Vente à crédit de véhicule : La clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des échéances restantes (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66090

Identification

Réf

66090

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5439

Date de décision

29/10/2025

N° de dossier

2025/8222/3262

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la résolution de contrats de vente à tempérament de véhicules. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues avant la résolution, en convertissant le solde du capital restant dû en une indemnité forfaitaire.

La cour retient que la résolution du contrat et la reprise des biens financés ne privent pas d'effet la clause de déchéance du terme rendant immédiatement exigible, par l'effet de la convention des parties, la totalité des échéances restantes. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée tirée d'une précédente procédure en restitution des véhicules, l'objet des deux demandes étant distinct, la première visant la résolution et la reprise, la seconde le paiement de la créance.

La cour déclare en outre irrecevable la contestation du montant de la créance par la caution, faute pour cette dernière d'avoir formé un appel incident. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de la condamnation prononcée au profit du créancier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2025 تحت عدد 4913ملف عدد 15963/8209/2024 الذي قضى : في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ:99.727,07درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر بالنسبة، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 03/06/2025 و بادت الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 16/06/2025 و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله من هذه الناحية

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/12/2024 جاء فيه أن المدعى عليهما زبونان للمدعية وأن المدعى عليها الأولى مدينة لها بمبلغ 188.977,16 درهم، كما هو مبين بكشف الحساب رقم [رقم الحساب] و [رقم الحساب]، وأنه بناء على ذلك يحق لها مقاضاة المدعى عليهما من أجل أداء الدين مع الفوائد والمصاريف، وأنها سبق لها أن وجهت للمدعى عليهما إنذارا من أجل أداء المبالغ المتخلدة بذمتهما، وأنها سبق وأن تقدمت بمقال استعجالي من أجل استرجاع الناقلة وفسخ العقد رقم [رقم الحساب] وبتاريخ 03/10/2023 صدر أمر رقم 4169 في الملف عدد 3722/8104/2023 قضى باسترجاع الناقلة من نوع MITSUBISHIالمسجلة تحت عدد WW423202وبيعها بالمزاد العلني وتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف، وأنها استصدرت كذلك الأمر الاستعجالي المتعلق بفسخ العقد رقم [رقم الحساب] وبتاريخ 03/10/2023 صدر أمر رقم 4170 في الملف عدد 3723/8104/2023 قضى باسترجاع الناقلة من نوع HYUNDAIالمسجلة تحت عدد WW278982وبيعها بالمزاد العلني وتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف، ملتمسة في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم لفائدة المدعية على المدعى عليهما بأداء مبلغ 188.977,16 درهم، والحكم بالفوائد القانونية والصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني بجلسة 10/04/2025، والتي عرض فيها أنه أدى بالنسبة للسيارة هيونداي مبلغ 358.760,01 درهم وبالنسبة للسيارة موتسيبتشي مبلغ 167.818,56 درهم، مجموع الأقساط الشهرية المؤدات والغير المطالب بها والتي تمثل ما يناهز ثمانين في المئة من قيمة العقد، وأن المدعية تطالب بمبلغ متجاوز السعر الفعلي، بخصوص العقد رقم [رقم الحساب]، حيث ان المدة الزمنية لسريان العقد المبرم بين طرفي الدعوى وفقا لما جاء في العقد يبتدأ من 2018/05/10 الى غاية 2023/09/05 الا انه بالرجوع للكشف البنكي سيتضح للمحكمة أن المدة الزمنية المطالب بها من طرف المدعية تبتدأ من 2023/08/05 الى 2024/03/05 وتمتد الى نطاق زمني خارج عن ما هو محدد بالعقد و ذلك بإضافة ستة أشهر، حيث ان القسط الشهري الواجب أداؤه والذي يتضمن قيمة القرض إضافة الى الفوائد البنكية هو 7043.51 درهما وأن مجموع الأقساط البنكية المتخلذة بذمته حسب ما أدرج في كشف.الحساب البنكي هي 7043.51×8 + 1187.00 = 57535.17 درهماوبذلك فان المبلغ المتخلد في ذمة العارضة 57535.17 درهما وان المبلغ المطالب به المتمثل في 111053.73 درهما جد مبالغ فيه اذ يمثل ضعفي قيمة المتخلد، وبخصوص العقد رقم [رقم الحساب] وان القسط الشهري الواجب أداؤه والذي يتضمن قيمة القرض إضافة الى الفوائد البنكية هو 3290.56 درهما وأن مجموع الأقساط البنكية المتخلذة بذمة العارض حسب ما أدرج في كشف، .