Réf
60461
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1258
Date de décision
20/02/2023
N° de dossier
2021/8222/2490
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur de revente du matériel, Résiliation du contrat, Reprise du matériel loué, Réformation du jugement, Pouvoir d'appréciation du juge, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Crédit-bail, Contestation du montant
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de contrats de crédit-bail après résiliation pour défaut de paiement et reprise du matériel financé, la cour d'appel de commerce a été confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme déterminée. En appel, le preneur contestait le montant de la créance tandis que l'établissement de crédit formait un appel incident en vue d'obtenir une condamnation supérieure. La cour, après avoir ordonné deux expertises successives, rappelle son pouvoir souverain d'apprécier et de combiner les éléments des différents rapports. Elle retient ainsi du premier rapport le calcul de la créance brute, incluant loyers impayés et intérêts contractuels, le jugeant plus objectif et mieux fondé. La cour écarte cependant l'évaluation du matériel faite par ce même expert pour lui préférer le prix de vente effectif, tel que rapporté par le second expert et justifié par la production des chèques correspondants. Procédant elle-même à l'imputation de ce prix de vente sur la créance brute, la cour établit le solde définitif de la dette. En conséquence, elle réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 28/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 12/12/2019 ملف عدد 8971/8209/2019 حكم عدد 12304 والقاضي بأدائها للمستأنف عليه مبلغ 1.800.413,22 درهم مع تعويض قدره 10.000 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات. وحيث تقدمت المستأنف عليها بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه . في الشكل : حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي. في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 04/09/2019 تعرض خلاله أنها في إطار اختصاصها مولت وأجرت لفائدة العارضة سلف بمقتضى : - عقد القرض عدد 0390960 المؤرخ بتاريخ 2014/10/16 المصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 20/10/2014 - عقد القرض عدد 0390700 المؤرخ بتاریخ2014/11/19 المصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 12/12/2014 مقابل ذلك تعهدت و التزمت بأداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه وكذلك أقساط التأمين ورسوم الضرائب كما تعهدت طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل الأول من العقد بإضافة الفوائد التأخيرية المحددة في 1,09 % في الشهر على المبالغ الحالة والغير المؤداة وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الدين وتخلد بذمتها لغاية حصر الحساب بتاريخ 26/06/2019 مبلغ 2.228.902,62 درهم كما هو مبين من كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية وأن الفصل 8 ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الإيجار اجله فإن الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون وانه سبق لها أن سلكت مسطرة التسوية الودية مع العارضة بقيت دون نتيجة كما أنها تقدمت إلى القضاء الاستعجالي قصد معاینة فسخ العقدين صدر فيها الأمر عدد 649 ملف عدد 111/8104/2018 بتاريخ 05/03/2018 بخصوص العقد عدد 0390700 والأمر عدد 4042 ملف عدد 3737/8104/2017 بتاريخ 25/12/2012 بخصوص عقد الائتمان الإيجاري عدد 0390960 وتبعا لذلك فإنها محقة في المطالبة بمبلغ الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها والمقدر ب 2.228,902,62 درهم وفي الاختصاص المكاني فإن الطرفان اتفقا بمقتضى الفصل 10 من العقد السالف الذكر على إسناد الاختصاص المحاكم الدار البيضاء فيما يخص النزاعات التي تنشأ بينهما و إن المدعى عليهما تقدما بمذكرة جوابية تضمنت دفوعات جدية أثارت فيها على أن المدعية عليها أرادت الاغتناء على حسابهما حيث أن العقود المتحدث عنها هي عقود يرجع تاريخها إلى شهر نوفمبر 2014 وأنها بمقتضى هذين العقدين فقد اقتنت وبحكم عملهما في المناجم ألتين للنقل والحفر وظلا يؤديان الأقساط المترتبة عنهما إلى حدود أواخر سنة 2019 وان المبالغ المطالب بها ليس هي المبالغ الحقيقية التي بقيت بذمتهما بالرغم من أدائهما لمبالغ هائلة ولم يتبقى إلا القليل وانه بحكم الأزمة الاقتصادية والتجارية التي بقيت بذمتهما توقف لفترة معينة لا تتعدى أربعة أو خمسة أشهر عن الأداء وفي بداية سنة 2019 استأنفا في أداء ما بذمتهما وأنها ينازعان بكل جدية وبكل وضوح في المبالغ المطالب بها. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على عدم ارتكاز الحكم التجاري المطعون فيه بالاستئناف على أي أساس قانوني سليم و أنه باستقراء المحكمة الاستئنافية لمضمن الحكم الابتدائي وكذلك إلى وثائق الملف سوف تلاحظ على أن الحكم التجاري جاء غير مبني على أية أسس قانونية واقعية سليمين و إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وتتم مناقشة جميع وقائع وأسباب ووسائل هذه الدعوى من خلال مجموعة من الدفوعات والمعطيات و إن المحكمة و باستقرائها لمضمن الحكم التجاري المطعون فيه سوف تلاحظ على أن تعليله جاء مبنيا على الكشوفات الحسابية للمستأنف عليه و إن هذه الكشوفات هي من صنعه ولا يعتد بها في تحديد مبلغ المديونية الواقعة على عاتقهما و كان بإمكان محكمة الدرجة الأولى أن تأمر بإجراء خبرة حسابية بواسطة خبير حيسوبي حتى يتمكن من تحديد المبالغ المتبقية في ذمتهما وإنهما يتساءلان حول إخفاء المستأنف عليه للكشوفات التي على أساسه أديا لمجموعة من المبالغ المالية لفائدة المستأنف عليه، وهذا ينم عن سوء نية هذا الأخير في التقاضي و إن اعتماد الحكم المطعون فيه على الكشوفات الحسابية يعتبر في نظر القانون خرقا للقواعد القانونية المتعلقة بوسائل الإثبات الحقيقية، خاصة وأن الاجتهاد القضائي دأب في مجموعة من قرارات صادرة عنه على أن الكشوفات الحسابية البنكية غير كافية لوحدها لإثبات المديونية، بل يتعين تعضيدها بوسائل إثبات أخرى أكثر جدية ووجيهة وأنهم أدوا مبالغ مهمة لفائدة المستأنف عليه وصلت إلى 1.300,000,00 درهم ولم يتبقى بذمتهما إلا مبلغ 800.000.00 درهما و إنهما لم يسبق لهما أن توصلا بأي إنذار بخصوص الدين وهو ما تؤكده الوثائق المرافقة بالمقال الافتتاحي حيث فوجئوا بهذه الدعوى و إنهما وإثباتا لحسن نيتهما في التقاضي فقد سبق لهما أن قاما في غضون شهر يونيو 2018 بمجموعة من التحويلات البنكية الأقساط المديونية و إن الدعوى المقامة في مواجهتهما هي دعوى ترمي إلى الاغتناء على حسابهما بدون أي سبب مشروع و إن عقود الإيجار المتحدث عنها هي تعود ويرجع تاريخهما إلى شهر نوفمبر 2014 وأنهما وبمقتضى هاذين العقدين فقد اقتنيا وبحكم عملهما في المناجم آلتين للنقل والحفر وظل يؤديان الأقساط المترتبة عنهما إلى حدود أواخر سنة 2019 و إن المبالغ المطالب بها ليس هي المبالغ الحقيقة التي بقيت بذمتهما بالرغم من أدائهما لمبالغ هائلة ولم يتبقى بذمتهما إلا القليل و أنهما وبحكم الأزمة الاقتصادية والتجارية التي طالت كل القطاعات فقد بقى بذمتهما القليل و لفترة معينة لا تتعدى أربعة أو خمسة أشهر عن الأداء وفي بداية سنة 2019 استأنفا في أداء ما بذمتهما وأنهما ينازعان بكل جدية وبكل وضوح من المبالغ المطالب بها في المقال الافتتاحی خاصة وأن المبالغ المطالب بها والمحكومة بمقتضى هذا الحكم المطعون فيه هي مبالغ جد مبالغ فيها وأن الأمر يتطلب إجراء خبرة حسابية ما بينهما كتجار وما بين المؤسسة البنكية للإيجار حتى تتضح الرؤية والمبالغ المستحقة على غرار مجموعة من الملفات تجمعهما بالمستأنف عليه والتي قضت فيهم محكمة الابتدائية والاستئنافية بقرارات تمهيدية تقضي بإجراء خبرات حسابية للوصول إلى حقيقة المديونية المترتبة على عاتقهما و إن إجراء خبرة كذلك من طرف الخبير يتعين عليه كذلك أخذ بعين الاعتبار الآلة و الشاحنة المسترجعة لكون المستأنف عليه استرجع جميع الآلات المقتنية بعد فسخ عقد الإيجار موضوع عقدي الإيجار بمقتضی أحكام تم الإدلاء بها والعمل على تقويم هذه الآلات حتى يمكن خصمها في المديونية المترتبة عليهما مع تحديد بالضبط للمديونية الحقيقية المترتبة على عاتقهما مع حفظ حقهما في التعقيب على مجريات الخبرة ، لهذه الأسباب فهما يلتمسان أساسا بإلغاء الحكم التجاري في ما قضی به جزئيا مع تعديله وذلك بجعل المديونية المتبقية بذمتهما في حدود مبلغ 800.000,00 درهم عوض المبلغ المحكوم به مع ترتيب الآثار القانونية الملائمة وجعل الصائر على كاهل المستأنف عليه واحتياطيا الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية على غرار الملف الآخر المدلی به وذلك للوصول إلى حقيقة المديونية التي بقيت بذمتها بناءا على القرض الذي منح لها بواسطة المستأنف عليه مع تحديد المبالغ كذلك المرصودة للآلات المسترجعة بناءا على أوامر رئيس المحكمة وخصمها من المديونية مع حفظ حقهما في التعقيب على مجربات الخبرة. وأرفقوا : طي التبليغ والنسخة التبليغية للحكم و صورة من تقرير الخبرة تمثل خصم مبالغ الآلات المسترجعة. وتقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيها أن المقال الإستئنافي يظل مجردا من أي وسيلة إثبات تفيد تحلل الطرف المستأنف من الالتزام وأن الحكم الابتدائي جاء موافق للصواب إذ أن التزام الطرف المستأنف مبني على عقد القرض عدد 0390960 المؤرخ بتاريخ2014/10/16 المصادق على صحة إمضائه بتاريخ 20/10/2014 وكذا عقد القرض عدد 0390700 المؤرخ بتاريخ 19/11/2014 والمصادق على صحة إمضائه بتاريخ 12/12/2014 بالإضافة إلى كشف حساب صادر عن محاسبتها التي تعتبر مؤسسة بنكية وأن منازعة الطرف المستأنف في المديونية غير جدية ويتعين ردها إذ جاءت مجردة من أي إثبات يفيد براءته من أداء أية مبالغ مما يكون معه والحالة هاته طلب الطرف المستأنف الرامي إلى إجراء خبرة غير مبرر ويتعين رده و أن دفع الطرف المستأنف بكون المحكمة أمرت بإجراء خبرة في ملف آخر فإنه دفع مردود ولا يستند على أساس قانوني سليم لكون ليس بملف النازلة ما يفيد الأداء أو المنازعة الجدية في المديونية كما تم تفصيله، ولكون الحكم القضائي القاضي بإجراء خبرة يتعلق بنازلة مغايرة عن نازلة الحال ولا يلزم المحكمة بأي شكل من الأشكال ، كما أن الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق التي تبقى للمحكمة وحدها سلطة إيقاعها من عدم ذلك، أخذا بعين الاعتبار أنه ليس بالملف ما يبرر الاستجابة لطلب إجراء الخبرة و أنه يستفاد من أوراق الملف المدلى بها في المرحلة الابتدائية أنها مولت للطرف المستأنف مجموعة من الآليات حسب الثابت من العقود أعلاه وأن الطرف المستأنف التزم بأداء ثمنها على شكل أقساط ، وأن عقود الائتمان تشكل أوراقا عرفية لها حجيتها في الإثبات وفق ما نص عليه الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود وما يليه و أن الطرف المستأنف توقف عن أداء الأقساط المتفق عليها وتخلد بذمتها لغاية حصر الحساب بتاريخ 2019/06/26 مبلغ 2.228.902 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية لها والمدلى به في المرحلة الابتدائية و أن كشوفات الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وان المدين لا يتحلل من التزاماته إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية، وأن مديونيتها العارضة ثابتة ومستحقة وذلك استنادا على ما تم تفصيله أعلاه والوثائق المدلى بها. ومن حيث الاستئناف الفرعي، فان المحكمة قد جانبت الصواب عندما أصدرت حكمها بالأداء في حدود المبلغ المسطر في المنطوق أعلاه، والحال أنها دائنة للمستأنف عليه فرعيا بمبلغ لا يقل عن 2.228.902,62 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية و إن الثابت من عقدي الكفالة المدلى بهما في المرحلة الابتدائية والمصادق على صحة إمضائهما في تاريخ 2014/10/20 و 12/12/2014 المستأنف عليه فرعيا الثاني السيد محمد (أ.) كفيل ديون المستأنف عليها الأولى شركة *. في مواجهتها إلى غاية سداد الدين المترتب ، القرض مما يجعله ملتزما معها على وجه التضامن ويكون طلب الحكم عليه بالأداء تضامنا مبررا ووجيها و أنها سبق لها سلوك مسطرة التسوية الودية مع المستأنف عليهما فرعيا بقيت بدون نتيجة ، مما يكون معه طلب التعويض عن المطل مبررا كذلك نظرا لتأخر المدين في تنفيذ الالتزامات المنوطة به و تخلفه عن أداء الأقساط المتفق عليها مسبقا والتي أصبحت حالة الآجال في تواريخ محددة، وتقدره في مبلغ . 222.890,26 درهم ، لهذه الأسباب فهي تلتمس رد كل دفوع الطرف المستأنف ومن تم القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف و من حيث الاستئناف الفرعي تعديل الحكم المستأنف فرعيا مع الحكم على المستأنف عليهما فرعيا بالأداء تضامنا لمبلغ 2.228.902,62 درهم مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 222.810,26 درهم.و عقبت الطاعنات بواسطة نائبهما بجلسة 12/07/2021 أنهما يؤكدان ما جاء في المقال الاستئنافي للدعوى و أن الطرف المستأنف عليه لم يستطع الرد على الدفوعات الوجيهة و الجدية التي أوردها الطاعنات في مقالهما الاستئنافي وإن الطرف المستأنف عليه بادر إلى الرد على المقال الاستئنافي و إن ما أورده الطرف المستأنف في خضم جوابه على المقال الاستئنافي جاء غير ذي جدوى وأنه يكرر ما أورده في المرحلة الابتدائية من دفوعات واهية وغير جدية وحيث يتعين التصريح والحكم وفق المقال الاستئنافي للدعوى." و إن الاستئناف پنشر الدعوى من جديد ويناقش جميع الدفوع المقدمة من جانب طرفي النزاع وكذلك الوثائق الضرورية المدلى بها و إن الطرف المستأنف