Réf
60614
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2147
Date de décision
27/03/2023
N° de dossier
2022/8222/5657
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Ouverture de Crédit, Opérations de crédit, Lettre recommandée non réclamée, Expertise judiciaire, Dispense de préavis, Convocation des parties, Clôture de compte, Cessation manifeste des paiements, Cautionnement, Article 525 du Code de commerce
Source
Non publiée
Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant.
Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurement au contrat de prêt, ainsi que le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure préalable conforme aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties par lettre recommandée, le défaut de retrait du pli leur étant imputable.
Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que la cessation manifeste des paiements du débiteur autorisait l'établissement bancaire à clôturer le compte sans respecter le préavis contractuel. La cour fait cependant partiellement droit au moyen relatif aux cautionnements, en considérant que seuls les engagements contemporains au contrat de prêt sont valables, excluant ainsi les garanties antérieures.
En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation des cautions au seul engagement valable, et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ص.) ومن معه بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/10/2022 يطعنان بالاستئناف في الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول تمهيدي تحت عدد 2587 الصادر بتاريخ 22/12/2021 قضى بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير المصطفى (م.)، والثاني باث في الموضوع بتاريخ 20/07/2022 تحت عدد 7845 في الملف التجاري عدد 8109/8222/2021 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1248611.77درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيد مع تحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني والثالثة ورفض باقي الطلبات.
كما تقدمت شركة أ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور اعلاه.
في الشكل:
حيث ان الطاعنين محمد (ص.) و زينب (ح.) بلغا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 19/10/2022 وتم تقديم المقال الاستئنافي بتاريخ 31/10/2022 , أي داخل الاجل القانوني , كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وحيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة شركة أ. بالحكم المطعون فيه, وبذلك فإن المقال الاستئنافي المقدم من طرفها جاء مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه يوم 02/08/2021 والمؤدى عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ والذي صادق لفائدة المدعى عليها الأولى على تسهيلات بنكية و خصم أوراق تجارية لغاية مبلغ 1.200.000,00 درهم بمقتضى إتفاقية فتح القرض المبرمة بتاريخ 01/06/2017 و أنها تقاعست عن الأداء فترتب في ذمتها مبلغ 1.425.543,49 درهم شامل للفوائد و المصاريف لغاية 25/06/2021 و أن كلا من المدعى عليهما الثاني و الثالثة كفلا ديون المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ 1.600.000,00 درهم و ان جميع المساعي الودية قصد حثهم على الأداء باءت بالفشل. ملتمسا لكل ذلك الحكم عليهم بادائهم وعلى وجه التضامن لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من توقيف الحساب 21/06/2021 الى غاية الاداء الفعلي ومبلغ50.000,00 درهم كتعويض والنفاذ المعجل والصائر تضامنا والإكراه البدني في حده الأقصى في حق الكفيلين. وعزز المقال بنسخة من عقد قرض وكشف حساب ونسخ عقودالكفالة، إنذارات ومحاضر تبليغها.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 24/11/2021 التي أفاد من خلالها أن المعي أدلى بصورة لعقد محرر باللغة الفرنسية مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع و قانون المغربة و التعريب الذي يحدد لغة التقاضي في اللغة العربية كما أنه لم يدل بالسجل التجاري للمدعى عليها حتى يمكن التحقق من صفتها و حماية حقوق الدائينين طبقا لمقتضيات مدونة التجارة و أضاف بأن الدعوى سابقة لآوانها للأسباب التالية :
أن المدعي لم يخطر المدعى عليها طبقا لمفتضيات البند 4 من عقد القرض التي يلزم الطرف الراغب في إنهاء فتح الإئتمان بإشعار الطرف الأخر برسلة مضمونة داخل أجل 60 يوما.
عدم إحترام المدعي للبند 9 من العقد والذي يلزمه قبل المطالبة ورفع الدعوى إخطار المستفيد أو المدين داخل أجل 15 يوما وأن محاضر التبليغ المدلى بها أنجزت بعد رفع الدعوى.
من حيث الموضوع أكد بأن المبالغ المطالب بها وغير مستحقة وأن المدعي لم يبين طريقة احتسابها وتخالف القوانين البنكية وقانون حماية المستهلك وأن كشوفات الحساب مجردة ولم تتوصل بها المدعى عليها بشكل دوري بالإضافة إلى أنها أدت مجموعة من الأقساط كما أكد بأن الفوائد التأخير من مشتملات الحساب وطلب التعويض غير مبرر لعدم ثبوت واقعة التماطل ملتمسا في الأخير في الشكل عدم قبول الطلب و في الموضوع أساسا رفض الطلب و إحتياطيا إجراء خبرة حسابية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما الثاني والثالثة بجلسة 24/11/2021 والتي إلتمس من خلالها شكلا عدم قبول الدعوى للإعتبارات التالية:
إدلاء المدعي بعقود كفالة محررة بالفرنسية مما يشكل خرقا لقانون المغربة والتعريب و أن عقود الكفالة مؤرخة بتواريخ سابقة على عقد القرض وبذالك فإن صفة المدعى عليهما ككفيلين متضامنين غير قائمة في نازلة الحال و أن الدعوى سابقة لآوانها على إعتبار أن المدعي لم يدلي بما يثبت وجود المدينة الأصلية في حالة مطل حتى يتسنى مطالبة الكفيل بالأداء طبقا لمقتضيات الفصل 1117 من ق ل ع و في الموضوع إلتمس رفض الطلب و إحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لكون واقعة إعسار المدينة الأصلية غير ثابتة و أن عقود الكفالة مؤرخة في 04/04/2014 و 03/04/2015 و كذالك 06/05/2017 أي بسنوات قبل عقد القرض و لا يمكن الإحتجاج بها على الكفيلين لكونها باطلة لمخالفتها لقانون الإلتزامات و العقود الذي يمنع تريب إلتزام يتعلق بكفالة مدين لدين مستقبل .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 01/12/2021 و التي أوضح من خلالها بان قانون المغربة و التعريب يخص لغة التقاضي دون الوثائق و التي يمكن أن تكون محررة بلغة غير العربية و لايوجد أي نص يلزم المدعي بترجمة المحررة بلغة أحنبية و أن النسخ المدلى بها هي نسخ مطابقة للأصل و أن تمسك المدعى عليهم بمقتضيات قانون حماية المستهلك لا أساس له لكون المدينة شركة تجارية و لا تعتبر مستهلكا بالمفهوم المنصوص عليه قانونا كما أضاف بأن بأن العقد تؤطره المادة 525 من مدونة التجارة و التي تعطي للبنك الحق في وضع حد للإعتماد بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد أو في حالة إرتكابه خطأ جسيم و بخصوص دفوعات الكفلين أوضح بأن الكفالة ناتجة عن القرض و أن إدلاء المدعي بعقود سابقة لعقد القرض يرجع إلى كون الكفلين سبق أن قدما كفالتهما لفائدة المدعي بمبالغ أخرى و أضاف بأن تمسك المدعى عليهما بضرورة إثبات عسر المدينة و مطالبتها بالذين غير ذي أساس على إعتبار أنهما تنازلا عن حقهما في التجزئة و التجريد و إلتمس رد جميع دفوع المدعى عليهم و الحكم وفق المقال الإفتتاحي
و بناء على المستنتجات المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 15/12/2021 و التي أكدت من خلالها دفوعاتها السابقة.
و بناء على المستنتجات المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما الثاني و الثالثة بجلسة 15/12/2021 و التي أكد من خلالها نفس دفوعتهما السابقة.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 2587 الصادر بتاريخ 22/12/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبراء المحلفون السيد مصطفى (م.).
