفسر ما توصل إليه الخبير وأن البنك اتهم الخبير باحتساب فوائد بطريقة خصم غير مشروعة دون تحديد ما هو غير المشروع في الأحتساب وأن الخبير أعاد احتساب الفوائد فوجد فيها أن البنك يقوم باحتساب الفوائد بشكل خاطئ ومبالغ فيه، وهو ما يفسر أن البنك وجد العارضة كالغنيمة يفعل في حساباتها ما يريد بدون حسيب ولا رقيب وأن الخبير لم يسقط إلا ما تبين له أنه غير قانوني وغير شرعي ولا وجود لأي خصم غير مبرر مع ملاحظة أن كلام البنك هو مجرد إنشاء وتعليق لا غير وأن الخبير بعدما اكتشف وجود حسابات غير مطلوبة في الدعوى وليست موضوعا لها، وكان منطقيا في عمله دفع البنك بأن ذلك يتطلبه تسهيل الكتابات وتسيير كل صفقة، والحال أن هذا أمر لم يكلف به البنك من أصله وأن الخبير ليس من المغمورين في مادة الخبرة الحسابية، بل إنه كان قبل ذلك إطارا بنكيا ويعرف ما تصول إليه، وأن تذرع البنك بأن حسن تسيير الحسابات أو تسهيل التعامل معها لا يخول له القيام بالتلاعب في الحسابات أو إجراء أي تحويل أو غيره دون إذن من العارضة من أساسه وأن البنك يشتكي وجود حذف للفوائد المحتسبة في الصفقات المرهونة، وهذا أمر تستغرب له العارضة لأن حذف كل عملية أو عدم قبولها يترتب عنه حذف الفوائد باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل وأن البنك دفع بأن هناك إقحام لأرصدة غير مطابقة للكشوف وهذا أمر طبيعي لأن الثابت هو أن الكشوف هي المختلة قانونا وهي الغير المضبوطة وبالتالي فإن هناك أرصدة بالضرورة غير مطابقة للكشوف لأن هذه الأخيرة فقدت مصداقيتها بعدم توافرها على الصدق ولوجود تلاعبات بها، وأن البنك أراد ضرب أمثلة متناسيا أن كشوفه كلها يعتريها النقص والخطأ والمبالغة والتضليل وهو ما وقفت عليه جميع الخبرات وكانت الخبرة الأخيرة تتويجا لما دفعت به العارضة وأن البنك لم يستطع تبرير عدم إفراجه عن مبلغ 5.200.000.00 درهم ولم يدل بأي دليل مادي أو غيره يفيد الإفراج عنه للعارضة وأنه للمداراة على أخطائه فإنه أقر بأنه لم يفرج عنه لأنه يدخل في الكفالة مدعيا أن الإفراج كان لفائدة الشركة المكفولة والحال أنه لا وجود لما ذكر من أساسه وهو ما يجعل مسؤولية البناء وأن البنك لم يستطع توفير السيولة والتسهيلات للعارضة رغم أنها قدمت ضمانات تفوق الستين مليون درهم، بل إن البنك لم يتحدث من قريب أو بعيد عن إجهاضه للكفالات المؤقتة وتراجعه عن نائية و وضعه العارضة في الأزمة والمأزق وهو ما رتب عليها غرامات كانت في غنى عنها وحرمها من صفقات مهمة ولوث سمعتها وأن ما تحدث عنه البنك من تسهيلات لايصل إلى نصف ما هو مستحق للعارضة أصلا وأن البنك أرجع سبب عدم أداء الشيكات لوجود حسابات بها سقف تسهیلات، وأن البنك إذا منح تسهيلات لا تعني أن ذلك أذونات دائمة، والحال أن البنك المستأنف أصليا تناسى أن تجاوز السقف يحسب لصالح المدين ولايحق للبنك أن يخوله هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العارضة لم تتجاوز سقف التسهيلات الممنوحة خاصة وأنها قدمت ضمانات مهمة وعالية، فضلا أن البنك تعمد الكذب عندما تحدث عن أخطاء العارضة أو غير ذلك وأن البنك أبدى استغرابه من كون الخبير (ر.) وقف على كون العارضة هي الدائنة، ومثار الاستغراب أصبح منزاحا بعد معرفة سبب ذلك لأن أصل المسالة ليس في خبرة (ر.) عبد المجيد ولكن أصل المسألة هو ما تم إغفاله من طرف الخبراء السابقين الذين تم التطرق لخبراتهم وتم الدفع بكونها غير منضبطة، وتم تبني ذلك من طرف محكمة النقض و وقفت على ذلك محكمة الاستئناف المحال عليها الملف وجسده الخبير بعد التقيد بالمهمة وأن الاستدلال بجدول لا يعني صحته ولا يعني كون الخبير أخطأ أو كون ما يزعمه البنك صحيح وأن البنك لم يستطع نفي المسؤولية عن أخطائه التي عدد جزءا منها الخبير في تقريره باعتبار أن العارضة حددت أخطاء أخرى مما يتعين رد دفوع البنك جملة وتفصيلا ، وبخصوص التعويض والطلب الإضافي فإنه بالنظر إلى ما ذكر أعلاه سواء في مناقشة تقرير الخبير أو الوقوف على التقصير الذي اعترى الخبرة في تحديد الأضرار وقيمة التعويض عنها نلاحظ أن الخبير وبعدما أشار إلى أن العارضة حصلت على صفقات وبعدما أشار إلى أن البنك أعطاها ضمانات تخصها، وسجل تراجع البنك عن تمويلها بدون مبرر، وبعدما أشار الخبير إلى القرض البنكي الذي لم يتم الإفراج عنه رغم تقييد الضمانات المتعلقة به نراه من جهة نسي العروج على الأخطاء الأخرى التي سردها دون الأخطاء الأخرى التي أشارت إليها كما نجده حدد تعويضا في مبلغ جزافي حدده في مبلغ هزيل جدا ولربما أخطأ في كتابته ويلاحظ أنه لم يقم بأية عمليات حسابية أو تبيان عناصر تحديد ذلك التعويض الذي من المفروض أن يفوق عشرات الملايين من الدراهم وأن الأمر يتطلب توضيحا بخصوص الأسس التي يتعين اعتمادها في تحديد التعويض الضرر، وعليه فإن قيام الخبير المذكور بتحديد مبلغ جزافي و وضعه كتعويض دون تبيان كيفية وأسباب ذلك يكون مبلغا مجردا من أسسه وأن الطاعنة أوضحت فيما سبق بخصوص تحديد الأضرار القيمة التقريبية وكيفية احتسابها باعتماد نسب مئوية وباعتماد مبالغ مقابل كل ضرر وحددت المبالغ التي ضاعت لها وهي التي تشكل قيمة الأضرار التي تتجسد في حرمان العارضة من التمويل البنكي بسبب منازعة البنك المستأنف عليه فرعيا باعتبار أن الأبناك ترفض التعامل مع أي تاجر أو شركة لها نزاعات مع بنك آخر وعليه فإن البنك تعمد الدخول في هذه النزاعات كما أن الأضرار الأخرى تتجلى في إيقاع حجوز على عقاراتها وإثقالها بما يفوق مبلغ ثلاثين مليون درهم، وفي إمعان البنك في رفع ولو جزئي من تلك الحجوز عندما تمت مطالبته بذلك كما تتجلى الأضرار في تقادم صلاحية شهادات الإنجاز المشاريع بمرور أكثر من 10 سنوات باعتبار أنها تكون مطلوبة كشرط للولوج إلى المشاركة في الصفقات العمومية، وهنا يتضح هول المأساة بالنظر إلى طول المدة لعدة سنوات جعل الشركة في وضع من يمتهن التقاضي والتنازل ويهمل عمله الأساسي الذي توقف عنه كما يتجلى الضرر أيضا في اضطرار العارضة إلى تسريح عمالها وأطرها وخبرة أجرائها بعد تلقيهم تدريبات تقنية عالية لكونها أصبحت على حافة الإفلاس ولم تجد ما تقدمه كأجور وهو ما أجهز على مستقبل الشركة ككل بالنظر إلى الحصار الذي ضربه البنك عليها الشيء الذي يتضح معه أنه يصعب بل يستحيل استمرار الشركة الطاعنة في الاستمرار والعمل لفقدانها مقومات الاستمرار في العمل تبعا لما ذكر أعلاه وبسبب البنك الذي كان مأجورا لجهات أخرى للقيام بهذه التعسفات وهو ما يعني خسارة الشركة وتوقفها الفعلي. هذا دون إهمال أن النزاع الذي أدخل البنك العارضة فيه تفوق مدته الستة عشر سنة وهو لازال قائما ودون إهمال العديد من المساطر الأخرى التي خاضتها العارضة بالنظر لقيام البنك بدعاوی تعسفية وهذا أدى إلى تراكمات فخسرت العارضة كل رقم معاملاتها الذي كان بمعدل 25.000.000.00 درهم كما تم إثباته للخبير لتتعدى خسارتها الصافية الأربعين مليون درهم، طوال تلك السنوات وهي مبالغ مبررة ومحسوبة كما تم التطرق إلى ذلك سابقا، لأن ما تم الحديث عنه أخيرا هو خسائر إضافية أرادت طاعة لفت الانتباه إليها وأن العارضة وللحالة التي وصلت إليها ماليتها ولتوقفها عن النشاط بسبب البنك، فإنها لا تتوفر على السيولة المالية الأداء الرسوم الفضائية للمطالبة بالتعويض المستحق عن حقيقة الأضرار التي تعرضت لها ولا زالت وأنها اضطرت إلى طلب المساعدة القضائية و رفعت طلبها بخصوصها، إلا أن الملف لازال يراوح مكانه لدى المكتب المذكور وعرف تأجيلات لا يد للعارضة فيها (تم الإدلاء بما يفيد سلوك العارضة المسطرة طلب المساعدة القضائية) ولم يصدر فيه أي مقرر لفائدة العارضة إلى الآن وان العارضة في شخص ممثلها وكفيلها قامت بالاقتراض من أشخاص ذوي النيات الحسنة ولم تستطع سوى التحصل على ما يمكن أن يكون كافيا للمطالبة بالتعويض المحدد أدناه، مما يتعين معه أخذ هذا المعطى في حساب المحكمة لأن العارضة توجد في حالة و وضعية يصعب معها إيجاد حتى وسائل أداء الرسم القضائي وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض الكامل حين توفر ما يخولها ذلك وأن العارضة سبق لها في استئنافها الفرعي أن طلبت تعويضا مسبقا قدره مليوني درهم 2.000.000.00 درهم وأنها الآن تتقدم بطلب مبلغ 8.000.000.00 درهم بمقتضى المقال الإضافي ليصبح مجموع التعويض المطالب به حاليا يصل إلى عشرة ملايين درهم، رغم أنه لا يشكل إلا أقل من ربع قيمة التعويض المستحق حقيقة، والله المستعان على كل حال ، ملتمسة في الاستئناف الأصلي الحكم برفض وعدم الاستجابة له شكلا ومضمونا وفي الاستئناف الفرعي الحكم باعتباره والقول بقيام مسؤولية البنك وفق ما تم تسطيره في مقال الاستئناف الفرعي والحكم على البنك المستأنف عليه فرعيا بأدائه للعارضة مبلغ 10.000.000.00 درهم عشرة ملايين درهم قابلة للرفع في حالة توفر وسائل أداء الرسوم القضائية الملائمة منها مبلغ 726.888.68 درهم كدين والباقي كتعويض عادل عن الضرر وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر کاملا.