عليه بادر إلى تقديم دعوتين استعجاليتين ترميان إلى استصدار حكما باسترجاع الآلات موضوع عقدي الإيجار المطالب بها و إن استصدار الطرف المستأنف عليه لحكمين استعجاليين قضى باسترجاع الآلتين موضوع عقدي الإيجار و قد بادر المستأنف عليه إلى تنفيذ الأمرين وتسليم الآلتين وهي في حالة جيدة - نادر رفقته نسخة من حكمين استعجاليين إذ يستوجب من المحكمة وبعد إجراء الخبرة على الآلتين العمل على خصم مبالغها من مجموع المديونية و هذا ما سارت عليه المحكمة في ملف آخر متعلق بها شركة *. وشركة س. ما يزال يروج أمام المحكمة حيث أنه وبعد إجراء خبرتين الأولى والثانية القاضيين بخصم مبالغ الآلات المسترجعة حكمت المحكمة بذلك رفقته نسخة من الحكم الابتدائي وكذلك نسخة من تقرير الخبرة صادرتين في نازلة مماثلة لهذه النازلة رفقته نسخة من الحكم التجاري وكذلك تقرير الخبرة مما ، يتعين معه على المحكمة باعتبارها ناشرة الدعوي من جديد الحكم وفق المقال الاستئنافي وكذلك الحكم بإجراء خبرة قضائية على المعدات المسترجعة قصد تحديد قيمتها الحالية وخصم مبالغها من مجموعة المديونية المترتبة على العارضة مع حفظ حق العارضين في التعقيب. أما بخصوص الاستئناف الفرعي: أنهما سبق لهما أن تقدما في المرحلة الابتدائية بدفع وجيه يتعلق بكون المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليه في هي مبالغ جد مبالغ فيها، وأن المبلغ المحكوم به في المرحلة الابتدائية هو مبلغ1.800.413,22 درهم وإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهما هي مبالغ غير مستحقة ويتعين معه إجراء خبرة حسابية قصد الوصول إلى حقيقة المديونية للعارضين وذلك بعد إجراء خبرة تقويمية للآلتين المسترجعة من طرف المستأنف عليه وكذلك إجراء خبرة حسابية قصد خصم المبالغ التي توصل بها المستأنف عليه و أنهما أديا مبالغ مهمة لفائدة المستأنف عليه وصلت إلى,300,000,00 درهم ولم يتبقى بذمتهما إلا مبلغ800.000,00 درهما ; إنه ومن خلال المناقشة المثارة سلفا ومن خلال الوثائق المستدل بها في هذه الدعوى، واستنادا كذلك إلى سلامة المركز القانوني لها في هذه وكذلك استنادا إلى كونها ما زالت تنازع بشكل جدي في حقيقة المديونية، فإن ما جاء في المقال الاستئنافي الفرعي جاء غير مستند على أي أساس قانوني لكون فوائد التأخير غير مستحقة للمستأنف عليه وأن المحاكم التجارية دأبت إلى استبعاد فوائد التأخير في أي رهن كيف ما كان نوعه الشيء الذي يتعين معه التصريح وفق المقال الاستئنافي للدعوى مع رد ما جاء في المقال الاستئنافي الفرعي والتصريح برفض المقال الاستئنافي الفرعي لانعدام ما يبرره قانونا مع الأمر بإجراء خبرة حسابية وتقويمية للآلتين المسترجعتين من طرف المستأنف عليه مع تحديد ثمنهما من طرف خبير مختص وخصم المبلغ المحدد حول المديونية التي بقيت على عاتق العارضين مع حفظ حق العارضين في التعقيب مع ترتيب الآثار القانونية الملائمة ، لهذه الأسباب فهما يلتمسان الإشهاد عليهما بمذكرتها هاته مع تمتيعها بمضمنها التصريح و الحكم وفق المقال الاستئنافي للدعوى وكذلك وفق هذه المذكرة المرفقة بالوثائق مع ترتيب الآثار القانونية الملائمة و بخصوص المقال الاستئناف الفرعي التصريح بعدم قبوله لعدم أداء المصاريف القضائية عليه. في الموضوع: التصريح برده و الحكم برفض ما جاء فيه. وأرفقوا صورتين من حكمين استعجالين مع محاضر الاسترجاع و بنسخة من حکم صادر في ملف آخر مماثل لهذا الملف و نسخة من تقرير الخبرة المبني عليه الحكم المذكور. وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 13/09/2021 أنه سبق لها أن بينت بتفصيل كون دفع المستأنف لا يزال مجردا من أية إثبات يفيد براءة ذمتها من أداء أية مبالغ مالية ، مما يكون معه و الحالة هاته طلب إجراء الخبرة غير مبرر يتعين رده و أن عقود الائتمان المدلى بها في المرحلة الابتدائية من طرفها لها حجيتها في الإثبات ما لم يطعن فيها بالزور أو الإنكار وما لم ينازع فيها بطريقة جدية وفق ما نص عليه الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود وأن الكشوفات الحسابية المدلى بها صادرة عن مؤسسة ائتمان، ولها حجية قوية في الإثبات وفق ما نصت عليه المادة 156 من القانون رقم 103/12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وأن الإدعاء المجرد من أي إثبات لا يشكل منازعة جدية في حجية الكشوفات المدلى بها و أن المدين لا يمكن أن يتحلل من التزاماته إلا بإثبات انقضائها بوسيلة قانونية وهو ما عجز عنه الطرف المستأنف، مما يتعين معه رد كل دفوعه ومن ثمة القول والحكم وفق طلباتها. وحول التعقيب على جوانب المتعلق بالاستئناف الفرعي: أنها سبق لها أن تطرقت إلى عدم وجاهة طلب