Réf
64067
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2481
Date de décision
19/05/2022
N° de dossier
2021/8222/3698
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Imputation des paiements, Expertise judiciaire, Dette personnelle de la caution, Défaillance de paiement, Contrat de prêt, Cautionnement personnel
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du solde d'un prêt consenti à une société et garanti par son gérant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et la caution au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait imputé au prêt litigieux un versement effectué par la caution. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce versement devait être affecté à un autre prêt, personnel à la caution, tandis que l'emprunteur, par appel incident, contestait le montant retenu en revendiquant des paiements plus importants. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que le versement litigieux était bien destiné à apurer un prêt personnel distinct souscrit par la caution. Elle écarte par conséquent l'imputation de cette somme sur la dette de la société emprunteuse. La cour relève en outre que les autres paiements invoqués par le débiteur sont antérieurs à la période d'impayés constatée et ne sauraient donc être pris en compte pour réduire le solde restant dû. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le montant de la condamnation et élève le solde dû par le débiteur et la caution sur la base des conclusions du second rapport d'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به شركة (ج. ت.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية، تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2021 تحت عدد 3736 في الملف عدد 7562/8209/2020 والقاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 118.076,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، والاكراه البدني في الأدني في حق الكفيل المدعى عليه الثاني السيد بن احمد (ط.) وتحميلهما الصائر تضامنا ، و رفض باقي الطلبات .
وبناء على مقال الاستئناف الفرعي الذي تقدم به المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/11/2021 والتي يستانفان من خلاله الحكم المشار الى مراجعه أعلاه
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/12/2021.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 13/08/2020 تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض تحت عدد 73895400 مؤرخ في 02/05/2016 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 225.724,00 درهم ، وان الفصل 12 من عقد القرض المشار إليها أعلاه على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل اجله فان العقود ستفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا، وأنه فيما يخص الدين المستحق لفائدة المدعية فإن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ 142.644,40، وانه بخصوص الكفالة الشخصية فإنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قبل السيد بن احمد (ط.) منح المدعية كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضی عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 05/05/2016 ، وانه حول ثبوت الدين فإنه ثابت بمقتضى عقد القرض المبرم بين الطرفين الذين يعدون تعهدا معترفا به، وانه حول المطل والتعويض، فإن أن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الانذارين الشبه قضائيين الموجهين للمدعى عليه والكفيل لم يسفرا عن أية نتيجة ايجابية، وأن صمود المدعى عليهما وامتناعهما التعسفي عن الأداء الحق بالمدعية أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته المدعية من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرص الأرباح، وانه حول الاختصاص النوعي فإنه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، انها مختصة في النزاعات القائمة بين التجار، وأن المدعية والمدعى عليهما يكتسبان صفة تاجر وأنه حول الاختصاص المكان فإن الفصل 25 من الشروط العامة لعقود القرض وكذا الفقرة الأخيرة من عقود الكفالة المشار اليها اعلاه على أن الاختصاص المكاني يعود للمحاكم الدار البيضاء مما يجعل هذه المحكمة هي المختصة، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بادائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 142.644,40 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبادائهما تعويض قدره 4.000,00 درهم عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147 من ق م م وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد بن احمد (ط.). وعزز المقال ب: عقد قرض تحت عدد 73895400 مؤرخ في 02/05/2016 وكشف الحساب الموقوف في 04/12/2019 بمبلغ 142.644,40 درهم وعقد كفالة مصادق على توقيعه في 05/05/2016 وطلبي تبليغ إنذار مع محضري تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 05/10/2020، والتي جاء فيها في الشكل ان الاسم الحقيقي للمدعية هو شركة (ج. ت.)، وليس كما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى (ج. ت.)، وأنه بذلك تكون دعوى المدعية غير مقبولة، وفي الموضوع، ان المدعى عليها تؤدي للمدعية مبالغ عبر أقساط منذ بداية عقد القرض 02/05/2016، وذلك بحسب مبلغ: 5700.00 درهم شهريا، بحيث ارتفع مجموع المبالغ التي تسلمتها المدعية من المدعى عليها الى مبلغ: 228000.00 درهم، وان المدعية توصلت بكافة المبالغ موضوع القرض، ونه باجراء عملية حسابية بين مبلغ المديونية والمبالغ المعتبرة كأقساط التي توصلت بها المدعية، سيتبين ان هذه الأخيرة تود استخلاص مبلغ الدين مرتين خاصة، وأن الفوائد القانونية مهما بلغ سقفها لا يمكن ان تصل في مجموعها الى المبلغ المطالب به كدين بمقال الدعوى، وان الوثائق المدلى بها من طرف المدعية بالإضافة الى كونها مجرد صور لا يعتد بها طبقا للفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود، فانها تعتبر من صنع المدعية نفسها، وأن الإنذارين التي تدعي المدعية أنها بعثت بهما للمدعية وللكفيل لا ينتجان أي اثر لكون المدعى عليها لم تتوصل حسب الثابت من محضر التبليغ، وأن المدعية لم تعمل على تبيان او خصم ما سبق لها ان تسلمته من المدعى عليها من مبالغ، ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع أساسا رفض الطلب، واحتياطيا الامر تمهيديا باجراء خبرة تعهد الى خبير مختص تكون مهمته بعد استدعاء الأطراف ونوابهم التحقق مما تبقى من مبلغ المديونية ومدى مطابقة سعر الفائدة للسقف المسموح به، وعزز مذكرته ب: 26 وثيقة تفيد واقعة الأداء.