وبناء على مذكرة جواب على طلب الإضافي مع التعقيب المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 15/12/2020 عرض فيها عن عدم قبول الاستئناف الفرعي لسبقية التنازل عنه وبالتالي عدم قبول أي طلب إضافي مرتبط به كما سبق أن دفع به العارض في مذكراته السابقة ، فإن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها أصليا بعد النقض يبقى غير مقبول لسبقية التنازل عنه قبل النقض وأن نفس الدفع يشمل الطلب الإضافي المقدم من طرف المستأنف عليها أصليا وأن العارض يؤكد أوجه دفاعه بشأن عدم قبول الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي المرتبط وبالرغم من أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في إطار هذا الملف أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة ، فإنه بالاعتماد على ملتمسات الاستئناف الفرعي ، فإن العارض يؤكد تحفظاته عليه ويؤكد كذلك أن الاستئناف الفرعي المقدم بعد النقض يبقى غير مقبول شكلا والطلب الإضافي كذلك تبعا لما جاء في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18/9/2018 تحت عدد 666/2 ملف اجتماعي عدد 1452/5/2/2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 164 صفحة 100 وأن الواضح من الاجتهاد القضائي أعلاه أن الطلبات القضائية قبل النقض تبقى قائمة ومرتبة لآثارها القانونية حتى بعد النقض وأن المستأنفين فرعيا تنازلوا عن استئنافهم الفرعي قبل النقض بموجب تنازل صريح تم الإشهاد عليه من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبالتالي فإن هذا التنازل رتب آثارا قانونية في عدم أحقية المستأنفين فرعيا بالتقدم بأي طلب سبق أن تنازلوا عنه قبل النقض ، ولا يمكنهم بالتالي تقديم طلبات جديدة بعد النقض ما دام أن طلبهم المتضمن الطلب الحكم لهم بمسؤولية العارض وبالتعويض قد تنازلوا عنه قبل النقض وأن العارض قبل الجواب على ما جاء في المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف المستأنف عليها اصليا و الجواب في الموضوع على ما جاء في الطلب الإضافي ، فإنه يود التأكيد على كافة دفوعاته الوارد في مذكراته السابقة ومبرراته ، ومن بينها مذكرته بعد الخبرة ، كما أن العارض يؤكد تحفظاته على القرار التمهيدي المتضمن لنقط تم الحسم فيها قضائيا من طرف محكمة النقض وفق ما تم تبيانه في المركزة، والتنازل عن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها أصليا أما بخصوص ما تضمنته مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها أصليا ، فإن كل ما جاء فيها يبقي عديم الأساس سواء من حيث الواقع أو القانون ، ويؤكد غياب أي عنصر من عناصر المسؤولية في حق العارض ما يتعين روه رد کل مطالبها ويلاحظ من محرر الطرف المستأنف عليه أنه اعتمد على الخبرة المنجزة من طرف عبد المجيد (ر.) لتأسيس ادعاءاته المجانية ، للمطالبة بمبلغ 10.000.000.00 درهم ويود العارض التأكيد على ما يلي حول الادعاء برفض العارض أداء بعض الشيكات والكمبيالات ورفضه تمويل الصفقات وجب التذكير أن شركة (أ. د.) استفادت من العارض من غلاف قرض التمويل Credit de fonctionnement ، ومن بينها اعتماد تسهيلات الصندوق يمكن الشركة من الاستفادة من أداء مختلف العمليات في إطار حسابها الجاري كما أن الشركة تستفيد من اعتماد تسييق على صفقات عمومية ، واعتماد الخصم التجاري وعقد قرض بأقساط amortissable ، وقروض بالتوقيع des crédit par signature ، وبناء عليه كانت الشركة دائما توجه طلبات كتابية مرتبطة بتمويل نشاطها موضحة طبيعة التمويل والسقف المطلوب وبناء عليه كان العارض بعد دراسة ملف الطلب ، يوجه أجوية بواسطة رسائل اشعار باعتمادات القرض lignes de crédit موضحا طبيعة أي اعتماد ، السقف الممنوح، استحقاق الاعتماد validité de liye والفائدة المطبقة ويلاحظ أن أي عملية بنكية كانت تسجل في حسابات المستأنف عليها كانت مؤطرة بعقود ويتم إشعار ها بها بخلاف ما تزعمه بقيام البنك بتصرفات في حسابها بدون علمها ، وهو قول مردود ولا يقبله العقل ووجب التذكير أن ملف كل زبون للعارض تتم دراسته بصفة دورية حسب نشاط الشركة وتبعا لذلك فإن أي زبون يقوم بإعداد ملف يتضمن طلباته من أجل التمويل ويقوم تبعا لذلك البنك العارض بدراستها والموافقة عليها في حدود العقود المبرمة وأنه في هذا الإطار ، فالمستأنف ورقة تجارية تكون ضمن الاتفاق المبرم وبذلك يتعين الإشهاد بانتفاء أي امتناع للعارض عن أداء أي شيك أو أوراق تجارية أو رفض تمويل الصفقات لأن جميع العمليات كانت مؤطرة بعقود وبالتالي يتعين والحكم برفض جميع طلبات المستأنف عليها الخارجة عن نطاق العقود والاتفاقات ، وعن الادعاء بعدم الإفراج عن مبلغ 5.200.000.00 درهم موضوع الرهن وجبت الإشارة في هذا الإطار أن جميع الضمانات التي منحت للعارض كانت لضمان سداد المستأنف عليهما لجميع المبالغ التي قد تترب في ذمة المستأنف عليها شركة (أ. د.) كيفما كانت والمؤسسة عليه الالتزامات الموقعة من طرفها ومن طرف كفيلها ، ومن بينها المبالغ المضمونة بالرهن على الأصل التجاري وكذا المضمونة بالرهن والمبالغ المضمونة بكفالات الشخصية وهذا ما تم التنصيص عليه في المادة 2 من العقد موضوع الكفالة الرهنية على الرسم العقاري عدد 47/2982 من اجل ضمان سداد جميع المبالغ التي ترتبت أو قد تترتب في ذمة المستأنف عليها إزاء العارض وبذلك ، فلا يتعلق الأمر بقرض باستحقاقات يتطلب الإفراج عنه لفائدة الكفيل ، لكون هذه الكفالة الدهنية تم تقديمها للعارض نظرا لرفع سقف الاعتمادات المخصصة لصفقة LIHOUD AMENDIS OUED وأن العارض قام بتوفير للمستأنف عليها تسهيلات الصندوق بمبلغ 2.500.000.00 درهم الذي يسمح للمستأنف عليها بتصفية الرصيد المدين المسجل بالنسبة لحساب آخر للشركة المستأنف عليها مفتوح لها يحمل رقم 0000001390339E بمبلغ 1.087.000.00 درهم هذا الرصيد المدين تم تصفيته بناء على أمر بالتحويل تم بتاريخ 27 مارس 2007 ، كما أن هناك أمرين بالتحويل بمبلغ 100.000.00 درهم و 1.269.000.00 درهم تم إنجازهما بدائنية الحساب الرئيسي للشركة المستأنف عليها أصليا من أجل تمكينها من أداء جزء من فواتير المزودين مع وضع اعتماد' aval une ligne d بمبلغ 1.000.000.00 درهم وتمويل صفقات مرهونة وحول ادعاء إدلاء العارض بكشوف حساب غير مطلوبة من طرف الخبير فإنه وجب التذكير أن أي رهن يتطلب التوقيع على عقد الرهن صفقة التفويض وهذا العقد يفرض فتح حساب أو أكثر باسم الشركة من أجل تسهيل الكتابات وتسيير كل صفقة والحسابات المفتوحة وبذلك فالحسابات المفتوحة وفق الإطار أعلاه تبقى مجرد عناصر بسيطة للحساب الجاري وفي هذا الإطار فالمستأنف عليها وافقت على فتح هذه الحسابات وفق رسالة توحيد الحساباتlettre d ' unicité مع الحساب الجاري ومختلف عقود رهن الصفقات المرهونة الموقعة من طرف الشركة وبذلك فما أدلى به العارض للخبير مرتبط بموضوع الدعوى وبالمديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليها وأن تمويل الصفقات المرهونة يتم في دائنية الحساب الجاري للزبون بمبلغ التسييق مقابل مدينية حساب تسبيق على صفقة مفتوحة وأن الأداءات تضخ في دائنية حساب التسبيق على صفقة مفتوحة إلى غاية تصفية الرصيد لهذا الحساب والفوائد المحتسبة على المدينية موضوع التمويل تضخ في مدينية الحساب الجاري وبذلك فالمبالغ التي تودع في حساب التسبيق تمثل التمويلات التي يمنحها العارض بخصوص كل صفقة مصادق عليه وأن العملية يجب أن تسجل في الحساب الجاري وبذلك فإن كل الكشوف التي أدلي بها العارض للخبير وخلافا لمزاعم المستأنف عليها لها علاقة بموضوع النزاع ، وعن دعم العارض ومواكبته للمستأنف عليها وبخلاف ما يزعمه الطرف المستأنف عليه فالعارض دائما يسانده ويدعمه تبعا لما يلي أن العارض قام بشراء قرض المستأنف عليها الذي كان مرتبا في ذمتها لفائدة البنك الشعبي - رفقته الرسالة الصادرة عن العارض والموجهة للموثق الأستاذ (ز.) قصد متابعة إجراءات شراء القرض Rachat de crédit الذي وصل إلى مبلغ 6.900.000.00 درهم بالإضافة إلى ذلك ، فوجود عدة حسابات مرتبطة بتمويل الصفقات المفوتة للمستأنف عليها تثبت كون العارض كان دائما مواكبة للمستأنف عليها في تمويل نشاطها وأن ما يثبت كذلك كون العارض لم يرتكب أي خطأ في علاقته مع المستأنف عليها ، هو رسائلها الموجهة للعارض ، والتي كانت تتضمن دائما عبارات تفيد عقد اجتماعات بين ممثلي العارض والمستانف عليها في شخص مسیرها وكفيلها مثال : Suite a la réunion- suite aux différentes réunions"" وإن مثل هذه العبارات تفيد أن هناك تواصل دائم بين المستأنف عليها وممثلي العارض وهذا ما يؤكد عدم صحة مزاعم المستأنف عليها التي ظلت تردد أن العارض كان يتصرف بحساباتها كيفما شاء وهذا بالطبع لا يمكن سماعه في إطار علاقة البنك بزبونه وأن العارض يدلي برسالة صادرة عن المستأنف عليها مؤرخة في 3/8/2010 تتضمن ما يفيد أن العارض كان يواكب دائما المستأنف عليها في طلباتها ويضع رهن إشارتها الاعتمادات اللازمة ويتضح من كل ما سبق أن المستأنف عليها لم تستطع إثبات ما يفيد ارتكاب العارض لأي خطأ وأن اعتمادها فقط على ما جاء في خبرة عبد المجيد (ر.) المجانبة للصواب ، والتي كما سبق بيانه لا يمكنها أن تكون ذات مصداقية أمام تقریري خبرتین منجزتين خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية ، والتي أكدت بما لا يدع مجالا للشك مديونية المستأنف عليها وأنه في الأخير وحسما لأي نقاش عقيم من جانب المستأنف عليها وكفيلها ، فالعارض يدلی برسائل صادرة عن المستأنف عليها تتضمن إقرارا بالمديونية وتطلب تسويتها ذلك أنه بتاريخ 20 فبراير 2011 ، أي قبل ثلاثة أشهر من إحالة حسابات المستأنف عليها على قسم المنازعات ، بعثت المستأنف عليها برسالة تتضمن رغبتها في تسوية مديونيتها عبر اقتراح ما يلي تحويل بمجرد توقيع على بروتوكول الاتفاق مبلغ 1.000.000.00 درهم وتحويلات hebdomadaires بمبلغ 500.000.00 درهم وأنه أثناء انخفاض التزاماتها إلى ما دون 11.000.000.00 درهم فإن المستأنف عليها سوف تطلب من العارض رفع اليد عن الرهن عن فيلا وأنه بمرور شهرين قامت المستأنف عليها بتوجيه رسالة ثانية تتضمن طريقة أخرى لتسوية مديونيتها إزاء العارض عبر اقتراح أداء مبلغ 2.000.000.00 درهم مع وضع رهن الإشارة لما سمي restitution d ' acompte بمبلغ 4.300.000.00 درهم ، والفرق يؤدي على 36 شهرا ويلاحظ من خلال هاته الرسائل أن المستأنف عليها تقر بمديونيتها وأن هذه المديونية تفوق مبلغ 11.000.000.00 درهم بالتالي فهي ليست دائنة بمبلغ 726.888.68 درهم وفق ما خلص إليه الخبير وهذا ما يؤكد عدم صحة حسابات الخبير (ر.) بالنظر إلى الفرق بين المديونية المعترف بها من طرف المستأنف عليها والمبلغ المزعوم الذي خلص إيه الخبير ويتبين من هاته الرسائل والتي تعتبر حجة ثابتة ضد المستأنف عليها على أنها هي المدينة للعارض مع العلم أنه أثناء تقديم المستأنف عليها لمقترحاتها بتسوية مديونيتها لم تشر ولو مرة لما تتقدم به حاليا من مزاعم لا تمت للواقع بصلة والحالة هاته يتعين رد كل ما تمسكت به المستأنف عليها سواء في تعقيبها على الخبرة ، وكذا في تعقيبها على مذكرة العارض بعد الخبرة ، أما بخصوص الطلب الإضافي فإنه كما سبق بيانه وأمام انتفاء عناصر المسؤولية وعدم ارتكاب العارض لأي خطأ وأن المبلغ المطالب به هو من وحي خيال المستأنف عليها يتعين الحكم بعدم قبوله لارتباطه باستئناف فرعي غير مقبول شكلا ورفضه موضوعا لانعدام مبررات الحكم بأي تعويض والحكم تبعا لذلك برفض الطلبات المسطرة في الاستئناف الفرعي وكذا المسطرة في الطلب الإضافي ، ملتمسا عن الاستئناف الأصلي القول وفق ملتمسات العارض و تحميل خاسر الدعوى جميع الصوائر و عن الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي عدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا و تحميل رافعه الصائر. أرفقت بکشوف حسابية و رسائل إقرار بالدين و رسالة صادرة عن المستأنف عليها و رسالة صادرة عن العارض موجهة للموثق (ز.) و صورة عقد رهن صفقة يوضح طريقة تدبير الصفقات في الحساب الجاري .

وبعد ادلاء المستانف عليهما بمذكرة اكدا من خلالها دفوعهما السابقة ملتمسين الحكم وفقها ، صدر بتاريخ 12/01/2021 قرار تمهيدي باجراء خبرة ، خلص بموجبها الخبير موراد (ن. ع.) الذي حدد مديونية شركة (أ. د.) المحصورة في 02/04/2011 في مبلغ 1.806.736.41 درهما، وحدد قيمة التعويضات المستحقة لها في مبلغ 28.351.814.06 درهما.

وبجلسة 25/11/2021 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مع طلب اضافي تعرض فيها إن الخبير في إطار إنجاز مهمته التي كلف بها من طرف المحكمة وقف على العديد من الحقائق سواء المتعلقة بالحساب موضوع النزاع أو قيمة الدين أو أخطاء البنك أو تحديد التعويضات.

فبخصوص النزاع حول الحساب وقيمة الدين فإن الخبير قام بالتأكد من مصداقية العمليات بالحساب المذكور وتأكد من كونها منسجمة مع القوانين والضوابط البنكية كما قام بإعادة الحساب وفق تطبيق صحيح للفائدة بشكل قانوني، وانطلق من بداية الحساب ومن منازعة المستاف عليها في العديد من العمليات التي أفاد بان البنك لم يدل باي إثبات للعمليات المنازع فيها حتى يمكن الوقوف على مصداقيتها وقانونيتها بالرغم من أن الخبير أفاد في تقريره بانه مكن البنك من قائمة العمليات المنازع فيها أي أنه زود البنك بتحديد دقيق لعدد من العمليات التي لم يستطع إعطاءها أي إثبات أو تفسير، كما انه وقف من جهة أخرى بخصوص سعر الفائدة أن البنك يفعل نسبة من الفوائد لم تكن محل أي اتفاق، بل إنه وقف على أن البنك اعتمد سعر فائدة واحدة في جميع القروض دون أن يتم الاتفاق عليها، وأن البنك لم يقم بأية دراسة لسعر الفوائد رغم مطالبة المستانف عليها بذلك بواسطة رسالة مؤرخة في 8/11/2007 واقتطع عمولات عن المتجاوز فاقت 242046,58 درهما دون الاستناد الى أي أساس تعاقدي أو اتفاقين و قام باقتطاع مخزونات من الحساب الجاري بمبلغ 000,00 5834 درهم دون أن يأخذها بعين الاعتبار في حصر الفوائد ولم يرجعها إلى دائنية الحساب، وهو ما نتج عنه احتساب فوائد غير مستحقة، كما وقف على أن البنك سجل تحويلات المبالغ متوصل بها عن صفقات عمومية مرهونة في حسابات جارية بتواريخ قيمة لا تتطابق مع تاريخ قيمة تسجيلها، وهو ما يؤدي إلى احتساب فوائد غير مستحقة كذلك، وان تحديد أخر عملية دائنية قامت بها المستانف عليها في 20/6/2011 كما أفاد بأن البنك خرق المادة 525 من مدونة التجارة عندما قام بتوجيه إشعار بفسخ الاعتمادات الذي لم تتوصل به إلا في 01/6/2011 ليقوم بإحالة الأرصدة إلى المنازعات في 30/6/2011 أي قبل 60 يوما الممنوحة قانونا، ووقف على العديد من الخروقات التي ضمنها في خلاصته.

و بخصوص تحديد المديونية بالنسبة للحساب موضوع النزاع الخبير فإنه حددها في مبلغ1806736.41 درهم وبخصوص الكفالات حددها في مبلغ 860,59 3093 درهم، وأن الخبير توصل الى ما ذكر بعد اعتماد الحساب منذ بدايته واعتماد نسبة الفائدة الحقيقية.

و بخصوص أخطاء البنك والتأكد من صحتها وإرجاع الشيكات رغم التوفر على المؤونة ، فإن الخبير سجل في تقريره العديد من إخلالات البنك وقام بتلخيصها في الخلاصة في التقرير بعدم استجابة البنك الاحتياجات المستأنف عليها عبر دراسة سنوية مدققة لوضعيتها المالية والاقتصادية والوقوف على ما يلزمها من اعتمادات من مسايرة نشاطها التجاري والرفع منه وتطبيق شروط تفضيلية تتماشى مع ما هو معمول به من حيث سعر الفائدة والعمولات، وقيامه بتحويل أرصدة دون توفره عل بإذن من المستانف عليها كما نصت عليه المادة 519 من مدونة التجارة يفيد موافقتها وسماحها بهذه التحويلات والتي لم يدل البنك بمصدرها أو بأي إشعار موجه لها بشأنها الذي يوضح سببها، وتقييده العمليات بمدينية الحساب الجاري تحت بیان ".....Operation au débit Ref" نازعت المستانف عليها فيها ولم يدلي البنك بأي وثيقة عنها توضح طبيعتها وتحمل ترخيص صاحب الحساب بها، ورفض تمويل الصفقات بما فيها كشف الحقوق المدلی به بتاريخ 13/6/2006 بقيمة 718 ألف درهم الذي رفض التجاري وفابنك إعطاء تسبيق عنه بحجة أن الصفقة مرهونة للبنك الشعبي، وكذا تراجعه عن تمويل صفقات سبق له أن قدم في إطارها كفالته النهائية، وارجاعه لشيكات بدون أداء بالرغم من عدم تجاوز المستانف عليها للسقف الإجمالي للاعتمادات بالصرف وتوفره على جميع الضمانات والتوطين الحصري لرقم معاملات الشركة لديه، وكذا كمبيالات من بينها قيم مكفولة (Effets avalises) بدون أداء، وحصوله

حصول البنك بتاریخ 22/3/2007 على ضمانة بقيمة 000,00 200 5 درهم متمثلة في كفالة برهن عقاري لم تستفذ في مقابلها المستانف عليها من أي اعتمادات جديدة، واعتماد أسعار فائدة تتعدى السعر الاتفاقي اعتماد نفس سعر الفائدة المحدد في %9,25 للفترة الممتدة من2005 إلى 2011 دون أي تغيير مع تجاوزه بالنسبة لبعض الفترات وبعض الحسابات بتطبيق نسبة %12 رغم مطالبة الشركة بتخفيضه وتطبيق سعر يتناسب مع ما هو معمول به لدى الأبناك، واعتمادات من طرف البنك قبل انقضاء المدة القانونية المحددة في 60 يوم علما أن البنك وجه اشعاره بتاریخ 01/6/2011 وقام بإحالة الأرصدة إلى المنازعات بتاريخ 30/6/2011.