إجراء أي خبرة، لكون الدين ثابت وواضح، ومستحق، و لم يدلي الطرف المستأنف عليه فرعيا بأي دليل يثبت عکس ذلك. و أن زعم المستأنف عليه فرعيا كون الدين المتخلذ بذمته لا يتعدى 800.000,00 درهم دفع مجرد من أية إثبات كما تم التفصيل في ذلك مسبقا، والحال أن دین العارضة ثابت و مستحق حسب الثابت من الكشوفات الحسابية البنكية المدلى بها وما لها من حجية بالإضافة إلى كافة الوثائق الأخرى التي تثبت قيام الدين لفائدتها وقيمته المحددة في 2.228.902,62 درهم وأن طلبها للتعويض لا يقل عن 10% من مبلغ الدين وهو 222.890,26 درهم، طلب وجيه و مبرر نظرا لثبوت مطل المدين في تنفيذ الالتزامات المنوطة به وتخلفه عن أداء الأقساط المتفق عليها مسبقا، والتي أصبحت حالة الأداء في تواریخ محددة، لهذه الأسباب فهي تلتمس تأكيد كل طلباتها ومن ثمة القول والحكم وفقها وحول التعقيب على جواب المستأنف عليه فرعيا رد كل دفوعات الطرف المستأنف عليه فرعيا ومن ثمة القول والحكم وفق طلباتها. وعقبت الطاعنات بواسطة نائبهما بجلسة 20/09/2021 بمذكرة جوابية جاء فيها أنهما يؤكدان منازعتهما في مبلغ المديونية المطالب به و أن المستأنف عليها قد استصدرت حكمين استعجاليين قضيا باسترجاع الآلتين موضوع عقدي الإيجار و قد بادرت إلى تنفيذ الأمرين و تسليم الآلتين وهما في حالة جيدة وهو ما يستوجب بعد إجراء خبرة خصم قيمة الآلتين من مجموع المديونية وهو ما لم يتم العمل به وهو ما سارت عليه المحكمة في ملف أخر متعلق بالطاعنة وشركة س. ما يزال معروض أمام المحكمة وأنه بعد إجراء خبرتين الأول والثانية القاضيين بخصم مبالغ الآلات حكمت المحكمة بذبك وأنهما سبق لهما أن تقدما في المرحلة الابتدائية بدفع وجيه يتعلق بكون المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليه هي مبالغ جد مبالغ فيها و أن المبلغ المحكوم به في المرحلة الابتدائية هو 1.800.413,22 درهم إضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وهي مبالغ غير مستحقة و يتعين معه إجراء خبرة حسابية قصد الوصول إلى حقيقة المديونية وذلك بعد إجراء خبرة تقويمية على المسترجعة من طرف المستأنف عليه و كذلك إجراء خبرة حسابية قصد خصم المبالغ التي توصل بها المستأنف عليه على غرار القرار التجاري و كذلك تقرير الخبير المدلى بهما في المذكرة السابقة لهذه الأسباب فهما يلتمسا الحكم وفقا لمقالها الاستئنافي. وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2021 أنها تؤكد كل دفوعاتها السابقة و ملتمساتها جملة و تفصيلا و تؤكد كذلك استئنافها الفرعي و أنها سبق لها أن فصلت في كون أن المديونية ثابتة و أن المستأنف لم يأتي بأي دفع جدي سوى المجادلة المجردة من الإثبات وأنها سبق لها أن ذكرت أيضا أن دفع المستأنف بكون المحكمة أمرت خبرة في ملف آخر هو دفع مردود وغير موضوعي لكون نازلة الحال مجردة مما يفيد الأداء أو المنازعة الجدية في المديونية، ولكون الحكم القضائي القاضي بإجراء خبرة يتعلق بنازلة أخرى مغايرة عن نازلة الحال ولا يلزم المحكمة بأي شكل من الأشكال ، لهذه الأسباب فهي تلتمس تأكيد كل دفوع و ملتمساتها وكذا استئنافها الفرعي، ومن ثمة القول والحكم وفق طلباتهما. وبناء على تقرير الخبير السيد المصطفى (م.) والذي انتهى خلاله إلى تحديد المتبقى من الدين على عاتق الشركة في مبلغ 511.145,34 درهم. وعقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بجلسة 18/04/2022 أنها وبعد التدقيق في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المصطفى (م.) تبين لها أن هذه الخبرة جاءت مجانبة للصواب. - حول عدم احترام المهمة المفضي إلى الخروج عن الحياد: ان محكمة الاستئناف التجارية لما أصدرت القرار التمهيدي، حددت وبدقة المهمة المنوطة بالخبير وحددتها بعد استدعاء الأطراف ونوابهم في تحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنفة موضوع العقدين وذلك بعد خصم الأداءات الثابتة لفائدتها مع الأخذ بعين الاعتبار ثمن بيع الآلتين المسترجعتين. وأن الخبير المصطفى (م.) قد خرق القرار التمهيدي عندما تجاوز المهمة المنوطة به في تقرير الخبرة المنجز من طرفه لكونه تجاوز المهمة المحددة أعلاه من اعتبار ثمن بيع الآلتين المسترجعة إلى الخوض في مناقشة ثمن البيع وتقويم الآلة المسترجعة ومناقشة تقرير الخبرة التقويمية المدلى به من طرفها على سبيل الاستئناس. وأن الخبير تجاوز مهمته من تحديد المديونية إلى الخوض في مناقشة صحة الخبرات التقويمية التي قامت بها من عدمه وهو ما لم يرد في القرار التمهيدي، ويكون معه بذلك الخبير قد تجاوز نطاق اختصاصه المحدد في الفقرة 3-4-9 الفصل 59 من قانون المسطرة المدينة. وأن الخبير عندما تجاوز المهمة