Escompte d’effets de commerce : la banque ne peut contre-passer la valeur d’un effet impayé sur le compte de son client sans lui en restituer l’original (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63826

Identification

Réf

63826

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5676

Date de décision

19/10/2023

N° de dossier

2023/8221/2586

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat postérieur avait expressément renouvelé non seulement les lignes de crédit mais également les engagements de caution, rendant ces derniers opposables à la nouvelle dette. La cour retient en revanche que la contre-passation en compte du montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés est subordonnée, au visa de l'article 502 du code de commerce, à la restitution des titres au client afin de lui permettre d'exercer ses recours cambiaires. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, la cour juge que l'imputation de leur valeur au débit du compte était irrégulière et en ordonne la déduction du montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 24/05/2023 تقدم المستأنفون بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستانفون من خلاله الحكم عدد 990 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2023 في الملف عدد 845/8222/2022 القاضي بأدائهم على وجه التضامن لفائدة المستانف عليها مبلغ 806.825,48 درهما أصل الدين مع حصر الأداء في حق الكفيلين في حدود مبلغ 280.000,00 درهم لكل واحد منهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين المذكورين وبتحميلهم الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنهما الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ش.ع. تقدمت بمقال عرضت فيه بأنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 806.825,48 درهم, الذي يمثل الرصيد المكشوف بالإضافة إلى الفوائد القانونية, وباقي الصوائر ابتداء من 01/01/2021 لغاية يوم التنفيذ , الا انها امتنعت عن تسديد ما تخلد بذمتها رغم إنذارها, وان للمدعى عليهما الثانية والثالث منحا كفالة مصححة الإمضاء ضمانا لديون المدعى عليها الأولى اتجاه البنك ,في حدود مبلغ 280.000,00 درهم لكل واحد منهما, ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ 806.825,48 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية وباقي الصوائر والتوابع والكل ابتداء من 01/01/2021 لغاية يوم التنفيذ ,مع حصر الدين بالنسبة للكفيلين في مبلغ 280.000,00 درهم لكل واحد منهما مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب بتاريخ 01/01/2021 و بأدائهم لها تعويضا عن التماطل لا يقل عن مبلغ 80.000,00 درهم, مع الصائر والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيلين, وأرفقت مقالها بكشف الحساب وبعقد القرض وبعقود الكفالة وبنسخ من رسائل الإنذار

