Vente à crédit d’un véhicule : la clause contractuelle de mise en demeure de plein droit pour un seul impayé autorise la restitution du bien sans avertissement préalable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72298

Identification

Réf

72298

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1998

Date de décision

29/04/2019

N° de dossier

2018/8225/5805

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - 151 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 8 - Dahir du 27 rabia II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles
Article(s) : 255 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 109 - 111 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de restitution prévue par le dahir du 17 juillet 1936. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en constatant l'inexécution des obligations du débiteur et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet au débiteur de présenter l'ensemble de ses moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. Sur le fond, elle juge que la mise en demeure n'est pas un préalable requis dès lors que le contrat de financement stipule expressément que le non-paiement d'une seule échéance met le débiteur en demeure de plein droit. La cour retient que l'action en restitution, fondée sur le dahir du 17 juillet 1936, obéit à un régime dérogatoire qui n'impose pas l'envoi d'une protestation formelle avant la saisine du juge des référés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد يمين (ه.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 798 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/05/2015 في الملف رقم 363/8104/2014 القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية، والأمر باسترجاع الناقلة من نوع MITSUBICHI المسجلة تحت رقم 23984-A-60 حيثما كانت وأينما وجدت وبيعها بالمزاد العلني، وبتمكين المدعية من دينها أصلا وفائدة ومصاريف وإن بقي زائد يسلم للمدعى عليه وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ف. س.) تقدمت بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت خلاله أنه بمقتضى عقد مبرم مع المدعى عليه أدت لفائدته ثمن شراء ناقلة من نوع MITSUBICHI المسجلة تحت رقم 23984-A-60 بين يدي البائع، وأن مبلغ الدين هو 94.776,02 درهم إضافة إلى الفوائد والمصاريف وانه لم ينفذ التزاماته عن تسديد الأقساط رغم إنذاره، ملتمسة الأمر باسترجاع الناقلة المذكورة حيثما كانت وأينما وجدت وبيعها بالمزاد العلني وتمكينها من دينها بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبعد إدراج الملف ومناقشة القضية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأمر المطعون فيه باطل لأن الطاعن لم يتوصل بأي إنذار من أجل تسديد أقساط القرض، كما أنه لا يمكن اعتباره متوقفا عن الأداء إلا بعد التوقف عن أداء الأقساط ثلاث مرات متتالية وتوجيه الإنذار إليه تطبيقا لمقتضيات المادة 109 من قانون حماية المستهلك. ومن جهة أخرى، فإن إدلاء المستأنف عليها بمحضر إخباري لا يفيد بأي شكل من الأشكال تبليغ الطاعن بالإنذار، بحيث لم يوضح موضوع التبليغ من جهة أولى، ومن جهة ثانية، فان الجهة التي قامت بالتبليغ غير مختصة ترابيا، لكون المفوضة القضائية الموقعة على المحضر تخضع للنفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة في حين ان الطاعن يقيم بالاختصاص الترابي للمحكمة الابتدائية بوزان علما ان الإنذار لا يعتبر إنذارا قضائيا. وأنه بعدم سلوك المستأنف عليها طرق التبليغ القانونية تكون دعواها غير مؤسسة. وبخصوص بطلان الاستدعاء، فإن شهادة التسليم المدلى بها بالملف رجعت بملاحظة " صرح الجوار أن المعني بالأمر انتقل من العنوان " دون تبيان اسم هذا الجوار أو وصفه أو توقيعه الأمر الذي يجعل شهادة التسليم باطلة يترتب عليها بطلان الإجراءات اللاحقة. وعلى افتراض انتقال المبلغ إليه من العنوان، فانه كان لزاما على المستأنف عليها تبليغ الطاعن بالبريد المضمون احتراما للتسلسل الواردة في الفصل 39 من ق.م.