المنوطة به والمحددة في القرار التمهيدي يكون قد خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فتقرير الخبرة المنجزة معيب ويتعين استبعاده. وأنها أدلت للخبير بما يفيد القيام ببيع الآليتين المسترجعة بثمن إجمالي أكبر من الخبرتين التقويميتين التي أجرتهما لكي تتم عملية البيع في إطار من الموضوعية، وأن وصف الخبير بكون الخبرات التقويمية التي أنجزتها "غير تواجهية" غير موضوعي ويوحي بخرق مبدأ التجرد والاستقلالية المنصوص عليهما قانونا، هذا بالإضافة إلى تجاوز وخرق سافر لمقتضيات القرار التمهيدي الذي قضى بإجراء خبرة حسابية، إلا أنه وبالرجوع إلى الصفحتين 11 و12 من تقرير الخبرة سيتضح أن الخبير قد تجاوز نطاق اختصاصه ليبدي رأيه فيما يخص تقويم الآلتين المسترجعة ويكون بذلك الخبير قد خالف القانون خاصة الفقرة 4 من الفصل 59 من ق.م.م. وأن اختصاص الخبير المصطفى (م.) هو الأعمال الحسابية والمعاملات البنكية، وأن إبدائه لرأي فني بخصوص خبرة ذات طابع ميكانيكي هو خروج ظاهر وبين عن نطاق اختصاصه الفني، خاصة وأنه تطرق لأمر تقني لا يدخل ضمن تخصصه ثم استند عليه بصفة أساسية من أجل الوصول إلى خلاصته، وأن الخبير رجح خبرة تقويمية تقنية قامت بها المستأنفة على حساب خبرتين تقويميتين لكل آلة من الآلتين المسترجعة واعتمد مبلغ الخبرة المرجحة من طرفه من أجل تحديد قيمة الدين وهو مالا يمكن تجاوزه والأخذ به نظرا لما يمثله من خرق للقانون كما تم التفصيل في ذلك. - حول المديونية. ان مبلغ الدين الذي خلص له الخبير المصطفى (م.) لا يستند على أساس موضوعي سليم، ذلك أن الخبير قام بمجموعة من العمليات الحسابية المغلوطة لكون الأكرية الحالة والغير مؤداة بخصوص العقد رقم 390960 هي 1.358.453,01 درهم دون احتساب فوائد التأخير على الأكرية الغير مؤداة إلى حد الآن والفوائد على الأكرية المؤداة بعد تسوية وضعيتها، وذلك حسب الثابت من الكشوفات الحسابية المشهود بمطابقتها للدفاتر الحسابية والتجارية لها الممسوكة بانتظام، وأن الخبير عندما أكد عدم مطابقة الكشوفات الحسابية للعارضة حسب زعمه، لم يدل بما يفيد عكس ذلك ولا بالطريقة الفنية والمحاسبتية التي تم اعتمادها من أجل إبراز مدى خطأ محاسبتها، مما يكون معه تقرير الخبرة غير موضوعي ويتعين صرف النظر عن خلاصته، ومن ثمة القول والحكم بإنجاز خبرة حسابية مضادة.فضلا على كون الخبير لم يحتسب فوائد التأخير إلى حين الأداء بل حصرها إلى حين تاريخ فسخ العقد، وأن العملية الحسابية المستعملة غير صحيحة وغير دقيقة لكونها لم تأت على النحو التالي : الرأسمال x عدد الأيام x النسبة باحتساب جميع الرسوم، وأن الجدول بالصفحة 9 من تقرير الخبرة يوضح القيام بعملية حسابية أخرى غير تلك المعمول بها، مما يكون معه الخبير قد أخطأ في طريقة الحساب وفي عدد الأكرية الغير مؤداة إلى حدود ساعته وتلك التي لم تؤدى في وقتها، وأنه ونظرا لكل ما تم تفصيله أعلاه، تكون محقة في أن تلتمس من المحكمة استبعاد تقرير الخبرة الحالي نظرا لكل العلل المفصلة أعلاه ومن ثمة القول والحكم بإجراء خبرة حسابية أخرى. وعقبت الطاعنة بعد الخبرة أثناء المداولة بمذكرة جاء فيها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير استعرض مجموعة من العمليات الحسابية بين دراسة ليخلص في الأخير إلى دراسة العمليات المسجلة بحساباتها البنكية لدى المدعي مع تحديد حجم المديونية في حدود المبلغ المسطر بالخبرة. وان الخبير كان عليه اعتماد عملية حسابية دقيقة تستخلص منها ما تم دفعه ليخلص إلى حجم المديونية الواقعة على عاتقها. وان الخبير بعملية حسابية يستطيع ان يخلص ان المبلغ الذي خلص إليه كدين متبقي هو ما أدته الطاعنة على شكل أقساط استنادا إلى الكشوفات الحسابية رفقته. بل الأكثر من ذلك ان الخبير تبث له على أن المدعية استرجعت مجموعة من الآلات والمعدات وهي في حالة جيدة وانها تلتمس اعتماد الخبرة المنجزة من طرفها والتي حددت بصفة قطعية للمبالغ المتعلقة بالآلات والمعدات المسترجعة من طرف المستأنف عليه التي من المفروض خصم مبالغها من مجموع المديونية، مما يتبين معه أن المبلغ الذي خلص إليه الخبير عبد الإله (ب.) وهو مهندس دولة في قطاع الميكانيك العام ومحلفا في هذا الميدان خلص إلى ان الآلة المستخرجة للمعادن وفي حالتها الحالية حدد مبلغ قيمها في حدود 1.350,000,00 درهم وان ثمن الشاحنة في حدود مبلغ 550.000,00 درهم ليكون مجموع المبالغ المحددة للشاحنة والآلة المستخرجة هو 1.900,000,00 درهم وان المحكمة التجارية قضت بأدائها لفائدة المستأنف ب 1.800,413,22+ 10.000,00 درهم ليصبح المجموع هو 1.810,413,22 درهم وبالتالي فإن المستأنف أصبح مدينا لها بالفارق ما بين 1.900,000,00 