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة: 19/10/2020، والتي جاء فيها أنه حول عدم جدية الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا فإنه خلافا لدفع المدعى عليها بكون اسمها هو (ج. ت.) وليس (ج. ت.) فإن المدعية قدمت مقالها في مواجهة شركة (J. T.) وهي محدودة المسؤولية ، وأن العبرة بكون المدعية اشارت إلى إسمها بالفرنسية وحيث تبعا لذلك يبقى تدرع المدعى عليها أيضا هذا الإخلال الشكلي عديم الجدوى ولا يمكن الالتفات إليه طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ، وانه حول ثبوت کون الأداءات المتمسك بها في مذكرتها الجوابية هي أداءات جزئية تم اسقاطها من المديونية فإن المدعى عليها اقتصرت على الادعاء بكونها كانت تؤدي للمدعية أقساط القرض شهريا بلغ مجموعها 228.000 درهم، واعتبرت أن المدعية توصلت بكافة المبالغ موضوع القرض، وأنه خلافا لمزاعم المدعى عليها فإنه هذه الاخيرة استفادت من قرض تحت عدد 73895400 من لدن المدعية شركة (ص.) بمبلغ 225.724,00 درهم لتمويل شراء ناقلة من نوع سكودا أوكطافيا، اتفق على تسديده بواسطة 60 قسطا شهريا بمبلغ 5695,39 درهم أي بما مجموعه 341.172,34 درهم تبتدئ من تاريخ 05/06/2016 وتنتهي في 05/05/2021 حسب ما هو مستدل به بالمقال الافتتاحي، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها المضمنة صلب العقد الأنف أداء هذه الأقساط ابتداء من القسط الحال بتاريخ 05/04/2019، وانه نتج عن إخلالها هذا تطبيق شرط الحلول في مواجهتها، وبالتالي فإن اقتصارها على الزعم بكونها كانت تؤدي مبالغ عبر أقساط منذ بداية العقد، وأدلت ببعض كشوف حساب سابقة عن تاريخ توقفها عن الأداء أي قبل 05/04/2019، لا يجديها نفعا طالما أن تلك الأداءات سبق خصمها من المديونية، ويكفي الإطلاع على الوثائق المدلى بها من طرفها ليتضح أنها تحمل تواریخ سابقة عن تاريخ بداية توقفها عن الأداء المشار إليه في كشف الحساب المدلى به من المدعية أي 05/04/2019، وهي أداءات تهم أقساط سابقة غير مطالب بها من طرفها كونها مسجلة مسبقا بدائنية حسابها، وانه اكثر من ذلك فإنه بالاطلاع على كشف حساب المدعى عليها المدلى به رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى، والذي يستفاد منه أن مطالب المدعية إنما تنصب بداية على الأقساط 10 الحالة غير المؤداة ابتداء من 05/04/2019 إلى غاية 05/01/2020 بمبلغ 56.953,38 درهم، وهذا ما يفيد أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتم على إثر ذلك تطبيق الشرط الفاسخ وحلول الدين برمته وإحالة الملف على قسم المنازعات ثم على القضاء لمطالبتها بالوفاء بالتزاماتها المتمثلة في ضرورة أدائها للمدعية مبلغ 142.644,40 درهم بفوائده وتوابعه، وانه من جهة أخرى فانه بالرجوع إلى كشف الحساب الأنف ذكره والعقد الرابط بين الطرفين يتضح أن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها من أقساط علما أنها التزمت عقديا بأداء 60 قسطا خلال هذه الفترة شهريا بصفة منتظمة، وأنه يكفي الإطلاع على كشف حساب الأقساط غير المؤداة المدلى به من طرف المدعية رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى للتأكد من أنها توقفت عن أداء أقساط القرض منذ تاریخ 05/04/2019 في حين أن الأداءات المتمسك بها ترجع لتواريخ سابقة عن هذا التاريخ، وأنه اكثر من ذلك فان المدعى عليها طيلة الفترة من 05/04/2019 إلى غاية 05/01/2020 تاریخ تحويل ملف القرض إلى قسم المنازعات كان من المفروض عليها ان تؤدي مجموع الأقساط الحالة و عددها 10 في حين أنها تخلفت عن ذلك وهذا ما يفيد أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتم على اثر ذلك تطبيق الشرط الفاسخ وحلول الدين برمته المنصوص عليه عقديا والمطالبة به برمته بفوائده وتوابعه، وأنه حول عدم جدية الدفع بكون الوثائق المدلى بها من المدعى عليها مجرد صور ومن صنعها فإن عدم جدية الدفع بكون وثائق المدعية مجرد صور، وأنه خلافا لزعم المدعى عليها بكون الوثائق المدلى بها من العارضة مجرد صور لا يعتد بها، فإنه برجوع المحكمة إلى هذه الوثائق ستعاين لا محالة كون جميعها أصلية ومطابقة للفصل 440 من ق ل ع ، وإن منازعتها في عقد القرض وعقد الكفالة وباقي وثائق المدعية مجرد منازعة سلبية مردودة عليها وجاءت کرد فعل على مقاضاتها سيما وأن المدعية شركة وهي ملمة بكون الوثائق المصادق عليها وعلى صحة توقيعها هي حجة في الإثبات، وإن المدعى عليها بعد إخلالها بالإلتزامات التعاقدية ترتب بذمتها المبلغ المطالب به نتيجة تحقق شرط الحلول وتبقی ملزمة بالإدلاء بما يفيد الأداء عوض الإقتصار على مزاعم لا أساس لها أصلا من الصحة، وإنه لا مجال للقول بكون العقد الرابط بين الطرفين وكذا عقد الكفالة من صنع المدعية موقعين ومصادق عليهما من الممثل القانوني للشركة والذي هو في الآن ذاته كفيلها، ويكفي الإطلاع على جميع الوثائق المدلى بها من العارضة للتأكد من زيف مزاعم المدعى عليها، وانه يجدر رد دفع المدعى عليها لمخالفته الواقع، وانه من حيث عدم جدية الدفع بكون كشف الحساب من صنع المدعية فإن اعتبار المدعى عليها أن كشف الحساب هو من صنعها يبقى دفع مردود عليها طالما أنه مستخرج من دفاترها التجارية ومسوك بانتظام، وإن كشف الحساب المدلى به من طرفها يعتبر حجة ويوثق بمضمونه مادام أنه مستخرج من دفاترها التجارية وممسوك بانتظام ويخضع لقواعد المادة 19 من مدونة التجارة ومطابق لدورية والي بنك المغرب، إن المدعية احتسبت الفوائد وفق ما يقتضيه القانون مادام أنها مستحقة لها بقوة القانون عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة ، وإن الملف يخلو مما يفيد أداء المدعى عليها للمبلغ المطالب به والمشار إليه في كشف الحساب مما تبقى معه مدينة به ويتعين الحكم عليها بادائه، وإن منازعة المدعى عليها في