Principe non reformatio in pejus : Confirmation du jugement de première instance lorsque l’expertise en appel révèle une créance bancaire inférieure à celle allouée (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61056

Identification

Réf

61056

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3294

Date de décision

16/05/2023

N° de dossier

2021/8222/4036

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du principal d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une première expertise tout en écartant la demande en paiement des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les intérêts contractuels et de retard en se fondant sur une expertise erronée qui n'avait pas correctement appliqué les stipulations contractuelles.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, relève que le rapport de l'expert désigné conclut à une créance d'un montant inférieur à celui retenu en première instance. La cour considère cette nouvelle expertise comme objective et conforme à sa mission, notamment quant à l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à l'arrêté du compte.

Faisant application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours, la cour écarte les moyens soulevés, ne pouvant réformer le jugement pour réduire le montant de la condamnation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ق.ف.ل. بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 23/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/07/2020 تحت عدد 1411 في الملف عدد 3664/8201/2019 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 1.617.497,63 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 88 المؤرخ في 24/01/2023.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ق.ف.ل. تقدم بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله انه دائن للسيد مراد (ع.) لدى وكالته بالرماني بمبالغ مالية وصلت الى 2.369.980,29 درهم بتاريخ 20-07-2019 برسم رصيد حسابه عدد [رقم الحساب] بمبلغ 1.911.376,62 درهم وفائدة بنكية بنسبة 14% والحساب رقم [رقم الحساب] بمبلغ 149.542,74 درهم بفائدة قدرها 7.50% والحساب رقم [رقم الحساب] بمبلغ 239.187,35 درهم بفائدة قدرها 6.75% والحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ 41.17973 درهم والحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ 28.69379 درهم بفائدة بنكية قدرها 7.5 % طبقا لعقود السف بالحساب الجاري والمتوسط الأمد المؤرخة على التوالي في 02-07/07-10-2010/23-03-2011 / 17/11/2014 ، وان هذه المبالغ ثابتة بالكشف الحسابي الذي يعد وسيلة إثبات للدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلين 433 و 434 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 118 من القانون رقم 03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وهو الدين الذي تخلف عن أدائه رغم كافة المحاولات الحبية المبذولة معه في هذا الصدد مما يجعله في حالة مطل طبقا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسا الحكم بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بالنسب المذكورة ابتداء من 26-07-2019 وفوائد التأخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ ، والنفاذ المعجل والحكم بالإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميله المصاريف مرفقا مقاله بأصل أربع عقود قرض وكشوف حساب.

