Réf
63960
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6810
Date de décision
06/12/2023
N° de dossier
2023/8232/2355
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre d'occupation, Refus d'une mesure d'instruction, Propriété immobilière, Procès-verbal de constat, Occupation sans droit ni titre, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Allégation non prouvée, Action en expulsion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal d'huissier et soutenait justifier son occupation par un contrat de travail, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'instruction.
La cour d'appel de commerce rappelle que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions : la présence matérielle de l'occupant et l'absence de tout titre légal justifiant cette présence. La cour relève que si l'appelant reconnaît sa présence dans les lieux, il lui incombe de prouver le bien-fondé du titre qu'il invoque.
Dès lors, sa seule allégation d'être un salarié de l'ancien propriétaire, non corroborée par le moindre élément de preuve, ne saurait constituer un titre d'occupation opposable aux propriétaires actuels. La cour écarte la demande d'enquête, retenant qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction sur la base d'affirmations non sérieuses.
Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/03/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 700 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/02/2019 في الملف عدد 52/8207/2019 القاضي بافراغه هو او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سلا المدينة و بتحميله الصائر و رفض الباقي.
في الشكل: حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 13/03/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدم باستئنافه بتاريخ 27/03/2022 ، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدين ايوب (م.) ومحمد (م.) تقدما بواسطة محاميهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضا من خلاله أنهما يملكان المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سلا المدينة، وأنهما أثناء تملكهما المحل كانا قاصرين ولم يبلغا سن الرشد بعد وأنهما عند تفقدهما لممتلكاتهما، تبين لهما أن المحل موضوع النزاع معتمر من طرف شخص أجنبي لا علاقة له بهما ولا بالمحل موضوع النزاع وأنهما وجها له إنذارا تحت عدد 221/1107/2018 من أجل حثه على الإفراغ بقي بدون جدوى.
والتمسا لأجل ذلك الحكم بإفراغ المستأنف من المحل الكائن بـ [العنوان] سلا المدينة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإجبار في وصورة لشهادة الملكية، ونظير الرسم العقاري الأقصى، وبتحميل المستأنف الصائر.
وأرفقا مقالهما بصورة لحضر تبليغ إنذار، و صورة لمحضر استجواب
وبعد تخلف المستأنف عن الجواب رغم التوصل وتمام الإجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث أوضح الطاعن في أسباب استئنافه أن المستأنف عليهم أدلوا بمحضر استجواب لاثبات واقعة الاحتلال بدون سند، وأن المستأنف يؤكد كون كل ما تضمنه المحضر مخالف للحقيقة والواقع، ذلك أنه يعتبر مستخدما لدى المرحوم محمد (ب.) ولم يسبق له بتاتا أن صرح بكونه يكتري من ورثته، وأن المحضر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثبت واقعة الاحتلال أو إثبات علاقة كرائية، وهو ما استقر عليه العمل القضائي وفق القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 1221 في الملف مدني عدد 2007/3/1/2618 وكذا القرار الصادر عنها تحت عدد 136 بتاريخ 16/01/2008 في الملف المدني عدد 2006/3/1/3895 ، وأنه والحالة هاته يكون المحضر الاستجوابي المستدل به لا يشكل قرينة للقول بوجود واقعة الإحتلال يجدون سند.
واحتياطيا في الموضوع : فقد استندت المحكمة التجارية في تعليلها لحكمها على ما تضمنه محضر المعاينة و استجواب المنجز من طرف المفوض القضائي خالد (ا.) ، لكن إن المستانف يستغرب لما جاء بمحضر الإستجواب طالما أنه يؤكد للمحكمة عدم إدلائه بأي تصريح وفق ما تضمنه المحضر ، طالما أن تواجده في العين المكتراة يستمد من اشتغاله لدى المرحوم محمد (ب.) وليس كمكتري ويفند ما جاء بمحضر الإستجواب جملة وتفصيلا .
والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا في الشكل : بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع برفضه وإحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء البحث مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء ذلك، وتحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر.
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ ونسخة من قرارين
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 29/11/2023 جاء فيها أن المستأنف يؤكد من خلال استئنافه كون محضر الاستجواب لا يثبت العلاقة الكرائية وان ما تضمنه مخالف للواقع الا ان حقيقة الامر ان الحكم الابتدائي اكد على واقعة احتلال المستأنف للمحل بدون سند ولا قانون وقضى بإفراغه من المحل لأنه من خلال استجوابه اكد انه يكتري المحل من شخص اخر غير المستأنف عليهما، هذا الشخص لا يملك شبرا في العقار ولا حق له في كرائه والمستأنف في نازلة الحال يتحدث عن العلاقة الكرائية واستدل بقرارات لمحكمة النقض في حين الملف يتعلق بالاحتلال بدون سند ولا قانون بالإضافة إلى ذلك فان المستأنف يؤكد استغرابه ما ورد في محضر الاستجواب كونه لم يدل بتلك التصريحات للمفوض القضائي الا ان طعنه هذا لا يمكن الركون اليه على اعتبار ان الاستجواب تم بناء على امر قضائي وان المحضر رسمي ولا يمكن الطعن فيه الا بالزور وليس بالكلام وهو ما لم يقم به المستأنف في نازلة الحال كونه لم يتقدم باي طعن جدي في محضر الاستجواب مما تبقى معه دفوعاته غير منتجة ولا قانونية، اما بخصوص البحث فما إلا محاولة للتملص من الواقع وتمطيط المسطرة مما ستقول معه المحكمة باستبعاد وعدم اعتبار جميع الدفوعات لعدم جديتها ولعدم الطعن في محضر الاستجواب بشكل قانوني وكذلك لعدم أدلاء المستأنف بأية حجة على خلاف ما جاء في الحكم الابتدائي لتأكيد مزاعمه .
والتمسا لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستانف جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/11/2023 حضر الأستاذ (م.) عن الاستاذ (خ.) وادلى بمذكرة تعقيبية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 06/12/2023.
محكمة الاستئناف
حيث دفع المستانف كون ما تضمنه المحضر الاستجوابي المدلى به ابتدائيا لاثباث واقعة الاحتلال بدون سند مخالف للحقيقة والواقع , وانه يعتبر مستخدما لدى المرحوم محمد (ب.) ولم يسبق له بتاتا ان صرح بكونه يكتري من ورثته ملتمسا الغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث في النازلة.
وحيث ان دعوى الطرد للاحتلال بدون سند تستلزم توافر شرطين اساسين أولهما تواجد المراد طرده بالمحل المدعى فيه وثانيهما تواجده به بدون سند, وان المستانف يقر بتواجده بالمحل المدعى فيه دون ان يدلي بسند تواجده , وانه لا مجال لتمسكه بكونه صرح بالمحضر الاستجوابي المحتج ضده انه يتواجد بالمحل المدعى فيه بصفته مستخدم لدى المرحوم محمد (ب.) وليس مكتر عنده طالما لم يثبث صحة ادعاءاته التي تبقى مجردة من الاثباث وغير مبررة ، وان المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث للتحقق من الواقعة المدعاة أولا لانعدام الغاية من البحث و لكون المحكمة لا تصنع الحجة للأطراف و هي غير ملزمة بتتبعهم في جميع مناحي دفوعهم إذا لم تكن تتسم بالجدية ، و بالتالي فإن الدفع المثار يبقى على غير أساس و الحكم المستأنف صائب فيما انتهى إليه ، مما يستدعي تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :تاييد الحكم المستانف وتحميل رافعه الصائر .