المديونية وكشف الحساب بعد مقاضاتها لا تقدف من ورائها إلا للمماطلة والتسويف والتهرب من أداء الدين المتخلذ بذمته ذلك انه يكفي الاطلاع على الأداءات المدلى بها من المدعى عليها ليتضح جليا أن الأقساط المؤداة من طرفها هي جميعها عن الفترة السابقة عن تاريخ 05/04/2019، الذي هو تاريخ التوقف عن الأداء، وانه أكثر من ذلك فانه يكفي الرجوع إلى كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الإفتتاحي ليتضح جليا أنه يشير إلى الأقساط غير المؤداة وان الأداءات الجزئية التي تمت من طرفه إنما هي عن الفترة السابقة ، مما يفيد انه تم خصمها من المديونية ولم تتم مطالبته الا بالاقساط غير المؤداة والرأسمال المتبقي من القرض بتاریخ تطبيق شرط الحلول، وانه من جهة أخرى فإن الاجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانية، وكذا محكمة النقض أجمعت على إعطاء الحجية المقصودة تشريعا بالكشوف الحسابية واعتبارها حجة كافية تثبت دائنية مؤسسة الإئتمان ومديونية الزبون المدين المقامة عليه دعوى الأداء، وانه من جهة أخرى فان المدعى عليها اقتصرت على مجرد المنازعة السلبية في كشف الحساب ولم تدل بما يفيد أداء الدين المتخلذ بذمتها، وانه في غياب الإدلاء بما يفيد أداء الدين المطالب به، فان أية منازعة في المديونية تبقی مردودة على المدعى عليه من أساسها ويتعين صرف النظر عنها، وانه أكثر من ذلك فان الدين المطالب به ثابت ليس بكشف الحساب فحسب وإنما أيضا بعقد القرض وعقد الكفالة المدلى بهما رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والذين يعتبران تعهدا معترفا به، وأن المدعى عليها ملزمة بأداء الدين الذي لازال متخلذا بذمتها، وأن ما أدلت به من أداءات إنما تخص الفترة السابقة عن التوقف عن الأداء وهي غير مطالب بها من الأساس، وانه يجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المدعى عليها بهذا الخصوص لعدم جديتها والمخافتها الواقع والقانون معا، وانه حول عدم جدية الطعن في إجراءات التبليغ فإن المدعى عليها دفعت بكونها لم تتوصل والكفيل بالإنذارين بالأداء، وانه خلافا لمزاعم المدعى عليها فإنه تم تبليغها بالإنذار بالأداء بعنوانها الذي جعلته موطنها المختار في عقد القرض الرابط بين الطرفين وهو الكائن تجزئة [العنوان] الدار البيضاء، وأن مأمور التبليغ أفاد بكون المحل مغلق أثناء التنقل ولا يحمل أية علامة تدل على الشركة والشركة مجهولة بتصريح الجوار كما يتجلى ذلك من محضر التبليغ الموجود بالملف وهو نفس العنوان المضمن كذلك في النموذج "ج"، وانه أكثر من ذلك فإن كفيل شركة (ج. ت.) (J. T.) المدعى عليه الثاني السيد بن احمد (ط.) الذي هو في الوقت ذاته الممثل القانوني للمدعى عليها قد بلغ تبليغا صحيحا حسب ما يستفاد من محضر التبليغ الموجود بالملف، وانه يجدر عدم الإلتفات إلى الطعن في التوصل بالإنذارين بالأداء الحصول علم وتوصل كل من الممثل القانوني للمدعى عليها الأولى وكذلك الكفيل المدعى عليه الثاني بالإنذارين معا، وانه حول عدم وجود أي مبرر لإجراء خبرة حسابية فإن ملتمس إجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره ويتبين أن المدعى عليها لجأت اليه من أجل المماطلة والتسويف ليس إلا سيما، وأن توقفها عن الأداء ثابت من خلال العقد وکشف الحساب المشار إليهما أعلاه وهما بالملف، وانه فضلا عن ذلك فان الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك وإنما هو إجراء تملك المحكمة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء، وأن هذا هو الاتجاه الذي نحت إليه محكمة القانون في قرار مبدئي صادر بتاريخ 5/1/2005، وانه يجدر بالتالي صرف النظر عن ملتمس المدعى عليها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لعدم ارتكازه على اساس، ملتمسة الحكم بردها وعدم أخذها بعين الاعتبار . وأرفقت ب: نسخة من النموذج "ج".
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة: 26/10/2020، والتي جاء فيها أن المدعية أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بكشف حساب الأقساط الغير المؤداة الموقوف في 04/12/2019، وأنه توقف بتاريخ 05/01/202، وأنه بمقارنة ما جاء بمقال المدعية الافتتاحي وما ضمن بمذكرتها موضوع التعقيب الحالي سيلاحظ أن هذه الأخيرة تارة تدعي أن تاريخ التوقف عن أداء الأقساط هو 05/04/2019، وانه تارة أخرى تزعم أن تاريخ التوقف عن أداء الأقساط هو 04/12/2019، وأن من تناقضت أقواله بطلت حججه، وأن المدعى عليها كانت تؤدي للمدعية مبالغها عبر أقساط منذ بداية عقد القرض 02/05/2016 بحسب مبلغ 5700,00 درهم شهريا بحيث ارتفع مجموع المبالغ، التي تسلمتها المدعية من المدعى عليها إلى مبلغ 228.000,00 درهم وهو مبلغ يفوق القرض المتفق عليه حسب ما ذكرت المدعية في مذكرتها موضوع الجواب الحالي، وانه استفادت من قرض تحت عدد 73895400 من لدن المدعى عليها شركة (ص.) بمبلغ 225.724,00 درهم، وأن مطالب المدعية مفادها أنها تود استخلاص مبلغ الدين مرتين خاصة وأن الفوائد القانونية مهما بلغ سقفها لا يمكن أن تصل في مجموعها إلى المبلغ المطالب به کدین، وأن المدعية لم تستطع الرد على كافة دفوعات المدعى عليها المسطرة بمذكرتها السابقة نظرا لجديتها ووجهاتها، مكتفية بإيراد ادعاءات لا أساس لها من الصحة في محاولة منها الإثراء على حساب للمدعى عليها واستخلاص الدين مرتين، ملتمسة استبعاد جميع مزاعم المدعية لعدم جديتها، والحكم بالتالي وفق ملتمسات المدعى عليها المسطرة بمذكرتها السابقة والحالية .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة جوابية بجلسة: 23/11/2020، والتي جاء فيها أن المدعية كانت تتسلم مبالغ على شكل أقساط منذ بداية عقد القرض 02/05/2016، وذلك بحسب مبلغ 5700,00 درهم شهريا إذ ارتفع مجموع المبالغ التي تسلمتها المدعية إلى مبلغ 228.000,00 درهم، وأنه بذلك تكون المدعية قد تسلمت كافة المبالغ موضوع القرض كما هو ثابت من خلال وثائق الملف، وانه بإجراء عملية حسابية بين مبلغ المديونية والمبالغ التي تسلمتها المدعية عبر أقساط سيتضح أن هذه الأخيرة تود استخلاص الدين مرتين خاصة، وان الفوائد القانونية مهما بلغ سقفها لا يمكن أن تصل في مجموعها إلى المبلغ المطالب به من لدن المدعية، وأن الوثائق المدلى بها من طرف هذه الأخيرة بالإضافة إلى كونها مجرد صور لا يعتد بها طبقا للفصل 440 ق ل ع، فإنها تعتبر من صنع المدعية نفسها، وأن الإنذارين اللذين تزعم المدعية أنها بعثت بهما لا ينتجان أي اثر لعدم توصل المدعى عليه، لم يتضمنهما (المقال) ما سبق أن سلمته من مبالغ الشيء الذي يجعلها تتقاضی بسوء نية وتود الإثراء بلا سبب مشروع على حساب المدعى عليه، ملتمسا شكلا بعدم قبول طلب المدعية وموضوعا والحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة يعهد القيام بها لخبير مختص تكون مهمته بعد استدعاء الأطراف ونوابهم التحقق، مما قد يتبقى من مبلغ المديونية ومدى مطابقة سعر الفائدة للسقف المسموح به . وأرفق مذكرته ب: صورة شمسية من محضر تبليغ إنذار و 26 وثيقة تفيد واقعة الأداء.