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى المدلى بها بجلسة 13/4/2022 جاء فيها أن المدعية أدلت بعقد سلف بالحساب الجاري بضمانات متعددة مصادق على توقيعه بتاريخ 15/05/2007, يفيد بأنها منحت إلى المدعى عليها الأولى سلفا بالحساب الجاري حدد سقفه في مبلغ 180.000,00 درهم , في حين انه بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة في 07/12/2020 المدلى بها من طرف البنك المتعلقة بفسخ الاعتمادات الممنوحة والتي لم يسبق لها أن توصلت بها فإنها تفيد بأن السقف الإجمالي للاعتمادات الممنوحة هو 910.000,00 درهم, ومن جهة أخرى فإن العقد لم ينص في أي مقتضياته على نسبة الفائدة التعاقدية , وبالتالي لا يمكن اعتماده, كما أن البنك المدعي أدلى بكشوفات حسابية , بالاطلاع عليها يتضح ان الكشف المتعلق بشهر يناير 2020 يتضمن رصيد مدين بمبلغ 441.263,94 درهم, دون بيان مصدره والحركات الدائنة والمدينة التي ساهمت في تكوينه ,وان البنك ملزم طبقا لدورية والي بنك المغرب بتحديد مصدر الدين وجميع العمليات الدائنة والمدينة المسجلة بالحساب الجاري, التي على أساسها تم حصر الرصيد المدين المطالب به, وأن الكشف المدلى به يتضمن عمليتين بمبلغ 100.000,00 درهم لكل عملية تتعلقان بكمبيالتين تم تقديمهما للخصم, ولم يدرج مبلغهما بدائنية الحساب الجاري و رجعتا بدون أداء, وتم تقييد مقابلهما بمدينية الحساب الجاري , بالرغم من كونه لم يسبق له أن سجل قيمتهما بدائنية الحساب الجاري, وبالتالي وجب استنزال مبلغ 200.000,00 درهم من مديونية البنك , و بالتالي و مادام انه لم يرجع هاتين الكمبيالتين إليها واختار متابعة الموقعين من أجل استخلاصها ,فإن التقييد العكسي الذي قام به يبقى غير مشروع, اما بخصوص الكفيلين فإن البنك المدعي أدلى بثلاثة كفالات تضامنية مؤرخة على التوالي في 09/05/2001 و 11/11/2002 و 29/06/2004 وأن العقد المدلى به من طرف البنك من أجل إثبات الدين يحمل تاريخ 15/05/2007, وهو تاريخ لاحق لتواريخ الكفالات التضامنية مما يعني حصول تجديد عقود السلفات المرتبطة بالكفالات المذكورة وبالتالي انقضاء التزام الكفلاء بالتجديد, باعتبار أن الفصل 1150 من ق.ل.ع ينص على أن كل الأسباب التي يترتب عليها انقضاء الالتزام الأصلي أو انقضاؤه , يترتب عليها انتهاء الكفالة, وأن الالتزامات الأصلية المرتبطة بالكفالات المذكورة قد انقضت بفعل التجديد الحاصل بموجب العقد المؤرخ في 15/05/,2007 وبالتالي فإن التزامات الكفيلين تكون قد انقضت , ملتسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بعقد الاعتماد موضوع النزاع والحكم ببراءة ذمة الكفيلين من الدين المطالب به لانقضاء التزامهما للتجديد وبعدم قبول الطلب في مواجهتهما وإخراجهما من الدعوى الحالية ,واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم جدية الكشوفات المدلى بها لكونها غير ممسوكة بانتظام و لا تبين مصدر الرصيد المرحل بتاريخ 31/12/2019 وتتضمن اقتطاع مبالغ غير مستحقة ,وعدم احتساب مبالغ مودعة, واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير في العمليات والتقنيات البنكية, تكون مهمته التأكد من وجود عقد خاص بالاعتمادات البالغ سقفها 910.000,00 درهم والتأكد من وجود اتفاق بين الطرفين على نسبة فائدة معينة وتطبيقها تطبيقا سليما وفق الضوابط والقوانين البنكية الجاري بها العمل, وتحديد الاقتطاعات غير المشروعة التي قامت بها المؤسسة البنكية مع احتساب الفوائد غير المستحقة المترتبة عنها, وإعادة إدراج مبلغ الكمبيالتين البالغة قيمتهما 200.000,00 درهم بدائنية الحساب وعلى هذه الأسس تحديد المديونية الحقيقية المتخلذة بذمة المدعى عليها الأولى إن وجدت.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها جاء فيها ان الكشوفات الحسابية مفصلة وتتضمن جميع العمليات التي عرفها حساب الطرف المدعى عليها, وأنها مستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام ,إضافة أن المدعى عليهم لم يتحفظوا بشأنها بعد توصلهم بشكل دوري بمستخرجات من الحساب, ومن جهة أخرى فإن التجديد المتمسك به من طرف المدعى عليهم لا يكون ضمنيا وأن عقود الكفالة المدلى بها مازالت سارية المفعول , ملتمسة الحكم وفق الطلب

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم ذ/ نجيب بلمليح والتي أكد من خلالها ما سبق.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد1294 الصادر بتاريخ 15/06/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد وارتي , الذي خلص في تقريره أن مبلغ المديونية محصور في مبلغ 806.825,48 درهم .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها ذة/ سعيدة العراقي والتي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق مطالبها .

