Réf
54825
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1992
Date de décision
16/04/2024
N° de dossier
2024/8221/278
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rupture de crédit, Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Force probante, Demande d'expertise comptable, Crédit bancaire, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur la pertinence d'un moyen tiré de la rupture abusive de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire.
Les appelants contestaient la validité du relevé de compte produit, le jugeant incomplet, et invoquaient la résiliation fautive des concours bancaires par l'établissement de crédit. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte arrêté par une banque fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire.
Elle constate que le document versé aux débats intégrait bien l'ensemble des opérations invoquées par le débiteur, ce qui rendait la demande d'expertise comptable injustifiée. La cour écarte également le moyen relatif à la rupture des crédits, le jugeant inopérant au motif qu'il ne saurait affecter l'existence de la créance objet du litige.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف.ت. و السيد حسن (ن.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 21/09/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2529 بتاريخ 03/06/2021 في الملف عدد 4003/8210/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهما شركة ف.ت. في شخص ممثلها القانوني و حسن (ن.) تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ 327807,83 درهم مع حصر مبلغ الضمان في حق المدعى عليه حسن (ن.) في مبلغ (260000,00 درهم ، والحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي، وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى، وبتحميلهما الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنين بلغا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن البنك م.ت.خ. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 30/12/2020 يعرض فيه أن المدعى عليها مدينة له بمبلغ 327802,83 درهم إلى غاية كفالتين شخصيتين تضامنيتين لأداء القرض كفالة بمبلغ 2019/02/13 وأن المدعى عليه الثاني اكتتب لفائدة المدعي 150000,00 درهم وكفالة بمبلغ 160000,00 درهم وأن المدعي وجه لهما إنذارا بذلك وأن الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها ثابت بمقتضى كشف الحساب المرفق بالمقال والتمس لأجل ذلك الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 327807,83 درهم، والحكم بالفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية بنسبة 1325 وفوائد التأخير بنسبة 4% من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء، والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء، والحكم على الكفيل بأداء الدين بالتضامن في حدود مبلغ الكفالة، والحكم لفائدة المدعي بتعويض عن التماطل قدره 10000,00 درهم وبتحميل المدعى عليهما الصائر ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأقصى.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائبة المدعي مرفقة :ب صورة لعقد فتح قرض بالحساب الجاري، كشف حساب، عقد كفالة محضر إخباري.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول المديونية بخصوص خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م فإن المتعارف عليه فقها وقضاء أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن الحكم الإبتدائي استند على مقتضيات المادة 118 من القانون البنكي الذي أعطى للكشوفات الحسابية قوة ثبوتية اتجاه عملائها وأن العارضان لم يثبتا براءة ذمتهما من المبالغ المطالب بها لعدم طرح دفوعاتهما أمام محكمة الدرجة الأولى التي نصبت قيما في حقهما وأن الدعوى تنشر من جديد أمام محكمة الاستئناف فان العارضان ينازعا بجدية في مبلغ المديونية بكونه أسس على معطيات وبيانات غير صحيحة، إذ بالإطلاع على