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 1147 الصادر بتاريخ: 30/11/2020، والقاضي باجراء خبرة حسابية عهدت الى الخبير السيد مراد (ن. ع.)، الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها وكفيلها في مبلغ: 118076.72 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 05/04/2021، والتي جاء فيها أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية انتدبت للقيام بها الخبير السيد مراد (ن. ع.) وحددت مهمته في الإطلاع على عقد القرض المبرم بين الطرفين، وكافة الوثائق المتوفرة قصد التاكد من مصداقية العمليات المدونة في الكشف، والاطلاع على وثائق الملف التي بحوزة الطرفين والاطلاع على الدفاتر التجارية للبنك الخاصة بالمدعى عليه قصد تحديد المبالغ المؤداة من طرف هذا الاخير تسديدا لعقد القرض، وابراز كل ما من شانه تنوير المحكمة في سبيل تحديد الدين العالق بذمة الطرف المدعى عليه، وتحرير تقرير مفصل بذلك يتضمن تصريحات الأطراف وتوقيعهم، والكل بعد استدعاء الطرفين ونوابهم، وان الخبير المنتدب السيد مراد (ن. ع.) قام بمهمته واستدعى الأطراف بصفة قانونية وأودع تقریرا استنتج من خلاله أن مجموع المديونية التي لازالت على عاتق المدعى عليها هي 118.076.72 درهم، وأن المبلغ المطالب به من المدعية هو 142.644.40 درهم، وان الخبير اعتبر أن المدعية قد اغفلت مبالغ مؤداة من المدعية بقيمة 15.934.00 درهم وعدم خصمها من المديونية، وأن المدعية تعتبر آن استنتاجات الخبير بخصوص احتساب مبلغ 15.934.00 المذكور أعلاه ضمن اداءات المدعى عليها في غير محلها، وكما يجدر التذكير أن المدعى عليها الاولى السيد بن احمد (ط.) المدعى عليه الثاني باعتباره الممثل القانوني للشركة وكفيلها التضامني قد استفادا من قرضين من شركة (ص.) الأول أن قرض لتمويل شراء سيارة من نوع اوكتافيا بمبلغ 225.724 لفترة 05/06/2016 إلى غاية 05/06/2021 أي 60 قسطا شهريا بمبلغ 5695.39 درهم لكل قسط موضوع الدعوى الحالية، والثاني قرض شخصي عدد 83030050 في اسم السيد بن احمد (ط.) بمبلغ 100.000 درهم مقسمة على 60 قسطا شهريا بمبلغ 2464.24 درهما عن كل قسط ابتداء من 05/04/2018 إلى غاية 05/03/2023، وهو موضوع دعوى أداء رائجة أمام المحكمة الابتدائية المدنية للدار البيضاء تحت عدد 3336/1203/2020، وأن مبلغ 15.934.00 درهم الذي اعتبره السيد الخبير من ضمن الأداءات التي قامت بها المدعى عليها وممثلها القانوني وكفيلها السيد بن احمد (ط.)، واستخلص غلطا تبعا لذلك أن المدعية قد اغفلت احتسابه ضمن اداءات المدعى عليهما، انما تم من طرف السيد بن احمد (ط.) التسديد أقساط القرض الاستهلاكي الشخصي الخاص به المشار اليه أعلاه، وانه بالتالي يجدر استبعاد مبلغ 15.934.00 درهم من الاداءات الخاصة بالمدعى عليها شركة (ج. ت.) موضوع الدعوى الحالية أي المتعلقة بعقد القرض 73895400، ملتمسة المصادقة جزئيا على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد مراد (ن. ع.) فيما حدد مبلغ الدين في مبلغ 118.076.72 درهم، مع اضافة مبلغ 15.934.00 درهم الى المديونية لكونه لم يتم أداؤه بعد وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما ورد في مقالها الافتتاحي للدعوى. وعززت مذكرتها: بنسخة مقال اداء حاملة الطابع المحكمة، ونسخة من عقد القرض الاستهلاكي، ونسخة من البطاقة الوطنية للمدعى عليه.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 05/04/2021، والتي جاء فيها ان السيد الخبير خلص عن غير صواب الى نتائج متناقضة، اذ انه تارة يصرح أن المبلغ المؤدي من طرف المدعى عليها هو مبلغ 194.651.84 درهم كما هو واضح من خلال العبارة "، ان المبالغ المؤداة التي وقفنا عليها بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية للمدعية تمثل ما قيمته 194.651.84 درهم "، وتارة أخرى يخلص الى ان المبلغ المؤدي من لدن المدعى عليها لفائدة المدعية هو مبلغ 210.651.84 درهم، كما هو واضح من خلال العبارة" أنه من خلال دراستنا للإثباتات التي قدمها نائب المدعي عليها إغفال شركة (ص.) لاداءات بما قيمته 15.934.00 درهم ليكون بالتالي المبالغ المؤداة الحقيقي يمثل .210.585.84 درهم، وأنه على خلاف ما توصل اليه السيد الخبير من كون المدعى عليها قد أدت لفائدة المدعية ما مجموعه 210.585.84 درهم، كما هو مبين ومفصل بالجدول أعلاه، فقد أورد من خلال الفترة الأخيرة من التقرير بشكل غامض وغیر منطقی ولا يتناسب مع ما ثبت للخبير من اداءات فعلية معززة بوثائق حاسمة عبارة، مفادها أن المدعى عليها لازالت مدينة للمدعية بمبلغ 118.076.72 درهم، وهي خلاصة غير مبررة وأن ما يمكن ان يقال عنها أنها جاءت نتيجة سهو او غلط في الحساب، وأن المدعى عليها خلافا لما جاء بالتقرير كانت تؤدي الأقساط منذ بداية عقد القرض اذ بلغ مجموع المبالغ المؤداة من طرفها لفائدة المدعية مبلغ 270.860.99 درهم، كما هو واضح و مفصل بالتصريح الكتابي المرفق بوثائق المدلى به للسيد الخبير، وأن المدعى عليها أدت لفائدة المدعية مبالغ فاقت في مجموعها مبلغ اصل المديونية موضوع القرض، وأن ما يبين سوء نية هذه الأخيرة في التقاضي هو اکتشاف الخبير نفسه كونها قد أغفلت مبالغ مؤداة من لدن المدعى عليها بحيث لم تعمل على خصمها من مبلغ المديونية، ملتمسة أساسا الإشهاد للمدعى عليها كونها أدت لفائدة المدعية مبالغ تفوق مبلغ أصل المديونية موضوع الق رض مع حفظ حق المدعى عليها في مطالبة المدعية بإرجاعها لها المبالغ المؤداة الزائدة عن مبلغ اصل المديونية، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد القيام بها لخبير مختص قصد انجازها بشكل موضوعي بحضور كافة الاطراف و نوابهم.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (ص.)