درهم - 1.810,413,22 درهم= 89.587,00 درهم الشيء الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم التجاري فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع حفظ حقها للمطالبة بالفارق. حول المقال الإصلاحي، فالطاعنة تلتمس التصريح بإصلاح المقال الاستئنافي وذلك بجعل المديونية في حدود مبلغ 511.145,34 درهما التي جاءت في تقرير الخبرة بدل 800.000,00 درهما المسطرة بالمقال الاستئنافي، ملتمسين الإشهاد عليهما بإصلاح مقالهم الإصلاحي في هذا الصدد وذلك بجعل المديونية في حدود المبلغ المحدد في تقرير الخبرة، لهذه الأسباب فهي تلتمس التصريح والحكم بإلغاء الحكم التجاري في ما قضى به جزئيا وذلك بجعل المديونية المتبقية حسب تقرير الخبرة في حدود مبلغ 511.145,34 درهما مع ترتيب الآثار القانونية وجعل الصائر على كاهل المستأنف عليه حسب النسبة المؤداة بصندوق المحكمة. وحول المقال الإصلاحي الإشهاد عليهم بمقالهم الإصلاحي وذلك بجعل قيمة المديونية في حدود مبلغ 511.145,34 درهما المتبقية في ذمتها كما جاء في تقرير الخبرة بدلا من مبلغ 800,000 درهما المسطرة في المقال الاستئنافي ملتمسين الإشهاد على مقالهم الإصلاحي هذا مع ترتيب الآثار القانونية الملائمة. وأرفقت مذكرتها بنسخة من الخبرة المنجزة من طرف الخبير بنعبو وكشوفات حسابية. و بناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير عبد اللطيف (س.) و الذي خلص خلاله الى تحديد قيمة الاقساط غير المؤداة في 860.634,87 درهم عن العقد الأول 0390960 و 326.435,85 درهم و عن العقد الثاني 0390700 تضاف له مبلغ 1310 درهم عن الفوائد و ان قيمة استرجاع المعدات بعد بيعها حسب تصريح ممثل المستأنف عليها هو 1.150.000 درهم . وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة التمست بمقتضاها المصادقة على الخبرة المنجزة واحتياطيا ارجاع المهمة للسيد الخبير لاصلاح الخطأ الوارد في تقرير بخصوص احتساب المبالغ . وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/01/2023 أن تقرير الخبرة تضمن مجموعة من التناقضات و التأكيدات الخاطئة و التي بنى على اساسها العمليات الحسابية التي خلص عن طريقها الى مبلغ الدين ، إذ جاء في الجدول الأول بالفقرة IV أن عدد الاقساط الغير مؤداة الى تاريخ الاسترجاع هو 12 قسط عن العقد عدد 0390960 و 13 قسط عن العقد 0390700 في حين احتسب الخبير فوائد التأخير عن قسط واحد لكل عقد ، و هو الامر الخاطئ لكون عدد الاقساط الغير مؤداة استنادا على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة أثناء الخبرة هو 15 قسط بالاضافة الى الرسم الجماعي لكون عقد الائتمان الايجاري يتعلق بآلات و معدات حفرية، هذا فيما يخص العقد عدد 390960 ، وأن عدد الاقساط الغير مؤداة هو 14 قسط فيما يتعلق بالعقد عدد 390700 ، بالاضافة الى الرسم الجماعي . وأن الخبير اقتصر على حصر مبلغ الدين في مبلغ الاقساط الغير مؤداة في حين أن الطرف المستأنف توقف عن الاداء و تخلذت بذمته عن العقدين اعلاه مبلغ 2.228.902,62 درهم بعد خصم منتوج البيع بتاريخ 26/06/2019 كما هو مبين في كشف الحساب المستخرج من دفاترها الممسوكة بانتظام وأن الفصل 8 من العقد ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من اقساط الايجار حل أجله فإن الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون أي اقساط الايجار الغير مؤداة بالاضافة الى اقساط الايجار اللاحقة مما يكون معه و الحالة هاته الخبير المعين من اجل انجاز المهمة قد أخطأ في تقدير مبلغ الدين للعلل المفسرة اعلاه وبالاضافة الى ذلك فإن الخبير احتسب فوائد التأخير عن قسط واحد عوض الاقساط المفصلة اعلاه و الغير مؤداة وبنسبة 1,09 % في حين أن نسبة الفائدة القصوى للفوائد التعاقدية هي 13,09 % حسب الثابت من منشور بنك المغرب رفقته . وأن الخبير لم يحتسب المصاريف القضائية التي تكبدتها مما يكون معه تقرير الخبرة الحالية باطل نظرا لكل العلل المفصلة اعلاه و من ثمة القول و الحكم باجراء خبرة حسابية مضادة . و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/01/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية الجاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 13/02/2023 مددت لجلسة 20/03/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنات اصليا بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به في مواجهتها من أداء رغم عدم صحة المبالغ المطالب بها وعدم الاستجابة لطلبها من أجل خبرة حسابية لاحتساب المبالغ المؤداة . وحيث التمست الطاعنات في مقالها الاستئنافي خفض المبلغ المحكوم به في حدود 800.000درهم عوض المبلغ المحكوم