الكشف الحسابي المدلى به من قبل المستأنف عليها لا نجده يرقى إلى الحجية التي يخولها القانون لوثائق الإثبات، إذ لا يتضمن سوى الرصيد المدين لاغير دون بيان الخانة الدائنة التي عرفت مد وجزر ، كما أن الكشف الحسابي المستدل به جاء قاصرا ولم يتضمن أساس هذا الدين هل هو ناتج عن تمويل شراء عتاد أو لشراء سكن أو ناتج عن مسحوبات مباشرة وما هو عددها، وبواسطة أي أوراق تجارية تم سحبها وماهو مقدار الأصل والفوائد التي يحتفظ العارض بخصوصها وتاريخ العمليات المنشئة لهذا الدين حتى تتم مراقبة مدى قانونية الفوائد لدورية والي بنك المغرب أما وأن يدلي بورقة سميت كشفا حسابيا، فإن الإسم بهذا الشكل غير كاف، بل حتى كشفا منتجا للأثر القانوني بل لابد أن يشمل كل المعطيات المذكورة في الوقت الذي عرف فيه حساب العارضة عدة حركات دائنة كما أنها أدلت بكشف حساب بصفة مجردة دون استجب بصفة مجردة دون استجماع هذا الأخير للبيانات المنصوص عليها في الفصلين 492 و 496 من مدونة التجارة والفصل 106 المتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان وفي هذا الإطار نذكر بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1978/10/05 في القضية عدد 56766 ، نص على كون كشف الحساب مجرد فاتورة تدلي بها المدعية، بحيث كان على المحكمة مضاهاتها مع الدفاتر التجارية للطرفين مع تقرير حجيتها (القرار كان محل تعليق الأستاذ أحمد (ع.) في مؤلفه وسائل الإثبات في الميدان التجاري الصفحة 31) وفي نفس المرجع يؤكد المؤلف أنه إذا وقع الإحتجاج بالفياتير أمام القاضي وجب أن يطلع على الدفاتر التجارية للطرفين، فإذا رفض تعرض حكمه للنقض وقد استقر عمل فقهاء القانون وعلى الخصوص الدكتور نشأت و(س.) في جل '' أنه لا أرائهم الفقهية وكتاباتهم في موضوع مصادر التزام على قاعدة مشهورة هي يصح للمرء أن يخلق لنفسه دليلا لإدانة الآخر '' عبد الكريم (ش.) في الشافي في شرح قانون الإلتزامات والعقود المغربية وأن هذه المنازعة في محتوى المستخلص المذكور ندلي بمستخلصات والاشعارات بدائنية صادرة عن المدعي نفسه تتضمن عددا من العمليات الدائنة التي تفيد أن العارضة قامت بمجموعة من الأداءات والإيداعات التي بتدقيقها قد تتغير المراكز القانونية للطرفين وأن المحكمة لم تناقش معطيات الكشف الحسابي بالرغم من عدم قانونيتها وهو ما يبرر الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الطلب وحول الخبرة الحسابية لذا وتأسيسا لحكم عادل يراعي حقوق الطرفين، وحسما لكل خلاف، فإن العارضة المحكمة تمهيديا الأمر بإجراء خبرة حسابية يكون موضوعها الإطلاع على الوثائق الحسابية للطرفين وتحديد العمليات الدائنة والمدينة التي عرفها حساب العارضة والأداءات والاقتطاعات التي تكون تمت للجهة المدعية وتحديد أصل الدين ومراعاة نسبة تضمينه تقريرا يفيد المحكمة في ذلك وحول إيقاف الاعتماد فإن العارضة في إطار نشاطها التجاري سبق أن ارتبطت ببك افريقيا بشأن تسهيلات مالية كما سيأتي بيانه لاحقا إلا أن البنك المستأنف عليه أخل بالتزاماته العقدية عند إيقافه الإعتمادات قبل أجلها مما رتب لها خسائر وأضرار تبرر لجوءها للقضاء وفق ما يلي و حول العقد فإن ما جاء أعلاه أبرمت العارضة مع بنك ا. عقد قرض بتسهيلات الصندوق بمقتضى العقد المصادق على إمضاءاته في 2015/09/07 وملحقه ومن ضمن المقتضيات المنصوص عليها بهذا العقد الذي يحدد مبلغ القرض وسقفه وطريقة وقف الاعتماد و ذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيا إلا إذا عبر أحد الأطراف عن عدم التجديد بمقتضى رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ثلاثون يوما قبل انتهاء المدة الجارية وهو ما أخل به المدعى عليه عندما أوقف الإعتمادات دون سابق اشعار وقرر الإبقاء على الحساب مفتوحا للعمليات الدائنة فقط ب-حول الإخلال بالإلتزام تنص بنود العقد على تجديد الإعتمادات ضمنيا وأن إيقافها من أحد الأطراف مشروط بكتاب مضمون مع الإشعار بالتوصل 30 يوما عن إنتهاء المدة المحددة وتنص المادة 525 من مدونة التجارة على " يفتح الإعتماد لمدة معينة قابلة للتجديد أو لمدة غير معينة لا يمكن فسخ الإعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الإعتماد دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما ينتهي الإعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون البنك ملزما باشعار المستفيد بذلك سواء كان الإعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الإعتماد بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للإعتماد يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية وأن ايقاف هذه الإعتمادات كان بدون سابق إشعار من المستأنف عليها وأن إيقاف الاعتمادات - بهذا الشكل - سبب للمعارضة أضرارا جسيمة أثَّرت بشكل كبير على علاقاتها بممونيها إلى الحد الذي أدى إلى شَلّ نشاطها و حول المسؤولية والتعويض المسبق و الخبرة تنص الفقرة الأخيرة من المادة 225 أعلاه من مدونة التجارة على يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية " وأن خطأ البنك في إيقاف الإعتمادات قبل انتهاء المدة ثابت كما جاء أعلاه وأن هذا الإخلال رتب عدة أضرار جسيمة أدت إلى إيقاف النشاط وينص الفصل 78 من قانون الإلتزامات و العقود على كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط و لكن بخطاه أيضا وذلك عندما يثبت أن الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر وهو ترك ما كان يجب فعله ، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه ، و ذلك الخطأ قصد لإحداث الضرر وأن ثبوت العلاقة السببية العلاقة السببية بين خطأ البنك والضرر الحاصل للعارضة جراء ذلك يشكل مجالا لمسؤولية البنك المدعى عليه وأن الأضرار مركبة ومتنوعة ولا تتأتى الإحاطة بها إلا بواسطة الخبرة وحول الكفالة ينص الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود على '' للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي، سواء كانت شخصية أو متعلقة بالدين المضمون.... كما أنه يمكنه أن يحتج بالدفوع التي هي خاصة بشخص المدين الأصلي كالإبراء من الدين الحاصل له شخصيا'' في إطار هذه المقتضيات فإن العارض الذاتي بصفته كفيل يثير نفس الدفوعات أعلاه ، ملتمسا قبوله شكلا وموضوعا حول المديونية إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية حول إيقاف الاعتماد والمسؤولية الحكم بمسؤولية المستأنف عليه عن الأضرار المالية التي أصابت العارضة والحكم بإجراء خبرة يعهد بها لمتخصص في الميدان التجاري لتحديد أثار إخلال بنك ا. بالتزاماته العقدية وتقييم هذه الآثار وتحديد مقدار جبرها وحفظ حق العارضة في تقديم طلباتها على ضوء الخبرة وحفظ البت في الصائر إلى ما بعد الخبرة .
أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف وعينة من كشوفات حسابية و نسخة من عقد القرض وملحقه ورسالة اندار من طرف العارضة .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 19/03/2024 التي جاء فيها حول المديونية عاب الطاعنان على الحكم المستأنف كونه استند على مقتضيات المادة 118 من القانون البنكي الذي أعطى للكشوفات الحسابية قوة ثبوتية تجاه عملائها وأن الطاعنين لم يثبتا براءة ذمتهما من مبلغ الدين المطالب به، ذلك أنه بالاطلاع على كشف الحساب فإنه لا يرقى إلى حجة يخولها القانون لوثائق الاثبات وأنه لا يتضمن إلا الرصيد المدين فقط وأن ما أثاره المستأنفان حول كشف الحساب لا يرتكز على أي أساس وأن المشرع أعطى للكشوف الحسابية قوة إثباتية طبقاً لمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة والفصل 434 من ق ل ع وكذلك مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم ومراقبة مؤسسات الائتمان وأن العارض أدلى للمحكمة بكشف حساب مفصل وليس مستخرج كشف حساب فقط ويبقى ما أثاره الطرف المستأنف غير مرتكز على أي أساس وأن الدين ثابت في حق المستأنفة بمقتض ميع الوثائق المعتمدة وأنه أكثر من ذلك فإن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني اعترفت وأقرت بالمديونية بمقتضى طلبها الرامي إلى طلب الصلح مع العارض والذي اقترحت من خلاله أداء مبلغ 210.000,00 درهم وأن المستأنفة تقر بمقتضى هذه الوثيقة بمديونيتها تجاه العارض مما يؤكد أن مديونية المستأنفة وكفيلها قائمة وثابتة وأن العارض رفض هذا الصلح على أساس أنه يتشبث بالمبلغ المحدد بمقتضى الحكم والذي هو مبلغ الدين وأثار المستأنفان أن الحكم المستأنف لم يستند على إجراء خبرة حسابية للحكم بمبلغ المديونية وأن الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب الذي منحه المشرع قوة اثباتيه وان المستأنفين لم يدلوا بما يفيد براءة ذمتهم من دين العارض ويبقى ما أثاره المستأنفان غير مرتكز على أي أساس مما سوف تقضي المحكمة برده والقول بتأييد الحكم المستأنف وحول إيقاف الاعتماد أثار المستأنفان أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني سبق لها أن ارتبطت بالعارض بشأن تسهيلات مالية إلا أن العارض أخل بالتزاماته العقدية عند إيقاف الاعتمادات مما ترتب عنه خسائر وأضرار تبرر لجوءها للقضاء، والتمس الحكم بمسؤولية العارض عن الأضرار المالية التي أصابت الشركة والحكم بإجراء خبرة يعهد بها لمتخصصين في الميدان التجاري لتحديد آثار إخلال بنك ا. بالتزاماته العقدية وتقييم هذه الآثار وأن ما أثاره المستأنفان في هذه الوسيلة لا يرتكز على أي أساس وأن ما أثاره المستأنفان حول إيقاف الاعتماد والمسؤولية لم يسبق طرحه على القضاء أمام المرحلة الابتدائية ولم يكن موضوع الحكم المستأنف ولم يكن موضوع طلب مضاد أمام المحكمة الابتدائية وأن ما أثاره المستأنفان يعتبر طلباً جديداً يقدم أول مرة أمام محكمة الاستئناف وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق م م فإنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف وأن المستأنفة تتقدم بطلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يبقى غير مقبول وسوف تقضي المحكمة بعدم قبوله وحول الكفالة أثار الطرف المستأنف أن للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية أو متعلقة بالدين المضمون وأن الكفيل يثير نفس الدفوع المثارة في الاستئناف وأن الدين ثابت في حق المدينة الأصلية بمقتضى الوثائق المعتمدة في الحكم المستأنف، وكذا اعتراف وإقرار المدينة الأصلية في شخص ممثلها القانوني بمقتضى طلب الصلح وأن الكفيل اكتتب كفالة شخصية تضامنية وأن الدين ثابت في حق المدينة الأصلية والكفيل ويبقى ما أثاره الطرف المستأنف غير مرتكز على أي أساس ، ملتمسا التصريح بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ورد ما جاء في الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
أرفقت ب: صورة من طلب الصلح المقدم من طرف المستأنفة.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 02/4/2024 حضر لها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/4/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعنان من دفوع بشان كشف الحساب المعتمد عليه في تحديد المديونية و انه لم ياخذ بعين الاعتبار الاداءات التي تمت و المضمنة بكشوف الحساب المدلى بها ، فإنها تبقى دفوع مردود عليها ذلك أن المشرع أكسب الكشوفات الحسابية المتوفرة على كافة البيانات والتقييدات اللازمة القوة الثبوتية طبقا لما تقتضيه المادة 492 من مدونة التجارة ، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، التي جاء فيها " يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." ، والثابت من خلال وثائق الملف و خاصة عند مقارنة البيانات و الاداءات الواردة بالكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستأنفين و بين الكشف الحسابي المعتمد في تحديد المديونية فان هذا الأخير تضمن كل البيانات و العمليات و الاداءات الواردة بالكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المستانفين ، و بذلك يكون كشف الحساب المؤسسة عليه المديونية له حجيته و لم يدحض الطرف المستانف ما ورد به و تبقى منازعتهما فيه غير ذات اساس ، و من تم فإن طلب اجراء الخبرة يكون غير مبرر ويتعين رده .
وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بكون المستانف عليه أوقف الاعتمادات الممنوحة دون سابق اشعار مما اضر بهما فان هذا السبب لا يتعلق بموضوع نازلة الحال التي تهدف الى المطالبة بأداء دين و ليس من شان النظر فيه القول ببراءة ذمة المستانفين مما يتعين رد السبب المذكور .
وحيث انه لئن كان يحق للكفيل ان يثير نفس الدفوع اعلاه التي تمسك بها المدين الأصيل فان المحكمة اجابت عنها ، و تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على رافعيه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على رافعيه .