و إن هذه الأخطاء هي في جزء منها تأكيد للأخطاء التي وقف عليها الخبير السابق وفي جزء آخر هي تكملة للعديد من الأخطاء الأخرى التي لم يقف عليها الخبير السابق، علما ان التقريرين يتكاملان مع بعضهما البعض في إقرار وجود أخطاء خطيرة للبنك وفي وجوب التعويض عنها.

وبخصوص الطلب الإضافي والتعويض إن العارضين يؤكدان أن الخبير المعين من طرف المحكمة عمد إلى تحديد التعويضات عن الأضرار التي لحقت الشركة في مبلغ 814,00 351 28 درهم مقسما إياه في تعويض عن الغرامات على الشيكات وفي التعويض عن الغرامات المفروضة على الصفقات وفي التعويض عن فقدان الأرباح، و إن الخبير في تحديد التعويض عن فقدان الأرباح اعتمد فقط على رقم معاملات ليخلص إلى الأرباح المفقودة سنويا التي حددها في 847,47 406 2 درهما ليضربها في عدد سنوات النزاع ليصل الى المبلغ الذي حدده، غير انه أغفل العديد من الأمور التي لم يأخذها بعين الاعتبار والتي تحملتها المستانف عليها وضاعت لها وبالتالي فإنها تدخل كأصل ضمن الأضرار المحققة وأهمها وليس كلها، كالاحكام والأوامر القضائية التي صدرت في مواجهة المستانف عليها لفائدة الموردين الذين تعذر عليها تأدية ديونهم والتي بلغ مجموعها 1.367.316,62 درهم، و ان الانذارات التي توصلت بها من مورديها قد اداء مستحقاتهم والبالغ مجموعها 1.148.044.84 درهم والتي تحمل الكفيل عبئ ادائها من ماله الخاص، و المبالغ المستحقة لفائدة الضمان الاجتماعي موضوع الحجز المطبق على حسابات الشركة البنكية بقيمة 2.886.405.32 درهم، و الضرائب العالقة بذمتها والمحددة في مبلغ 1.291.684.00 درهم و الاحكام المنفذة لصالح المستخدمين بموجب الاحكام القضائية الصادرة في مواجهتها والبالغ مجموعها 668.437.29 درهم، و ان الارباح التي ضاعت على الشركة من جراء فقدانها للصفقتين والتي تمثل نسبة 15% من قيمة كل صفقة اي ما يعادل 9.099.554.40 درهم، علاوة على ضياع الأهلية التجارية والسمعة في السوق للتوقف الناتج عن الخطأ الجسيم وحرمان الكفيل من كل ممتلكاته ومنع الشركة وكفيلها من التمويل البنكي وفقدان رصيد شهادات الإنجاز المعتمدة في الصفقات والمحددة في تقادم لا يتجاوز 10 سنوات وفقدان العمال والقدرة المعنوية للانطلاق بعد هذا التوقف والرجوع إلى المستوى الذي كانت عليه الشركة.

وان قيمة هذا الضرر في 24 مليون درهم وهو ما يمثل رقم المعاملات لسنة واحدة لا غير، على أن شهادات الإنجاز التي كانت تتوفر عليها الشركة والتي قدمت للخبير تمكن الشركة من تجاوز هذا الرقم بالأضعاف ويكفي الصفقات المفسوخة التي تصل إلى 60 مليون درهم.

وان حرمان الكفيل من التصرف في أملاكه الشخصية الذي وافق على تقييد رهن بقيمة5.200.000.0 درهم على فيلا دون أن يستفيد من أي اعتماد جديد حيث انه لو حصل علی مقابل لهذا الرهن كان بإمكانه تحقيق ربح صافي سنوي بنسبة %10 أي ما يمثل مبلغ5.720.000,00 درهم عن مدة 11 سنة.

وان الضمانات المقيدة على العقار الذي يوجد فوقه المعمل يكون قد أضاع على الكفيل مداخيل لا تقل عن مبلغ 13.200.000,00 درهم عن مدة 11 سنة باعتماد إن عقار مسائل يمكن تأجيره بسومة شهرية تمثل 100.000,00 درهم؛

وان المسير (ف.) الكبير كان يتقاضي اجرة شهرية تمثل مبلغ 20.000,00 درهم والتي بتوقف نشاط الشركة ضاعت عليه وبالتالي فانه أضاع مبلغ2.640.000,00 درهم خلال مدة 11 سنة.

وان التعويض المعنوي عن مؤاخذة (ف.) الكبير من اجل جنحة إصدار شيكات دون رصيد والمتمثلة في أربعة شبكات والحكم عليه باربعة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000,00 درهم 3.000.000,00 درهم.

بذلك الاضرار التي لحقت المستانف عليها تفوق70.000.000.00 درهم ، وان العارضين تقدما بطلب يرمي الى الحصول على الساعة القضائية وادليا بما يفيد ذلك كما افادا مكتب المساعدة القضائية لازال لم يقل كلمته الى المحكمة لم تقبل بمنح أي تأخير آخر، فكان العارضان مضطرين إلى الاقتراض من ذي النيات الحسنة والمطالبة بتعويض مبدئي قابل للرفع محدد في مبلغ عشرة ملايين سنتيم بما فيه تعويض المسبق وأديا عنه الرسوم القضائية، وان هذا المبلغ مطلوب تحت الاضطرار وبأنه قابل للارتفاع في حال توفر وسائل أداء الرسوم القضائية أو الحصول على المساعدة القضائية، وانهما حصلا أخيرا على مقرر منح المساعدة القضائية مؤرخ في 24/3/2021 وبالتالي فانه أصبحت لهما الوسائل في التقدم بطلباتهما كاملة عن التعويض وباعتبار أن الملف لا زال لم يجهز بعد كما أن هذا الطلب هو منبثق عن الطلب الأصلي ولا يعدو أن يكون دفاعا عنه ، ملتمسين في الاستئناف الاصلي برفضه وفي الاستئناف الفرعي باعتباره والحكم بقيام مسؤولية البنك وفق ما تم تسطيره في مقال الاستئناف الفرعي وبادائه للعارضين مبلغ 70.000.000.00 درهم قابلا للربع في حالة توافر مؤيداته وتحميله الصائر.

وادلت بصورة من مقرر المساعدة القضائية وصور ونسخ لاحكام واوامر وانذارات ومراسلات واشعارات .

وبجلسة 09/12/2021 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة يعرض فيها انه نظرا لعدم انجاز موراد (ن. ع.) لمهمته اصدرت المحكمة قرارا تمهيديا جديدا بتاريخ 23/09/2021 عدلت فيه عن تعيين موارد (ن. ع.) واستبدلته بالخبير محمد (ن.) ، الذي بعد توصله بادر إلى استدعاء دفاع العارض لحضور اجتماع الخبرة الذي حدده في 02/11/2021 وشرع في إنجاز مهمته لكن، كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قامت بتسلم تقرير خبرة موراد (ن. ع.) ، رغم وجود قرار قضائي تمهيدي باستبداله، مما يتعين معه استبعاده وسحبه لوجود قرار قضائي تمهيدي باستبداله لأن مناقشة التقرير المذكور يشكل خرقا مسطريا وقانونيا مؤكدا في مذكرته تحفظاته الواردة في مذكراته السابقة بخصوص النقط الواردة في القرار التمهيدي المتعلقة بتأكد الخبير من صحة الأخطاء المنسوبة للمستانف بخصوص عدم تمويل مشاريع رغم تعهده بذلك وامتناعه من إدماج الحسابات فيما بينها وفق المادة 519 من مدونة التجارة إلى غير ذلك من النقط الواردة بهذا الجانب، وكذا دفوعها المتعلقة بقبول المحكمة للاستئناف الفرعي للمستانف عليها أصليا المقدم بجلسة 01/02/2016 رغم سبق تنازلها عنه خلال المسطرة السابقة للنقض وان قبوله من جديد رغم تنازل المستانف عليها أصليا عنه سابقا ، وصدور قرار استئنافي بالإشهاد عليه ، وعدم إثارة محكمة النقض لأي نقطة تتعلق بما جاء في موضوع الاستئناف الفرعي ، يجعل النقطة المتعلقة ببحث الأخطاء المزعومة للمستانف وغيرها مما جاء في القرار التمهيدي في غير محله .

و إنه من جانب أخر فقد جاء في القرار التمهيدي أنه يتعين على الخبير تحديد المديونية المتخلدة بذمة المستانف عليها " والمتعلقة بالحساب موضوع الدعوى المفتوح لدى التجاري وفا بنك تحت رقم 0003390012691421870.

و إن محكمة النقض عند إصدارها لقرارها عابت على القرار الاستئنافي المنقوض أنه أقحم ضمن المديونية الرصيد المدين للحساب عدد 115800078149 رغم أنه غير مطالب به ، دون أن تناقش أي وسيلة من وسائل النقض المثارة من طرف المستانف عليها على الحسابات الأخرى موضوع الدعوي .

و إن تضمين القرار التمهيدي إعادة دراسة المديونية كاملة المترتبة في ذمة المستانف عليها اصليا رغم أن قرار محكمة النقض لم يعب على القرار الاستئنافي المنقوض أي تعليل بخصوص المديونية يبقى غير مؤسس و متحفظ عليه وان المستانف يلح على الإشهاد له على إبداء تحفظات صريحة على القرار التمهيدي بإجراء خبرة .

وبخصوص التأكيد على ضرورة التقيد بالنقطة القانونية التي جاءت في قرار محكمة النقض انه جاء في النقطة القانونية التي بنت فيها محكمة النقض بموجب القرار الصادر بتاريخ 2016/12/05 في الملف عدد 4587/8221/2015 أن القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يصادف الصواب عندما احتسب الرصيد المدين للحساب رقم 00781 H 115 بمبلغ 2.813.594,27 درهم رغم أن هذا المبلغ غير مطالب به .

وأن المستانف هو كذلك سبق له أن طعن في القرار الاستئنافي المنقوض بصفة جزئية بشان عدم الحكم له بكامل المبلغ المطالب به ، وعدم الحكم له بالتعويض الى غير ذلك من وسائل النقض المستعرضة في عريضة النقض .

و إن محكمة النقض عند بتها في النقض المقدم من طرف العارض المفتوح له الملف عدد2018/3/3/1271 والذي

كان يروج في نفس الجلسة التي كان يروج فيها الطعن بالنقض المقدم من طرف المستأنف عليها موضوع الملف عدد 1994/3/3/2017 والذي صدر بشأنه موضوع قرار النقض والإحالة موضوع الملف الحالي ، فإن محكمة النقض عند جوابها على وسيلة النقض المثارة من جانب المستانف بشأن عدم الحكم بكامل المبلغ ،

و أن محكمة النقض أقرت بصحة تعليل القرار الاستئنافي الذي أقحم الرصيد المدين للحساب00781H115 بملغ 2.813.594,27 درهم ضمن المديونية المطالب بها وفي نفس الوقت قضت بموجب قرارها البات في الطعن بالنقض المقدم من طرف المستأنف عليها أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لم تصادف الصواب عند إقحامها لهذا الرصيد المدين للحساب المذكور لكونه غير مطالب به .

و أن محكمة النقض قد أصدرت قرارين متناقضين بشان الرصيد المدين للحساب رقم 00781H15 بمبلغ 2.813.594,27 درهم وصحة احتسابه ضمن المديونية المطالب بها .

وبخصوص تعقيبه وعلى سبيل الاحتياط على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير موراد (ن. ع.) ان ينازع فيه لكونه لا يستند على أية قواعد محاسبية ولا ضوابط بنكية ، بل إنه يخالف تماما كل تقارير الخبرة التي أنجزت في الملف، وبالتالي يبقى من غير المعقول والمنطقي الأخذ بخلاصة الخبير المذكور واستبعاد مختلف تقارير خبرة التي أنجزت في الملف ولم تخلص إلى خلاصته ، علما أن المستأنف عليها حصلت من المستانف على عدة قروض التشغيل Credits de Fonctionnement ومن بينها خط تسهيلات الصندوق والتي كانت تمكنها من أداءات لمختلف عملياتها على مستوى حسابها الجاري ، وخط تسبيقات على صفقات عمومية ، وخط الخصم التجاري ، وقرض باستحقاقات ، والتزامات بالتوقيع، و إن الفوائد على رصيد حساب التسبيقات تحال بصفة أوتوماتيكية على الرصيد المدين الحساب الجاري، كما إن نسبة الفائدة المطبقة تبلغ للمستأنف عليها بمقتضى رسالة منفصلة عن عقود فتح الاعتمادات على الحساب الجاري ، وهذه القروض مغطاة بمختلف الضمانات المتعلقة بهذا الملف، ومن بينها الرهون الرسمية والرهون على الأصل التجاري ، والكفالات الشخصية، و إن الضمانات المؤسسة تم تخصيصها لضمان سداد جميع المبالغ التي سوف تكون مستحقة والتي ستكون مستحقة على عاتق الشركة لفائدة المستانف كيفما كان نوعها وسببها في حدود مبلغ الرهن على الأصل التجاري ومبلغ الرهن العقاري ومبلغ الكفالة الشخصية.

و بخصوص تمويل الصفقات العمومية ، فإن أي رهن على الأصل التجاري يتطلب التوقيع على عقد الرهن ويخص بالتدقيق الصفقة المفتوحة ، وهذا العقد يفرض فتح حساب أو عدة حسابات باسم الشركة من أجل العمليات البنكية والتسيير الدقيق لكل صفقة، كما انه بخصوص الطريقة المعتمدة من طرف الخبير لاحتساب دائنية المستانف على المستانف عليها حدد الخبير مديونية المستانف عليها وكفيلها في مبلغ 1.806.763,00 درهما، وهو مبلغ بعيد جدا عن المبالغ التي حددها الخبراء ، سواء الذي تم تعيينهم ابتدائيا او خلال المرحلة الاستنتافية قبل النقض

و أن هذا الأخير حذف مبلغ 3.097.796,08 درهما الموافق للرصيد المدين لأربع حسابات المفتوحة باسم المستأنف عليها ، والتي تم نقلها من وكالة يعقوب المنصور رمز 115 إلى وكالة مركز الأعمال الماس رمز339 بدعوى أن المستأنف عليها لم تعط موافقتها على هذا النقل، و أن نقل وتحويل بعض حسابات الزبناء عند إحداث مركز الأعمال يرمي إلى تحسين ورفع مستوى تسيير كل فئة من الزبناء ليس إلا، وان الخبير قد اجحف في حق المستانف إسقاطه المبلغ المذكو مع العلم أن الأمر إنما هو مجرد تحويل حسابات Transfert des Comptes . ، علما أن المستأنف عليها بادرت إلى التوقيع على طلبات فتح حسابات جديدة تخص نفس الخدمات البنكية ، اعتماد القرض وجميع التمويلات ودون أن تبدي أي منازعة بشان عملية نقل الحسابات، مما يبقى معه الاسقاط المذكور غير مبرر ، لأن الأرصدة المدينة للحسابات التي كانت مفتوحة بوكالة يعقوب المنصور تم تحويلها فقط لمركز الأعمال أولماس ليس إلا .