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف حول عدم كفاية أصل الدين المحكوم به : ان النقصان الجزئي الذي يشوب الحكم بخصوص أصل الدين لما اقتصر على الحكم على المدينة بأدائها لفائدة العارضة مبلغ من قبيل اصل الدين لا يتعدى مبلغ 118076.72 درهم ، والحال أن الأصل الحقيقي الذي تستحقه لا يقل عن 142644.40 درهم ، وهو ما يشكل خطأ جزئيا مرده أن الحكم الابتدائي المستأنف أسقط جزئا من المديونية تنفيذا لما جاء في تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع ، والتي خلص فيها الخبير مجانبا في ذلك الصواب ، إلى أن العارضة قد اغفلت احتساب مبلغ 15.934.00 درهم ضمن اداءات المستانفة ، وسبق لها أن عقبت على تقرير الخبرة المنجزة من الخبير السيد موراد (ن. ع.) في المرحلة الابتدائية وأكدت على أن المبلغ المطالب به من العارضة هو 142644.40 درهم ، وان الخبير اعتبر انها قد أغفلت مبالغ مؤداة من المدعى عليها في الطور الابتدائي بقيمة 15.934 درهم وعدم خصمها من المديونية . و قد تمسكت انذاك بان استنتاجات الخبير بخصوص احتساب مبلغ 00, 15.934 المذكور أعلاه ضمن اداءات المدعى عليها في غير محلها ، و يجدر التذكير مرة اخرى بأن السيد بن احمد (ط.) باعتباره الممثل القانوني لشركة (ج. ت.) وكفيلها التضامني قد استفادا من قرضين من شركة (ص.) الأول : قرض لتمويل شراء سيارة من نوع اوكتافيا بمبلغ 225.724 لفترة 2016/06/05 إلى غاية 05/06/2021 أي 60 قسطا شهريا بمبلغ 5695.39 لكل قسط في اسم شركة (ج. ت.) وهو موضوع الدعوى الحالية . والثاني : قرض شخصي عدد 83030050 في اسم السيد بن احمد (ط.) بمبلغ 100.000 درهم مقسمة على 60 قسطا شهريا بمبلغ 2464,24 درهما عن كل قسط ابتداء من 2018/04/05 إلى غاية 05/03/2023 وهو موضوع دعوى اداء رائجة أمام المحكمة الابتدائية المدنية للدار البيضاء تحت عدد 3336/1203/2020. و أن مبلغ 15,934,00 درهم الذي اعتبره الخبير من ضمن الاداءات التي قامت بها المستانف عليها (ج. ت.) وممثلها القانوني كفيلها السيد بن احمد (ط.) ، واستخلص غلطا تبعا لذلك ان العارضة قد أغفلت احتسابه ضمن اداءات المدعى عليهما ، انما تم من طرف السيد بن احمد (ط.) تسديدا لأقساط القرض الاستهلاكي الشخصي الخاص به المشار اليه أعلاه. وقد طالبت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بمناسبة التعقيب على الخبرة بضرورة استبعاد استنتاجات الخبير بخصوص مبلغ 15.934 درهم الذي احتسبه غلطا من ضمن الاداءات الخاصة بالمدعى عليها شركة (ج. ت.) موضوع الدعوى الحالية أي المتعلقة بعقد القرض 73895400 ، وذلك للأسباب المذكورة أعلاه ، ولكن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه حاليا صادقت على تقرير الخبرة على علاته ، ومن غير تعليل يذكر ، و اكتفت بالقول ان الخبرة أعلاه لم تكن محل تعرض او منازعة جدية خاصة وان الطرف المدعى عليه لم يدل بما يخالفها مما يتعين معه المصادقة على تقرير خبرة السيد موراد (ن. ع.). وابدت للمحكمة بل واقتنعت أن الطرف المدعى عليه في الطور الابتدائي لم يدل بما يخالف ما جاء فيها ، فانها لم تعلل حكمها بخصوص الدفوع الجدية المثارة من العارضة بخصوص المبلغ المحتسب من ضمن اداءات المدعى عليها في نفس المرحلة ، والحال أنها اثبتت ان ذلك المبلغ انما يخص اداء آخر تم تسديدا لدين آخر بذمة الكفيل السيد بن احمد (ط.) وليس تسديدا لدین الشركة موضوع الدعوى الحالية . و أن هذا هو الخطأ الجزئي الذي وقع فيه الحكم المستأنف. و باستبعاد احتساب مبلغ 00, 15.934 درهم من اداءات المستانف عليهما الخاصة بالدعوى موضوع الاستئناف الحالي ، ومعاينة كونه تم تسديدا لدين هو موضوع عقد قرض آخر شخصي يعود للسيد بن احمد (ط.) ، ومعاينة توقف المستأنف عليها عن الاداء يكون الدين الأصلي المستحق للعارضة هو المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى من قبيل الاصل وهو 142.644,40 درهم . ويجدر بالتالي تعديل الحكم المستأنف والرفع من المقدار المذكور في منطوق الحكم المستأنف وهو 118076,72 درهم إلى المبلغ الاصلي المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى وهو 142.644,40 درهم .
حول استحقاق العارضة للتعويض والخرق الجزئي للحكم المستأنف للفصل 259 من قلع و الفقرة 1 من الفصل 264 من نفس القانون وانعدام التعليل الموازي لانعدامه : فان الحكم المستأنف لما رفض طلب التعويض عن التماطل رغم ثبوت مطل المدينين شركة (ج. ت.) وكفيلها السيد بن احمد (ط.) يكون قد خرق الفصل 259 من ق ل ع الذي يعتبر أن مطل المدين يجعل الدائن يستحق تعويضا في جميع الأحوال. و بالتالي فان الحكم للدائن بفوائد لا يقوم مقام التعويض عن التماطل. و اكثر من هذا ، فان رفض طلب التعويض يجعل الحكم المستأنف أيضا مشوبا كذلك بخرق للفقرة 1 من الفصل 264 من ق ل ع الذي يخول للدائن الحق في التعويض ويحدد معاییر احتسابه. و أن مبلغ 4.000 درهم الذي طلبته العارضة من قبيل التعويض يستجيب للمعايير المحددة في الفقرة 1 من الفصل 264 من ق ل ع. والتمست لاجل ذلك تعديل الحكم المستأنف والحكم بالرفع من أصل الدين المحكوم به على شركة (ج. ت.) و السيد بن احمد (ط.) من مبلغ 118076,72 درهم إلى المبلغ الاصلي المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى وهو 142,644,40 درهم ، مع شموله بالفوائد القانونية. وبأدائهما مبلغ 4.000 درهم المطلوب كتعويض عن المماطلة التعسفية. و شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق السيد بن احمد (ط.) وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها. وفيما عدا ذلك تأييد الحكم المستأنف. وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف - مقال - نسخة من عقد القرض الاستهلاكي - نسخة من البطاقة الوطنية .