وبناء على الامر التمهيدي عدد 95 الصادر بتاريخ 30-01-2020 والامر باجراء خبرة موضوعها الاطلاع على دفاتر المدعي التجارية والتاكد ما اذا كانت ممسوكة بانتظام وتوضيح جميع العمليات البنكية المتعلقة بالقروض موضوع الدعوى وتحديد تاريخ قفل الحساب لكل منها واصل الدين المترتب عنه بإبراز الأقساط الغير المؤداة بعد خصم تلك المدفوعة ان كان لها محل ونسبة الفوائد المطبقة وما اذا كانت تلك المتفق عليها والمعمول بها قانونا، عهد القيام الى الخبير رشدي (ع.) الذي انتهى في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06-07-2020 إلى ان المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه تبلغ 1.617.497,63 درهم إلى تاريخ 01-10-2016.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه ق.ف.ل.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستانف جاء مجانبا للصواب عندما قضى بأداء المستانف عليه لفائدة البنك مبلغ 1.617.497.63 درهم ودون احتساب الفوائد البنكية. وان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت ما جاء في الخبرة معللة أنهاقد تعذر عليها مطابقة الكشوفات البنكية مع عقد القرض لاختلاف وتباين المراجع وأرقام السلف واختلافها وتلك المضمنة بالكشوف ولكونها تتضمن مبالغ إجمالية دون توضيح للعمليات الدائنة والمدينة. وأن الخبير المعين لم يستطع بدوره احتساب المديونية بشكل موضوعي وسليم الشيء الذي جعل من تقريره ناقصا وغير مرتكز على أساس صحیح قانونا لعدم احتسابه الفوائد البنكية وفوائد التأخير ولم يحسن احتساب المديونية وفق المعايير المعمول بها في المعاملات البنكية واحتساب الديون. وأن تقرير الخبرة جاء ناقصا وغير مفهوم ويتسم بالمجاملة والمحاباة ويدعو إلى الاستغراب، ذلك أن الخبرة لا علاقة لها بالأعراف البنكية والقوانين المناطة بمهام المؤسسات البنكية. وأن التقرير خلص إلى تحديد مجموع الديون في مبلغ1.617.497.63 درهم في حين أن أصل الدين الحقيقي هو 2.369.680.29 درهم مع فوائد التأخير عن الأداء بنسبة 2% من مجموع الدين من نفس التاريخ، وأن تخفيضه إلى المبلغ المحدد في الخبرة لا يرتكز على أي أساس. وأن الخبير لم يأخذ هذا الملف مأخذ جد ولم يعره أي اهتمام وقام باحتساب المديونية بطريقة تقليدية بعيدة كل البعد عن التقنيات المالية والبنكية المستعملة وهو ما جعل من الخبير عدم احتسابه للفوائد البنكية وكذلك فوائد التأخير بصفة نهائية وباعتراف منه حيث أكد في تقريره أن الزبون لم يكن يؤدي الأقساط في تواريخها الأمر الذي حرم من احتساب فوائد التأخير طبقا لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين. وان الخبير لم يقف عند هذا الحد بل زاد من مغالطاته حينما قام بحصر حساب الزبون في تاريخ 01/10/2016 بداعي تطبيق مضامين الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب بتاريخ 12/07/2004، الشيء الذي يؤكد إغفاله لحقيقة خطاب والي بنك المغرب في هذه الدورية والتي تتعلق بتصنيف الديون المتعثرة وإحداث نظام لتغطيتها بالمؤونة والتي تهدف أساسا إلى دعم القواعد الاحترازية التي سنتها دورية بنك المغرب وليس بعدم احتساب الفوائد البنكية الجارية بالنسبة للقروض ولا فوائد التأخير بالنسبة للأقساط الغير المؤداة في تواريخها. وأن عقد القرض هو ملزم لأطرافه وان المدعى عليه اخل بالتزامه التعاقدي مما يجعله مدينا للبنك وان عدم الأخذ به جملة وتفصيلا هو ضرب للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين.وأن العقد هو عقد واضح و مفسر تفسيرا صحيحا وشامل لكافة بنود الاتفاق المبرم بين الأطراف وبالتالي كان يتعين على المحكمة الأخذ به دون أي تفسير ضيق لمقتضياته خصوصا أنه لم يتم الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا طبقا للفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود. وأن المحكمة يجب أن تبث في الدعوى في حدود الطلبات المقدمة إليها. وان الدين المدين المطالب به من لدن المستانف هو دين ثابت بذمة المستأنف عليه. وان المحكمة لم تحتسب الفوائد البنكية وفائدة التأخير المتمثلة في 2% ، خصوصا انه يجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها. وقد أكدت محكمة النقض هذا في اجتهادها المؤرخ في 30/04/2008 في الملف التجاري عدد 2005/292. في حين أن الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب بالاطلاع، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية. و ان الفوائد القانونية لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة والمتفق عليها. وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه. وتبعا لذلك فإن العقد شريعة المتعاقدين فإن الحكم الابتدائي جاء مجحفا في حقه ولا يرتكز على أساس سليم مما يجعله عرضة للإلغاء. وأنه والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المدعى عليهم وكذا الفوائد القانونية المترتبة عنها، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بان المستأنف عليه مازال مدينا بمبلغ 752.482.66 درهم والفوائد البنكية وفائدة عن التأخير بنسبة %2 مع الفوائد القانونية المترتبة عنها منذ 26/07/2019. والحكم طبق المقال الافتتاحي في الباقي وتحميل المدعى عليه المصاريف. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/01/203 تخلف عنها المستأنف عليه رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/01/2023.فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 88/2023 القاضي بإجراء خبرة أسندت للخبير جواب (ق.) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن مديونية المستأنف عليه اتجاه شركة ق.ف.ل. في مبلغ 1.441.318,78 درهم.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 09/05/2023 تبين أن الأستاذة (ح.) حضرت عن الأستاذ رشيد (ح.) والتمست أجلا للتعقيب على الخبرة بجلسة سابقة و سبق أن تخلف المستأنف عليه رغم التوصل شخصيا بجلسة سابقة (21/04/2022) ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مؤسسة طعنها على الأسباب المشار إليها أعلاه.

وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير جواد (ق.) المختص في العمليات والتقنيات البنكية وحددت مهمته في الاطلاع على ما بيد الطرفين من وثائق وعلى محاسبة المستأنفة بعد التأكد من نظاميتها وتحديد تاريخ حصر الحساب مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وتوضيح العمليات المتعلقة بالقروض موضوع الدعوى ونسبة الفوائد المطلوبة وتحديد الأقساط المؤداة وتلك غير المؤداة فخلص الخبير المعين إلى النتائج التالية :

بتاريخ 19/11/2014 استفاد المستأنف عليه من قرض بمبلغ 170.000 درهم بنسبة 6,75% يؤدى على خمس سنوات وأن الدين المتعلق بالقرض المذكور أخذا بعين الاعتبار مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة محدد في 181.768,74 درهم.

بتاريخ 10/10/2010 استفاد المستأنف عليه من قرض بمبلغ 350.000 درهم بنسبة فائدة وقدرها 7,50% يؤدى على ست سنوات لم يتم أداء استحقاقين فأصبح الدين أخذا بعين الاعتبار مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة في 144.576,90 درهم

استفاد المستأنف عليه من تسهيلات بنكية أصبح بموجبها مدينا للمستأنفة مبلغ 1.093.817,16 درهم.

كما استفاد من تسهيلات أخرى بخصوص حساب آخر بدون عقد أصبح بموجبها مدينا كذلك بمبلغ 21.155,98 درهم مما يكون معه مجموع الدين محدد كالتالي:

181768,74 + 144576,90 + 1093817,16 + 21155,98 درهم = 1441318,78 درهم

وحيث إن الخبرة وردت موضوعية بعدما التزم فيها الخبير بمقتضيات القرار التمهيدي من بيان للفوائد المحتسبة وطريقة احتساب الدين مما ارتأت معه المحكمة المذكورة إلى الخلاصة المضمنة بها .

وحيث لما كان الحكم المطعون فيه قضى بأداء المستأنف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 1617497,63 درهم في حين الخبرة المأمور بها خلصت إلى كون المديونية محددة فقط في 1441318,78 درهم وبالنظر للقاعدة المعمول بها بأنه لا يضار أحدا باستئنافه فإنه يتعين تبعا لما ذكر رد الدفوع المثارة لعدم وجاهتها وتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل المستانفة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابا:

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.