به . وحيث تمسك الطاعن فرعيا بعدم مصادقة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به من حصر الدين في المبلغ المحكوم به ملتمسة رفعه الى المبلغ المطلوب . وحيث إنه وبخصوص المنازعة في المديونية فقد ٱرتأت المحكمة اجراء خبرة حسابية بين الطرفين بواسطة الخبير المصطفى (م.) و الذي خلص في تقريره الى ٱحتساب الدين المتبقى بذمة الطاعنة عن عقدي الايجار في 2.161.145,34 درهم يخصم منه قيمة 1.650.000 درهم التي ٱعتبرها الخبير حسب رأيه قيمة واقعية للمعدات المسترجعة من طرف ل. BMCI ليبقى الدين المتبقى هو 511.145,34 درهم . و حيث التمست الطاعنات بعد الخبرة اصلاح مقالها و ذلك بجعل المديونية محددة في حدود 511.145,34 درهم التي جاءت في تقرير الخبرة بدل 800.000 درهم المسطرة في مقالهما الاستئنافي مع الاشهاد لهما باصلاح مقالهما وذلك بجعل المديونية في حدود المبلغ المحدد في تقرير الخبرة أما المستأنف عليها فقد نازعت في الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها . وحيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا باجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير عبد اللطيف (س.) الذي أودع تقريره و الذي تضمن أخطاء في عملية الحساب إذ أنه و رغم إشارته الى الأقساط غير المؤداة و حدد الدين في 860.634,87 درهم عن العقد 0390960 و مبلغ 326.435,85 درهم عن العقد 0390700 وحدد الفوائد التأخيرية عن قسط واحد فقط بنسبة 1,09 % شهريا . وحيث إنه و عملا بالسلطة المخولة للمحكمة من أجل تقدير الحجج و ايضا ما تملك من سلطة للاخذ بالتقرير كله أو بعضه أو رفضه فضلا على تقدير الموازنة بين النتائج التي توصل اليها الخبراء بمناسبة انجازهم تقارير في نفس النزاع فقد اتضح للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبير مصطفى (م.) أنه انطلاقا من دراسته للوثائق المحاسبية للطرفين و كذا من أجل احتساب المبالغ المؤداة و المبالغ التي لا زالت بذمة المدينة الاصلية فقد انتهى الى احتساب الدين اصلا و فائدة و صائرا في مبلغ 22.161.145,34 درهم وأنه بعد خصم المبلغ المقدر من طرفه كقيمة بيع الآليات المسترجعة حدد المتبقي في 511.145,34 درهم و هو المبلغ الذي التمست الطاعنة المصادقة عليه مع حصر الدين في المبلغ المحدد من طرف الخبير في هذا الاطار بمقتضى مقالها الاصلاحي المدلى به بجلسة 15/05/2022 لذا ارتأت المحكمة وبالنظر للخطأ الوارد بتقرير الخبير عبد اللطيف (س.) في احتساب المبالغ الغير المؤداة موضوع القرضين موضوع النزاع و كذا بخصوص الفوائد الغير المحتسبة و نسبتها فقد ارتأت المحكمة و اعتمادا على السلطة المخولة لها بخصوص الأخذ بالخبرة المنجزة أو جزء منها وبالنظر لان الخبير مصطفى (م.) قد احتسب المبالغ غير المؤداة استناد لعدد الاقساط غير المؤداة و قيمتها اضافة إلى نسبة الفوائد المتفق عليها حسب العقد و انطلاقا ايضا مما جاء في التقارير السنوية للبنك المركزي بخصوص تطور نسبة الفوائد مما يبقى معه المبلغ الذي حدده الخبير مصطفى (م.) أكثر موضوعية لاستناده على اسس قانونية سليمة فضلا على أن الطاعنة سبق لها أن التمست المصادقة عليه و اعتماده لذا تقرر استنادا للحيثيات أعلاه حصر الاداءات المتبقاة بذمة الطاعنة في مبلغ 2.161.145,34 درهم . أما بخصوص قيمة استرجاع الآليات فإنه وخلافا لما جاء بتقرير الخبير مصطفى (م.) والذي حدد القيمة الواقعية لثمن بين الآلتين حسب تقديره في 1.650.000 درهم فإن الخبير عبد اللطيف (س.) حددها انطلاقا من تصريح ممثل المستأنف عليها في مبلغ 1.150.000 درهم وهو المبلغ المدعم بصور الشيكين المرفقة بتقرير خبرة لذا ارتأت المحكمة اعتبار قيمة استرجاع الآليتين وبيعهما في المبلغ المذكور . وحيث يتعين معه استنادا لما ذكره و باجراء العملية الحسابية التالية بخصم قيمة بيع الآليات من مجموع الاقساط المترتبة بذمة الطاعنة 2.161.145,34 درهم – 1.150.000 درهم = 1.011.145,34 درهم . وحيث يتعين اعتبار لما سبق التصريح باعتبار الاستئناف الاصلي وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المذكور مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي ورد الاستئناف الفرعي . وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر بالنسبة . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا تمهيديا وحضوريا : في الشكل: سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي . في الموضوع : برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعته الصائر و بٱعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (1.011.145,34 درهم) و بتأييده في الباقي و تحميل الطاعنين الصائر بالنسبة .