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثيقة والمدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 28/10/2021 والتي جاء فيها أن المستأنفة تعيب على الخبير كونه اعتبر أنها أغفلت مبلغ مؤدی قيمته 15.934,00 درهم و عدم خصمها من المديونية مضيفة أن المبلغ المذكور كان محل اقتطاع لقرض ثاني في اسم السيد بن احمد (ط.). وأن هذه الادعاءات مردودة و لا تستند على اي اساس من الصحة. وأنها والكفيل كانا يؤديان الأقساط منذ 2016/06/06 و ذلك إما عن طريق اقتطاعات من حساب العارضة أو عن طريق إيداعات نقدية بحساب المستأنفة او عن طريق تحويلات بنكية وصل مجموعها إلى مبلغ 210.585,84 درهم ، و ذلك ثابت من خلال 26 وثيقة تفيد الأداء الذي سبق للعارضة أن أدلت بها بجلسة 2020/10/05. و كذا من خلال الصفحة التاسعة من تقرير خبرة السيد موراد (ن. ع.) التي تبين بإيجاز مبالغ الأقساط و تواريخها. وأنها تثير انتباه المحكمة الى أن قيمة القرض هي مبلغ 225.724,00 درهم. وانه تمت تأدية ما مجموعه 210.585,00 درهم كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة مما يتبين معه أن المبلغ المتبقي بين العارضان و المستأنف عليها لا يتعدى مبلغ 15.139,00 درهم تم احتسابه كالاتي : 225.724,00 درهم - درهم 210.858,00= 15.139,00 درهم . وانه بذلك تكون المستأنفة محقة فقط في مبلغ 15.139,00 درهم كما هو ثابت من خلال دراسة الخبير و كذا الوثائق المدلى بها من طرف العارضة خلال المرحلة الابتدائية . وأنه بإجراء عملية حسابية من مبلغ المديونية و المبالغ التي تسلمها و المبلغ المتبقى 15.139,00 درهم. ويتضح أن المستانفة تود الإثراء على حساب العارضان . و انه على خلاف ما تزعمه المستأنفة فان مبلغ 15.934,00 درهم إنما يعود تسديده لأقساط قرض استهلاكي شخصي للسيد بن احمد (ط.) . و أن التحويلات البنكية التي قام بها هذا الأخير لفائدة شركة (ص.) لا يتعدى مبلغها 7617,00 درهم و ذلك ثابت من خلال الجدول الأول من صفحة التاسعة من تقرير خبرة المذكورة. و انه من جهة ثانية فان الثابت أن مبلغ 934.0015 درهم مؤدي من طرف شركة (ج. ت.) وليس كما ادعت المستأنفة انه مؤدي من طرف السيد بن احمد (ط.) . و أن ذلك ثابت من خلال ما ورد بالصفحة 10 من تقرير الخبرة المذكور : " تبعا لما سبق ، و نظرا لعد اخذ شركة (ص.) بعين الاعتبار للاداءات التي قامت بها شركة (ج. ت.) بقيمة 15.934,00 درهم تكون قد اعتبرت أقساط غير مؤداة بدون حق و قامت على هذا الأساس باقتطاع فوائد عن التأخير وجب عنها إلغاؤها". وانه بذلك تكون ادعاءات المستأنفة المسطرة بمقالها الاستئنافي غير جديرة بالاعتبار ولا أساس لها من الصحة . والتمست لاجل ذلك الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. ومن حيث الموضوع اجراء بحث للوقوف على حقيقة الأمور .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 25/11/2021 والتي جاء فيها انه لايزال المدعى عليهما يتشبثان بکون مبلغ 15.934.00 درهم تم اداؤه من طرف المدعى عليها الأولى شركة (ج. ت.) وليس السيد بن احمد (ط.) اللذان يتمسكان بغلط وقع فيه الخبير لما أقحم الكفيل السيد بن احمد (ط.) اداءات قام بها لتادية استحقاقات شخصية له بخصوص عقد قرض في اسمه الشخصي ، موهما الخبير في المرحلة الابتدائية بكونها لفائدة الشركة المستأنف عليها الأولى في النازلة الحالية. والحال أنها أداءات تهم استحقاقات شخصية للمدعى عليه السيد بن احمد (ط.) كما هي مبينة في الوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي الحالي. وان المبلغ المطالب به من العارضة هو 142.644,40 درهم ، وان الخبير اعتبر عن غلط انها قد اغفلت مبالغ مؤداة من المستأنف عليها بقيمة 00, 15.934 درهم وعدم خصمها من المديونية . و تعتبر أن استنتاجات الخبير في المرحلة الابتدائية بخصوص احتساب مبلغ 15.934 المذكور أعلاه ضمن اداءات المدعى عليها في غير محلها. ويجدر التذكير أن المستأنف عليه السيد بن احمد (ط.) باعتباره الممثل القانوني للشركة وكفيلها التضامني قد استفادا من قرضين من شركة (ص.) الأول : قرض لتمويل شراء سيارة من نوع اوكتافيا بمبلغ 225.724 لفترة 05/06/2016 إلى غاية 05/06/2021 أي 60 قسطا شهريا بمبلغ 5695.39 لكل قسط موضوع الاستئناف الحالي . والثاني : قرض شخصي عدد 83030050 في اسم السيد بن احمد (ط.) بمبلغ 100.000 درهم مقسمة على 60 قسطا شهريا بمبلغ 2464.24 درهما عن كل قسط ابتداء من 05/04/2018 إلى غاية 05/03/2023 وهو موضوع دعوى اداء رائجة أمام المحكمة الابتدائية المدنية للدار البيضاء تحت عدد 2020/1203/3336. وسبق لها أن اكدت أن مبلغ 00, 15.934 درهم الذي اعتبره الخبير بالمرحلة الابتدائية من ضمن الأداءات التي قامت بها المستانف عليها وممثلها القانوني وكفيلها السيد بن احمد (ط.) ، واستخلص غلطا تبعا لذلك ان العارضة قد اغفلت احتسابه ضمن اداءات المدعى عليهما ، انما تم من طرف السيد بن احمد (ط.) لتسديد القرض الاستهلاكي الشخصي الخاص به المشار اليه أعلاه وليس القرض الذي هو في اسم الشركة المستانف عليها . وان المستانف عليه الثاني السيد بن احمد (ط.) لم يثبت انه ادی مبلغ 00, 15.934 درهم لحساب المستانف عليها الأولى وليس لحسابه الشخصي ، خصوصا وانه هو من قام بالاداء شخصيا ، وله استحقاقات غير مؤداة لفائدة العارضة . ويجدر بالتالي صرف النظر عن دفوع المستأنف عليهما لعدم ارتكازها على أساس مع تعديل الحكم المستأنف والرفع من المقدار المذكور في منطوق الحكم المستأنف وهو 118076,72 درهم الى المبلغ الاصلي المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى وهو 142.644,40 درهم . والتمست الحكم وفق ما ورد في مقالها الاستئنافي.