وانه قام كذلك بدون وجه حق بإسقاط مبلغ 3.518.643,10 درهما بدعوى أن الأمر يتعلق بحصول المستانف على زائد من الفوائد عن الفترة من 2005 إلى 2011 ، إلا أن الأمر خلاف ذلك ، فالمستأنف عليها حصلت منه على خدمات بنكية على مستوى حسابین جاريين بفائدة 9,25%، والذي تم تبليغها به بواسطة رسالة تم التحديد بموجبها لسقف التسهيلات ومدتها واستحقاقها ، وكذا نسبة الفائدة المطبقة، وان المستأنف عليها قامت بفتح عدة حسابات لأغراض تخص تسييرها دون تضمين هذه الحسابات بالتسهيلات المسقفة من طرف المستانف، علما ان الطاعن في إطار معاملته مع المستانف عليها كان دائما يساعدها في نشاطها ، ولا يمكن بالتالي أن يحتسب فوائد AGIOS بصفة زائدة ولا مبالغ فيها، وهو الأمر الذي يقتضي معه استبعاد ما خلص إليه الخبير عند إنقاصه لمجموعة من المبالغ بدون وجه حق ،

وبخصوص الزعم الوارد عن موراد (ن. ع.) بشأن مسؤولية البنك فإن اهم خرق قام به الخبير في هذا الشق من تقريره هو انه انطلق من ادعائه بوجود قرض اعتماد بمبلغ 14.638.000,00 درهم ودون أن يكون لهذا القرض أي وجود لا تعاقدي ولا محاسبي، و إن الخبير انطلق من هذا المبلغ ليصل إلى ما أسماه تجاوزات منحت للمستانف عليها وانه في إطار علاقته مع زبنائه ملزم بالاستمرار في تمويل أي طلب من الزبناء لضمان استمرارية نشاطهم، وانه في هذا الإطار وجب التذكير أن المستانف عليها كانت تتوفر على جملة من اعتمادات قروض التمويل من بينها تسهيلات الصندوق التي تتجاوز السقف 2.000.000,00 درهم على مستوى حسابها113 000000 A 0339 ومبلغ 2.500.000,00 درهم المخصصة لحساب تسيير الصفقات ولد ليهود OUEDLIHOUD وهو الحساب

رقم 000000 C 0339

و إنه بتاريخ 16/12/2005 قام المستانف بشراء دين المستانف عليها الذي كان عليها لفائدة البنك الشعبي وذلك بواسطة تبليغ الاعتمادات عن طريق موثق ، والذي لا يتجاوز تسهيل الاداء سقف1.750.000,00 درهم تم رفعه إلى 2.000.000,00 درهم ، وذلك بواسطة تبليغ مباشر للمستأنف عليها رسالة التبليغات التي تشير إلى مجموع الضمانات المحتفظة من طرف المستانف من أجل ضمان جميع الاعتمادات ، وهذه الرسائل مؤرخة في 02/11/2005 - 16/12/2005 - 05/06/2006

و إن جميع الاعتمادات تم تحميلها بالحساب الرئيسي 113 000000 A 0039 و إنه في مارس 2007 قام المستانف بمنح المستأنف عليها ثاني خط تسهيلات الصندوق تم تحميله بالحساب رقم 000501 C 0339 بمبلغ 2.500.000,00 درهم وذلك بعد أن قدمت المستأنف عليها ضمانة جديدة تتمثل في رهن عقاري من الدرجة الثانية مسجل بتاريخ 22 مارس 2007 على الرسم العقاري عدد 9282/7 بمبلغ 5.200.000,00 درهم ، وهذا القرض تم بموجبه تمتيع المستأنف عليها بتسهيلات بمبلغ 2.500.000,00 درهم وتصفية الرصيد المدين للحساب رقم E000139 0339 عند تسجيل الرهن بمبلغ 1.087.000,00 درهم الغير الحامل لأي تسهيل بالأداء والذي مكن كذلك من وضع قرض ضمان Credit Aval بمبلغ 1.000.000,00 درهم ، ووضع خط CRED0c بمبلغ 1.200.000,00 درهم.

و إن المستأنف عليها كانت دائما تبلغ بهذه الاعتمادات الممنوحة من طرف العارض وهذه التبليغات توضح بجلاء نسبة الفائدة المطبقة وهي 9,25 % من أجل العمليات الموافقة لمختلف الأداءات على الحساب وعلى عمليات التسبيقات على صفقات ، وكذا العمليات المرتبطة بالخصم التجاري .

وانه كان على الخبير أن يدرس جميع الوثائق للوقوف على حقيقة الاعتمادات الممنوحة للمستأنف عليها ، والوقوف كذلك على سبب وجود ضمانة لفائدة العارض بمبلغ 5.200.000,00 درهم المؤسسة في مارس 2007 والتي كان هدفها تمكين المستأنف عليها من اعتمادات إضافية، كما أن الاعتمادات الممنوحة للمستانف عليها محددة ، وان السقف الذي انطلق منه الخبير بمبلغ 14.638.000,00 درهم غير موجود ، على أن المستانف لا يمكنه أن يستجيب لجميع طلبات المستانف عليها، و إن الانطلاقة الخاطئة المعتمدة من طرف الخبير هي التي أدت إلى المبلغ الخيالي الذي سماه تعويضا

و إن المستأنف عليها شركة تجارية من المفروض أنها تمسك محاسبة منتظمة ، التي تعتمد عليها لإعداد القوائم التركيبة الضريبية السنوية Les bilans.،

وان الخبير قد اطلع على الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها ، فإن وضعيتها هي التي سوف يتم تسجيلها في القوائم التركيبية التي يتم إيداعها لدى إدارة الضرائب ، وبالتالي فيطلع الخبير ويعاین الفرق الشاسع بين وثائق المستانف ووثائق المستأنف عليها، فضلا عن ان تصريحاتها التي اعتمدها الخبير متناقضة مع مضامين الرسائل الصادرة عنها ، والتي حازها الخبير وأشار إليها في تقريره دون مناقشتها

بخصوص التعقيب على مذكرة بعد الخبرة للمستأنف عليها التي اعتبرت ان الخبير موراد (ن. ع.) بعد أن وقف على مصداقية العمليات الحسابية والمضمنة لحسابات المستانف ، واطلاعه على منازعتها في بعض العمليات لم يقدم البنك الخبير الإثبات المتعلقة بهاته العمليات ، مضيفة أن الخبير وقف كذلك على تطبيق العارض لنسب فوائد غير متفق عليها ، معتبرا أنه لم يحترم مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة"، فإنه انطلاقا من منازعته في تقرير خبرة موراد (ن. ع.) ، فإنه يؤكد وكما سبقت الإشارة إليه ، وان الملف عرف عدة خبرات حسابية ، لكنها لم تخلص إلى ما خلص إليه الخبير المذكور .

وانه من بين الخبراء الذين اطلعوا على وثائق الملف هناك الخبير عادل (ب.) وعبد اللطيف (س.) و(س. ز.)

وإن هؤلاء الخبراء لم يتوصلوا إلى نتيجة الخبير المذكور وانه يتعين عدم اعتبار التقارير المحاسبية المنجزة بالملف والارتكان إلى تقرير خبير واحد، عدلت المحكمة على تعيينه وعوضته بغيره

وان المستانف قدم للخبير جميع البيانات والإيضاحات التي تخص ملف النزاع ، وفق ما هو ثابت من التصريح الكتابي المدلى به أثناء اجتماع الخبرة والمرفق بتقرير الخبرة

و إنه بخصوص الزعم باعتماده لنسبة فائدة غير متفق عليها ، فإنه يبقي زعما مردودا ، وغير مؤسس لعدم إدراج الخبير نسب الفوائد المزعومة ، علما أن الخبير محمد عادل (ب.) في تقريره خلص إلى أن المستانف احتسب فائدة سنوية قبل الضريبة على القيمة المضافة مطابقة الدورية بنك المغرب في جميع الحسابات المدلى بها واحتسب البنك من سنة 2005 إلى 2010 سعر فائدة 9,25 في المائة سنويا عن الرصيد السلبي للحساب كما اتفق عليه الطرفان .

وان حصر الحساب من 1/4/2011 إلى 30/06/2011 قدره 204.530,38 درهم يتكون من 193.757,52 درهم فوائد بسعر سنوي 12 في المائة عن رصيد سلبي لحساب 339 أ 000113 و339س000501 و10.739,86 درهم فوائد بسعر 8,25 في المائة عن أقساط غير مؤداة عن قرض اهتلاكي أصله 2,6 مليون درهم، وانه وجود عدة حسابات مرتبطة بتمويل الصفقات المفوتة للمستانف عليها تثبت كون المستانف كان دائما مواكبا للمستانف عليها في تمويل نشاطها .

و إن ما يثبت كذلك كونه لم يرتكب اي خطا في علاقته مع المستانف عليها ، هو رسائلها الموجهة له ، والتي كانت تتضمن دائما عبارات تفيد عقد اجتماعات متواترة بين ممثلي المستانف والمستانف عليها في شخص مسيرها وكفيلها

و إن مثل هذه العبارات تفيد أن هناك تواصل دائم بين المستانف عليها وممثلي المستانف ، وهذا ما يؤكد عدم صحة مزاعم المستانف عليها التي ظلت تردد أنه كان يتصرف بحساباتها كيفما شاء ، كما هو ثابت من الرسالة الصادرة عنها المؤرخة في 03/08/2010 .

وأن المستأنف عليها لم تستطع إثبات ما يفيد ارتكاب المستانف لأي خطا وان اعتمادها فقط على ما جاء في خبرة عبد المجيد (ر.) المجانية للصواب ، والتي كما سبق بيانه لا يمكنها أن تكون ذات مصداقية امام تقریري خبرتين منجزتين خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية ، والتي أكدت بما لا يدع مجالا للشك مديونية المستانف عليها .

وان المستانف يدلي برسائل صادرة عن المستأنف عليها تتضمن إقرارا بالمديونية وتطلب تسويتها اذ انه بتاريخ 20 فبراير 2011 ، أي قبل ثلاثة أشهر من إحالة حسابات المستأنف عليها على قسم المنازعات ، بعثت المستانف عليها برسالة تتضمن رغبتها في تسوية مديونيتها عبر اقتراح ما يلي

تحويل بمجرد توقيع على بروتوكول الاتفاق مبلغ 1.000.000.00 درهم .

تحويلات hebdomnadaires بمبلغ 500.000,00 درهم

وانه أثناء انخفاض التزاماتها إلى ما دون 11.000.000,00 درهم فإن المستانف عليها سوف تطلب من المستانف رفع اليد عن الرهن عن فيلا

و إنه بمرور شهرين قامت المستانف عليها بتوجيه رسالة ثانية تتضمن طريقة أخرى لتسوية مديونيتها إزاء المستانف عبر اقتراح أداء مبلغ 2.000.000,00 درهم مع وضع رهن الإشارة لما سمي restitution d'acompte بمبلغ 4.300.000,00 درهم ، والفرق يؤدي على 36 شهرا.

وانه يتبين من هاته الرسائل ، والتي تعتبر حجة ثابتة ضد المستانف عليها على انها هي المدينة للمستانف ، مع العلم أنه أثناء تقديم المستانف عليها لمقترحاتها بتسوية مديونيتها لم تشر ولو مرة واحدة من بعيد او قريب لما تتقدم به حاليا من مزاعم لا تمت للواقع بصلة

و إن نفس الأمر ينطبق على ادعائها عدم احترام للمادة 525 من مدونة التجارة ، ذلك أن الخبراء المعينين لم يسبق أن وقفوا على هذا الادعاء ، وهو ما يتعين معه رد دفوع المستأنف عليها بهذا الخصوص

وبخصوص المقال الاضافي انه باطلاع على مطالب المستأنف عليها الوارد فيه ، يلاحظ أنها حاولت تحميله المسؤولية عن سوء تسييرها قصد الحصول على مبالغ غير مستحقة وقصد الإثراء على حسابها ، سيما وانها لم تكن أبدا محترمة لالتزاماتها سواء مع المستانف او مع المتعاملين معها، علما وانها لا تنازع في المديونية المترتبة في ذمتها ، ولا في أصل نشوئها ، ولا في مقدارها الأصلي ، ولا في الفوائد الأصلية المطبقة، بل انها أقرت بالدين المطالب به ، إلا أنها تتمسك بإلغائه جزئيا، كما انهاتؤكد نسبة الفائدة المطبقة من طرف المستانف إلا أنها تطلب إعمال الفائدة التفضيلية .

و انها لم يسبق لها بتاتا من خلال مراسلاتها ان نازعت في الإفراج عن القرض موضوع الرهن ، ولم تطالب بتاتا بأي تعويض أو فائدة، فضلا عن ان الحكم المستانف والقرار الاستئنافي الصادر قبل النقض لم يشيرا إلى وجود مسؤوليته.

و إنه بالرجوع إلى مزاعم المستأنف عليها الواردة في طلبها الإضافي والرامية إلى تحميله المسؤولية ، فإنها مجرد نقل حرفي لما تضمنه تقرير خبرة عبد المجيد (ر.) ، والذي تم استبعاد تقريره من طرف المحكمة عند إصدارها للقرار التمهيدي القاضي بتعيين الخبير موراد (ن. ع.) قبل صدور قرار تمهيدي باستبداله

وبخصوص ادعاء المستأنف عليها عدم إدلاء المستانف بالوثائق المتعلقة بالعمليات المطالب بها فان ممثل المستأنف عليها ادلى خلال اجتماع الخبرة بوضعية يلغي مجموعة عمليات قديمة التي تتجاوز عشر سنوات في حين أن المستأنف عليها هي شركة تجارية ، وأنها ملزمة قانونا بمسك محاسبة منتظمة ، ويجب عليها إيداع دفتر العمليات المحاسبية مع الدفتر الكبير ووضعيات تحليلية ، والتي تودع سنويا لدى المصالح الضريبية، كما إنها ملزمة بمسك مقاربة بنكية rapprochement bancaire في نهاية كل شهر ، و التي تمكن من إجراء مقارنة بين ما هو مسجل بحسابات الشركة بشأن العمليات البنكية ، وما هو مدون بالكشوف الحسابية البنكية الصادرة عن المستانف والتي تتوصل بها المستأنف عليها

و إنه في حالة وجود أي خرق ، فإن الشركة تكون مضطرة إلى توجيه استفسار للبنك كل شهر للحصول على المعلومة

و إنه في نازلة الحال ، فالمستأنف عليها لم تدل للخبير باي وثيقة من الوثائق المحاسبية بل انتظرت حوالي 16 سنة للقول والزعم أن هناك أخطاء بنكية مزعومة .

وان الخبير موراد (ن. ع.) الذي ساير المستأنف عليها في مزاعمها دون الاستناد إلى أي وثيقة محاسبية من الوثائق الواجب توفرها في حسابات المستانف عليها ، يجعل ما ضمنه من وجود أخطاء مزعومة غير ثابتة ، وهو ما يجعل الطلب الإضافي غير مبني على أساس ، علما أن تجميع الحسابات دخل حيز التنفيذ ابتداء من أبريل 2009 في إطار تأسيس وإيداع الضمانات موجه لضمان الالتزامات الجديدة بالتوقيع الممنوحة لحساب المستأنف عليها

و إن المستأنف عليها كانت لديها حسابات مفتوحة لدى المستانف من بينها حسابان يخصان Les lignes de fonctionnement وهما الحسابين المذكورين

وإن تجميع الحسابات تم خلال شهر أبريل 2009 بعد تأسيس الضمانات في مارس 2009 ، وذلك من أجل ضمان منح الكفالات الإدارية بالنظر إلى أن الالتزامات بالتوقيع الممنوحة للمستأنف عليها تجاوزت مبلغ 7.915.962,00 درهم بتاريخ 31 يناير 2009 إلى 11.123.963,00 درهم نهاية مارس 2009

وان الحسابات الثلاثة ، وحساب إيداع الضمانات تم إدماجهم في حساب رئيسي رقم 000113 A 0339 الذي يسجل كل ثلاثة اشهر وقوفات الحساب . les arretes du compte

و إن هذا الإدماج ظل قائما حتى بعد تحرير حساب إيداع الضمانة بتاريخ 2 فبراير 2010 بواسطة حساب القرض الأساسي بمبلغ 3.360.000,00 درهم.