و بناء على إدلاء نائب المدعية بطلب إجراء خبرة مضادة مع مستنتجات على ضوء الخبرة بجلسة 01/06/2022 جاء فيها حول بطلان الخبرة ان تقرير الخبرة قد جاء باطلا ومعيب شكلا وموضوعا وخارقا لمقتضيات الفصلين 62 و 63 من ق م م و ان الخبير المعين قد أنجز الخبرة الحسابية في غيبة دفاع المدعية و دون توصله باي استدعاء اليوم وتاريخ انجاز الخبرة المأمور بها وان دفاعه لم يتوصل ولا علم له بتاريخ انجازها الى ان فوجئ بتقريره بالملف وان بالاشعار التوصل المحتج به في تقرير الخبرة فان لا يفيد توصل الدفاع بصفة قانونية و من جهة ثانية فان باقي اطراف الدعوى ودفاعهم لم يتوصلوا بصفة قانونية بتاريخ انجاز الخبرة طبقا لمقتضيات الفصل 62 و 63 من ق م م والتي جاءت مقتضياتها على سبيل الوجوب والتي تنص على ما يلي " يجب على الخبير تحت طائة البطلان ان يستدعي الاطراف و وكلائهم لحضور انجاز الخبرة ...." . و بالتالي يتضح للمحكمة ان تقرير الخبرة قد جاء معيب شكلا ويقع تحت طائلة البطلان وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و خرق حقوق دفاعها مما تلتمس معه العارضة من المحكمة التصريح ببطلان الخبرة المنجزة لعدم قانونيتها وخرقها الفصل 63 من ق م م والحكم تمهیدیاباجراء خبرة مضادة يعهد بها الى خبير مختص مع التقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق م م و من باب مناقشة ما انتهى اليه الخبير المعين في تقريره فان الخبرة المنجزة لم تكن موضوعية ولم تلتزم بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي والمتمثلة في حصر المديونية المتبقية في ذمة المدعية بخصوص كشوفات الحسابية المعتمدة والتأكد من العمليات المدونة فيها ومن كونها منسجمة مع القوانين والضوابط البنكية ومن تطبيق الفائدة بشكل قانوني ووفقا للمتفق عليه و أنه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة ستلفي للمحكمة على أن السيد الخبير المعين لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على عقد القرض وبنوده وشروطه للمطالبة بالمديونية واهمها مقتضيات البند 4 من عقد القرض والمتعلقة بالمدة والتجديد والتي جاءت واضحة بانه لكل طرف الحق في انهاء الائتمان بشرط الاخطار برسالة مضمونة داخل اجل 60 يوما، وكذلك البنذ 9 من عقد القرض الذي يلزم المدعى قبل المطالبة بمبالغ القرض وقبل رفع الدعوى اخطار المستفيد او المدين بذلك داخل اجل 15 يوما، وهما الشرطان الغير المتحققان في نازلة الحال وان المدعية لم تشعر بذلك وان محاضر التبليغ المعنونة بمحضر إخباري والمرفقة بمقال الطرف المدعي بتاريخ2021/8/3 والذي هو تاريخ لاحق على تاريخ تقديم الدعوى في 2021/03/2 وخارقة للبنود 4 و 9 من عقد القرض والذي وبحكم طبيعته يجدد ضمينا طبقا للبند 4 من عقد القرض وبالتالي فان الدعوى سابقة لأوانها لخرقها للبنود 4 و و من عقد القرض التي تلزم المدعي بالاشعار بانهاء الائتمان او بإيقاف الحساب وان المديونية غير متحققة وهو الامر الذي لم يتحقق منه الخبير المعين في حصر
المديونية المزعومة و بالتالي فان الخبير المعين لم يحدد وتاريخ انهاء الائتمان وتاريخ ايقاف الحساب وفقا لبنود عقد القرض وبالنظر كذلك إلى طبيعة عقد القرض والمتمثل في تسهيلات بنكية وبالتالي حصر المديونية المزعومة المتخلدة بذمة المدعية و من جهة ثانية فان الخبير المعين قد ساير الطرف المدعي في دراسته للحساب الجاري وحساب الكمبيالات المخصومة وان الكشوفات الحسابية للطرف المدعي والتي اعتبرها بانها أفضت إلى مديونية موقوفة بتاريخ 31/03/2020 مع احتساب الفوائد ليخلص إلى تحديد المديونية من تاريخ حصر الحساب في 31/03/2020 بمبلغ 1.142.761,77 درهم، وبخصوص الكمبيالات المخصومة اشار الى انه تم تقييد كمبيالات للخصم في حساب القيم الغير المؤداة بتاريخ 2020/03/20 ومبلغها105850.00 درهم وان المدعية مدينة بها ليكون مجموع المديونية التي حددها الخبير في مبلغ1.248.611,77 درهم و أن الكشوفات البنكية التي اعتمدها السيد الخبير منازع فيها شكلا ومضمونا ولا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المدعية و خارقة للقانون البنكي ذلك ان المدعية لم تتوصل بها ولم تشعر بأي اعلام بخصوصها وبشكل دوري يوضح وضعيتها المالية طبقا للمقتضيات القانونية وانه لا يمكن اعتماد هاته الكشوفات الحسابية في ثبوت المديونية و إضافة الى ذلك فان الخبير المعين لم يبين في تقريره المبالغ المؤداة من طرف المدعية والتي تعتبر جزء من المديونية كما هو ثابت من كشف الحساب المدلی به من طرف المدعي مما اضر بحقوق المدعية و أنه إضافة الى ذلك فان السيد الخبير المعين لم يبين في تقريره مدى مطابقة سعر الفائدة وفوائد التأخير للقوانين البنكية وقانون حماية المستهلك خاصة وان طبيعة القرض متمثل في تسهيلات بنكية ومصرفية إضافة الى انه لم يعمل بمبدأ ملائمة القرض المخصص لهيكلة مالية الشركة ومضمون بضمانات متعددة إضافة إلى أن سعر الفائدة ب 9% جد مرتفع وتعسفي وغير ملائم لمقتضيات القانون البنكي وقانون حماية المستهلك و إضافة الى ذلك فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة ستلفي المحكمة على ان الخبير المعين سواء أثناء تحديده مديونية الحساب الجاري وكذا اثناء تحديده مديونية الكمبيالة المخصومة فتاريخ حصره كلتا المديونيتين تم في شهر مارس 2020 والذي تزامن مع فترة الإغلاق الشامل وصدور مرسوم حالة الطوارئ الصحية بفعل جائحة كرونا والتي كانت فيها جميع الاجالات متوقفة و لاغية طبقا للمقتضيات القانونية، لكن السيد الخبير المعين اعتبرها تاريخ حصر للمديونية ضدا على قانون ومرسوم الطوارئ الصحية الذي أوقف جميع الاجالات ومن جهة ثانية لم يراع السيد الخبير تأثيرات هذا الإغلاق الشامل وتوقف النشاط التجاري للعارضة الذي كانت له نتائج وخيمة على نشاطها التجاري وكان سببا رئيسيا في توقفها عن الوفاء بالجزء المتبقي من المديونية لكن السيد الخبير تجاهل هذا الظرف الطارئ والذي يعتبر من الناحية القانونية قوة قاهرة تحول دون الوفاء بالالتزامات وكذا ما سار عليه العمل القضائي بهذا الخصوص ، ولم يشير الخبير المعين في تقريره لهذه الوضعية الاستثنائية و بالتالي سيتبين للمحكمة ان الخبرة المنجزة قد جاءت خارقة لمقتضيات الفصلين 62 و 63من ق م م وباطلة ومعيبة شكلا وموضوعا و غیر مستندة على اية اسس واقعية او قانونية سليمة ، لذلك تلتمس الحكم باجراء خبرة مضادة و الحكم برفض طلب المدعي و تحميله الصائر .
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 01/06/2022 جاء فيها إن الخبرة أنجزت وفق ما هو متطلب قانونا شكلا وموضوعا وإن السيد الخبير أنجز مهمته على الوجه المطلوب ، وتطرق في تقريره إلى كونه اطلع على الوثائق التي أدلى بها البنك بجلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 2022/02/24 رفقة تصريحه الكتابي التي تبين له منها بعد دراستها أن الدين الذي يطالب به البنك نتج عن تسهيلات الصندوق والخصم التجاري، وحدد مديونية الحساب الجاري والكمبيالة المخصومة فيما مجموعه 1.248.611,77 درهم ، لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبير السيد المصطفى (م.) و الحكم وفق مقالها الافتتاحي .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه السيد محمد (ص.) بطلب إجراء خبرة مضادة مع مستنتجات على ضوء الخبرة بجلسة 06/07/2022 جاء فيها حول بطلان الخبرة أن تقرير الخبرة قد جاء باطلا ومعيبا شكلا وموضوعا وخارقا لمقتضيات الفصلين 62 و63 من ق م م و أن الخبير المعين قد أنجز الخبرة الحسابية في غيبة دفاع المدعى عليهما ودون توصلهما بأي استدعاء اليوم وتاريخ انجاز الخبرة المأمور بها وأن دفاع العارضان لم يتوصل ولا علم لهما بتاريخ انجازها إلى أن فوجئ بتقريره بالملف وأن الإشعار بالتوصل المحتج به في تقرير الخبرة فإنه لا يفيد توصل الدفاع بصفة قانونية و من جهة ثانية فإن باقي أطراف الدعوى و دفاعهم لم يتوصلوا بصفة قانونية بتاريخ انجاز الخبرة طبقا لمقتضيات الفصل 62 و63 من ق م م والتي جاءت مقتضياتها على سبيل الوجوب والتي تنص على مايلي "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة ..." و بالتالي يتضح للمحكمة أن تقرير الخبرة قد جاء معيب شكلا ويقع تحت طائلة البطلان وفقا المقتضيات الفصل 63 من ق م م وخرق حقوق دفاع العارضان، مما يلتمسان معه من المحكمة التصريح ببطلان الخبرة المنجزة لعدم قانونيتها وخرقها الفصل 63 من ق م م والحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير مختص مع التقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق م م و من باب مناقشة ما انتهى إليه الخبير المعين في تقريره فإن الخبرة المنجزة لم تكن موضوعية ولم تلتزم بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي و المتمثلة في حصر المديونية المتبقية في ذمة المدعى عليها بخصوص كشوفات الحسابية المعتمدة و التأكد من العمليات المدونة فيها ومن كونها منسجمة مع القوانين و الضوابط البنكية ومن تطبيق الفائدة بشكل قانوني ووفقا للمتفق عليه و أنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة ستلفي للمحكمة على أن السيد الخبير المعين لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على عقد القرض وبنوده وشروطه للمطالبة بالمديونية وأهمها مقتضيات البنذ4 من عقد القرض والمتعلقة بالمدة والتجديد والتي جاءت واضحة بأنه لكل طرف الحق في إنهاء الائتمان بشرط الإخطار برسالة مضمونة داخل أجل 60يوما، وكذلك البنذ 9 من عقد القرض الذي يلزم المدعية قبل المطالبة بمبالغ القرض وقبل رفع الدعوى إخطار المستفيد أو المدين بذلك داخل أجل 15 يوما، وهما الشرطان الغير المتحققان في نازلة الحال وأن الشركة و العارضان لم يشعرا بذلك وأن محاضر التبليغ المعنونة بمحضر اخبار والمرققة بمقال الطرف المدعي بتاريخ2021/08/03 والذي هو تاريخ لاحق على تاريخ تقديم الدعوى في 02/03/2021 وخارقة للبنود 4 و9 من عقد القرض والذي وبحكم طبيعته يجدد ضمنيا طبقا للبند 4 من عقد القرض وبالتالي فإن الدعوي سابقة لأوانها لخرقها للبنود 4 و 9 من عقد القرض التي تلزم المدعي بالإشعار بإنهاء الائتمان أو بإيقاف الحساب وأن المديونية غير متحققة وهو الأمر الذي لم يتحقق منه الخبير المعين في حصر المديونية المزعومة