وبناء على مذكرة مستنتجات على ضوء الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم ذ/ جاء فيه ان الخبير اعتمد في تقريره على عقد مؤرخ في 11/07/2016, يتعلق بثلاث تمويلات هي تسهيلات الصندوق وتمويل الرسوم الجمركية والخصم المتداول وإعادة التمويل, في حين أن البنك المدعي لم يدل للمحكمة بأي عقد مؤرخ في 11/07/2016 بل أدلى بعقد مؤرخ في 15/05/2007 يتعلق فقط و حصريا بقرض للحساب الجاري, ليكون الخبير قد أقحم في تقريره عقودا لا علاقة لها بالدين موضوع النزاع , كما لم يجب على النقاط المحددة له من طرف المحكمة, ولم يبين ما إذا كان البنك المدعي قدم احترم المقتضيات القانونية للمادتين 502 و 503 من مدونة التجارة, ودوريات والي بنك المغرب ذات الصلة بالعمليات البنكية وان تقرير الخبرة والحالة هذه غير منتج في النزاع , ملتمسا الحكم باستبعاده, و الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير آخر تحدد مهمته في التأكد من وجود عقد خاص بالاعتمادات البالغ سقفها 910.000,00 درهم, والتأكد من وجود اتفاق بين الطرفين على نسبة فائدة معينة ومدى تطبيقها تطبيقا قانونا سليما وفق الضوابط والقوانين البنكية الجاري بها العمل, وتحديد الاقتطاعات غير المشروعة التي قامت بها المؤسسة البنكية ,مع احتساب الفوائد غير المستحقة المترتبة عنها وإعادة إدراج مبلغ الكمبيالتين البالغة قيمتهما الإجمالية 200.000,00 درهم بدائنية الحساب وعلى هذه الأسس تحديد المديونية الحقيقية واستبعاد المديونية المدعى بها

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون ان البنك المستأنف عليه لم يثبت للعلاقة التعاقدية التي بموجبها قفز الدين إلى مبلغ 806.825,45 درهم ,و الحال أن عقد التسهيلات الممنوحة لهم في إطار حسابهم البنكي الجاري ينص على سقف لتلك التسهيلات لا يتعدى 180.000,00 درهم ، وعدم إثبات الكشوفات الحسابية للبنك المدلى بها للحركات الدائنية و المدينية بحسابهم البنكي, و التي بناء عليها تم حصر مبلغ الدين في خرق للقانون و لدورية بنك المغرب عدد 10/G/3، وعدم خصم المستأنف عليها لمبلغ 200.000,00 درهم الثابت من كمبيالتين بمبلغ 100.000,00 درهم لكل منهما تم تسجيلهما بمدينية الحساب رغم أنه لم يسبق للبنك أن سجلهما بدائنية الحساب الجاري, مضيفين ان الكفالات التضامنية مؤرخة في 09/05/2001 و 11/11/2002 و 29/06/2004، في حين أن تاريخ عقد التسهيلات البنكية هو 15/05/2007 و هو تاريخ لاحق لتواريخ الكفالات التضامنية، مما يعني قانونيا و واقعيا حصول تجديد لعقود السلفات التسهيلات البنكية المرتبطة بالكفالات المذكورة و بالتالي انقضاء التزام الكفلاء بالتجديد، و بخصوص تقرير الخبرة فانه معيب, على تقرير ,إذ أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق و الملاحظات المقدمة من طرفه, اذ لم يوضح سند تطبيق البنك لسعر فائدة محدد في 9% حسب العقد المؤرخ في 15/05/2007 الذي نتجت عنه مدينية في حدود 806.825,48 درهم , في حين أن العقد المذكور حدد سقف الدين في 180.000,00 درهم , ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب, والأمر بإجراء خبرة ثنائية جديدة حسابية و بنكية، و إبقاء الصائر على المستأنف عليها, و أرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من كتاب وصورة من مستخرج تبادل الرسائل الالكترونية

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 07/09/2023 جاء فيها أن الخبير المعين قام بالمهمة المسندة إليه وفحص كل وثائق الملف وتلك المدلى له بها من قبل أطراف النزاع,و وضع تقريره الذي أكد فيه ثبوت دينها في ذمة الطرف المستأنف, ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع إبقاء الصائر على رافعيه.

وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة بجلسة 05/10/2023 أكدا من خلالها مقالهم الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 05/10/2023 الفي خلالها بالملف بمذكرة تأكيدية لدفاع المستأنفين تسلمت نسخة منها الأستاذة سعدان عن الأستاذة العراقي والتمست أجلا، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بعدم اعتباره أن عقد التسهيلات الممنوحة لا يتجاوز 180000.00 درهم, و أن كشوف الحساب المدلى بها لا تثبت الحركات الدائنية و المدينية,كما انه لم يتم خصم مبلغ 200000.00 درهم عن الكمبيالتين المحتفظ بهما, إضافة الى انقضاء الكفالة بتجديد عقود السلف, و اعتماد تقرير الخبرة المعيب.

و حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بعقد التسهيلات و انقضاء الكفالة بتجديد عقود السلف, فانه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن عقد القرض المحرر في 15/5/2007 ,قد تم تجديده بمقتضى العقد المحرر في 11/7/2016 و الذي بمقتضاه تم رفع سقف خطوط القرض الى 910000.00 درهم مفصلة كالتالي: تسهيلات الصندوق 550000.00 درهم, تمويل الرسوم الجمركية 100000.00 درهم و الخصم المتداولة و إعادة التمويل في 260000.00 درهم, و بمقتضى نفس العقد تم تجديد كفالة ك/ل من نعيمة (ص.) و حسن احمد (ع.) في حدود 350000.00 درهم بمقتضى البند 2-2-3 من العقد المذيل بتوقيع الكفيلين المصادق على صحته,و و بالتالي فلا مجال للدفع بانقضاء الكفالات, و يتعين لذلك رد الدفوع المثارة بهذا الشأن.

و حيث انه بخصوص المنازعة في كشوف الحساب و عدم احتساب قيمة الكمبيالتين في دائنية المستأنفة,فقد قضت محكمة الدرجة الأولى بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير محمد وراتي, الذي بالاطلاع على تقريره, يتبين أن رصيد الحساب الجاري للمستأنفة كان مدينا منذ 29/2/2016 لغاية قفل الحساب في 17/3/2021, و أن أخر عملية مسجلة بخانة الدائنية كانت بتاريخ 19/5/2000 بقيمة 100000.00 درهم, و أن سعر الفائدة المطبق هو 9 بالمائة طبقا للبند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين, بتاريخ 15/5/2007, محددا المديونية في مبلغ 806825.48 درهم , إلا انه بالاطلاع على نسخ كشوف الحساب المدلى بها يتبين أن البنك ضمن في الضلع المدين للمستأنفين كمبيالة رقم 87359109 بتاريخ 10/8/2020 بقيمة 100000.00 درهم و كمبيالة رقم 87357513 بقيمة 100000.00 درهم, باعتبارها رجعت بدون أداء في إطار عملية الخصم طبقا للمادة 502 من مدونة التجارة, دون أن يدل بما يفيد أن المستأنف عليها قامت بإرجاع أصل الكمبيالات للمستأنفين, رغم توجيه الخبير كتاب للبنك بهذا الخصوص توصل به بتاريخ 15/11/2022, ملتمسا منه الادلاء بمال الكمبيالات,إذ أن البنك ملزم طبقا للمادة 502 أعلاه, إما بمتابعة الموقعين من اجل استخلاص الورقة التجارية, إذ ذاك لا يمكنه تضمين قيمتها بالضلع المدين للزبون, أو تقييدها في الرصيد المدين للحساب كدين صرفي الناتج عن عدم أداء تلك الكمبيالة, في حين أن المستأنف عليها لم تدل بمال الكمبيالات رغم إشعارها بهذا الخصوص من طرف الخبير, و بالتالي وجب خصم قيمتها من مجموع الدين المستحق للبنك, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب جزئيا و يتعين لذلك تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 606825.48 درهم و تأييده في الباقي, مع ترك الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 606825.48 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.