الحساب البنكي هي 3290.56×8 + 528.42 = 26846.9 درهماوبذلك فان المبلغ المتخلد في ذمة العارضة 26846.9 درهما وان المبلغ المطالب به المتمثل في77923.43درهما جد مبالغ فيه اذ يمثل أكثر من ضعفي قيمة المتخلد، وان ما ضمن بكشفي الحساب البنكي يتجاوز بطريقة جد مبالغ فيها السعر الفعلي الإجمالي للقرض اذ أنه تم ادراج مجموعة من المبالغ بصفة تعسفية وهو ما يعد جمعا بين عدة جزاءات لعدم الوفاء في مخالفة لمقتضيات الفقرة 6 من المادة 18 من القانون رقم 31.08، ملتمسة في الشكل عدم القبول وفي الموضوع أساسا رفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية من أجل تحديد قيمة المديونية بعد خصم قيمة السيارات المسترجعة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنةبأن المحكمة أسست حكمها القاضي بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 99727,07 درهم اعتمادا على أن القاعدة في عقود الائتمان التجاري أن المدعية تبقى محقة في المطالبة بالأقساط الحالة الى غاية فسخ العقد لكون الكراء يؤدى مقابل الانتفاع وتصفى بقية الأقساط على شكل تعويض لوقوع فسخ العقد الرابط بين الطرفين وعلى أساسه حددت التعويض في مبلغ 10000 درهم. بالنظر للقيمة الاجمالية لعقد القرض ولمجموع مبالغ أقساط القرض التى استخلصتها الطاعنة ولثمن بيع السيارة الذي لم تحدده المحكمة بالإضافة الى عدم وجود أي وثيقة تثبت أن السيارة تم بيعها وتحديد ثمن البيع والجهة التي استخلصت الثمن وأن السيارة لازالت بحوزة الشركة المستأنف عليها اذ لم يتم بيعها أو الاستفادة منتمنها وان الكراء يؤدى مقابل الانتفاع ومادامت المستأنف عليها مستفيدة لحد الان من السيارة ولم تسلمها للطاعنة ولم يتم بيعها فهي ملزمة بأداء الأقساط المتفق عليها والدينالمتخلذة بذمتها وليس التعويض الذي تم تقديره وأن المطالبة بأداء مبلغ 188977.16 الذي يمتل الأقساط الغير المؤداتوالمتخلذة بذمة المستأنف عليها يرتكز على أساس ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به ورفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 2188977درهم المطلوب ابتدائيا وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة الحكم وغلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 17/09/2025عرض فيها فيماأن طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى و على خلاف ما جاء في المقال الاستئنافي من كون الامر يتعلق بعقد الائتمان التجاري الذي يلزم المقترض بأداء أقساط الكراء الى حين أداء مجموع الأقساط فانه برجوع المحكمة الى العقود المدلى بها في طيات الملف سيتضح لها أن الامر يتعلق بعقد بيع سيارة بالسلف طبقا لمقتضيات الظهير 1936/7/17 المتعلق ببيع السيارات بالتقسيط و هو الامر الذي تمت الإشارة اليه في المادة 3 من العقد المبرم بين الطرفين و بذلك فلا مجال للدفعالأداء مقابل الانتفاع الى غاية فسخ العقد لكون الكراء يؤدى مقابل الانتفاع و تصفية بقيةبضرورة الأقساط على شكل تعويض رئيس وأن وفقا للمادة 8 من ظهير 1936/7/17 فان للبائع الحق فقط في اللجوء الى أجل استعادة السيارة وتحديد قيمتها بواسطة خبير مع إمكانية المشتري استرداد ما زاد من المبالغ اللازمة لإخلاء ذمته ومادام أن المستأنف سبق له أن تقدم بذلك أمام رئيس المحكمة فانه يصبح في مقام من يطلب ما سبق للمحكمة أن قضت به وان سعر الفائدة المحتسب به طلبات المستأنفة المتمثل في 14.96 في المئة يتجاوز السعر الأقصى للفوائد التعاقدية المحدد من طرف بنك المغرب والمتمثل في 13.60 في المئة لسنة 2018 وأن المدعية إضافة الى استرجاع ملكيتي الناقلتين بموجب القرارات القضائية المدلى بها من طرفها وأداء العارض مبلغ +7043.5151 358760.01 درهما بالنسبة للسيارة هيونداي و 51×3290.56 = 167818.56 درهما بالنسبة للسيارة موتسيبتشى مجموع الأقساط الشهرية المؤدات والغير المطالب بها والتي تمثل ما يناهز ثمانين في المئة من قيمة العقد تجدونه رفقته وصولات أداء, تطالب أي المدعية بأداء 188977.16 درهما وهو المبلغ الجد مبالغ فيه ويتجاوز السعر الفعلي الإجمالي باعتبار ما سبق أدائه الأمر الذي يعد مجحفا في حق المنوب عنه ويضر بمصالحه، في حين أن الامر الاستعجالي أمر بفسخ العقد وتسليم المدعى عليه ما باقي وبدالك يكون حجم المديونية غيربخصوص العقد رقم [رقم الحساب]: ان المدة الزمنية لسريان العقد المبرم بين طرفي الدعوى وفقا لما جاء في العقد يبتدأ 2018/05/10 الى غاية 2023/09/05 الا انه بالرجوع للكشف البنكي سيتضح أن المدة الزمنية المطالب بها من طرف المدعية تبتدأ من 2023/08/05 الى 2024/03/05 وتمتد الى نطاق زمني خارج عن ما هو محدد بالعقد و ذلك بإضافة ستة أشهر وأن القسط الشهري الواجب أداؤه والذي يتضمن قيمة القرض إضافة الى الفوائد البنكية هو 7043.51 درهما وأن مجموع الأقساط البنكية المتخلذة بذمة العارض حسب ما أدرج في كشفالحساب البنكي هي57535.17 = 1187.00 + 8x7043.51 درهم وبذلك فان المبلغ المتخلد في ذمة العارضة 57535.17 درهما وان المبلغ المطالب به المتمثل في111053.73 درهما جد مبالغ فيه اذ يمثل ضعفي قيمة المتخلد وبخصوصالعقدرقم:[رقم الحساب] فإن القسط الشهري الواجب أداؤه والذي يتضمن قيمة القرض إضافة الى الفوائد البنكية هو 3290.56 درهما وأن مجموع الأقساط البنكية المتخلذة بذمة العارض حسب ما أدرج في كشف الحساب البنكي هي 26846.9 = 528.42 + 8×3290.56درهم وبذلك فان المبلغ المتخلد في ذمة العارضة 26846.9 درهما وان المبلغ المطالب به المتمثل في 77923.43 درهما جد مبالغ فيه اذ يمثل أكثر من ضعفي قيمة المتخلد وأن ما ضمن بكشفي الحساب البنكي يتجاوز بطريقة جد مبالغ فيها السعر الفعلي الإجمالي للقرض اذ أنه تم ادراج مجموعة من المبالغ بصفة تعسفية وهو ما يعد جمعا بين عدة جزاءات لعدم الوفاء في مخالفة لمقتضيات الفقرة 6 من المادة 18 من القانون رقم 31.08 ، ملتمسا أساسا التصريح بسبقية البت في الدعوى واحتياطيا رفض الطلب