و بالتالي فإن الخبير المعين لم يحدد تاريخ إنهاء الائتمان وتاريخ إيقاف الحساب وفقا لبنود عقد القرض وبالنظر كذلك إلى طبيعة عقد القرض و المتمثل في تسهيلات بنكية وبالتالي حصر المديونية المزعومة المتخلدة بذمة المدعى عليها و من جهة ثانية فإن الخبير المعين قد ساير الطرف المدعي في دراسته للحساب الجاري وحساب الكمبيالات المخصومة وأن الكشوفات الحسابية للطرف المدعي والتي اعتبرها بأنها أفضت إلى مديونية موقوفة بتاريخ 31/03/2020 مع احتساب الفوائد ليخلص إلى تحديد المديونية من تاريخ حصر الحساب في 31/03/2020 بمبلغ 1.142.761,77 درهم، وبخصوص الكمبيالات المخصومة أشار إلى أنه تم تقييد كمبيالات للخصم في حساب القيم الغير المؤداة بتاريخ2020/03/20 ومبلغها 105.850,00 درهم وأن المدعى عليهما غير مدينان بها ليكون مجموع المديونية التي حددها الخبير في مبلغ1.248.611,77 درهم و أن الكشوفات البنكية التي اعتمدها السيد الخبير منازع فيها شكلا و مضمونا ولا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المدعى عليهما وخارقة للقانون البنكي ذلك أن المدعى عليهما لم يتوصلان بها ولم يشعرا بأي إعلام بخصوصها وبشكل دوري يوضح وضعيتها المالية طبقا للمقتضيات القانونية وأنه لا يمكن اعتماد هاته الكشوفات الحسابية في ثبوت المديونية و إضافة إلى ذلك فإن الخبير المعين لم يبين في تقريره المبالغ المالية المؤداة من طرف المدعى عليها شركة أ. والتي تعتبر جزء من المديونية كما هو ثابت من كشف الحساب المدلى به من طرف المدعية مما أضر بحقوقهما و إضافة إلى ذلك فإن السيد الخبير المعين لم يبين في تقريره مدى مطابقة سعر الفائدة وفوائد التأخير للقوانين البنكية وقانون حماية المستهلك خاصة وأن طبيعة القرض متمثل في تسهيلات بنكية ومصرفية متعددة إضافة إلى أن سعر الفائدة 9% جد مرتفع وتعسفي وغير ملائم لمقتضيات القانون البنكي وقانون حماية المستهلك وأن المدعية لم تسلك مسطرة الوساطة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك و إضافة إلى ذلك فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة ستلفي للمحكمة على أن الخبير المعين سواء أثناء تحديده مديونية الحساب الجاري وكذا تحديده مديونية الكمبيالة المخصومة فتاريخ حصره كلتا المديونيتين تم في شهر مارس2020 والذي تزامن مع فترة الإغلاق الشامل وصدور مرسوم حالة الطوارئ الصحية بفعل جائحة كورونا والتي كانت فيها جميع الاجالات متوقفة ولاغيه طبقا للمقتضيات القانونية، لكن السيد الخبير المعين اعتبرها تاريخ حصر للمديونية ضدا على قانون و مرسوم الطوارئ الصحية الذي أوقف جميع الاجالات و بالتالي سيتبين للمحكمة أن الخبرة المنجزة قد جاءت خارقة لمقتضيات الفصلين 62 و63 من ق م م وباطلة ومعيبة شكلا وموضوعا و غیر مستندة على أية أسس واقعية أو قانونية سليمة تلتمس معه العارضة والحالة هاته استبعادها و الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة يستدعي لها المدعى عليهما و دفاعهما وفي الموضوع فإنهما يلتمسان من للمحكمة وبعد ملاحظة أن دعوى المدعية خارقة المقتضيات بنود عقد القرض وسابقة لأوانها لما أوضحته العارضة في مذكرتها السابقة و أنهما يوضحان مجددا أن المدعية ادعت أن العارضان كفلا ديون الشركة المقترضة لغاية مبلغ 1.600.000,00 درهم محتجة بثلاثة عقود كفالة وأن السيد الخبير لم يراعى في دراسة العقد المؤرخ بتاریخ 01/06/2017 أن عقود الكفالة فإنها سابقة على عقد القرض المبرم مع شركة أ. بتاریخ 01/06/2017 وأن عقود الكفالة المحتج بها مؤرخة بتواريخ سابقة بسنوات وهي 04/04/2014 و 06/04/2015 و 06/05/2017 و أن هذه العقود هي سابقة في التاريخ ولا علاقة لها بالدين والذي يربط شركة أ. والمدعية بنك إ. والمبرم بتاريخ 01/06/2017 ، و أن عقود الكفالة لا تعتبر سندا للمديونية ولا يمكن اعتماد الخبرة في تحقق المديونية ولا يمكن اعتماد الكفالات بناء عليه في انجاز الخبرة وتحقق المديونية أو اعتماد عقود كفالة مطعون فيها بالبطلان و منازع فيها في مواجهة المدعى عليهما و إنهم بذلك غير ضامنین و متضامنين بخصوص المديونية المطالب بها و أن الخبرة غير ملزمة للمدعى عليهما ، لذلك يلتمسان الحكم بإجراء خبرة مضادة و الحكم برفض طلب المدعي و تحميله الصائر .
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 15/06/2022 جاء فيها إنه فيما يخص ادعاء المدعى عليها بأن الخبرة المنجزة لم تكن حضورية بالنسبة لدفاعها فإنه يبقى ادعاء غير مستند على أساس ذلك أن الثابت من الإجراءات الشكلية التي قام بها الخبير فإن هذا الأخير قام بمراسلة دفاع المدعي عليها بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل و إن الإستدعاء وجه في عنوان نائب المدعى عليها و أنه تبعا لذلك فإن الخبرة أنجزت بصفة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف ومستوفية لجميع شروطها الشكلية و هذا ما جاء في قرار المحكمة النقض الصادر بتاريخ2002/09/18 تحت عدد 1148 في الملف عدد 2002/781 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد 2 ص92 و الذي جاء فيه "إن عدم سحب الغلاف البريدي من طرف الدفاع لا يفيد في جميع الأحوال أن الخبير قد خرق مقتضيات الفصل المذكور، بل إن عدم سحب الغلاف البريدي يرجع إلى تقاعس وإهمال الدفاع عن سحبة فضلا على أن هذا الأخير لم يستطع إثبات أن عدم سحب الغلاف يعود إلى سفر أو مرض أو غيره من الأعذار الشرعية " إذ زيادة على ذلك فإن ممثل المدعى عليها حضر بتاريخ الاجتماع والتمس مهلة للإدلاء بتصريحه الكتابي مع وثائقه إذ يتعين بذلك رد ما تمسكت به المدعى عليها في هذا الإطار أما بخصوص تكرار ما سبقت أن احتجت به المدعى عليها قبل إجراء الخبرة فإنه يؤكد تعقيباته الموجهة ضد ما تمسكت به المدعى عليها ويلتمس استبعادها نظرا لثبوت الدين في ذمتها ولعدم إدلائها بما يفيد براءتها من المبلغ المطالب به أو بأية حجة تخالف ما تم الإدلاء به من طرف المدعي ، لذلك يلتمس رد كل ما تمسكت به المدعى عليها و الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقاله.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهما على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
في اسباب استئناف محمد (ص.) ومن معه:
حيث ان دعوى المستأنف عليه قد جاءت معيبة شكلا وخارقة لمقتضيات الفصل 1 و 32 من ق م م والفصل 440 من ق ل ع ومقتضيات قانون المغربة والتعريب لسنة 1965 والقانون التنظيمي للقضاء رقم 15/38 ذلك ان المستأنف عليه أرفق مقال دعواه بعقد قرض محرر باللغة الفرنسية مع صور لوثائق خارقة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ولا يمكن الاحتجاج بها .وان مقتضيات قانون المغربة والتعريب ثم إقرارها في التنظيم القضائي المغربي وخاصة الفصل 5 منه والذي اعتبر ان اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والاحكام في المحاكم المغربية، وهو ما اكده القانون التنظيمي للقضاء رقم 38/15 الصادر بتاريخ 16/2/2016 والذي جاء في مادته 15 تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الاحكام القضائية امام المحاكم مع العمل على تفعيل اللغة الامازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور، ويجب تقديم الوثائق والمستندات للمحاكم باللغة العربية او مصحوبة بترجمتها مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف .....
ومن جهة اخرى فان الطرف المستأنف عليه لم يرفق دعواه بالسجل التجاري للمستأنف عليها شركة أ. حتى يمكن التحقق من شرط الصفة وحماية حقوق الدائنين طبقا لمقتضيات مدونة التجارة .
وحيث اضافة الى ذلك فان عقود الكفالة المحتج بها سابقة بسنوات على عقد القرض المبرم بتاريخ 2017/6/1 وعقود الكفالة مؤرخة بتواريخ سابقة وهي 2014/4/4 و 2015/4/6 و 2017/5/6 وسابقة على التزام المدين وانه بناء على ذلك فان صفة العارضين ككفيلين متضامنين غير متحققة في نازلة الحال وان عقود الكفالة منجزة بسنوات قبل التزام المدين وان الدعوى وجهت ضد من لا صفة له وخارقة لمقتضيات الفصل 1 و 32 من ق م م والفصل 1117 وما يليه من ق ل ع . وبالتالي فان الحكم الابتدائي لم يستند على أي أساس قانوني فيما قضى به ولم يجب على دفوعات العارضة بهذا الخصوص في خرق لحقوق دفاعها خاصة وان دعوى المستأنف عليه بنك إ. خرقت مقتضيات قانونية من النظام العام وعلى سبيل الوجوب مما تلتمس معه العارضة الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليه .
كما ان الحكم الابتدائي قد جاء غير مستند على اي اساس قانوني وفاسد التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به الحكم على العارضين بأدائهم تضامنا مع شركة أ. لفائدة المستأنف عليه المبالغ المحكوم بها، ذلك ان عقود الكفالة المحتج بها كسند في الكفالة ستلفي محكمتكم انها مؤرخة منذ سنوات قبل عقد القرض ولا علاقة لها بعقد القرض موضوع الدعوى ولا يمكن الاحتجاج بها في مواجهة العارضين ولا حجية قانونية لها ، اضافة لكونها مخالفة لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود على اعتبار انه لا يمكن ترتيب التزام يتعلق بكفالة مدين لدين مستقبل طبقا للمقتضيات القانونية والعمل القضائي وان الكفالات المحتج بها منجزة بتواريخ سابقة بسنين على عقد القرض المبرم بتاريخ 1/6/2017 .
وإنه من جهة اخرى فان العارضين لم يتوصلوا بأي إشعار باعسار المدين او توقفه عن اداء المديونية او اي اشعار بإنهاء الائتمان او ايقاف الحساب بهذا الخصوص طبقا للمقتضيات القانونية وان واقعة التماطل او تقاعس او اعسار المدين غير متحققة وانه طبقا لمقتضيات الفصل 1117 من ق ل ع فان التزام الكفيل غير متحقق مما تكون معه الدعوى المقدمة في مواجهة العارضين غير مستندة على اي اساس قانوني .
ومن جهة اخرى فان الحكم الابتدائي قد جاء منعدم الأساس القانوني وخارق لمقتضيات البند 4 والبند 9 من عقد القرض وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق دفاع العارضة بعدم الجواب على دفوعها بهذا الخصوص. وحيث برجوع محكمتكم الموقرة الى عقد القرض المبرم بين الطرفين وخاصة مقتضيات البند 4 والمتعلقة بالمدة والتجديد فانها قد جاءت صريحة وواضحة بانه لكل طرف الحق في انهاء فتح الائتمان بشرط الاخطار برسالة مضمونة داخل اجل 60 يوم.