وبناء على مقال الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما والمؤدى عنه الرسوم القضائي بجلسة 25/11/2021 والذي جاء فيه أن الحكم المستانف مجانب للصواب و ناقص التعليل وخارق للقانون و لحقوق الدفاع. ذلك ان العارضة اقتنت سيارة من نوع SKODA بمبلغ 245.724,00 درهم أدت منها لفائدة المستانف عليها فرعيا كتسبيق مبلغ 20.000,00 درهم ، و ذلك ثابت من خلال الجدول المفصل في الصفحة الثانية من العقد الرابط بين الطرفين ليصبح مبلغ القرض بعد خصم مبلغ 20.000,00 درهم هو مبلغ 225.724,00 درهم و ليس كما عللته محكمة الدرجة الأولى عن غير صواب أن العارضة استفادت من مبلغ 245.724,00 درهم مقابل أداء أقساط شهرية محددة في مبلغ 5695,00 درهم . و أن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها بما فيه الكفاية مقتصرة بالقول على أن " كشف الحساب المستدل به في الملف حدد مديونية المدعى عليها للطرف المدعي في مبلغ 142.644,00 درهم ". و أن كشف الحساب الذي أدلت به المستأنفة الأصلية بمقالها الافتتاحي بالإضافة الى انه مجرد صورة شمسية خارقة بذلك مقتضيات الفصل 440 من ق.ا.ع فانه من صنع هذه الأخيرة . وانهما كانا يؤديان الأقساط الشهرية منذ 2016/06/06 و ذلك إما عن طريق اقتطاعات من حساب شركة (ج. ت.) او عن طريق إيداعات نقدية بحساب المستأنفة الأصلية او عن طريق تحويلات بنكية وصل مجموعها إلى مبلغ 210.585,84 درهم ، و ذلك ثابت من خلال 26 وثيقة تفيد الأداء و التي سبق للعارضين أن أدليا به. وانها تثير انتباه المحكمة إلى أن قيمة القرض هي مبلغ 225.724,00 درهم و انه تمت تأدية ما مجموعه 210.585,00 درهم مما يتبين معه ان المبلغ المتبقي بين العارضين و المستأنفة الأصلية لا يتعدى مبلغ 15.139,00. و انه بذلك تكون المستأنفة أصليا محقة فقط في مبلغ 15.139,00 درهم . وأن تقرير خبرة الخبير السيد موراد (ن. ع.) المنجزة خلال المرحلة الابتدائية جاءت متناقضة ، إذ تارة يصرح أن المبلغ المؤدى من طرف العارضين هو مبلغ 194.651,84 درهم و ذلك ثابت من خلال العبارتين التاليتين : -" فإن المبالغ المؤداة التي وقفنا عليها بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية للمدعية تمثل ما قيمته 194.651,84 درهم " ." فصلت شركة (ص.) الاداءات التي قامت بها شركة (ج. ت.) بقيمة 194.651,84 درهم". و تارة أخرى يخلص الى ان المبلغ المؤدي من طرف العارضين هو مبلغ 210.585,84 درهم و ذلك ثابت من خلال العبارة التالية : " تبين أن المقترضة أدت ما مجموعه مبلغ 210.585,84 درهم " . و أن الثابت من خلال وثائق الملف فان العارضة أدت لفائدة المستأنف عليها فرعيا ما مجموعه مبلغ 210.585,84 درهم . وان محكمة الدرجة الأولى بحصرها - عن غير صواب - مبلغ المديونية في 118.076,72 درهم دون الأخذ بعين الاعتبار الاثباتات المقدمة من لدن العارضين من كونهما أديا لفائدة المستانف عليها فرعيا ما مجموعه 210.585,00 درهم و دون الرد على دفوعات العارضين الجدية الواردة بمذكرتهما بعد الخبرة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ، تكون قد بنت قضاءها على غير اساس و عرضت حكمها للإلغاء. . والتمسا لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و حول الموضوع : أساسا و بعد التصدي الحكم برفض الطلب . واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم من جديد بحصر مبلغ المديونية المتبقي في مبلغ : 15.139,00 درهم عوض مبلغ 118.076,72 درهم. و احتياطيا جدا الأمر باجراء بحث للوقوف على حقيقية الأمور . وادليا بنسخة طبق الأصل حكم .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 09/12/2021 والتي جاء فيها أن كل ما ورد بمقال المستأنفين فرعيا لم يأت باي شيء جديد أو جدي يمكن أن يغير من جدية مطالبها وبما قرره الحكم المستأنف وقبله تقرير الخبير التي تبقى قانونية ولها ما يبررها في العموم، ومدعمة بكل الوثائق والحجج والبراهين التي تثبت جديتها وواقعيتها من عقد القرض وكشف الحساب وعقد الكفالة التي تبقى وثائق لها حجيتها في الاثبات. والتمست الحكم برده وعدم أخذه بعين الإعتبار والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي الاصلي . وادلت بنسخة من عقد القرض الاستهلاكي ، نسخة من البطاقة الوطنية ، مقال رام إلى الأداء .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 23/12/2021 والتي التمسا من خلالها استبعاد جميع مزاعم المستأنفة لعدم جديتها وعدم ارتكازها على اي اساس من الصحة، والحكم وفق ملتمساتهما بمقالهما الاستئناف الفرعي ومذكراتهما السابقة.
وبتاريخ 30/12/2021 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا تحت عدد 1077 قضى باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير رشيد (ب.) والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى ان الدين غير المؤدى لفائدة شركة (ص.) هو 135.255,10 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/05/2022 والتي تلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/05/2022 والتي جاء فيها حول بطلان تقرير الخبرة لخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية : فان الخبير لم يكلف نفسه عناء توجيه اي استدعاء لدفاع العارضين الاستاذ علي (د.)، خارقا بذلك مقتضيات الفصل 63 من ق م م الذي اوجلب لزوما على الخبير قبل مباشرة إجراءات الخبرة استدعاء كافة الأطراف و نوابهم . و انه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة موضوع التعقيب الحالي سيتضح جليا أن الخبير أنجز تقريره دون توجيه اي استدعاء لدفاع العارضين و أنجز المهمة المسندة إليه في غياب حضور دفاع هذين الأخيرين عملية الخبرة، الشيء الذي ينبغي معه اعتبار التقرير المذكور معيب شكلا و يتعين القول ببطلانه . وأنه حتى بالنسبة للعارضين فان الخبير لم يتأكد من مدى حصول استدعائهما و توصلهما لحضور إجراءات الخبرة . وأن الإخلال الشكلي المذكور المتمسك به من لدن العارضين بشكل جدي ثابت من خلال ثبوت تسجيل غياب توجيه الخبير لأي استدعاء لمحامهما قصد حضور إجراءات الخبرة حسب الثابت من خلال لائحة الاستدعاءات الواردة بتقرير الخبرة موضوع التعقيب الحالي .
حول بطلان تقرير الخبرة لعدم التوقيع و غیاب ایراد الاسم الكامل للخبير : فان تقرير الخبرة موضوع التعقيب الحالي لا يحمل أية إشارة لاسم الخبير السيد رشيد (ب.) المعين لانجازها (الخبرة) بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 1077 بالاضافة إلى كونه لا يحمل طابع هذا الاخير و توقيعه ، الشيء الذي لا يمكن معه التعرف على الجهة الصادر عنها التقرير موضوع التعقيب الحالي، مما ينبغي معه تعريض التقرير المذكور للبطلان .