أرفقت ب: لائحة السعر الأقصى للفوائد التعاقدية .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/10/2025 تم تنصيب قيم في حق المستأنف عليها الثانية ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 29/10/2025 .

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه

و حيث صح ما ورد في سبب الطعن ذلك ان المحكمة بمراجعتها للعقود المبرمة بين الطرفين تبين لها ان الامر يتعلق ببيع سيارة بالسلف ،و نص في الفصل 12 منه على انه في حالة عدم أداء المقترض لقسط واحد من أقساط القرض تصبح جميع الأقساط حالة وواجبة الأداء ، كما ان ظهير 17/07/1936 المنظم لعقود بيع السيارات بالسلف نص في الفصل 8 منه على احقية المقرض في فسخ عقد القرض بقوة القانون بمجرد عدم أداء قسط واحد حل أجله ، و ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة ادلت بكشفي حساب مفصلين يثبتان الأقساط الحالة غير المؤداة و تلك التي حلت نتيجة سقوط الأجلو فوائد التأخير ، كما ادلت بأمرين صادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4169 بتاريخ 03/10/2023 في الملف رقم 3722/8104/2023 و الثاني عدد 4170 بنفس التاريخ في الملف رقم 3723/8104/2023 قضى كل منهما بفسخ العقد الرابطبين الطاعنة و بين الشركة المدينة الاصلية و باسترجاعها للناقلتين من نوع MITSUBBISHI عدد WW423202 و الثانية من نوع هيونداي عدد WW278982 ،و بالتالي تبقى محقة تبعا لذلك في الأقساط غير الحالة المحددة بموجب كشف الحساب موضوع العقد [رقم الحساب] في مبلغ 45.790,59درهم و بالنسبة للعقد رقم [رقم الحساب] في مبلغ 47.459,50 درهم ، و ان الحكم المطعون فيه فيما نحى اليه من تصفية باقي الأقساط على شكل تعويض يكون قد خالف مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين و يتعين تعديله ،

و حيث انه ليصح الدفع بسبقية البت يجب ان تتحقق وحدة الأطراف و الموضوع و السبب و ان موضوع النزاع الحالي هو المطالبة بأقساط القرض الحالة و غير الحالة، و يبقى مختلف عن موضوع الامرين الصادرين عن رئيس المحكمة المومأ الى مراجعهما أعلاه و المتعلقين بفسخ العقد و استرجاع الناقلة ،كما ان سلوك المقرضة لمسطرة استرجاع السيارة لا يمنعها من تقديم دعوى استقلالا للمحكمة من اجل المطالبة بالأقساط الحالة وغير الحالة، ما دام تم الاتفاق على ذلك صراحة في البند 13 من العقد و من تم يبقى الدفع بخرق الفصل 451 من ق ل ع في غير محله و يتعين رده

و حيث ان منازعة المستانف عليه الثاني في المديونية تبقى غير جديرة بالاعتبار طالما لم تقدم في شكل نظامي بمقتضى استئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية

وحيث لعلل أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (182.977,16درهم ) و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و غيابيا بوكيل بالنسبة للمستانف عليها الأولى :

في الشكل:بقبول الاستئناف

في الموضوع : .باعتباره جزئيا مع تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى (182.977,16درهم)و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.