وان الثابت من معطيات الملف ان الطرف المستأنف عليه بنك إ. لم يخطر الشركة المدينة شركة أ. في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي وكذا العارضين بأي اشعار بهذا الخصوص مما تبقى معه الدعوى سابقة لأوانها وخارقة لمقتضيات البند 4 من عقد القرض. كما ان العارضين لم يتوصلوا باي إشعار بإعسار المدين او توقفه عن الدفع او ايقاف الحساب وانهاء الائتمان وبذلك فان التزام الكفيل غير متحقق والدعوى المقدمة في مواجهة العارضين غير مستندة على اي اساس وسابقة لأوانها .
ومن جهة ثانية فان دعوى المدعي قد خرقت مقتضيات البند 9 من عقد القرض والذي يلزم المستأنف عليه قبل المطالبة بمبالغ القرض وقبل رفع الدعوى إخطار المستفيد او المدين داخل اجل 15 يوما . وان العارضين لم يشعروا باي إخطار بهذا الخصوص ولم يشعروا بالأداء او بإنهاء فتح الائتمان داخل الآجال المنصوص عليها في العقد وان محاضر التبليغ المعنونة بمحضر اخباري والمرفقة بمقال المستأنف عليه لا حجية لها ولم تحترم مقتضيات البند 4 و 9 من عقد القرض والقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود إضافة الى انها منجزة بعد رفع دعوى الاداء امام المحكمة التجارية اذ انها منجزة بتاريخ 3/8/2021 وهو تاريخ لاحق على تاريخ وضع مقال الدعوى امام المحكمة التجارية وتأشيرة كتابة الضبط عليه واضحة في . 2021/8/2
وحيث ان الإشعار والإخطار المنصوص عليه في البند 4 و 9 من عقد القرض يعد اجراء تعاقديا أوليا الزاميا في مسطرة إنهاء الائتمان وحصر المديونية والمطالبة بها ويترتب على عدم التقيد به عدم قبول دعوى الدائن خاصة وان عقد القرض يجدد بصفة ضمنية ولنفس المدة كما ان واقعة التماطل او إعسار المدين غير متحققة ودعوى المستأنف عليه خارقة لمقتضيات الفصل 1117 من ق ل ع . وبالتالي يتضح لمحكمتكم على ان المستأنف عليه خرق مقتضيات الفصل 1117 من ق ل ع وبنود عقد القرض الملزمة، وان الدعوى سابقة لأوانها وان الحكم الابتدائي قد جاء منعدم الأساس القانوني وفاسد التعليل بعدم الجواب على دفع العارضة بهذا الخصوص خاصة أن بنود عقد القرض ملزمة للطرفين وأولى بالتطبيق .
كما ان الحكم الابتدائي قد جاء غير مستند على اي اساس قانوني وخارقا لمقتضيات الفصول 62 و 63 من ق م م وفاسد التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به من المصادقة على خبرة باطلة ومعيبة شكلا وموضوعا ذلك ان الخبير المعين ابتدائيا انجز الخبرة في غيبة دفاع العارضين ودفاع المستأنف عليها شركة أ. ودون توصلهم باي استدعاء ليوم وتاريخ انجاز الخبرة المأمور بها ولا علم لهم بتاريخ انجازها الى ان فوجئوا بتقرير الخبرة بالملف وان الاشعار بالتوصل المحتج به في تقرير الخبرة لا يفيد توصلهم او توصل الدفاع بصفة قانونية طبقا المسطرة التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 و 63 من ق م م حتى يعتبر التبليغ قانوني وصحيح وبذلك يكون الحكم المستأنف باطلا استنادا الى بطلان إجراءات تبليغ الخبرة التي اسس عليها حكمه والتي خرقت حقوق دفاع العارضين والقانون على السواء, ذلك ان مقتضيات الفصل 63 من ق م م والتي تعتبر مقتضياتها من النظام العام جاءت على سبيل الوجوب وتحت طائلة البطلان اذ نصت على ما يلي " يجب على الخبير تحت طائلة البطلان ان يستدعي الاطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة ......
وان ما علل به الحكم الابتدائي حيثيات حكمه بهذا الخصوص مخالف لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وان توجيه الاستدعاءات للأطراف غير كاف لتحقق التبليغ القانوني وانما يجب توصلهم بالاستدعاء وفق للمقتضيات والشكليات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 و 516 من ق م م وأن تضمين الغلاف البريدي عبارة غير مطالب به لا تفيد التوصل نهائيا وفقا لما سار عليه الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص .
ومن جهة اخرى فان الحكم الابتدائي قد جاء غير مستند على اي اساس قانوني فيما قضى به من المصادقة على تقرير خبرة غير موضوعي ولم يلتزم بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي والمتمثلة في حصر المديونية المتبقية في ذمة المستأنف عليها شركة أ. بخصوص كشوفات الحساب المعتمدة والتأكد من العمليات المدونة فيها ومن كونها منسجمة مع القوانين والضوابط البنكية ومن تطبيق الفائدة بشكل قانوني وفقا للمتفق عليه، ذلك انه بالرجوع الى تقرير الخبرة ستلفي محكمتكم ان الخبير المعين لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على عقد القرض وبنوده وشروطه للمطالبة بالمديونية وأهمها البند 4 من عقد القرض والمتعلقة بالمدة والتجديد والتي جاءت واضحة بانه لكل طرف الحق في انهاء الائتمان بشرط اخطار برسالة مضمونة داخل اجل 60 يوما ، وكذلك البند 9 من عقد القرض الذي يلزم المستأنف عليه قبل المطالبة بمبالغ القرض وقبل رفع الدعوى إخطار المستفيد او المدين بذلك داخل اجل 15 يوما ، وهما الشرطان الغير المتحققان في نازلة الحال ون العارضين والمستأنف عليها شركة أ. لم يشعروا بذلك ، وان العقد وبحكم طبيعته يجدد ضمنيا طبقا للبند 4 من عقد القرض والدعوى من أساسها سابقة لأوانها وان انهاء الائتمان او ايقاف الحساب مشروط بمقتضيات البند 4 المذكور وهو الأمر الذي لم يتحقق منه الخبير المعين حتى يتمكن من حصر المديونية المزعومة في خرق مقتضيات الحكم التمهيدي .
وبالتالي فان الخبير المعين قد ساير الطرف المستأنف عليه في دراسته للحساب الجاري وحساب الكمبيالة المخصومة والكشوفات الحسابية للطرف المستأنف عليه واعتبرها انها أفضت الى مديونية موقوفة بتاريخ 31/03/2020 واحتساب فوائد غير قانونية ليخلص الى تحديد المديونية دون مراعاة عقد القرض وشروطه، إضافة الى ان الكشوفات البنكية التي اعتمدها الخبير المعين ابتدائيا منازع فيها شكلا وموضوعا وخارقة للقانون البنكي وان الشركة المدينة لم يسبق ان توصلت بها ولم تشعر باي اعلام بخصوصها بشكل دوري يوضح وضعيتها المالية طبقا للمقتضيات القانونية وانه لا يمكن اعتمادها في ثبوت المديونية المزعومة إضافة الى انه لم يبين في تقريره المبالغ المؤداة من المدينة كما هو واضح من كشف الحساب الذي اعتمده مما اضر بحقوق العارضين .
ومن جهة اخرى فان الخبير المعين لم يبين في تقريره مدى مطابقة سعر الفائدة وفوائد التأخير للقوانين البنكية وقانون حماية المستهلك خاصة وإن طبيعة القرض متمثل في تسهيلات بنكية ومصرفية والمخصص لهيكلة مالية الشركة ودون مراعاة مقتضيات المادة 2 و 149 وما يليها من قانون حماية المستهلك 31.08 والتي جاءت صريحة بأنه يستفيد من مقتضياته الشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء .
وحيث انه اكثر من ذلك فان الخبرة المنجزة ابتدائيا واثناء تحديد تاريخ حصر مديونية الحساب ومديونية الكمبيالة المخصومة حدده في شهر مارس 2020 والذي تزامن مع فترة الإغلاق الشامل وصدور مرسوم حالة الطوارئ الصحية بفعل جائحة كرونا والتي كانت فيها جميع الاجالات متوقفة ولاغية بقوة القانون لكن الخبير المعين اعتبرها تاريخ لحصر المديونية المزعومة واعتبرها فترة توقف عن الدفع ضدا على القانون ومرسوم حالة الطوارئ الصحية الذي أوقف جميع الاجالات إضافة الى عدم مراعاته تأثيرات الإغلاق الشامل وتوقف النشاط التجاري للمستأنف عليها شركة أ. بفعل القوة القاهرة وتجاهل الخبير المعين هذا الظرف الطارئ والقاهر وساير الطرف المستأنف عليه في ادعاءاته .
لهذه الاسباب يلتمس العارضان الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليه شكلا وبرفض طلبه موضوعا مع الحكم بإخراج العارضين من الدعوى بدون صائر مع تحميل المستأنف عليهم الصائر والمصاريف .
واحتياطيا اكثر: الحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة حسابية مضادة يعهد للقيام بها لخبير مختص وفقا للمقتضيات القانونية .
وادليا بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي مع طي تبليغ.
-في اسباب استئناف شركة أ.:
حيث ان دعوى المستأنف عليه قد جاءت معيبة شكلا وخارقة لمقتضيات الفصل 1 و 32 من ق م م والفصل 440 من ق ل ع ومقتضيات قانون المغربة والتعريب لسنة 1965 والقانون التنظيمي للقضاء رقم 15/38 ذلك ان المستأنف عليه أرفق مقال دعواه بعقد قرض محرر باللغة الفرنسية مع صور لوثائق خارقة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ولا يمكن الاحتجاج بها .
وان مقتضيات قانون المغربة والتعريب ثم إقرارها في التنظيم القضائي المغربي وخاصة الفصل 5 منه والذي اعتبر ان اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والاحكام في المحاكم المغربية وهو ما اكده القانون التنظيمي للقضاء رقم 15/38 الصادر بتاريخ 2016/2/18 والذي جاء في مادته 15 "تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الاحكام القضائية امام المحاكم مع العمل على تفعيل اللغة الامازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور، ويجب تقديم الوثائق والمستندات للمحاكم باللغة العربية او مصحوبة بترجمتها مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف ..... و
ومن جهة اخرى فان الطرف المستأنف عليه بنك إ. لم يرفق دعواه بالسجل التجاري للعارضة حتى يمكن التحقق من شرط الصفة وحماية حقوق الدائنين طبقا لمقتضيات مدونة التجارة .