حول بطلان الخبرة لتجاوز الخبير المهمة الموكولة اليه : فانه على خلاف ما جاء بالحكم التمهيدي من تحديد و حصر مهمة الخبير في الاطلاع على عقد القرض المبرم بتاريخ 2016/05/02 ، فان هذا الأخير تجاوز نطاق المهمة المسندة اليه و خاض فيما يتعلق بموضوع القرض الشخصي الذي استفاد منه العارض الثاني السيد بن احمد (ط.) بمقتضی عقد قرض عدد 83030050 و الذي لا علاقة له بالقضية موضوع نازلة الحال. بالاضافة الى ذلك فانه برجوع المحكمة إلى النقط المسندة إلى الخبير بموجب الحكم التمهيدي سيتضح انها لم تسند اليه مهمة تحديد المصاريف المتعلقة بالمسطرة الا ان الخبير عمد إلى تحديدها كما هو واضح من خلال الصفحة 4 من تقرير الخبرة موضوع التعقيب الحالي ، مما يتبين معه أن هذا الاخير تجاوز نطاق المهمة المسندة اليه خارقا بذلك مقتضيات الفصل 59 من ق م م ، الشيء الذي يعرض الخبرة الحالية للبطلان . وانه يسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر تقرير الخبرة موضوع التعقيب الحالي على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .
و من حيث الموضوع: فانه بالاضافة إلى كون تقرير الخبرة انجز في غياب العارضين لعدم توصلها و عدم حضور دفاعهما اجراءات الخبرة لثبوت عدم توجيه أي استدعاء اليه من لدن الخبير حسب الثابت من خلال الوثائق المرفقة بالتقرير المذكور، فان ما يلاحظ أن هذا التقرير متسم بعدم الموضوعية و خال من أي تعليل او تبريرات منطقية من شانها إضفاء المصداقية على ما توصل اليه الخبير من نتائج و التي تعتبر جد مجحفة في حق العارضين و غير مبنية على أي اساس . ذلك، ان حصر الخبير المبلغ المديونية و تحديده في 135.255,10 درهم على الرغم من كون العارضين كانا يؤديان الأقساط الشهرية لفائدة المستأنفة الأصلية منذ 2016/06/06 إما عن طريق اقتطاعات من حساب شركة (ج. ت.) أو عن طريق إيداعات نقدية بحساب المستأنفة الأصلية أو عن طريق تحويلات بنكية اذ وصل المجموع إلى مبلغ 210.585,84 درهم . وانه بحصول أداء الاقساط المذكورة فان المبلغ المتبقى بذمة العارضين لفائدة المستانفة الاصلية لا يتعدى مبلغ 15.139,00 درهم. وان الخبير بعدم تأكده من تبليغ العارضين توجيه أي استدعاء لدفاع هذين الأخيرين لحضور اجراءات الخبرة المذكورة وامام عدم قيامه بخصم المبالغ المؤداة من لدنهما عبر اقساط لفائدة المستأنفة اصليا، يكون ما توصل اليه الخبير من نتائج غير مبرر و مبني علیه من جانب واحد، الشيء الذي ينبغي معه اعتبار التقرير مفتقد للموضوعية و الصواب. والتمسا ارجاع المهمة للخبير قصد اعادة انجازها بشكل موضوعي و بدون صائر بحضور كافة الاطراف و نوابهم. و احتياطيا استدعاء الخبير لتوضيح و تبرير ما توصل اليه من خلال تقريره موضوع التعقيب الحالي. و احتياطيا جدا اجراء بحث للوقوف على حقيقة الأمور .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/05/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة أصليا شركة (ص.) على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بحكم أن مبلغ 15.9340 درهم الذي تم احتسابه خطأ ضمن الأداءات الخاصة بالمستأنف عليها الأولى إنما تم من طرف السيد بن احمد (ط.) (المستأنف عليه الثاني) تسديدا لأقساط قرض استهلاكي شخصي لا علاقة له بالقرض موضوع الدعوى كما أن الحكم لم يستجب لطلب التعويض عن المطل ملتمسة تعديل الحكم المستأنف وجعل مبلغ الدين محدد في 142.644,40 درهم مع تعويض عن المطل قدره (4000 درهم) في حين اعتبرت المستأنفة فرعيا شركة (ج. ت.) الحكم المستأنف مجانب للصواب لثبوت أنها أدت ما مجموعه 210.585,00 درهم ملتمسة إلغاء الحكم جزئيا وحصر الدين في مبلغ (15.139 درهم) واحتياطيا إجراء بحث.
وحيث إن المحكمة غاية منها في الوصول إلى حقيقة ادعاءات الطرف المستأنف أصليا من عدمها وبالنظر لما عابه الطرفان على الخبرة المنجزة من طرف الخبير موراد (ن. ع.) أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد (ب.) الذي أنجز تقريره وأوضح من خلاله الاستحقاقات غير المؤداة من 5/4/2019 إلى 5/1/2020 (10 أقساط) في مبلغ إجمالي قدره 56.953,90 درهم والرأسمال المتبقى في مبلغ 78.301,20 درهم وهو الأمر المتعلق فعلا بعقد القرض عدد 3.895.400 المؤرخ في 2/5/2016 بمبلغ 225.724,00 درهم بخلاف القرض الذي استفاد منه الكفيل احمد (ط.) شخصيا والمحدد في مبلغ (100.000 درهم).
وحيث إن الخبرة المنجزة وردت منسجمة مع ما ورد بوثائق الملف (عقد القرض وكشف حساب) ومطابقة لما تم تسطيره بكشف الحساب المدلى به من طرف المستأنفة أصليا شركة (ص.) والذي يتضح من خلاله فعلا أن الأقساط المتعلقة بالقرض عدد 3.895.400 درهم والتي بقيت دون أداءها مجموعة 10 أقساط بمبلغ إجمالي محدد في 56.953,38 درهم وأن الرأسمال المتبقي هو 78.301,20 درهم مما يكون مجموع الدين محدد في 135.225,10 درهم.
وحيث من جهة أخرى، فقد اتضح للمحكمة صحة ما نعته المستأنفة شركة (ص.) من كون مبلغ 15.139 الذي تم خصمه من طرف الخبير موراد (ن. ع.) إنما يهم القرض الشخصي الذي استفاد منه أحمد (ط.) ولا يتعلق بعقد القرض موضوع الدعوى مما تكون معه الخبرة المنجزة من طرف الخبير رشيد (ب.) قد وردت بشكل موضوعي وارتأت المحكمة المصادقة على الخلاصة المسطرة بالتقرير المدلى به.
وحيث من جهة أخرى، فإنه لا دليل بالملف على ما يثبت صحة ادعاءات شركة (ج. ت.) المستأنفة فرعيا من كونها فعلا أدت مبلغ 210.585 درهم بل الثابت من تقرير الخبير المعين رشيد (ب.) أن 10 أقساط شهرية بقيت بذمتها وفق المفصل آنفا إذ بالرجوع إلى كشف حساب الأقساط غير المؤداة يتضح أن المستأنف عليها أصليا توقفت عن أداء أقساط القرض منذ 5/4/2019 في حين الأداءات المتمسك بها ترجع لتواريخ سابقة عن هذا التاريخ.
وحيث لكل ذلك تكون الأسباب المثارة من طرف المستأنفة فرعيا غير مبينة على أساس سليم ويتعين ردها مع اعتبار ما أثير في الاستئناف الأصلي والحكم تبعا لما ذكر بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 135.225,10 درهم.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعنين فإنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، حضوريا وانتهائيا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 135.225,10 درهم وجعل الصائر بالنسبة.