Réf
66083
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5397
Date de décision
28/10/2025
N° de dossier
2025/8222/2313
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de plein droit, Réformation du jugement, Paiement intégral, Location avec option d'achat (LOA), Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Exigibilité immédiate des échéances, Défaut de paiement, Contrat de financement, Clause de déchéance du terme
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation.
L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus était devenue exigible. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que la clause de déchéance du terme, stipulant qu'en cas de défaillance tous les loyers deviennent immédiatement exigibles, doit recevoir pleine application.
Elle juge qu'en n'ordonnant pas le paiement de la totalité des sommes dues, le premier juge a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour confirme par ailleurs le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande et le rejet d'une indemnisation distincte pour le retard, les intérêts moratoires ayant déjà pour objet de réparer ce préjudice.
Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب وغير مبني على أساس قانوني سليم لما قضى فقط بجزء من المديونية دون شمولها لباقي المبلغ المطالب به.
وحيث ان هذه المحكمة وبعد مناقشة وثائق الملف ارتأت الركون إلى خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين ومصدره أخذا بعين الاعتبار قيمة الناقلة المسترجعة بمقتضى الأمر بالاسترجاع المدلى به وما إذا تم بيعها مع خصم ثمن ذلك بالاعتماد على وثائق الملف وكافة الوثائق التي سيدلي بها ولها علاقة بالنزاع، وان الخبير المعين أنجز المهمة وخلص إلى ما هو مضمون صدره.
وحيث انه بالاطلاع على التقرير المنجز يتضح انه جاء وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وروعيت فيه الضوابط المحاسبتية المعمول بها كما ان الخبير المعين احاط بجميع جوانب الخبرة وأجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي من خلال اطلاعه على وثائق الملف والوثائق المدلى له بها والتي ثبت له من خلالها ان المستأنفة منحت لشركة (م. ا. ك. م.) قرضا في إطار عملية شراء الناقلة وذلك بصيغة الكراء مع خيار الشراء (LOA) بمبلغ (283.333,34 درهم) موزعا على 60 قسطا بمبلغ (6.721,74 درهم) للقسط الواحد ابتداء من 03/10/2020 إلى 05/09/2025 بسعر فائدة 9,03 % وانها توقفت عن الأداء من 05/04/2021 إلى 05/11/2021، مما ترتب عنه في ذمتها 8 اكرية : 7 اشهر كاملة غير مؤداة إضافة إلى جزء من كراء شهر ابريل 2021 وكذا أصل الاكرية المتبقية من إيقاف الحساب بتاريخ 10/11/2021 كما هو مفصل بالجدول رقم 2 بالصفحة 2/3 ليخلص في الأخير ان المبلغ الذي زال بذمة المستأنف عليها (356.561,77 درهم) بعد خصمه مصاريف الدعوى ومصاريف التأخير وفوائد التأخير لعدم تبريرها موضحا ان السيارة لم يتم العثور عليها.
وحيث واستنادا للمعطيات أعلاه ووثائق الملف بما في ذلك عقد القرض والشروط العامة خاصة البند 9 فانه في حالة توقف المقترض عن تسديد الأقساط، فان العقد يفسخ بقوة القانون وتصبح جميع الأقساط الشهرية حالة بكاملها وان اقتصار الحكم المستأنف على الأقساط التي حلت قبل الفسخ، دون الباقي يجعله مخالفا لإرادة الطرفين المعبر عنها صراحة في العقد المنشأ للالتزام ومخالفا أيضا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. الذي يعتبر ان العقد شريعة المتعاقدين، مما وجب معه تعديله فيما قضى به بشأن هذا الشق.
وحيث بخصوص باقي الدفوع المتمسك بها، فانه بمراجعة الحكم المستأنف يتضح انه قضى بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاريخ الحكم هذا فضلا على ان هذه الأخيرة هي جابرة للضرر الحاصل للمستأنفة باعتبار انها تغني عن الاستجابة لطلب التعويض عن التماطل لانهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي اصاب الدائن، وبالتالي فالضرر المترتب عن التأخير واحد لا يمكن جبره إلا مرة واحدة وهو ما نحى إليه الحكم المستأنف وعن صواب والدفع لا يستقيم على أي أساس.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الشركة وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني ايوب (خ.) :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى (356.561,77 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.