كما ان الحكم الابتدائي لم يستند على أي أساس قانوني فيما قضى به ولم يجب على دفوعات العارضة بهذا الخصوص في خرق لحقوق دفاعها خاصة وان دعوى المستأنف عليه خرقت مقتضيات قانونية من النظام العام وعلى سبيل الوجوب.
كما ان الحكم الابتدائي قد جاء منعدم الأساس القانوني وخارق لمقتضيات البند 4 والبند 9 من عقد القرض وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق دفاع العارضة بعدم الجواب على دفوع العارضة بهذا الخصوص .
وبرجوع محكمتكم الى عقد القرض المبرم بين الطرفين وخاصة مقتضيات البند 4 والمتعلقة بالمدة والتجديد فانها قد جاءت صريحة وواضحة بانه لكل طرف الحق في انهاء فتح الائتمان بشرط الاخطار برسالة مضمونة داخل اجل 60 يوم. وان الثابت من معطيات الملف ان الطرف المستأنف عليه لم يخطر العارضة في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي بأي اشعار بهذا الخصوص مما تبقى معه الدعوى سابقة لأوانها وخارقة المقتضيات البند 4 من عقد القرض . وحيث من جهة ثانية فان دعوى المدعي قد خرقت مقتضيات البند 9 من عقد القرض والذي يلزم المستأنف عليه قبل المطالبة بمبالغ القرض وقبل رفع الدعوى إخطار المستفيد او المدين داخل اجل 15 بوما .
وان العارضة لم تشعر بأي إخطار بهذا الخصوص ولم تشعر بالأداء أو بإنهاء فتح الائتمان داخل الآجال المنصوص عليها في العقد وان محاضر التبليغ المعنونة بمحضر اخباري والمرفقة بمقال المستأنف عليه لا حجية لها ولم تحترم مقتضيات البند 4 و 9 من عقد القرض إضافة الى انها منجزة بعد رفع دعوى الاداء امام المحكمة التجارية اذ انها منجزة بتاريخ 2021/8/3 وهو تاريخ لاحق على تاريخ وضع مقال الدعوى امام المحكمة التجارية وتأشيرة كتابة الضبط عليه واضحة في 2021/8/2 .
وحيث ان الاشعار والإخطار المنصوص عليه في البند 4 و 9 من عقد القرض يعد اجراء تعاقديا أوليا الزاميا في مسطرة إنهاء الائتمان وحصر المديونية والمطالبة بها ويترتب على عدم التقيد به عدم قبول دعوى الدائن خاصة وان عقد القرض يجدد بصفة ضمنية ولنفس المدة وحيث بالتالي يتضح لمحكمتكم على ان المستأنف عليه خرق بنود عقد القرض وان الدعوى سابقة لاوانها وان الحكم الابتدائي قد جاء منعدم الاساس قانوني وفاسد التعليل بعدم الجواب على دفوع العارضة بهذا الخصوص خاصة أن بنود عقد القرض ملزمة للطرفين وأولى بالتطبيق.
وحيث ان الحكم الابتدائي قد جاء غير مستند على اي اساس قانوني وخارقا لمقتضيات الفصول 62 و 63 من ق م م وفاسد التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به من المصادقة على خبرة باطلة ومعيبة شكلا وموضوعا ذلك ان الخبير المعين ابتدائيا انجز الخبرة في غيبة دفاع العارضة ودون توصله باي استدعاء ليوم وتاريخ انجاز الخبرة المأمور بها ولا علم له بتاريخ انجازها الى ان فوجئ بتقرير الخبرة بالملف، وان الاشعار بالتوصل المحتج به في تقرير الخبرة لا يفيد توصل الدفاع بصفة قانونية طبقا لمسطرة التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 و 63 من ق م م حتى يعتبر التبليغ قانوني وصحيح وبذلك يكون الحكم المستأنف باطلا استنادا الى بطلان إجراءات تبليغ الخبرة التي اسس عليها حكمه والتي خرقت حقوق دفاع العارضة والقانون على حد سواء ذلك ان مقتضيات الفصل 63 من ق م م والتي تعتبر مقتضياتها من النظام العام جاءت على سبيل الوجوب وتحت طائلة البطلان اذ نصت على ما يلي " يجب على الخبير تحت طائلة البطلان ان يستدعي الاطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة ......
وان ما علل به الحكم الابتدائي حيثيات حكمه بهذا الخصوص مخالف لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وان توجيه الاستدعاءات للأطراف غير كاف لتحقق التبليغ القانوني وانما يجب توصلهم بالاستدعاء وفق للمقتضيات والشكليات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 و 516 من ق م م وأن تضمين الغلاف البريدي عبارة غير مطالب به لا تفيد التوصل نهائيا وفقا لما سار عليه الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص .
وجاء في قرار لمحكمة النقض ملف رقم 1884/2012 صدر بتاريخ 3/4/2012 قرار عدد 1 763 "رجوع البريد المضمون بملاحظة غير مطلوب لا تعتبر توصلا مما يعد خرقا لإجراءات التبليغ وجعل الحكم اعمالا به باطلا "
وبالتالي يتضح لمحكمتكم على ان الحكم الابتدائي قد جاء غير مستند على اي اساس قانوني وخارقا لمقتضيات الفصول 62 و 63 من ق م م فيما قضى به من المصادقة على تقرير خبرة معيب شكلا ويقع تحت طائلة البطلان وفق لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وخرق حقوق دفاع العارضة .
ومن جهة اخرى فان الحكم الابتدائي قد جاء غير مستند على أي أساس قانوني فيما قضى به من المصادقة على تقرير خبرة غير موضوعي ولم يلتزم بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي والمتمثلة في المديونية المتبقية في ذمة العارضة بخصوص كشوفات الحساب المعتمدة والتأكد من العمليات المدونة فيها ومن كونها منسجمة مع القوانين والضوابط البنكية ومن تطبيق الفائدة بشكل قانوني وفقا المتفق عليه، ذلك انه بالرجوع الى تقرير الخبرة ستلفي محكمتكم ان الخبير المعين لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على عقد القرض وبنوده وشروطه للمطالبة بالمديونية وأهمها البند 4 من عقد القرض والمتعلقة بالمدة والتجديد والتي جاءت واضحة بانه لكل طرف الحق في انهاء الائتمان بشرط اخطار برسالة مضمونة داخل اجل 60 يوما ، وكذلك البنذ 9 من عقد القرض الذي يلزم المستأنف عليه قبل المطالعة بمبالغ القرض وقبل رقع الدعوى إخطار المستفيد او المدين بذلك داخل اجل 15 يوما ، وهما الشرطان الغير المتحققان في نازلة الحال وان العارضة لم تشعر بذلك ، وان العقد وبحكم طبيعته يجدد ضمنيا طبقا للبند 4 من عقد القرض والدعوى من أساسها سابقة لأوانها وان انهاء الائتمان او ايقاف الحساب مشروط بمقتضيات البند 4 المذكور وهو الأمر الذي لم يتحقق منه الخبير المعين حتى يتمكن من حصر المديونية المزعومة في خرق لمقتضيات الحكم التمهيدي . وبالتالي فان الخبير المعين قد ساير الطرف المستأنف عليه في دراسته للحساب الجاري وحساب الكمبيالة المخصومة والكشوفات الحسابية للطرف المستأنف عليه واعتبرها انها أفضت الى مديونية موقوفة بتاريخ 31/03/2020 واحتساب فوائد غير قانونية ليخلص الى تحديد المديونية دون مراعاة عقد القرض وشروطه، إضافة الى ان الكشوفات البنكية التي اعتمدها الخبير المعين ابتدائيا منازع فيها شكلا وموضوعا وخارقة للقانون البنكي وان العارضة لم يسبق ان توصلت بها ولم تشعر باي اعلام بخصوصها بشكل دوري يوضح وضعيتها المالية طبقا للمقتضيات القانونية وانه لا يمكن اعتمادها في ثبوت المديونية المزعومة إضافة الى انه لم يبين في تقريره المبالغ المؤداة من طرف العارضة كما هو واضح من كشف الحساب الذي اعتمده مما اضر بحقوق العارضة . وحيث من جهة اخرى فان الخبير المعين لم يبين في تقريره مدى مطابقة سعر الفائدة وفوائد التأخير القوانين البنكية وقانون حماية المستهلك خاصة وان طبيعة القرض متمثل في تسهيلات بنكية ومصرفية والمخصص لهيكلة مالية الشركة ودون مراعاة مقتضيات المادة 2 و 149 وما يليها من قانون حماية المستهلك 31.08 والتي جاءت صريحة بأنه يستفيد من مقتضياته الشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء.
وانه اكثر من ذلك فان الخبرة المنجزة ابتدائيا واثناء تحديد تاريخ حصر مديونية الحساب ومديونية الكمبيالة المخصومة حدده في شهر مارس 2020 والذي تزامن مع فترة الإغلاق الشامل وصدور مرسوم حالة الطوارئ الصحية بفعل جائحة كورونا والتي كانت فيها جميع الاجالات متوقفة ولاغية بقوة القانون لكن الخبير المعين اعتبرها تاريخ لحصر المديونية المزعومة واعتبرها فترة توقف عن الدفع ضدا على القانون ومرسوم حالة الطوارئ الصحية الذي أوقف جميع الاجالات إضافة الى عدم مراعاته تأثيرات الاغلاق الشامل وتوقف النشاط التجاري للعارضة بفعل القوة القاهرة وتجاهل الخبير المعين هذا الظرف الطارئ والقاهر وساير الطرف المستأنف عليه في ادعاءاته . وبالتالي يتضح لمحكمتكم على ان الحكم الابتدائي قد جاء منعدم الاساس القانوني وفاسد التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به من المصادقة على تقرير خبرة باطلة ومعيبة شكلا وموضوعا مما تلتمس معه العارضة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم برفض دعوى المستأنف عليه واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة على يد خبير مختص وفقا للمقتضيات القانونية .