م. صيانة لحقوق الطرفين، وهذا ما أكدته عدة قرارات قضائية. وفي كل الأحوال، فإن الطاعن لا زال يتواجد بعنوانه، لذلك فإنه أمام بطلان إجراءات التبليغ وحرمانه من إبداء أوجه دفاعه، لذلك يلتمس إلغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إلغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي إبطاله وإرجاعه للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/02/2019 أن مسطرة استرجاع السيارات والآلات تخضع لمقتضيات ظهير 17/07/1936 إذ ينص الفصل 8 منه على انه عند عدم دفع قسط حل أجله من الثمن يفسخ العقد قانونا بناء على طلب البائع، ولهذا الغرض يثبت البائع عدم وفاء وقيام المشتري ... ومن جهة أخرى، فان العقد الرابط بين الطرفين لا يخضع لمقتضيات قانون حماية المستهلك، لكونه ينصب على سيارة، والتي لا تعتبر من السلع المعدة للاستعمال المهني. ومن جهة ثالثة، فان مقتضيات المادة 109 المحتج بها، لا تتعلق بمسطرة الإشعار الذي يجب توفره قبل إقامة الدعوى المطالبة بالأداء (المادة 111) وليس دعوى استرجاع السيارة والتي تخضع للمسطرة المنصوص عليها في ظهير 17/07/1936. فضلا عن الطاعن ترتب بذمته مبلغ 94.776,02 درهم إضافة إلى الفوائد والمصاريف. وفيما يتعلق ببطلان الاستدعاء، فإن الطاعن يتمسك بدفوع لا علاقة لها بجوهر النزاع وهو ثبوت توقفه عن أداء أقساط الدين المترتب بذمته. وحول الدفع بكون شهادة التسليم المدرجة بالملف هي شهادة باطلة باعتبار أنه لم تتم الإشارة إلى اسم الجوار أو وصفه أو توقيعه، فقد غاب عن ذهن المستأنف أنه عليه الاستغناء عن الاستدعاء في قضايا الأمور المستعجلة طبقا للفصل 151 من ق.م.م. وان التبليغ الذي تم للمستأنف احترمت فيه مقتضيات الفصول 37 و38 و 39 من ق.م.م. وبما ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف إذ لا يمكن للمستأنف ان يعرض أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف، كما يلاحظ ان الطاعن اكتفى بإثارة دفوع واهية، لأجل ذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على تعقيب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 11/03/2019 أن قانون حماية المستهلك جاء من أجل الحماية القانونية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. وان المستأنف عليها كجهة مقرضة ملزمة بتوجيه الإنذار بالأداء بعد التوقف عن سداد ثلاث أقساط متتالية تطبيقا لمقتضيات المادة 109 من قانون حماية المستهلك. وأن ما يؤكد ضرورة توجيه اندار هو القرار الضمني للمستأنف عليها حين أدلت بمحضر إخباري، مما يعني أنها سلكت مسطرة توجيه الإنذار، إلا ان الإجراء لم يحترم المسطرة القانونية حيث لم يتوصل الطاعن بهذا الإنذار. وفي هذا الإطار صدر حكم لرئيس المحكمة التجارية بالرباط بين نفس الأطراف قضى بعد قبول دعوى استرجاع الناقلة بعلة ان المستأنف عليها لم تدل بالإشعار بالتوصل. وقد سارت محكمة النقض في هذا الاتجاه. وفيما يتعلق بالاستدعاء، فإن العارض صدر في حقه الحكم موضوع الاستئناف الحالي دون علمه لكونه لم يتوصل بأي استدعاء لحضور الجلسات، فضلا عن أن بطلان التبليغ يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات اللاحقة، غير أن المستأنف عليها لم تجب عن هذا الدفع، وبذلك يكون الابتدائي قد خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و39 من ق.م.م. الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم الابتدائي لبطلان الاستدعاء، لهذه الأسباب يلتمس تأكيد كل الدفوع الواردة بالمقال الاستئنافي، وتأكيد الملتمسات الواردة بمقاله الاستئنافي.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/03/2019، جاء فيها أن العقد الرابط بين الطرفين حدد الأداء على شكل أقساط شهرية عددها 60 قسط تبتدئ بتاريخ 05/07/2009 وتنتهي في 05/06/2014. وأن الفصل255 من ق.ل.ع. ينص على أنه يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. كما أن الطاعن لا زال مدينا للعارضة بما يزيد عن 94.776,02 درهم مع التحفظ بخصوص فوائد التأخير. فضلا عن أن الفصل 6 من العقد ينص في آخر فقرة منه على أنه يعتبر المدين منذرا بقوة القانون بمجرد وجود استحقاق غير مؤدى. كما يقر المستأنف بعدم الأداء بل ويتمسك به لا بالأداء خارج الأجل. وقد سبق له أو وقع لفائدة المستأنف عليها أمر باقتطاع موجه إلى بنكه دائم وغير قابل للرجوع فيه لأداء أقساط القرض إلا أنه أخل بالتزامه. وأكثر من ذلك، فإنه قام بتغيير موطنه دون إشعار العارضة بذلك ويتجلى ذلك من خلال المحضر الاخباري الذي يفيد انتقاله من العنوان المحدد بالعقد، والذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. ومن جهة أخرى، فان مقتضيات الفصل 13 من العقد تنص على انه يترتب عن كل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل سقوط الآجال وتصبح على وجه الخصوص جميع الاستحقاقات المبقية في ذمة المشتري حالة فورا، لهذه الأسباب تلتمس بالاشهاد لها بمذكرتها هذه وتأييد الأمر الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/04/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفع المستأنف بخرق مقتضيات الفصول 37 و39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن شهادة التسليم المتعلقة باستدعائه أمام المحكمة الابتدائية رجعت بملاحظة أن المعني بالأمر انتقل من العنوان، حسب تصريح الجوار، دون الإشارة إلى اسم هذا الجوار، ودون تبليغ الطاعن بالبريد المضمون احتراما للتسلسل الوارد بالفصل 39 من ذات القانون.