وبخصوص ادعاء رفض المستانف أداء شيكات وكمبيالات ورفض تمويل صفقات ، وعدم احترام نسبة فائدة%9,25 وتطبيق 12% في حسابات أخرى انه كما سبق بيانه أثناء التعقيب على خبرة موراد (ن. ع.) ، فالمستانف عليها استفادت من قرض التمويل ، وخاصة خط تسهيلات الصندوق والتي كانت تمكن الشركة من أداء مختلف عملياتها على حسابها الجاري ، وخط تسبيقات على صفقات عمومية وخط الخصم التجاري ، وقرض باستحقاقات وكذا قروض الالتزام بالتوقيع

و إن ما وجب التأكيد عليه ، وخلافا لما جاء في مزاعم المستأنف عليها ، فإن هاته الأخيرة كانت دائما توجه طلبات للمستانف مقرونة بتمويل نشاطها مع تحديدها لطبيعة التمويل المطلوب من طرفها مع تحديد السقف المطلوب رفقة الرسائل الصادرة عن المستأنف عليها الموجهة له والمؤرخة على الشكل التالي 23/5/2005 . 2/11/2004 - 11/10/2004 - 11/07/2005 - 11/10/2005 – 11/2/2004 و 10/03/2006

و إنه بالاطلاع على رسالة المستأنف عليها المؤرخة في 10/03/2006 فإنها تؤكد صراحة أن تسهيلات الصندوق لا تتجاوز مبلغ 2.500.000,00 درهم ، وبموجب هاته الرسالة تطلب المستأنف عليها وضع رهن إشارتها تسهیلات بمبلغ 3.000.000,00 درهم ونفس الأمر يوجد في الرسالة المؤرخة في 02/11/2004 والتي تطلب المستأنف عليها رفع خط التسهيلات من 1.500.000,00 درهم إلى2.500.000,00 درهم

وإن المستانف كان دائما رهن إشارة المستأنف عليها ، إذ يقوم بتوجيه رسائل إليها يبلغ بموجبها لهاته الأخيرة طبيعة خط التسهيلات والسقف الممنوح لها و validité de ligne ونسبة الفائدة المطبقة .

و إنه يمكنه منح تجاوز مؤقت دون اعتبار ذلك بمثابة رفع سقف التسهيلات ، ويكون هذا التجاوز المؤقت موضوع رسالة إشعار تبلغ للمستأنف عليها ومنها الرسالتين المؤرختين في 17/1/2006 ورسالة 05/06/2006

وإنه بالاطلاع كذلك على رسالة المستانف المؤرخة في 05/06/2006 والموجهة للمستأنف عليها ، فإنها تتضمن كذلك طبيعة خط الاعتماد والمبلغ المسموح به والشروط المتعلقة به وتاريخ استحقاقه.

وان سقف الاعتماد يجب دائما احترامه من طرف الشركة المدينة ، دون أن يتم اعتبار هذا التجاوز مؤقتا بمثابة اتفاق على رفع الاعتماد ، مع ضرورة احترام الشركة المدينة لأداء ما بذمتها عن هذا الاعتماد داخل أجل استحقاقه.

وان هاته الرسالة كذلك أن أي طلب الحصول على تجاوز مؤقت فإن الشركة المدينة تمنح للمستانف إمكانية احتساب مبلغ 100 درهم دون رسوم عن كل طلب تجاوز مؤقت للتسهيلات مع احتساب نقطتين كفوائد إضافية عن الفائدة الاتفاقية عن الحصول على هذا التجاوز المؤقت، وان هذه الشروط تم تبليغها للمستانف عليها بموجب الرسالة المؤرخة في 23/09/2005، وبالتالي لا يمكنها الاحتجاج برفض المستانف أداء أوراقها التجارية خارج عن نطاق التسهيلات الممنوحة لها بموجب طلباتها

وبخصوص ادعاء المستأنف عليها أن المستانف حصل على رهن عقاري لضمان سداد مبلغ 5.200.000 درهم دون أن يتم الإفراج على هذا المبلغ انه في هذا الإطار وجب التأكيد أن جميع الضمانات الممنوحة له تدخل في إطار ضمان اداء المستأنف عليها لجميع المبالغ المتخلدة في ذمتها أو التي ستتخلد في ذمتها كيفما كان نوعها وأي سبب ناتج عنه وذلك في حدود الضمانات الممنوحة له سواء تعلق الأمر بالرهون الرسمية أو الرهون على الأصل التجاري أو المقالات الشخصية ، وذلك وفق ما هو وارد في العقد

و بخصوص الضمانة الممنوحة من طرف المستأنف عليها والمتمثلة في الرهن الرسمي الضمان مبلغ 5.200.000 درهم ، فإنه وجب التأكيد أنه لا وجود لعقد قرض باستحقاقات بمبلغ5.200.000 درهم وجب الإفراج عنه ، بل إن تقديم المستأنف عليها لهذه الضمانة بالمبلغ أعلاه كان نتيجة الرفع الاعتمادات الممنوحة للمستأنف عليها والمتعلقة بالصفقة المسماة AMENDIS OULED LIHOUD

وإنه بموجب هذه الصفقة وضع رهن إشارة المستانف عليها تسهيلات الصندوق بمبلغ 2.500.000 درهم على الحساب رقم 0339 والذي من خلاله تم تسوية الرصيد المدين لحساب المستانف عليها البالغ 1.087.000,00 درهم هذا الرصيد تم تصفيته بناء على تحويل بنكي بتاريخ 27 مارس 2007.

كما تم إجراء تحويلين بمبلغ 100.000,00 درهم و مبلغ 1.269.000,00 درهم تم إجراؤهما بالحساب الرئيسي للمستأنف عليها من أجل أداء المستأنف عليها الجزء من فواتير موردیها ، كما تم تأسيس خط ضمان بمبلغ 1.000.000,00 درهم

و إن هاته التحويلات تم توقيعها من طرف الممثل القانوني للمستانف عليها

وبخصوص ادعاء المستأنف عليها قيام المستانف بوقف الاعتمادات و إيقاف التمويل إن ما تحاول المستانف عليها إخفاءه أنه في نهاية أكتوبر 2010 عرف الحساب الرئيسي لها توقفا مع وجود اقساط غير مؤداة ، مما جعل وضعيتها الحسابية مدي، وتم احالة حسابها على قسم المنازعات في يونيو 2011 والذي سجل رصيدا مدينا بمبلغ 9.187.233,72 درهم

وان المستانف قام بتوجيه رسالة فسخ الاعتمادات إلى المستأنف عليها في مارس 2011 و ماي 2011، محترما إجراء الإشعار بوقف الاعتماد رغم أن المادة 525 من مدونة التجارة أجازت البنك وقف الاعتماد بدون إشعار في حالة توقف بين ، وهو ما تحقق في نازلة الحال

وبخصوص المسؤولية المزعومة للمستانف عن عدم التمويل وعدم تطبيق الفائدة التفضيلية إن ما يدل على ذلك هو أنه بتاريخ 20 فبراير 2011 ، ثلاثة أشهر قبل إحالة حسابات المستأنف عليها على قسم المنازعات ، قامت بتوجيه رسالة قصد إشعار العارض بمقترح تسوية جميع ديونها

و إنه خلال شهرين بعد ذلك ، وجهت المستأنف عليها للمستانف رسالة ثانية تقترح بموجبها طريقة اخرى لتسديد ديونها

وانه يتبين من هاته الرسائل أن المستأنف عليها تقر بمديونيتها إزاء المستانف بما يفوق11.000.000,00 درهم ، وليس مبلغ 726.888,68 درهم وفق ما خلص إليه الخبير موراد (ن. ع.).

و إنه من خلال الاجتماعات التي جمعت الطرفين لم يسبق لهذه الأخيرة أن اثارت كل مزاعمها الواردة في طلباتها الإضافية، ملتمسا استبعاد تقرير موراد (ن. ع.) وارجاع المهمة للخبير محمد (ن.) والحكم وفق محررات المستانف بما فيها ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي وفي الاستئناف الفرعي الحكم برفضه ورفض الطلب الاضافي .

وبعد ادلاء دفاع المستانف بمذكرة تاكيدية، صدر بتاريخ 17/2/2022، قرار تمهيدي باجراء خبرة، اسندت مهمة القيام بها للخبير جمال (أ. ف.).

وبجلسة 30/6/2022 ادلى المستانف عليهما بمذكرة بعد الخبرة مشفوعة بطلب اضافي ثاني يعرضان فيها إن خلاصة ما توصل إليه الخبير من خلال فحصه لعقود رهن الأصل التجاري من الدرجة الأولى وقدره 500.000.000 درهم المسجل بالسجل التجاري للعارضة بتاريخ 15/10/2002 بدون تحديد سعر الفائدة من خلال تقييده بتاريخ 05/12/2005 وقدره 000,00 000 1 درهم مع شرط في حالة تغيير سعر الفائدة من طرف السلطات المالية فإنه يتم تطبيق السعر الجديد بقوة القانون، وأضيف ملحق مع رفع السقف ب000,00 500 درهم بتاريخ 13/04/2006 بدون تغيير في بنود العقد ثم أضيف ملحق ثاني برفع الرهن على الأصل التجاري إلى 3.000.000.00 درهم بتاريخ 16/06/2006 ولكن دائما دون تحديد لسعر الفائدة

كما يتضح من خلال عقود الرهون العقارية التضامنية ان رهون الكفالة مسجلة بتاريخ 10/10/2002 والشركة العارضة تنازع في جعل التسجيل بتاريخ 2009 بالتالي لا يعتد بنسبته التي حددت في 11% مع تغييرها طبقا للفصل 4 من عقد الرهن في حالة تغيير سعر الفائدة من طرف السلطات المالية وهذا العقد لا علاقة له بالحسابات موضوع النزاع.

ويتضح جليا من خلال عقد الرهن الذي اكتتب بتاريخ 23/02/2006 على العقار ذي الرسم العقاري عدد1480/47 المرتبط أصلا بالحساب الرئيسي 0339A000000113 لم يحدد سعر الفائدة وأكد في بنده الرابع في حالة تغيير سعر الفائدة من طرف السلطات المالية أنه يتم تطبيق السعر الجديد بقوة القانون.

وفي ملحق نفس العقد بتاريخ 13/10/2006 لم يتم تحديد سعر الفائدة مع الاحتفاظ بنفس البنود دون تغيير.

كما أن العارضة اكتتبت للبنك عقد كفالة رهنية بتاريخ 16/03/2007 على العقار ذي الرسم العقاري عدد2982/47 وقدره 000,00 200 5 درهم مع تحديد نسبة الفائدة في 9,25 % مع التأكيد في بنده الرابع أنه في حالة تغيير سعر الفائدة من طرف السلطات المالية فإنه يتم تطبيق السعر الجديد بقوة القانون إلا أنه بالرجوع إلى استنتاجات الخبراء السابقين السيد عبد اللطيف (س.) في الاستئناف قبل النقض والسيد عبد المجيد (ر.) والسيد موراد (ن. ع.) في الاستئناف بعد النقض أكدوا أن هذا الرهن العقاري لم تستفد العارضة منه بأي اعتمادات جديدة، لذلك فاحتساب سعر فائدته على اعتمادات لم تستفد منها العارضة وبأثر رجعي يعتبر أمرا مرفوضا طبقا للفصل 306 من ق.ل.ع الذي نص على أن" الالتزام الباطل لا يمكن أن ينتج أي أثر" والفصل 307 من ق.ل.ع الذي نص على أن "بطلان الالتزام الأصلي يترتب عنه بطلان الالتزامات التابعة". و بذلك فإن احتساب نسبة فائدة في 9,25 % هو غير قانوني لأن الالتزامات التعاقدية التي تخص الدين المطالب به يحكمها الرهون على الأصل التجاري والكفالات الرهنية المسجلة في 2006 .

وإنه في كل الخبرات السابقة لم يقدم البنك عقود القروض الخاصة بكل حساب وبالتالي وجب اعتماد نسبة الفائدة المحددة من طرف السلطات المالية وهو ما طبقه السيد عبد الكبير (س. ز.) في خبرته الابتدائية والسيد عبد اللطيف (س.) في خبرته الاستئنافية قبل النقض.

وحيث إنه يجب التأكيد على أن هذه النقطة بالذات قد فصل فيها المجلس الأعلى في القرار عدد 61/3 بتاريخ 06/02/2019، الملف رقم 271/3/3/2018 وأكد فيها شرعية نسبة الفائدة المحتسبة في القرار الابتدائي للسيد عبد الكبير (س. ز.) والذي احتسب فيها نسبة 6.25 % من 2005 إلى 2011 مع تغييرها خلال مدة 9 أشهر خلال سنة 2008 إلى سعر 6.5 % وأن ماضاع على الشركة هو 1.650.609.4 درهم وهو الفرق ما بين سعر الفائدة الذي احتسب والسعر الذي وجب احترامه طبقا للمادة 4 من عقود الرهن على الأصل التجاري والرهن على الكفالات العقارية المسجلة في 2006.

كذلك سبق أن أكدت العارضة في تصريحها للخبير أن العمليات التي تخص الحساب 0339N000000138 والحساب 0339N000000139 والحساب 0339N000000140 هي عمليات تحويلات من حسابات بدون أمر كتابي من العارضة وطبقا لرسالة فسخ الاعتمادات المتوصل بها في تاريخ 01/06/2011 ولحساب المنازعات المفصل في الصفحة 20 و47 من تقرير الخبرة للسيد موراد (ن. ع.) والصفحة 7 من تقرير خبرة السيد جمال (أ.

الفضل] فالحسابات 115R00952 و 115R000952 و115R00953 غیر مطالب بها وحولت أرصدتها إلى الحسابات التالية تبعا بدون سند قانوني وبدون إذن أو اتفاق على ذلك0339N000000140 و 0339N000000139 و 0339N000000138 وهو ما أكدته خبرة موراد (ن. ع.) الذي أكد أن البنك لم يقدم الاتفاق الذي يتضمن الموافقة الصريحة على تحويلها من طرف المستأنف عليها، وكذلك و هو ما توصل إليه الخبير جمال (أ. ف.) المعزز بالوثائق التي احتج بها في تقريره في الصفحات 39،38 و40، فهذه الرسائل ليست طلبا لفتح الحسابات رقم 115R000953 ورقم 115R000952 ورقم 115R000951 ، ولا طلبا لتحويل المبالغ المتنازع عليها وأنها مكتوب فيها رقم الحساب الذي هو115H0078 وأنها تخص طلب ترخيص مؤقت

كما أن طلب فتح الحساب الذي أخرجه الخبير في ملحقه (الوثيقة رقم 18) من الدفعة الثانية، ليس سندا قانونيا للتحويل، لذلك فلا وجود لسند قانوني للتحويل حول القيم المتنازع عليها من الحسابات 115R000953 و 115R000952 و 115R00953 المتنازع في دينها وهو تأخير لخرق البنك للمادتين 518 و 519 من مدونة التجارة.

كما أن الخبير أكد وجزم أن الحسابات 115R000953 و 115R000952 و 115R00953 غير مدرجة في حساب المنازعات 0003390012691421970 ، مع العلم أنه لا يوجد أي إذن من العارضة أو التزام متفق عليه في 11 مارس 2005 لوحدة الحسابات وهو ما أكدته خبرة موراد (ن. ع.) في الصفحة 12 وجمال (أ. ف.) في الصفحة 8، وطبقا لما سلف وتطبيقا لقرار النقض المادتين المذكورتين فإنه يتعين خصم رصيد هذه الحسابات المذكورة ومجموعها 2.300000.00 درهم وباحتساب الفوائد بين تاريخ القيمة الذي كان في 11/3/2005 وبين تاريخ قفل الحساب الذي كان 02/4/2011 بمبلغ 1404150.00 درهم، يكون المجموع الذي وجب خصمه من الدين هو 000,00 704 3 درهم والحال أن الرصيد الذي توصل إليه الخبير هو 226,34 799 2 درهم في نهاية خبرته وأنه بإجراء عملية المقاصة بين المستحق للعارضة وبين الدين الذي خلص إليه الخبير فإن الرصيد النهائي بعد التصحيح هو 923,66 904 درهم كدين في ذمة البنك المستأنف أصليا وهو مبلغ يتعين الحكم عليه بأدائه لفائدة العارضة.

كذلك، اكدت العارضة الاخطاء البنكية المرتكبة من طرف البنك المتعلقة باحتساب سعر فائدة غير قانوني وعدم تفعيل دمج الحسابات وعدم احترام تاريخ القيمة واقتطاع عمولات غير قانونية عند الكفالات وعدم احترام البنك للبند 4 من عقود الرهن وعدم تحديده تفاصيل خطوط الائتمان وعدم احترامه لالتزاماته في تمكين الشركة من الاعتمادات وهو الامر الذي اكدته الخبرة المنجزة من طرف الخبير موراد (ن. ع.) وعبد المجيد (ر.) وجمال (أ. ف.)، مما الحق بالعارضين عدة اضرار مباشرة تتمثل فيما خسرته الشركة نتيجة حصر الاعتمادات بالصرف في سقف 57 %( الصفحة 53 من تقرير خبرة موراد (ن. ع.)) ومنع الشركة من 340,00 294 6 درهما لتمويل الصفقات التي كانت في حوزتها مرهونة أومستوطنة لفائدة البنك الذي تراجع كذلك عن 190,00 2963 درهم الصفحة 41 من تقرير الخبرة موراد (ن. ع.)) مع العلم أن الكفالة النهائية تمثل 3% من قيمة الصفقات 000,00 773 98 درهم يضاف إليها الصفقات المستوطنة والتي تفوق 000,00 000 30 درهم أي مجموع رقم معاملات محدد في 120 مليون درهم خلال سنتين وهو معدل العمر المعترف به في الكفالات النهائية وبعد قسمة هذا الرقم على 3 سنوات (2006/2007/2008) فرقم المعاملات الذي كان باستطاعة الشركة تحقيقه يفوق 40.000.000 درهم سنويا عوض 24 مليون درهم التي أكدها

الخبراء.

لذا فوفق الاعتمادات وإرجاع الكمبيالات والشيكات بدون أداء نتج عنه حرما ن الشركة كذلك مما لا يقل عن 3 ملايين درهم من اعتمادات الموردين مما تسبب في خسارة في رقم المعاملات يقدر في 16 مليون درهم سنويا.

وباعتماد ناتج خام للاستغلال المصرح به للضرائب في القوائم الحسابية للشركة في 263,00 199 3 درهم كمعدل عن 5 سنوات لرقم معاملات معدله 077,00 738 24 درهم فبعملية حسابية فالشركة كانت ستحقق مبلغ 018,00 173 5 درهم كفائض خام للاستغلال"EXEDENT BRUTE D'EXPLOITATION وبالتالي فالفارق الذي ضاع على الشركة طيلة المدة بين2005 و2010 هو 755,00 973 1 درهم (الفرق بين 5173.018.00 درهم وبين 263,00 199 3 درهم سنويا ويضربه في 6 سنوات تكون الشركة خسرت ربح محصور في 11.842.530,00 درهم في شق رقم المعاملات، أي 1973755.00 درهم مضروب في 6 سنوات وهذا ضرر مباشر وثابت.

كذلك تكبدت الشركة خسارة ناتجة عن غرامات التاخير و تدخل ضمن الخسارة الواجب التعويض عنها باعتبارها غرامة تأخير فرضها البنك على العارضة وقيمتها هي التي أدرجها الخبير جمال (أ. ف.) في الصفحة 59 من تقريره بما مجموعه 1917001.42 درهم

كذلك الخسارة الناتجة عن تعويضات المستخدمين ومجموعها 731.622.44 درهم والخسارة الناتجة عن المصاريف القضائية الناتجة عن دعاوي الموردين والأوامر بالأداء و التي حددها الخبير في224.350.52 درهم وكذا غرامات الشيكات الراجعة بدون أداء و المحددة في مبلغ 229.126,74 درهم فضلا عن التعويض المعنوي للمسير عن الأذى الذي أصابه نتيجة متابعاته بجنح الشيكات بدون مؤونة ولتلويث سمعته وسمعة الشركة في السوق والإكراهات المتعددة عن مطالبة الموردين و المقاولين من الباطن بأداء مستحقاتهم التي تسببت فيها المستأنفة نتيجة حصرها للاعتمادات بالصرف وعدم احترام التزاماتها، باعتبار أن ممثل العارضة نتيجة تصرفات البنك تعرض للمتابعة الجنائية بسبب الشيكات التي لم تؤديها البنك وهو ما أثر على نفسيته وجعل الزبناء ينفرون ويبتعدون عن التعامل معه ومع الشركة التي أسسها ويتعين تحديد التعويض تحديدها في مبلغ رمزي محدد في 3.000.000.00 درهم وبذلك يكون مجموع الخسارة الناتجة عن الخطأ البنكي الجسيم قبل إحالة الأرصدة إلى قسم المنازعات وفق ما ذكر اعلاه محددة في مبلغ 17944631.12 درهم يضاف اليها الكسب الفائت نتيجة فقدان رقم المعاملات والمحدد في 35191893 درهما ومبلغ 40.000000.00 درهم كتعويض عن تلف وضياع المقومات المادية والمعنوية للشركة، مع الاشارة الى ان البنك قام بحجز ممتلكات الكفيل وبيع عقاره ذي الرسم العقاري عدد 53/9607 بمبلغ زهيد رغم علمه بالمسطرة الحالية، كما باشر حجوزا تنفيذية على الرسم العقاري عدد 1480/47 رغم بطلان الرهن المبني عليه، وان الحجوزات المذكورة منعت الكفيل مما الحق بالطرف المستانف عليه اضرارا توازي قيمتها 18504000 درهم وفوت عليه كسبا يقدر ب 96695893 درهم، ليكون المجموع العام للضرر المباشر اللاحق به هو 100640524.00 درهما وهو موضوع الطلب الاضافي الثاني دون الاخذ بعين الاعتبار الكسب الفائت نتيجة فقدان رقم المعاملات وحدده الخبير السيد جمال (أ. ف.) في فائض خام للاستغلال سنوي في 263,00 199 3 درهم لمدة 10 سنوات فيما احتسب الخبير موراد (ن. ع.) 11 سنة، فتاريخ حصر الحسابات كان هو 02/04/2011 وتاريخ تسليم خبرته هو 23 ماي 2022، وبحساب بسيط فعدد السنوات هو 11 سنة وليس 10.

وبذلك تكون العارضة ضاعت في تحقيق فائض خام للاستغلال لمدة 11 سنة ب35191893.00 درهم، وهو ضرب ناتج الفائض الخام في عدد السنوات لتاريخ إنجاز الخبرة، زيادة على تلف وضياع مكونات الأهلية التجارية والمقومات المادية والمعنوية للشركة ؛ التي لم تعد لها القدرة على الاستمرارية في الاستغلال نتيجة منع الشركة من التمويل و حرمانها من 44 مليون درهم من مجموع خطوط الاعتماد وحجز ممتلكات الكفيل لعقارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 35 مليون درهم وهذا التوقف الإجباري الناتج عن تصرفات البنك مما نتج عنه الإجهاز الكلي للشركة و اندثارها من السوق مع تقادم شهادات إنجازها مما يصعب معه عودتها إلى حالتها الطبيعية قبل إدراج الأرصدة في المنازعات وهنا لابد من الإشارة أنه في حالة العارضة كان حريا بالسيد الخبير كما صرح له بذلك أن يعمل كذلك على تعويض المستأنف عليهما في ضياع الشركة التي أصبحت هي والعدم سواء باعتماد معايير وقواعد محاسبية واستدلالية وأن الرقم المضاعف الذي يخص الشركات التي تعمل في ميدان تصفية الماء ومعالجته هو محدد في معدل 12,40 بحيث لتقييم قيمة الشركة يضرب فائض الخام للاستغلال في الرقم المضاعف الموازي لمجال تخصص الشركة خدمات الماء (WATER UTLITY) وهو تخصص الشركة والرقم المضاعف هو 40, 12 وهو رقم استدلالي عالمي ماخوذ من المركز العالمي الأمريكي فيوجه الفائض الخام للاستغلال هو 3199263.38 درهم (وهو الرقم الذي توصل إليه السيد جمال (أ. ف.) وهو الرقم المصرح به لدى إدارة الضرائب) ويضرب في الرقم المضاعف 12,40، فقيمة الشركة تساوي 3199263.38 درهم يضرب في 12,40 (الرقم المضاعف ) = 39670865.91 درهم دون إضافة أصول الشركة المصرح بها في قوائمها التركيبية لدى مصلحة الضرائب، علما أن قيمة الشركة، تفوق بكثير هذا الرقم إذا اضفنا الأصول المصرح بها في القوام التركيبية للشركة

وعليه يتعين الحكم بتعويض لايقل عن 40 مليون درهم بخصوص قيمة الشركة نتيجة هذا الضرر المباشر للخطا البنكي الجسيم

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح في الاستئناف الاصلي برفضه وعدم الاستجابة له شكلا وموضوعا وفي الاستئناف الفرعي والطلبين الاضفيين باعتبارها والقول بقيام مسؤولية البنك وفق ما سطر اعلاه والحكم عليه بادائه للعارضين مبلغ 110640524.12 درهما قابلة للرفع في حالة توافر موجباته مع اعتبار باقي الطلبات الاخرى السابقة، واحتياطيا الحكم على البنك بادائه مبلغ 70000000.00 درهم المطلوب سابقا وتحميله الصائر .

وبجلسة 21/7/2022 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة مشفوعة بمذكرة طلب تخفيض المطالب اكد من خلالها منازعته في عدم احقية المستانف عليهما في التقدم باستئناف فرعي بعد التنازل عنه بعد الاحالة، مما يبقى معه القرار التمهيدي الذي تضمن نقطا تم التنازل عنها من طرف المستانف عليهما غير مرتكز على اساس، ويتعين اصدار قرار تمهيدي تعديلي يتضمن نقطا غير التي سبق التنازل عنها والحسم فيها قضائيا بالاشهاد على التنازل، والتقيد بالنقطة القانونية التي تبت فيها محكمة النقض والمتمثلة في استبعاد الرصيد المدين للحساب رقم 115H0078149 بمبلغ 2813594.27 درهما دون البت ي باقي العناصر الاخرى، علما ان الحكم الابتدائي الصادر ضد المستانف عليهما اصبح نهائيا في مواجهتهما لعدم طعنهما فيه بالاستنئاف، وبالتالي لا يحق لهما المنازعة في المديونية.

مضيفا بخصوص التعقيب على الخبرة ان المحكمة حصرت مهمة الخبير في فحص مدى مطابقة عمليات تسيير حساب المستأنف عليها وسقف التسهيلات مع الضوابط البنكية وفي حالة وجود إخلالات تحديد الضرر المباشر، إلا ان الخبير في تقريره تجاوز المهمة المنوطة به ، وقام بالخوض والبت في نقط قانونية عندما اعتبر أن عدم استجابة العارضة لطلبات تسوية الدين الصادرة عن المستأنف عليها هو بمثابة خرق للضوابط البنكية ، في حين ان الأمر الذي لا علاقة له بمسك الحساب وسقف التسهيلات ، ونفس الأمر ينطبق على الادعاء الذي ساقه الخبير عندما اعتبر أن العارض هو المسؤول عن فقدان المستأنف عليها للصفقة بقيمة 45 مليون درهم ، إذ ان القرار التمهيدي لم يطلب من الخبير الخوض في الصفقات وإنما طلب منه فحص الحسابات والعمليات الواردة بها دون الخوض في أمور لم تطلب منه ، مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبير جمال (أ. ف.) لعدم تقيده بالقرار التمهيدي ، وتجاوز مهامه وبته في نقط قانونية ليست من اختصاصه وغير مطلوبة منه

كذلك لم يستوعب الخبير ما أمرت به المحكمة كما انحاز الى اقوال الشركة لما عكف على تحليل الحسابات الفرعية والتي ليس لها تاثير مباشر على المديونية ، خاصة مجموعة من العمليات المرتبطة بتحويل الحساب الأساسي للشركة من فرع البنك بيعقوب المنصور إلى مركز الاعمال اولماس، علما ان الطاعن قدم البنك إبان جلسة الخبرة تصريحا كتابيا يحتوي على 44 وثيقة تشمل كشوفات الحسابات المرتبطة بالتمويل الممنوح من طرف البنك وسلم الفائدة الاتفاقية المطبقة وكذلك الضمانات المرتبطة بالملف، و بتاريخ 4 ماي 2022 طلب الخبير مجموعة من الوثائق الإضافية والتوضيحات المرتبطة بالعمليات المحاسبية التي تمت في شهر مارس 2005 في شهر نقل الحساب إلى مركز الأعمال اولماس و همت هذه التوضيحات العمليات التالية

- تحويل رصيد 797.976.08 درهم بتاريخ 11 مارس 2005

- تحويل رصيد 800,000,00 درهم بتاريخ 11 مارس 2005

- تحويل رصيد 1,000,000,00 درهم بتاريخ 11 مارس 2005

- تحويل رصيد 500،000,00 درهم بتاريخ 11 مارس 2005

- العمليات التي تمت بين تاريخ 11 مارس 2005 و 04 ماي 2005

و بتاريخ 16 ماي 2022 قد البنك للخبير تصريحا توضيحيا ثانيا عرض من خلاله بأن الأرصدة التالية 800.000,00 درهم و 1,000,000,00 درهم و 500,000,00 درهم هي ارصدة مرتبطة بتسبيقات عن الصفقات والتي تم منحها من طرف البنك بتاريخ نونبر 2004 على مستوى الحساب القديم قبل أن يتم نقلها إلى الحساب الجديد ، كما أدلى للخبير بمجموعة من طلبات التمويل الموقعة من طرف الشركة ، إلا أن الخبير ضمن تقريره بأن الوثائق التي قدمها البنك تبرر التمويلات ، وبالتالي عملية التحويلات التي جرت ،

و أنه بخصوص مبلغ 797,976,08 درهم وباقي العمليات التي تم تسجيلها بين شهري مارس وابريل من سنة 2005 ، فإن البنك أوضح للخبير أن هذا المبلغ يمثل رصيد الحساب عدد 115H000781 بتاريخ 11 مارس 2005 وباقي التقييدات تمثل أداء شركات وكمبيالات ممنوحة من طرف الشركة قبل عملية النقل التي لازالت رائجة حينها ، غير انه في الصفحة 49 وما يليها ، اعتبر أن هذه العمليات هي اقتطاعات غير مبررة حسب ما صرحت به الشركة التي ظلت تنازع في هذه العمليات طوال المسطرة وإلى أن البنك ملزم بإرجاع 6,046,441,59 درهم إلى رصيد الشركة ، كما أن رصيد الحساب عدد 115H000781 البالع797,976,08 درهم بتاريخ 11 مارس 2005 يمثل مجموع عمليات الأداء التي تمت لحساب الشركة بناء على مجموعة من التسهيلات التي كانت تستفيد منها على مستوى الحساب والمرتبطة بتأسيس الضمانات على رهن على الأصل التجاري للشركة في حدود 500,000 درهم وكفالة رهنية في حدود مبلغ 1.100.000 درهم والكفالة الشخصية والتضامنية للسيد (ف.) في حدود 1.900.000 درهم ، وهي ضمانات تم تأسيسها بين سنتي 2002 و 2003 عندما كان الحساب موطنا بوكالة يعقوب المنصور ضمانا للتمويلات الممنوحة من طرف البنك للشركة

وأنه بعد عملية الاستحواذ على الالتزامات البنكية للبنك الشعبي والرفع من سقف التمويل ، فإن البنك استمر في حيازة هذه الضمانات كما تم بسطها في التبليغ المتعلقة بالتمويل قبل نقل الحساب إلى مركز العمال " اولماس " . وبدل تحليل مختلف الوثائق من اجل الوقوف على الحقيقة وإنجاز المهمة المنوطة به من طرف المحكمة ، انصب تركيز الخبير حصرا على التحويلات التي تمت بتاريخ مارس 2005 وذلك عن طريق إعادة تأويل تصريحات الشركة من أجل استنتاج مجموعة من عمليات الأداء لفائدة الشركة ، بدليل أنه خص بتركيزه العمليات المدينة فقط دون الوقوف على التمويلات والعمليات الدائنة التي جرى تقييدها بالحساب القديم

كما تجب الإشارة إلى أن الشركة استفادت من تسبيقات عن الصفقات على مستوى الحساب القديم ، وأن استيفاء الاقتطاعات المرتبطة بالصفقات كان يتم على مستوى نفس الحساب قبل أن يتم تحويل رصيده منها صفقة 225 ONEP موضوع رهن صفقة المؤرخ ب 11 نونبر 2004 و صفقة 225 ONEP جماعة ايتب وزوين وكذا صفقة 207 ONEP نزلات بني عمار وايضا صفقة 254 ONEP مركز مغاسين ،

غير إن الخبير أغفل التطرق إلى ثلاث حسابات مخصصة لتسيير هاته الصفقات الممولة من طرف البنك والتي استقبلت ما مجموعه 14.375.557,57 درهم بعد تحويل الحساب الجاري إلى الوكالة الجديدة ، مضيفا بذلك التحويلات المسجلة في دائنية الحساب ، وخص بتقريره العمليات المسجلة في مديونية الحساب فقط ، والتي تمثل أداء شيكات وكمبيالات دون أن يكلف نفسه عناء تحقيق الدائنية للحساب ، مما يشكل خرقا سافرا للقواعد المحاسبية التي تنص على أن الحساب البنكي يسجل مجموع العمليات الدائنة والمدينة من أجل الحصول على رصيد نهائي وانه لما استبعد العمليات المدينة موضوع التحويل ، كان ملزما على الأقل باستبعاد العمليات الدائنة المرتبطة بحسابات التسبيق عن الصفقات والبالغ مجموع تحويلاتها 14.375.557,57 درهم .

كما أن إغفال الخبير تحليل الوثائق التي وضعها البنك بين يديه أدى إلى ارتكابه اخطاء فادحة في حقه، بحيث توصل الخبير في الصفحة 41 من تقريره إلى حساب مبلغ 495.749,74 درهم عن الفوائد التي يجب على البنك إرجاعها للشركة دون ان يأخذ بعين الاعتبار الإيداعات على سبيل الضمان المودعة لدى البنك ، مما يدل على أنه لم يطلع قطعا على الوثائق المسلمة له من طرف البنك والتي تشير إلى انه تم دمج حساب ودائع الضمان مع الرصيد السلبي للحساب، علما ان حساب ودائع الضمان يتم تأسيسه بالاقتطاع من الحساب الجاري من اجل تغطية اخطار التمويلات الإضافية في حالة عدم وجود ضمانات كافية أو في حالة تجاوز المدين سقف التسهيلات الممنوحة ، أي أنها تشكل ضمانا لأخطار التمويل وليس حجزا كما وصفها الخبير ؛ كما هو الامر بالنسبة لوديعة الضمان البالغة 1.800.000,00 درهم المؤسسة بتاريخ اكتوبر2007 وكذا وديعة ضمان بتاريخ مارس 2009 بمبلغ 3.600.000,00 درهم.

وحيث إن عدم حياد الخبير وامتثاله التام لأقوال الشركة حال دون تمكنه من القيام بتحليل صحيح و موضوعي ليخلص في النهاية إلى وجود اخطاء خيالية أدت به إلى اقتراح تعويض قدره32.500.000 درهم لفائدة الشركة دون وجود سبب ملموس لهذا التعويض ، في حين ان المحكمة أمرت فقط بتحليل كشوفات الحساب وتحديد مديونية الشركة المرتبطة بحساب المنازعة ، والوقوف على مدى احترام البنك لسعر الفائدة المتفق عليها وتحديد الأخطاء قبل اقتراح التعويض.

وبخصوص تسهيلات الصندوق فإنها كانت دائما محددة في سقف 2.000.000 درهم بالنسبة للحساب الرئيسي عدد 0339 H000000133 و 2.500.000 درهم ، وأنه إذا كان يمكن للبنك منح تجاوزات لسقف تسهيلات الصندوق فان ذلك لا يشكل ترخيصا دائما إذ تكتسي هذه المنح طابعا عرضيا و يجب تسوية هذه الوضعية في الشهور التالية حفاظا على طابعها الاستثنائي.

كما تحدث الخبير في تقرير خبرته عن وجود ضمانات يستفيد منها البنك و قام من تلقاء نفسه بتقدير تسهيلات الصندوق تناسبا مع قيمة الضمانات ، علما أن الضمانات المذكورة يتم تأسيسها على اعتبار مجموع التمويلات الممنوحة سواء تعلق الأمر بتسهيلات الصندوق والتسبيقات عن الصفقات ، والتمويلات الخارجية ، و الالتزامات بالتوقيع ، فإذا احتاج الزبون إلى تمويل إضافي فإن البنك مضطر لطلب ضمانات إضافية لتغطية أخطار الإقراض.

وأنه بتاريخ مارس 2007 منح البنك للشركة خطا ثانيا لتسهيلات الصندوق على مستوى الحساب الثاني عدد 339 000501 C بسقف 2.500.000 درهم بعد أن وافقت الشركة على منح ضمانة جديدة عبارة عن رهن من الدرجة الثالثة مقيد بتاريخ 22 مارس 2007 على الرسم العقاري عدد 2982/47 في حدود مبلغ 5.200.000 درهم حيث مكن هذا الضمان من منح خط تسهيلات الصندوق على مستوى الحساب عدد 339 000501 C بمبلغ 2.500.000 درهم ، كما مكن من تصفية الرصيد السلبي للحساب عدد 339 000139 E الذي كان مدينا عشية تسجيل الرهن على العقار بمبلغ 1.087.000 درهم دون أن يكون حاملا لأي خط تسهيلات ، إضافة إلى منح قرض ضمان احتياطي بمبلغ 1.000.000 درهم ورفع سقف خط الائتمان المستندي إلى 1.200.000 درهم.

وإن احتساب مجموع الضمانات لا يؤدي بالضرورة إلى رفع سقف تسهيلات الصندوق فقط كما زعم الخبير ، إنما كان من الأجدر به الأخذ بعين الاعتبار مجموع التمويلات البنكية و قيمتها عند تاريخ طلب تمويل إضافي ، وليس التقرير بناء على أقوال الشركة فقط، دون الاخذ بعين الاعتبار تصريحات العارض وكذا الوثائق المدلى بها مما يتعين معه استبعاد تقريره

كما اعتبر الخبير أن المستأنف عليها شركة (أ. د.) بادرت إلى توجيه عدة رسائل إلى العارض تطالبه فيها بإيجاد حلول لتسوية ديونها لم تلق أي جواب ، مما اعتبره إخلالا بنكيا وخرقا للضوابط وتعسفا للبنك ، والحال أن هناك إقرار كتابي صادر عن المستأنف عليها بمديونيتها إزاء البنك وبكونها لم تلتزم بالوفاء بالتزاماتها بموجب التسهيلات المصرفية التي استفادت منها وقروض الدعم إلى غير ذلك من الالتزامات الملقاة على عاتقها وانها ترغب بتسويتها وأداء ما بذمتها.

وإن إشارة الخبير لهذه الرسائل الصادرة عن المستانف عليها باعتبارها شركة تمسك محاسبة لدليل على أن المبالغ المتخلدة بذمتها مدرجة بحساباتها ولم يسبق أن نازعت فيها ، بما في ذلك احتساب الفائدة والنسب المطبقة على مختلف العمليات، وبذلك تبقى خلاصة الخبير بشأن تحديد المديونية غير صحيحة وغير منسجمة وحسابات العارض وحسابات المستأنف عليها نفسها التي أقرت بالمديونية

اما بخصوص ادعاء الخبير بان عدم استجابة العارض لطلبات التسوية هو بمثابة خرق للضوابط البنكية ، فإنه يبقى ادعاءا مجانيا لكون الخبير لم يبرز الأساس القانوني الذي يفرض على البنوك الاستجابة لطلبات التسوية - وإن كان الطاعن وفق الوثائق المدرجة بالملف كان دائما يساعد المستأنف عليها على تجاوز صعوباتها ، كما انه لم يبين اين يتجلى الضابط البنكي الذي ينص على ما يدعيه من كون عدم استجابة العارض لطلبات التسوية فيه خرق للضوابط البنكية

ايضا، اعتبر الخبير ان البنك رفض تسديد بعض الشيكات رغم احترام سقف خطوط الائتمان، في حين ان الطاعن احترم كافة المقتضيات القانونية والتعاقدية في إطار علاقته بالمستأنف عليها وفق ما استعرضه في تعقيبه على تقرير الخبرة في الشق المتعلق بتحديد المديونية.

كما أنه بالنظر إلى قيمة الشيكات المزعوم أنها أرجعت بدون أداء ، فإنها لا يمكن أن تسبب حجم الضرر الوارد في التقرير والمبالغ فيه ، إذ أن المستأنف عليها وبمساعدة الخبير حاولت إلقاء سوء تسييرها وعدم ضبط معاملاتها على عاتق العارض

أما بخصوص رفض تسديد كمبيالات مخصومة ، فانه جاء في التقرير أن الطاعن رفض تسديد كمبيالتين مما يعتبر معه خطأ اذ إنه بتوقيعه عليهما فإنه يضمن تسديدهما ، وبرفض تسديدهما كأن البنك لا يعترف بتوقيعه ، ويمكن مقارنة ضمانه الكمبيالات للضمانة الخاصة بالصفقات العمومية ... ، وأن التصريح المذكور تجاوز فيه الخبير المهمة المسندة إليه ، وأصبح يرتب آثارا قانونية ويعطي رأيا قانونيا في نقطة ليست من اختصاصه ، وهو ما يستدعي معه استبعاد تقريره وعدم الأخذ به لعدم احترامه للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل الخبير

ايضا اعتبر الخبير ان البنك هو المسؤول عن فقدان المستانف عليها لصفقة بمبلغ 45 مليون درهم ډون الادلاء بالصفقة المزعومة حتى يتم التأكد من المبلغ الخيالي الوارد فيها ألا وهو 45 مليون درهم ، وان الصفقة المذكورة قد تم تقديم ضمانة بشأنها من طرف العارض

وحيث مهما يكن ، فإنه لم يسبق للمستأنف عليها أن عبرت عن كون العارض مسؤول عن ضياع أي صفقة بخلاف ما جاء في التقرير ، إذ لا وجود لأي مراسلة صادرة عن المستأنف عليها تعيب فيها على العارض ضياع أي صفقة .

وحيث بذلك يكون ما خلص إليه الخبير من تعويض هو تعويض خيالي ويرمي فقط إلى استغلال كون البنك مؤسسة بنكية قصد الحصول على مبالغ خرافية والإثراء على حسابه ،مما يتعين معه استبعاد تقريره

وبخصوص التعقيب على مذكرة المستأنف عليهما على الخبرة مع الجواب على المقال الإضافي الثاني فان ما يثير الانتباه انهما لا زالا يستندان الى خبرة موراد (ن. ع.) رغم استبعادها من طرف المحكمة باصدارها لقرار تمهيدي باجراء خبرة حسابية عهدت للخبير جمال (أ. ف.) مؤكدا اوجه دفاعه المسطرة في الجزء من مذكرته الحالية عند تعقيبه على الخبرة ، ويلتمس بذلك عدم الالتفات إلى كل ما جاء في تعقيب المستأنف عليهما على خبرة جمال (أ. ف.) ، فضلا عن ان المستأنف عليها أضافت إلى جانب الأخطاء المزعومة من طرف الخبير المذكور اخطاء أخرى لا أساس لها من الصحة ، واستغلت حصولها على أمر بالمساعدة القضائية بعدم أداء الرسوم القضائية ، قصد المطالبة بمبالغ خيالية تهدف إلى الإثراء على حساب العارض ، لان ما استعرضه من أخطاء مزعومة لا وجود لها ولم يقف عليها حتى الخبير جمال (أ. ف.) ، مما يتعين معه استبعاد كل ما جاء في المذكرة بعد الخبرة للمستانف عليهما لعدم استنادها الى أي أساس قانوني وواقعي سليم

وبخصوص الجواب على المقال الإضافي الثاني، فانه غير مقبول ، لان المستأنف عليها استغلت حصولها على المساعدة القضائية قصد المطالبة بمبالغ خيالية وصلت إلى 110.640.524,12 درهم، فضلا عن أن كل الطلبات الإضافية المقدمة من طرفها مستمدة من استئنافها الفرعي، الغير مقبول شكلا لسبقية التنازل عنه من طرف المستأنف عليها قبل النقض، سيما وأن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/12/2022 استبعد مركز المستأنف عليهما كمستأنفين فرعيين إذ بالاطلاع على ديباجته، فإنه أشار إلى المركز القانوني للعارض كمستأنف وإلى شركة (أ. د.) وكفيلها كمستأنف عليهما ،وبالتالي لم تعد لهما الصفة للتقدم بأي طلب إضافي لعدم قبول استئنافهما الفرعي المؤسس عليه جميع الطلبات اضافية للمستأنف عليهما ، فضلا عن أن الطاعن لم يرتكب أي خطا ، بل إن الوثائق المدرجة بالملف والمرفقة بمذكراته بعد الخبرة تفيد أن المستانف عليها كانت دائما تقر بمديونيتها إزاءه، كما أنه تم الإدلاء بكافة أوامر التحويل الصادرة عن المستانف عليها خلافا لمزاعمها ، مما يبقى معه المبلغ الوارد في التقرير وكذا المطالب به لا أساس لها قانونا مما يتعين الحكم برفضها

وبخصوص طلب التخفيض، فإن الطاعن طالب بموجب مقاله الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع المبلغ المطالب به إلى 9.287.233,72 درهم . وانه وفي إطار تحقيق الضمانات التي يتوفر عليها قام بتحقيق الرهن الرسمي على العقار ذي ارسم العقاري عدد 9607/53 انتهت ببيع العقار المذكور بمبلغ1.530.000,00 درهم سوف تحصل منه على مبلغ 1.262.500,00 درهم ،

وانه يخفض المبلغ المطالب به وذلك بخصم المبلغ المومأ من المبلغ المطالب به وفق المقال الاستئنافي .

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، الحكم بخصوص الاستئناف الاصلي وفق محررات الطاعن الواردة في مقاله الاستئنافي مع الاخذ بعين الاعتبار مذكرة تخفيض الطلب والحكم باجراء خبرة مضادة ثلاثية تعهد لثلاثة خبراء مختصين في الميدان البنكي اخذا بعين الاعتبار الوثائق المحاسبية للعارض لتحديد المديونية المتخلذة بذمة المستانف عليهما والحكم بإجراء بحث بحضور الخبير قصد الاستماع إلى الأطراف والوقوف على عدم اطلاع الخبير على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن ، وبحث مسألة سوء تسيير الحساب المعتمد من طرف الخبير ، وكذا الاستماع إلى توضيحات الطاعن بشأن كل عمليات التحويلات مبالغ الصفقات من الحساب القديم لفائدة المستأنف عليها للحساب الجديد بمبلغ 14.375.557,57 درهم والذي لم يأخذها الخبير بعين الاعتبار وفي الاستئناف الفرعي بعدم قبوله شكلا وبرده ورفضه موضوعا

وحيث ادرج الملف بجلسة 29/9/2022، حضر خلالها دفاع الطرفين، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 27/10/2022.

محكمة الاستئناف

بخصوص الاستئناف الاصلي:

حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة ان الخبير عبد اللطيف (س.) اشار في تقريره في الصفحة 8 على ان الرصيد المدين بالحساب رقم 11580078149 بوكالة يعقوب المنصور ليس موضوع الدعوى، غير ان المحكمة لم تستبعده واضافت رصيده الى رصيد الكشوف الحسابية الاخرى بعلة ان النزاع بين المستانفة والمستانف عليها قائم على الدين برمته" والحال ان مقال الدعوى الافتتاحي حدد المبلغ المطلوب في 9287233.72 درهما واسس على كشف الحساب رقم 000339001269142 الذي يشير الى الرصيد المدين بنفس المبلغ، غير ان المحكمة اضافت اليه ما اعتبرته مديونية ناتجة عن حساب اخر تحت عدد 115800078149 ، بوكالة يعقوب المنصور ، والمحدد في مبلغ 2813594.27 درهما، رغم انه لم يكن موضوع طلب بموجب مقال الدعوى التي كان معروضا عليها الفصل فيها، وبذلك تكون قد خرقت الفصل 3 من ق م م، ويتعين تبعا لذلك القول بنقض القرار المطعون فيه" .

وحيث يترتب على النقض والاحالة زوال القرار المنقوض وعودة الاطراف والنزاع الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وتستعيد محكمة الاحالة كامل سلطاتها على مجريات النزاع بما في ذلك حق مناقشة اسباب اخرى لم تكن موضوع اسباب مقال الطعن السابق على ضوء ما استجد من وقائع ومستندات ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م، ويبقى تبعا لذلك دفع المستانف بكون محكمة النقض اصدرت قرارين متناقضين بشان الرصيد المدين للحساب رقم 115H00781 بمبلغ 2813594.27 درهما، اذ انها اقرت عند بثها في الطعن المقدم من طرفه بصحة تعليل القرار الاستئنافي الذي اقحم الرصيد المدين للحساب المذكور ضمن المديونية المطالب بها، وفي نفس الوقت، قضت بمقتضى قرارها البات في الطعن بالنقض المقدم من طرف المستانف عليها بان المحكمة مصدرته لم تصادف الصواب عند اقحامها للرصيد المدين المذكور لكونه غير مطالب به مردود، لان الدفع السالف الذكر، خصه المشرع بمسطرة خاصة يتعين على مثيرها الدفع بها امام الجهة المخول لها ذلك قانونا، مما تبقى معه هاته المحكمة غير مختصة للبت في الدفع المذكور، يبقى دفع المستانف عليهما بان النتيجة المترتبة عن النقض هي خصم مبلغ 2813594.27 درهما من المبلغ المحكوم به ليبقى الحاصل هو 4679932.66 درهما مردود،مادامت محكمة الاحالة تستعيد كامل صلاحيتها في ان تبنى قضاءها على فهم جديد لواقع الخصومة تسنده الى الاسباب التي كانت معروضة عليها والى اسباب جديدة وما اثير امامها من دفوع وفق ما ذكر اعلاه.

وحيث ان المحكمة وامام منازعة الطرف المستانف في المبلغ المحكوم به المستند الى الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير عبد الكبير (س. ز.) ، فان محكمة الاستئناف وتماشيا مع قرار محكمة النقض بعد الاحالة وللوقوف على حقيقة المديونية قضت تمهيديا باجراء خبرة اولى ، ومن بين المهام المسندة للخبير تحديد المديونية موضوع الحساب 003390012691421970 ، فخلص الخبير المعين عبد المجيد (ر.) في تقريره الى تحديد الدين في مبلغ 726888.68 درهما، ثم ثانية خلص من خلالها الخبير موراد (ن. ع.) الذي حدد مديونية المستانف عليهما في مبلغ 1806763 درهما، وامام منازعة المستانف في التقريرين، قضت المحكمة باجراء خبرة ثالثة ، حدد من خلالها الخبير جمال (أ. ف.) الدين العالق بذمة المستانف عليهما جراء الحساب السالف الذكر في مبلغ 8845637.93 درهما لغاية 2/4/2011.

وحيث انه بالرجوع الى تقرير الخبير جمال (أ. ف.) يلفى انه بعد اطلاعه على الحساب موضوع الخبرة، والممسوك بمصلحة المنازعات التابعة للبنك ، فانه تم تحويل الارصدة لمجموعة من الحسابات البنكية للمستانف عليها، والمتكونة من رصيد الحسابات عدد 339A000113 و 246E0000331 و 339C000501 و 339N000138 و 339V000746 و 339R000140، وبعد دراستها وتحليلها واعادة احتساب الفوائد المطبقة عليها حسب النسبة المتفق عليها حدد المديونية على الشكل التالي:

رصيد حساب محصور بتاريخ 2/4/2011:(-)8845637.93 درهما .

الاقتطاعات الزائدة والفوائد مع الرسملة: (+) 6.046.411.59 دراهم .

الرصيد : (=) 2799226.34 درهما

وحيث ان المبلغ المتعلق بالاقتطاعات الزائدة والفوائد المحددة في مبلغ 604611.59 دراهم يدخل ضمن موضوع الاستئناف الفرعي وستتطرق له المحكمة عند بثها فيه ، وان الخبير عندما قام باجراء مقاصة وخصمه من المديونية دون ان يطلب منه ذلك قد جانب الصواب، مما يتعين معه اعتبار مبلغ المديونية محدد في مبلغ 8845637.93 درهما.

وحيث ان المستانف وبموجب مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 21/7/2022 صرح بانه قام بتحقيق رهن رسمي على العقار ذي الرسم العقاري 9607/53 ، على اثره حصل على مبلغ 1262500 درهم، ملتمسا خصمه مما يتعين معه خصمه من المبلغ المحدد من طرف الخبير ليصبح الدين المتخلذ بذمة الطرف المستانف عليه محدد في مبلغ 7583137.93 درهما.

وحيث ان المنازعة المثارة بخصوص التعويض تم الحسم فيها من طرف محكمة النقض عند بثها في الطعن المقدم من طرف الطاعن بموجب القرار عدد 61/3 الصادر بتاريخ 6/2/2019.

حيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا وتعديل الحكم المستانف، وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 7.583.137.93 درهما.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث يدفع المستانفان فرعيا بان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به من عددم قبول طلبهما المضاد بعلة انه انصب على خبرة، وهي من اجراءات التحقيق ولا يجوز التقدم بها كطلب رئيسي.

وحيث ان الثابت من المقال المضاد للمستانفين فرعيا انهما راما من خلاله الحكم لهما بتعويض مسبق قدره 2000000.00 درهم عن الاضرار اللاحقة بهما جراء الاخطاء المرتكبة من طرف البنك، والحكم تمهيديا باجراء خبرة لتحديد الاضرار الناجمة عن الاخطاء المذكورة، مما يكون معه الطلب المضاد لا يرمي الى اجراء خبرة كطلب اصلي، فيكون الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبوله ويتعين الغاءه والحكم من جديد بقبوله.

وحيث ان المحكمة وبعد الاحالة، واعتبارا لكون النقض والاحالة يرجع الاطراف للحالة التي كانوا عليها قبل النقض، وتستعيد محكمة الاحالة كامل سلطاتها للبت في موضوع النزاع وفق ما كان معروضا امامها وما استجد امامها من وقائع ومستندات ، مما يبقى معه تمسك المستانف عليه فرعيا بالتنازل المقدم من طرف المستانفين فرعيا قبل مرحلة النقض غير مرتكز على اساس وفق ما اجابت عنه المحكمة عند بثها في الشكل، ارتأت وقبل البث في الموضوع اجراء خبرة للوقوف على مدى انسجام العمليات المدرجة بحساب المستانفة فرعيا مع القوانين والضوابط البنكية بخصوص مسك الحساب وتسييره وسقف التسهيلات الممنوحة لها ومدى تنفيذ البنك لالتزاماته التعاقدية ، وفي حالة وجود اخطاء، تحديد الاضرار المترتبة عنها.

وحيث انه وامام منازعة المستانف عليه فرعيا في الخبرة المنجزة من طرف عبد المجيد (ر.) سواء من حيث المديونية او المسؤولية، اذ ان الخبير عدد الاخطاء المرتكبة من طرفه في عدم تمويل الصفقات رغم الضمانات الممنوحة له وارجاع شيكات وكمبيالات بدون اداء بما فيها المعتمدة رغم عدم تجاوز السقف المرخص وعدم الافراج عن قرض بمبلغ 5200000 درهم وتسجيل عمليات دون اذن الشركة، قضت المحكمة باجراء خبرة ثانية خلص بموجبها الخبير موراد (ن. ع.) ان البنك لم يدل باي اثبات للعمليات المتنازع بشانها وطبق فائدة غير متفق عليها واقتطع عمولات دون اي مبرر واقتطع مخزونات من الحساب الجاري مما نتج عنه احتساب فوائد غير مستحقة ، كما سجل تحويلات عن صفقات عمومية مرهونة بتواريخ قيمة لا تتطابق مع تاريخ قيمة تسجيلها، ورفض تمويل صفقات رغم اعطاء تسبيق عنها، وارجاعه شيكات بدون اداء رغم عدم تجاوز السقف، وكذا كمبيالات من بينها كمبيالات معتمدة ، وحدد التعويض عن الاضرار المترتبة عن الاخطاء المذكورة في مبلغ 28351814.06 درهما.

وحيث ان المستانف عليه فرعيا نازع في الخبرة الثانية بدعوى انها لا تستند الى اي قواعد محاسبية ولا ضوابط بنكية ، لان الخبير قام بحذف مجموعة من المبالغ بدون وجه حق ، اذ انه خصم مبلغ 3097796.08 درهما الموافق للصريد المدين لاربع حسابات مفتوحة باسم المستانف عليها وكذا مبلغ 3518643.10 درهما بدعوى انه يمثل زائد فوائد، في حين ان نسبة الفوائد المطبقة هي المتفق عليها، فضلا عن انه ولتحديد مسؤولية البنك، انطلق من سقف اعتماد بمبلغ 14638000.00 درهم لا وجود له ، لان الضمانات الممنوح للمديونة محددة ، الامر الذي ادى الى تعويض مبالغ فيه، مما حدا بالمحكمة الى اجراء خبرة ثالثة اسندت للخبير جمال (أ. ف.) الذي فصل الاخطاء المرتكبة من طرف البنك في انهاء خطوط الائتمان دون احترام مهلة الاشعار واحتسب فوائد تاخير بدون سند وارجاع شيكات وكمبيالات بدون مبرر وكذا كمبيالتين معتمدتين، وعدم منح ضمانة نهائية رغم منح ضمانة مؤقتة.

وحيث انه بخصوص ما اثاره المستانف عليه فرعيا من ان الخبير تجاوز المهمة المسندة اليه وبث في نقط قانونية عندما اعتبر ان عدم استجابة البنك لطلبات تسوية الدين الصادرة عن المستانفة فرعيا، وكذا عندما حمله المسؤولية عن فقدانها الصفقة، علما ان القرار التمهيدي لم يكلفه بالخوض في الصفقات وانما طلب منه فحص الحسابات والعمليات الواردة بها، فانه فضلا عن ان تطرق الخبير لنقط قانونية لا يؤدي الى بطلان خبرته، لان ذلك لا يمنع المحكمة من الاخذ بتقريره في حدود المسائل الفنية التي طلبت منه التثبت منها او ابداء رايه فيها، فانه بالرجوع الى القرار التمهيدي، فانه كلف الخبير بالتأكد من مدى مطابقة العمليات المدرجة بحساب الشركة للقوانين والضوابط البنكية بخصوص مسك الحساب وتسييره وسقف التسهيلات ومدى تنفيذ البنك لالتزاماته دون اي استثناء، وما دامت العمليات المتعلقة بالصفقات والفوائد المترتبة عنها تدخل ضمن الالتزامات الملقاة على عاتق البنك، فانها تندرج ضمن المهمة المنوطة بالخبير مما يبقى معه الدفع المثار اعلاه مردود.

وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة بخصوص الاقتطاعات التي اعتبرها الخبير غير مبررة ومجموعها 6046441.59 درهما، بدعوى انه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي مده بها والتي تبين الضمانات التي كان يستفيد منها البنك مقابل منح الشركة تسهيلات واستفادتها من تسبيقات على الصفقات على مستوى الحساب القديم وانه اغفل التطرق الى ثلاث حسابات مخصصة لتسيير الصفقات الممولة من طرف البنك، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة يلفى ان الخبير جمال (أ. ف.) وبعد اطلاعه على الوثائق التي توصل بها من الاطراف من عقود وكشوف حسابية وسلالم الفوائد وتحليلها، وقف على ان الخبير لم يلتزم عند تطبيق الفوائد بالنسبة المتفق عليها، فحدد الفوائد الزائدة بالنسبة للحساب الجاري وكذا سعر الفائدة المطبق على رصيد حسابات التسبيقات على الصفقات المطبق من طرف البنك مع تصحيح تاريخ قيمة تحويل التسبيقات الى الحساب الجاري للزبون والتوصل بتسديداته المقتطعة من الحساب الجاري وكذا نسبة الفائدة التي تفوق المتفق عليه، وكذا الفوائد الزائدة بالنسبة للقرض المتوسط الامد كما تطرق الى عمليات اخرى عرفها حساب الشركة تحت تسمية MUTATION واخرى تحت تسمية OPERATION AU DEBIT وثالثة تحت تسمية PROV و GOD ادت الى تفاقم الرصيد المدين واحتساب المزيد من الفوائد ، فتوصل الى ن مجموع الفوائد والاقتطاعات الزائدة علاوة على الفوائد الفصلية للرصيد ( عملية الرسملة) تبلغ 6046411.59 دراهم وفي غياب ادلاء المستانف عليه فرعيا بما يدحض ما جاء في تقرير الخبرة بخصوص الفوائد المذكورة تبقى المنازعة المثارة من طرفه لا ترتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما اثاره المستانف عليه فرعيا من منازعة بشان رفض تسديد الشيكات والكمبيالات وان منحه المستانفة فرعيا تجاوزات لسقف التسهيلات لا يشكل ترخيصا دائما بل طابعا عرضيا فقط، فان البنك من خلال تصريحه المذكور يقر بانه كان يبيح للمستانفة فرعيا تجاوز سقف التسهيلات الممنوحة لها دون اعتراض، مما يشكل رفعا من طرفه لهاته التسهيلات في حدود سقف التجاوز، وان الثابت من تقرير الخبرة ان الشيكات التي قام البنك بارجاعها لم تتجاوز خط التسهيلات، مما يجعل هذا التصرف خطأ من جانبه يتحمل مسؤولية الضرر الناتج عنه ، علما انه قام بارجاع كمبيالتين رغم انهما معتمدتين.

وحيث يستفاد مما سبق وتقارير الخبرات المنجزة بعد النقض والاحالة ان البنك ارتكب مجموعة من الاخطاء تتمثل في احتساب فوائد دون احترام النسبة المتفق عليها، مما ترتب عنه اثقال كاهل الشركة بمبالغ زائدة، كما انه قام بارجاع شيكات وكمبيالات بدون اداء رغم عدم تجاوز سقف التسهيلات او السقف المسموح به من طرف البنك، مما ادى الى تكبدها غرامات وفقدان الثقة من طرف المتعاملين معها والمساس بسمعتها وتعريض مسيرها لمتابعات ، كما ان البنك اخل بالتزامه بتمكين الشركة من الضمانة النهائية بخصوص الصفقة المبرمة مع (أل. د.) مما فوت عليها الربح الذي كانت ستجنيه من ورائها، فضلا عن انه قام بتحويل حسابها الى حساب المنازعات دون التقيد بمهلة الاشعار المنصوص عليها في المادة 525 من مدونة التجارة مما اثر على الشركة وشل حركتها وادى الى توقف نشاطها وما يستتبع ذلك من تقادم شهادات انجازها مما يصعب معه عليها الحصول على صفقات ، فضلا عن تسريح عمالها واستصدار احكام قضائية في مواجهتها وتحقيق رهون في حقها وبيع عقارات في ملكيتها وملكية كفيلها .

وحيث ان الاخطاء المذكورة المرتكبة من طرف البنك تجعله مسؤولا عن الاضرار السالفة الذكر ويتعين عليه تعويضها، واستنادا لمقتضيات الفصل 264 من ق ل ع والذي ينص على ان " الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام" و اخذا بعين الاعتبار مبلغ الفوائد الزائدة المقتطعة ورسلمتها والبالغة 6046411.59 درهما وكذا الاضرار المشار اليها اعلاه، فان المحكمة وفي اطار السلطة التقديرية المخولة لها ارتأت تحديد التعويض المستحق للطرف المستانف فرعيا عن الاضرار اللاحقة به في مبلغ اجمالي شامل لكافة الاضرار السالفة الذكر في مبلغ 12000000.00 درهم .

وحيث ترتيبا على ما ذكر، يبقى الطلبان الاضافيان الراميان الى الرفع من مبلغ التعويض غير ذي موضوع ويتعين التصريح برفضهما مع ابقاء الصائر على عاتقهما.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب لمضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا، وفي الموضوع باداء التجاري وفابنك لفائدة الطرف المستانف فرعيا مبلغ 12.000.000 درهما وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا

في الشكل: سبق البت في الاستئنافين الاصلي والفرعي بالقبول وقبول الطلبين الاضافيين

وفي الموضوع: باعتبارهما وتعديل الحكم المستانف فيما قضى به بخصوص الطلب الاصلي وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 7583137.93 وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة ، والغائه فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع باداء التجاري وفابنك لفائدة المستانفين فرعيا مبلغ 12000000.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

وفي الطلبين الاضافيين: برفضهما مع ابقاء الصائر على رافعهما.