وادلت بنسخة عادية من الحكم الابتدائي.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه الاول بجلسة 05/12/2022 عرض من خلاله الجواب على ما اعتبره المستأنفون خرقا لمقتضيات الفصل 1 و 32 من ق.م.م وكذا قانون التعريب و المغربة و القانون التنظيمي للقضاء.ذلك أن دعوى العارض المقدمة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى مقبولة لكون قانون التعريب و المغربة نص على أن لغة التقاضي أي المقالات و المذكرات هي التي تخضع له دون الوثائق.
وإنه بالاطلاع على كافة محررات العارض فإنها محررة باللغة العربية و بالتالي فلا داعي للاحتجاج بالقانون أعلاه.
وبخصوص الجواب على ما اعتبره المستأنفون أن هناك عقود كفالة سابقة لعقد القرض, حيث وكما سبق بيانه خلال المرحلة الابتدائية، فإن عقد القرض المؤسس عليه الطلب المصادق على توقيعه بتاريخ 17/05/2017 يتضمن ما يفيد تقديم المستأنفين لكفالتهما التضامنية بمبلغ 1.200.000,00 درهم مضافة إلى باقي الكفالات المقدمة من طرفهما.
وحيث إن العارض أدلى رفقة رسالة الإدلاء بوثائق بثلاث عقود الكفالات والمصادق على توقيعها على التوالي : *عقد كفالة مؤرخ في 2014/04/04 بمبلغ 200.000,00 درهم.
* عقد كفالة مؤرخ في 2015/04/03 بمبلغ 200.000,00 درهم.
*عقد كفالة مؤرخ في 2017/05/16 بمبلغ1.200.000,00 درهم.
وكما سبق بيانه ابتدائيا فإن العارض أدلى بالإضافة إلى عقد القرض المتضمن لكفالة المستأنفين بعقد كفالة تفيد أن المستأنفين كفلا ديون شركة أ. بالمبالغ المسطرة في عقدي الكفالة.وبذلك فلا مجال للاحتجاج بكون عقود الكفالات الصادرة عنهما سابقة لعقد القرض.وإن العارض بصفة احتياطية يعيد الإدلاء بصور لعقود الكفالات الشخصية والتضامنية المقدمة من طرف المستأنفين.وبذلك يقتضي الأمر استبعاد هذه الوسيلة من الاستئناف كذلك.
وبخصوص الجواب على ما دفع به المستأنفين من عدم احترام البنك لأجل 60 يوما قبل وضع المقال:أنه بالاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين العارض ومكفولة المستأنفين فإنها اتفاقية استفادت من خلالها من تسهيلات الصندوق والخصم التجاري بمبلغ 1.200.000,00 درهم . وبذلك فإن العقد الرابط بين الطرفين تؤطره مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة.
ولئن نصت المادة أعلاه، على أنه لا يتم فسخ الاعتماد إلا بعد مرور أجل 60 يوما من تاريخ الإشعار، فإن الفقرة الرابعة من المادة 525 من مدونة التجارة نصت على ما يلي: " سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد أو في حالة ارتكابه خطأ جسيم في حق المؤسسة البنكية المذكورة".
وبالرجوع للكشوف الحسابية المدلى بها من طرف العارض والغير المنازع فيها بصفة جدية، فإنها تثبت توقف مكفولة المستأنفين شركة أ. عن تزويد حسابها بالسيولة اللازمة وتسجيل رصيد مدين على حسابها ، مما يعطي الحق للعارض بقفل الحساب وحصره ومطالبة الشركة المدينة إلى جانب كفيليها المستأنفين بالأداء بدون توجيه أي إشعار.
وحيث إن الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض مستقر على اعتبار أنه : يكون المستفيد في حالة توقف عن الدفع إذا لم يؤد الأقساط المستحقة أو يستمر في الاستفادة من سقف الاعتماد دون تزويد حسابه بالدفعات المثبتة لسلامة مركزه المالي ويمكن للبنك قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف المستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه خطأ جسيما في حق البنك وعند إساءة استعماله للاعتماد طبقا للمادة 63 من القانون البنكي والمادة 525 من مدونة التجارة "
وبخصوص الجواب على منازعة المستأنفين في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا:
حيث عاب المستأنفون على الخبرة أنها جاءت مختلة شكلا وموضوعا إلا أنه بخصوص الخرق الشكلي المزعوم يتبين أن الخبير احترم كافة المقتضيات الشكلية المعمول بها في توجيه الاستدعاءات للأطراف ونوابهم.ذلك أن الثابت من الإجراءات الشكلية التي قام بها الخبير فإن هذا الأخير قام بمراسلة دفاع المستأنفين ومكفولتهما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.وإن الإستدعاء وجه في عنوان نائب مكفولتهما شركة أ..وتبعا لذلك فإن الخبرة أنجزت بصفة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف ومستوفية لجميع شروطها الشكلية.
وحيث هذا ما جاء في قرار لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2002/09/18 تحت عدد 1148 في الملف عدد 2002/781 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد 2 ص 92 و الذي جاء فيه:"إن عدم سحب الغلاف البريدي من طرف الدفاع لا يفيد في جميع الأحوال أن الخبير قد خرق مقتضيات الفصل المذكور ، بل إن عدم سحب الغلاف البريدي يرجع إلى تقاعس وإهمال الدفاع عن سحبه فضلا على أن هذا الأخير لم يستطع إثبات أن عدم سحب الغلاف يعود إلى سفر أو مرض أو غيره من الأعذار الشرعية "
وزيادة على ذلك فإن ممثل مكفولة المستأنفين حضر بتاريخ الاجتماع والتمس مهلة للإدلاء بتصريحه الكتابي مع وثائقه. ويتعين بذلك رد ما تمسك به المستأنفين في هذا الإطار.
أما بخصوص منازعة المستأنفين في موضوع الخبرة فإن منازعتهما جاءت غير معززة بأي وثيقة محاسبية تثبت مزاعمهما.وإن الخبير المعين ابتدائيا عند دراسته لوثائق العارض فإنه وقف على مديونية الطرف المستأنف ومكفولته مما يتعين رد كل ما جاء في وسيلتهما.
وحيث إن العمل القضائي التجاري استقر على استبعاد أي منازعة في الكشوف الحسابية البنكية الغير المبنية على أساس
وبذلك يتبين أن أسباب الاستئناف غير مستندة على أساس وغير جدية وإن من صوابية الحكم المستأنف، مما يتعين معه رد هذا الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفين بجلسة 26/12/2022 عرض من خلالها ان الطرف المستأنف عليه اثار على ان قانون المغربة والتعريب يتعلق بلغة التقاضي والمقالات والمذكرات دون الوثائق . وان الدفع المثار عديم الاساس من الناحية القانونية وانه لا اجتهاد مع وجود النص وان مقتضيات قانون المغربة والتعريب وكذا القانون التنظيمي للقضاء رقم 15/38 واضحة وصريحة ولا تحتاج الى تأويل اذ جاء في المادة 15 " تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الاحكام القضائية امام المحاكم مع العمل على تفعيل اللغة الامازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور ويجب تقديم الوثائق والمستندات للمحاكم باللغة العربية او مصحوبة بترجمتها مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف وحيث ان الطرف المستانف عليه اخل بمقتضيات قانونية على سبيل الوجوب ولم يدل بترجمة للغة العربية لصور الوثائق التي لا حجية لها طبقا للمقتضيات المذكورة ولا يمكن للمحكمة بسط رقابتها عليها .
وانه اكثر من ذلك فان الطرف المستأنف عليه لم يرفق دعواه بالسجل التجاري لشركة أ. حتى يمكن التحقق من شرط الصفة وحماية حقوق الدائنين طبقا للمقتضيات القانونية .
ومن جهة اخرى وبخصوص صور عقود الكفالة التي يحتج بها الطرف المستأنف عليه فانها بالاضافة الى خرقها لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع فانها منجزة بسنوات على عقد القرض وسابقة على التزام المدين وخارقة لمقتضيات الفصل 1117 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود اضافة الى ان الخبير المعين ابتدائيا لم يتحقق في تقريره المنجز ولم يتثبت من صفة العارضين ككفيلين ولم يشر نهائيا الى عقود الكفالة وعلاقتها بعقد القرض . وبالتالي تبقى الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه بهذا الخصوص عديمة الاساس القانوني.
وحيث من جهة اخرى احتج الطرف المستأنف عليه بمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة وباجتهادات قضائية ولا علاقة لها بموضوع الدعوى ومتنصلا من بنود عقد القرض الملزمة الموقعة بينه وبين شركة أ. ومحتجا بكشوفات حسابية . وان ما يدعيه الطرف المستأنف عليه عديم الاساس من الناحية القانونية وان مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة صريحة وواضحة بما لا يدع مجالا للتأويل وتفرض على البنك العازم على فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير محدودة ضرورة تبليغ زبونه اشعارا مكتوبا لا يقل اجله عن 60 يوما . وان هذا ما اكده العمل والاجتهاد القضائي في العديد من القرارات القضائية منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 562 الصادر بتاريخ 2012/03/27 في الملف التجاري عدد 1523/2010 .
وانه اكثر من ذلك فان المستأنف عليه ابرم مع شركة أ. عقد فتح الاعتماد مستقل تضمن بنودا وشروطا لتفعيله من حيث الوجود والإنهاء وهو عقد تضمن التزام المؤسسة البنكية بشرط الاخطار برسالة مضمونة داخل اجل 60 يوما وهذا الالتزام جاء صريح وواضح في مقتضيات البند 4 من عقد القرض المتعلق بالمدة والتجديد كما ان البنذ 9 من عقد القرض يلزم المستأنف عليه قبل المطالبة بمبالغ القرض وقبل رفع الدعوى أخطار المستفيد او المدين داخل اجل 15 يوما . وان المستأنف عليه اخل بمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة وكذا عقد القرض الرابط بينه وبين شركة أ. والذي استند اليه اسس عليه دعواه دون احترام بنوده وشروطه وانه طبقا للقاعدة القانونية فان من ادلى بحجة فهو ملزم بها وان الاشعار والاخطار المنصوص عليه في البنذ 4 و 9 من عقد القرض يعد التزام تعاقدي ملزم للمستأنف عليه في مسطرة فسخ الاعتماد وحصر المديونية والمطالبة بها يترتب عن عدم التقيد به عدم قبول دعوى المستأنف عليه خاصة وان عقد القرض يجدد بصفة ضمنية ولنفس المدة مما تبقى معه واقعة التماطل واعسار المدين غير متحققة ودعوى المستأنف عليه خارقة لمقتضيات الفصل 1117 من ق ل ع .