وحيث إنه فضلا عن أن الأمر المطعون فيه يصدره السيد قاضي الأمور المستعجلة في غيبة الأطراف طبقا لما ينص عليه الفصل 8 من ظهير 17/7/1936، فإنه وفي اطار الأثر الناشر للإستئناف، فالمستأنف قام بإبداء أوجه دفاعه بخصوص الأمر المستأنف، وبذلك فان دفعه المرتبط بعدم استدعائه خلال المرحلة الإبتدائية يبقى عديم الأثر.

وحيث بخصوص دفع المستأنف بكون المستأنف عليها، ورغم توجيه الإنذار بالأداء، غير أنه لم يتوصل به، وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات العقد، وكذا ظهير 17/7/1936، فإن الثابت من خلال وثائق الملف، وخاصة كشف الحساب الصادر عن المستأنف عليها والذي يعتبر حجة يوثق بها إلى أن يثبت عكسها حسب مقتضيات القانون البنكي، فإن المستأنف توقف عن أداء أقساط القرض الحالة، وحسب الفصل 6 من عقد القرض الرابط بين الطرفين، فان المقترض وفي حالة عدم أداء قسط قرض واحد يعتبر منذرا بقوة القانون، ويحق للمقرضة، في إطار مقتضيات الظهير المذكور، أن تطالب باسترجاع السيارة في أي يد كانت استنادا إلى أمر صادر عن السيد قاضي المستعجلات دون الحاجة إلى توجيه احتجاج للمقترض، وبذلك فان الدفع المثار يبقى بدون أساس.

وحيث إن الدعوى الحالية لا تتعلق بالأداء، وإنما بمعاينة الإخلال بالإلتزام ومعاينة فسخ العقد واسترجاع السيارة، ومادام أن العقد يعطي للمستأنف عليها الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات لطلب استرجاع السيارة في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض، وأن الثابت من كشف الحساب أن المستأنف توقف عن أداء 17 قسطا، أي أن واقعة التماطل والإخلال بالالتزام متحققة، فإن المستأنف عليها تبقى محقة في طلب استرجاع السيارة استنادا للفصل 6 من العقد ومقتضيات ظهير 17/07/1936، مما تبقى معه الدفوع المثارة غير مرتكزة على أساس، ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك رد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.