ومن جهة اخرى ادعى المستأنف عليه ان الخبرة المنجزة ابتدائيا احترمت كافة المقتضيات الشكلية وانجزت بصفة حضورية بالنسبة الجميع الاطراف وان رجوع الغلاف البريدي بملاحظة غير مطالب يتحقق معه التبليغ مضيفا ان تقرير الخبرة متسم بالموضوعية . وحيث ان الدفع المثار من طرف المستأنف عليه لا اساس له من الصحة من الناحية القانونية ومخالف لمقتضيات الفصل 63 من ق م م التي مقتضياتها من النظام العام وجاءت على سبيل الوجوب وتحت طائلة البطلان ، ذلك انه خلافا لما يدعيه الطرف المستأنف عليه فان الخبرة المنجزة ابتدائيا أنجزت في غيبة دفاع العارضين ودفاع شركة أ. ودون توصلهم باي استدعاء قانوني ليوم وتاريخ انجاز الخبرة المأمور بها وجاءت خارقة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وكذا مقتضيات الحكم التمهيدي وان رجوع الغلاف البريدي بعبارة غير مطالب به لا يفيد نهائيا التوصل ومخالف لمقتضيات الفصل 63 من ق م م الذي يعتبر من النظام العام وانه يجب التوصل باستدعاء وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 و 516 من ق م م وان هذا ما كرسه وسار عليه الاجتهاد القضائي ونشير في هذا الاطار الى القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 7631 بتاريخ 2012/4/3 في الملف رقم 2012/1884 والذي جاء فيه " رجوع البريد المضمون بملاحظة غير مطلوب لا تعتبر توصلا ما يعد خرقا لاجراءات التبليغ ويجعل الحكم اعمالا به باطلا " .
وبخصوص ما يدعيه المستأنف عليه فيما يتعلق بموضوعية الخبرة وحجية الكشوفات الحسابية فانه بخلاف ما يدعيه فان تقرير الخبرة غير موضوعي ولم يلتزم بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي والمتمثلة في حصر المديونية في ذمة شركة أ. بخصوص كشوفات الحساب المعتمدة والتأكد من العمليات المدونة فيها ومن كونها منسجمة مع القوانين والضوابط البنكية ذلك انه بالرجوع الى تقرير الخبرة ستلفي محكمتكم ان الخبير المعين لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على عقد القرض وبنوده وشروطه للمطالبة بالمديونية واهمها البند 4 والبند 9 من عقد القرض المتعلقين بالمدة والتجديد وشروط انهاء الائتمان وفسخ الاعتماد حتى يمكنه التحقق من حصر المديونية المزعومة في خرق لمقتضيات الحكم التمهيدي .
كما انه من جهة اخرى لم يتحقق من حجية الكشوفات الحسابية ومطابقتها لمقتضيات القانون البنكي خاصة وان الشركة المدينة لم يسبق لها ان توصلت بها ولم تشعر باي اعلام بخصوصها خاصة وان مقتضيات المادة 491 من مدونة التجارة نصت صراحة على انه " توجه نسخة الكشف للزبون كل ثلاثة اشهر على الاقل " وتعتبر من التزامات البنك والاخلال به يفقد كشف الحساب الحصانة الثبوتية التي يكتسبها وهو الامر الذي لم يتحقق منه الخبير المعين ابتدائيا في خرق للمقتضيات القانونية ومقتضيات الحكم التمهيدي .
لهذه الاسباب يلتمس العارضون الحكم تبعا لذلك بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليه شكلا وبرفض طلبه موضوعا .
واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية مضادة يعهد بها لخبير مختص.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه الاول بجلسة 16/01/2023 التمس من خلالها رد كل أسباب الاستئناف والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطرف المستأنف الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنفة شركة أ. بجلسة 16/01/2023 عرض من خلالها ان العارضة توضح لمحكمتكم انها طعنت بالاستئناف في الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الاول تمهيدي تحت عدد 2587 قضى باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير المصطفى (م.) والثاني باث في الموضوع بتاريخ 2022/07/20 تحت عدد 7845 في الملف عدد 2021/8222/8109 وأسست استئنافها على وسائل قانونية أوضحت من خلالها أن الحكم الابتدائي لم يرتكز على اسس قانونية سليمة وخرق قواعد نظامية شكلية وموضوعية اذ جاء خارقا لمقتضيات الفصل 1 و 32 من ق م م والفصل 440 من ق ل ع وكذا مقتضيات قانون المغربة والتعريب والقانون التنظيمي للقضاء عدد 15/38 إضافة الى خرقه لمقتضيات البنذ 5 و 4 من عقد القرض اللذان تشترطان سلوك مسطرة الاشعار والاخطار وفقا شكليات محددة في مسطرة انهاء الائتمان وحصر المديونية والمطالبة بها خاصة وان العقد يجدد بصفة ضمنية، ومن جهة أخرى أوضحت العارضة في معرض مقالها الاستئنافي ان الحكم الابتدائي لم يستند على اي اساس قانوني سليم وجاء فاسد التعليل وخرق مقتضيات قانونية من النظام العام فيما قضى به من المصادقة على خبرة معيبة شكلا وخارقة لمقتضيات الفصل 62 و 63 من ق م م والتي جاءت على سبيل الوجوب وتحت طائلة البطلان إضافة الى آنها جاءت غير موضوعية وخارقة لمقتضيات الحكم التمهيدي وكذا لمقتضيات عقد القرض التي لم يطلع عليها الخبير المعين ابتدائيا وخاصة البنذ 4 و 9 واللتان تعتبر مقتضياتها شرطا في حصر المديونية وانهاء الائتمان وايقاف الحساب وهو الامر الذي لم يتحقق منه الخبير المعين ابتدائيا بالإضافة الى ان العارضة نازعت في الكشوفات الحسابية التي اعتمدها الخبير المعين ابتدائيا شكلا وموضوعا موضحة أنها خارقة للقانون البنكي وعدم سبقية توصل العارضة بها، بالإضافة الى عدم اعتبار الخبير لطبيعة عقد القرض ولم يبين في تقريره مدى مطابقة سعر الفائدة وفوائد التأخير للقوانين البنكية وقانون حماية المستهلك وعدم مراعاته لمقتضيات المادة 2 و 149 وما يليها من قانون حماية المستهلك 31.08 ، إضافة الى انه لم يراع اثناء تحديده لتاريخ حصر مديونية الحساب والكمبيالة المخصومة والذي حدده في شهر مارس 2020 والذي تزامن مع فترة الإغلاق الشامل وصدور مرسوم حالة الطوارئ الصحية بفعل جائحة كرونا والتي كانت فيها جميع الأجالات متوقفة ولاغية بقوة القانون واعتبرها الخبير المعين فترة توقف في خرق للمقتضيات القانونية، اضافة الى عدم مراعاته تأثيرات الاغلاق الشامل وتوقف النشاط التجاري للعارضة بفعل القوة القاهرة وساير الطرف المستأنف عليه في ادعاءاته في تحديد المديونية مما جاءت معه الخبرة المنجزة ابتدائيا غير موضوعية ومعيبة شكلا وموضوعا مما التمست معه العارضة بمقتضى مقالها الاستئنافي اساسا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليه شكلا ورفض طلبه موضوعا واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة تراعي المقتضيات القانونية الشكلية والموضوعية .
وبخصوص ما جاء بالمقال الاستئنافي للكفيلين والمذكرة التعقيبية فان العارضة تؤكد جميع الوسائل القانونية المستند اليها والدفوع المثارة خاصة وان الحكم الابتدائي خرق مقتضيات قانونية من النظام العام وشروط شكلية ملزمة جوهرية من عقد القرض خاصة فيما يتعلق بحصر المديونية وايقاف الحساب وانهاء الائتمان إضافة الى استناده الى خبرة معيبة شكلا وموضوعا . وحيث بخصوص المذكرة الجوابية للطرف المستأنف عليه بنك إ. والتي ضمنها ان دعواه مقبولة وقانون المغربة والتعريب يتعلق بلغة التقاضي دون الوثائق ومحتجا بمقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة وان الخبرة المنجزة ابتدائيا احترمت المقتضيات الشكلية والموضوعية فان هذه الادعاءات مردود عليها ومخالفة لمقتضيات قانونية من النظام العام جاءت بصيغة الوجوب اضافة الى خرقه لبنود ملزمة من عقد القرض .
وبخصوص الدفع المتعلق بان قانون المغربة والتعريب تتعلق بلغة التقاضي دون الوثائق فان هذا الدفع مخالف لمقتضيات الفصل 15 من القانون التنظيمي 15/38 الذي نص على سبيل الوجوب " يجب تقديم الوثائق والمستندات للمحاكم باللغة العربية او مصحوبة بترجمتها مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف .... " إضافة الى إدلائه بمجرد صور لوثائق مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ولا حجية لها طبقا للمقتضيات القانونية مما يتعذر معه على المحكمة بسط رقابتها عليها، مما تلتمس معه العارضة من محكمتكم الموقرة إشعار الطرف المستأنف عليه بترجمة الوثائق المستند اليها في دعواه تحت طائلة الحكم بعدم قبول دعواه . وحيث من جهة ثانية بخصوص دفعه بمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة فانه قد حمل مقتضيات هذه المادة اكثر ما تطبق على اعتبار انها واضحة وصريحة وتلزم المستأنف عليه العازم على فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير محدودة ضرورة تبليغ زبونه بذلك باشعار مكتوب ويمنحه اجل 60 يوما، إضافة الى ان المستأنف عليه نفسه بمقتضى عقد القرض الموقع عليه من طرفه وخاصة البند 4 و 9 التزم بهذا الشرط القانوني تعاقديا كذلك، اذ نصت مقتضيات البند 4 المتعلقة بالمدة والتجديد انه لكل طرف الحق في انهاء فتح الائتمان بشرط الاخطار برسالة مضمونة داخل الاجل 60 يوما ، وكذلك البنذ 9 الذي يلزم المستأنف عليه قبل المطالبة بمبالغ القرض وقبل رفع الدعوى اخطار المستفيد او المدين داخل اجل 15 يوما ، وهي المقتضيات التي اخل بها الطرف المستأنف عليه ذلك انه لم يشعر العارضة باي اخطار بهذا الخصوص سواء باداء المديونية او بانهاء فتح الائتمان داخل الاجال المنصوص عليها وان محاضر التبليغ المعنونة بمحضر إخباري لا حجية لها ولم تحترم مقتضيات البند 4 و 9 من عقد القرض ومنجزة بعد رفع الدعوى امام المحكمة التجارية حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط على صدر مقاله بتاريخ 2/3/2021.مما تبقى معه دعواه معيبة شكلا وغير مؤسسة والدفع المثار عديم الأساس القانوني مما يتعين معه رده .
ومن جهة اخرى وبخصوص ما دفع به الطرف المستأنف عليه بخصوص تقرير الخبرة فانه مجانب للواقع والقانون، ذلك ان الثابت من معطيات الملف ان الخبير المعين ابتدائيا لم يستدع دفاع شركة أ. ودفاع الكفيلين وانجزت الخبرة في غيبتهم ودون توصلهم باي استدعاء قانوني وفق لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وكذا مقتضيات الحكم التمهيدي وان رجوع الغلاف البريدي بعبارة غير مطالب به اجاب عنها القضاء في العديد من الاجتهادات القضائية المثواترة ولا تفيد نهائيا التوصل طبقا للفصل 63 ق م م الذي تعتبر مقتضياته من النظام العام، اضافة الى ان الخبير المعين لم يلتزم بالنقط المحددة بمقتضى الحكم التمهيدي فيما يتعلق بحصر المديونية وانهاء فتح الائتمان بخصوص كشوفات الحساب المعتمدة ومن كونها احترمت المقتضيات والضوابط البنكية إضافة الى عدم اطلاعه على بنود عقد القرض المتعلقة بالمدة والتجديد وشروط انهاء الائتمان وفسخه حتى يمكن التحقق من حصر المديونية وجاءت الخبرة معيبة شكلا وموضوعا بخلاف ما يدعيه الطرف المستأنف عليه مما تلتمس معه العارضة رد ما جاء بمذكرته الجوابية والحكم للعارضة وفق مقالها الاستئنافي .
وبناء على تعقيب نائب المستأنفين والمستأنف عليهما بجلسة 06/02/2023 التمسا من خلاله الاشهاد لهما بهاته المذكرة التعقيبية والحكم لهما وفقها ووفق مقالهم الاستئنافي ومذكراتهم بالملف.
وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها والمستأنفة بجلسة 13/02/2023 التمست من خلالها الاشهاد لها بهاته المستنتجات والحكم لها وفقها ووفق مقالها الاستئنافي ومذكراتها الجوابية بالملف.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه الاول بجلسة 13/02/2023 التمس من خلالها رد كل اسباب الاستئناف والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطرف المستأنف الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/02/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/02/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين:
حيث عرض الطاعنون اوجه استئنافهم المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص ما عابه الطاعنون على الحكم المستأنف من اعتماده وثائق محررة باللغة الفرنسية خلافا لقانون المغربة والتعريب , فإنه يتعين الإشارة الى ان القانون المذكور يتعلق بلغة الترافع امام القضاء وكذا المذكرات التي تقدم امام المحاكم إضافة الى الاحكام , اما الوثائق , فإنه يمكن للأطراف الادلاء بوثائقهم باللغة التي حررت بها, واذا رأت المحكمة ان بإمكانها فهمها واستيعاب مضمونها, فهي غير ملزمة بتكليف الأطراف بترجمتها, وانه في النازلة الحالية , فإن الامر يتعلق بوثائق محررة باللغة الفرنسية وهي اللغة التي حررت بها عقود القروض والكفالات والتي وقعها الطاعنون, وبذلك فإنه وطالما ان المستأنفين قد وقعوا العقود المدلى بها وتم تفعيلها والتعامل بها بين اطراف النزاع, فإنه يفترض فيهم انهم ملمين بمضمونها وعلى دراية كافية بما تتضمنه, وبذلك فإن التمسك بعدم ترجمتها يكون غير مؤسس قانونا. اما بخصوص تمسك الطاعنين بعدم الادلاء بشهادة السجل التجاري للشركة المدينة, فإنه لا يوجد قانونا ما يلزم المستأنف عليها بذلك, طالما ان الدعوى قدمت ضدها في شخص ممثلها القانوني وادلت بجوابها في النازلة , اما فيما يتعلق بالتمسك بخرق الفصل 440 من قلع لكون الوثائق المدلى بها عبارة عن صور شمسية, فإنه غير مؤسس قانونا, طالما ان الوثائق المدلى بها عبارة عن صور مصادق على مطابقتها لأصولها, فضلا على ان الطاعنين لا ينازعون في مضمونها,
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين محمد (ص.) و زينب (ح.) بكون عقود الكفالة تم منحها بتاريخ سابق, وان عقد القرض لاحق لها , فإنه ولئن كان الدفع المذكور صحيحا بالنسبة لعقدي الكفالة الذي يتضمن كل واحد منهما مبلغ 200.000 درهم , واللذين يحملان تاريخا سابقا لتاريخ عقد القرض, , فإنه بالنسبة لعقد الكفالة الحامل لمبلغ 1.200.000 درهم , فإنه موقع من الكفيلين بنفس تاريخ عقد القرض وهو 16/05/2017 , كما انه وبالرجوع الى عقد القرض يتضح انه يشير الى ان من بين ضماناته كفالة الكفيلين بمبلغ 1.200.000 درهم , وتبعا لذلك يتعين حصر المبلغ المحكوم به في مواجهة الكفيلين في حدود مبلغ 1.200.000 درهم.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين الكفيلين بعدم التوصل بالاشعار الخاص بإعسار المدينة, او توقفها عن الأداء , فإنه وخلافا لما اثير, فإن توقف المدينة الاصلية عن الأداء ثابت من خلال وثائق الملف , ومن خلال الدعوى الحالية المتعلقة بالمطالبة بالاداء, فضلا على انه وبالرجوع الى وثائق الملف, يتضح ان البنك المستأنف عليه وجه إنذارات بالاداء لكل من المدينة الاصلية والكفيلين, الامر الذي يكون معه السبب المثار غير مؤسس قانونا.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين بخرق الفصل 4 من عقد القرض , وذلك لعدم توجيه الاخطار ومنح المدينة اجل 60 يوما قبل انهاء فتح الاعتماد, فإنه بالرجوع الى المادة 525 من مدونة التجارة, يتضح انها نصت على انه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بين للمستفيد, والثابت من كشف الحساب المدلى به ان الطاعنة توقفت عن الأداء قبل قفل الاعتماد , وبالتالي فإنه لا ضرورة لإشعارها بقفل الاعتماد. اما بخصوص التمسك بعدم توجيه الاشعار قبل رفع الدعوى, فإنه لا يوجد قانونا ما يلزم البنك بتوجيه الإنذار قبل رفع الدعوى.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بخرق الحكم المطعون فيه للفصلين 62 و 63 من ق م م والمؤسس على كون الخبرة أنجزت في غيبتهم ودون استدعائهم ودفاعهم بصفة قانونية, فإنه بالرجوع الى مرفقات تقرير الخبرة, يتضح ان الخبير المعين قام بتوجيه استدعاءات بالبريد المضمون الى الشركة المدينة ودفاعها والى الكفيلين ودفاعهما, وان عدم قيامهم بسحب الرسائل الموجهة اليهم من طرف إدارة البريد, انما هو امر يعود لهم, وبذلك فالخبير قام بما يلزمه القانون من استدعاء الأطراف ودفاعهم وادلى رفقة تقريره بالاشعارات بالاستلام ورجوع الرسائل لعدم سحبها, فضلا على ان الاشعار بالاستيلام الخاص بالاستاذ المعتميد (ك.) دفاع الكفيلين فقد تضمن ملاحظة تفيد توصله بالاستدعاء, كما انه بالرجوع الى محضر الحضور المرفق بتقرير الخبرة , يتضح ان الطاعن محمد (ص.) حضر جلسة الخبرة بتاريخ 27/01/2022 بصفته ممثل قانوني للشركة, كما حضرة المسماة رؤى (ص.) بصفتها وكيلة عن الطاعنة زينب (ح.) ,
وتبعا لذلك فما اثير يكون غير مؤسس قانونا.
وحيث انه وفيما يخص منازعة الطاعنين في تقرير الخبرة لكونها غير موضوعية لعدم تحقيق المديونية وفق العقد الرابط بين الطرفين وعدم مراجعة الفوائد المحتسبة , فإنه وخلافا لما تمسك به الطاعنون, فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة , يتضح ان الخبير انطلق في إنجازه للمهمة الموكولة اليه من العقد الرابط بين الطرفين من خلال اشارته الى مبلغ الائتمان الممنوح للمدينة الاصلية والذي هو 1.200.000 درهم وهو عبارة عن تسهيلات الصندوق بمبلغ 1.000.000 درهم والخصم التجاري بمبلغ 200.000 درهم, مع الإشارة الى الفوائد المتفق عليها والمحددة في نسبة 9 في المائة بالنسبة لتسهيلات الصندوق و 12,75 في المائة بالنسبة للخصم التجاري, كما تطرق الخبير الى وضعية الحساب الجاري وحساب الكمبيالات المخصومة , وان الخبير قام بمراجعة الفوائد المحتسبة كما تطرق الى اخر عملية دائنة مسجلة بالحساب ليحدد تاريخ قفله في 31/03/2020 محددا المديونية عن الحساب الجاري في 1.142.761,77 درهم , كما تطرق لحساب الكمبيالات المخصومة وحدد الدين الناتج عن الخصم التجاري في مبلغ 105.850,00 درهم أي ما مجموعه مبلغ 1.248.611,77 درهم , وبذلك فالخبير تطرق الى مختلف العمليات المكونة للمديونية, وأجاب بتفصيل عن المهمة المحددة له, وبذلك فمنازعة الطاعنين جاءت عامة ولم تتطرق للعمليات موضوع النزاع ولم تنصب على ما تطرق له الخبير من عناصر في تقريره, وبذلك فإنه يتعين رد ما اثير بخصوص تقرير الخبرة.
وتبعا لذلك يتعين رد الاستئناف المقدم من طرف شركة أ. وتحميلها الصائر واعتبار الاستئناف المقدم من طرف المستأنفين محمد (ص.) و زينب (ح.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهتهما في مبلغ 1.200.000,00 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصليين
في الموضوع : برد الاستئناف المقدم من طرف شركة أ. وتحميلها الصائر .
وباعتبار الاستئناف المقدم من طرف المستأنفين محمد (ص.) و زينب (ح.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهتهما في مبلغ 1.200.000,00 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة