La résiliation d’un contrat de crédit, constatée par une ordonnance de référé, entraîne l’exigibilité de la totalité des échéances futures (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66061

Identification

Réf

66061

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5357

Date de décision

13/10/2025

N° de dossier

2024/8222/2674

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une ordonnance de référé antérieure. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, faute de preuve de la résiliation du contrat.

La cour retient qu'une ordonnance de référé ayant préalablement prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien financé suffit à établir la déchéance du terme. Cette résiliation judiciaire rend immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, incluant les échéances échues et celles à échoir depuis le premier incident de paiement.

Après avoir toutefois écarté du décompte des frais dont le créancier ne justifiait pas le fondement, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande. Elle réforme le montant de la condamnation en faisant droit au paiement de la quasi-totalité des échéances réclamées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ ادريس (ش.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 889 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2024 في الملف عدد7245/8209/2023 القاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول أداء الأقساط اللاحقة و قبول الطلب في الباقي و في الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 43.338,19 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلهما الصائر و تحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعى عليها الأولى زبونة للعارضة وانها دائنة لها بمبلغ 198243.23 درهم كما هو مبین بكشف الحساب ، وان المدينة توقفت عن أداء الأقساط المتفق عليها شاملة اللاصل والفوائد والرسوم الضريبية ، وان العارضة قامت بعدة محاولات من اجل حث المدعى عليها على الأداء لكن دون جدوى، وان السيبة (ل.) كفيل للشركة بمقتضى عقد كفالة ، لاجله تلتمس الكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدة المدعية مبلغ 198243 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر والنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى ، وارفقت المقال باصل كشوف حساب، اصل عقد القرض ، عقد الكفالة، رسالة انذار مع وصل ايداع .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن المحكمة الابتدائية أسست حكمها القاضي بعدم قبول طلب الأقساط غير الحالة الواردة في كشف الحساب والمترتبة عن فسخ عقد القرض على عدم وجود ما يفيد فسخ العقد أو سلوك العارضة للإجراءات المنصوص عليها بمقتضى العقد لفسخه وهو ما يجعل المطالبة بالأقساط سابق لأوانه وأن العارضة سبق لها سلوك مسطرة فسخ العقد واسترجاع سيارة فتح لها الملف عدد 2022/8104/2668 وبتاريخ 2022/07/18 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر رقم 3307 في إطار الفصل 11 من عقد البيع والذي ينص على أنه في حالة الامتناع عن أداء يصبح مفسوخا بحكم القانون وقضى بالأمر بإرجاع الناقلة من نوع بوجو المسجلة تحت رقم WW604085 الى المدعية تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميلهما الصائر، وأن الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وأن العقد المبرم بين الطرفين أصبح مفسوخا بقوة القانون والحالة ما ذكر فإن الفسخ الذي اشترطته المحكمة الابتدائية للحكم بالأقساط غير الحالة، فإنه متوفر في نازلتنا بمقتضى الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه. أن المطالبة بأداء الأقساط الحالة وغير الحالة يرتكز على أساس مما ينبغي معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الأقساط غير الحالة الواردة في كشف الحساب، والحكم من جديد برفع المبلغ المحكوم إلى مبلغ 198243,23 درهم ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الأقساط الغير الحالة والحكم تصديا بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 6,4333819 درهم وبرفعه إلى مبلغ 198243,23 درهم المطلوب ابتدائيا وتحميل المستأنف عليهما الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة حكم ابتدائي ونسخة أمر استعجالي.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/10/2025، حضرت الأستاذة (و.) عن الأستاذ (ش.) ورجع استدعاء المستأنف عليه الثاني بملاحظة تعذر التبليغ بعدما سبق للمحكمة أن عينت قيما في حقه و الذي أجاب موضحا أنه تبعا لإفادة عون السلطة المختص ترابيا فإن المطعون ضده معروف بالعنوان، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة13/10/2025.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأنها سبق أن سلكت مسطرة فسخ العقد واسترجاع الناقلة التي صدر بشأنها الأمر الاستعجالي رقم 3307 بتاريخ 18/07/2022 و بذلك تبقى محقة في طلبها بشأنها كافة الأقساط المطالب بها.

وحيث إنه الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة ترتبط مع المطعون ضدهما بعقد قرض رقم 75605880 المؤرخ في 04/02/2020 و أن المطعون ضدها الأولى توقفت عن أداء الأقساط المستحقة فاستصدرت الطاعنة في مواجهتها الأمر الاستعجالي المشار إلى مراجعه أعلاه و الذي قضى بفسخ العقد و استرجاع الناقلة، فإنه استنادا لذلك فإن الطاعنة تستحق الحصول على كافة الأقساط المطالب بها سواء السابقة لتاريخ الفسخ أو اللاحقة له و ذلك منذ تاريخ توقف المدينة عن الوفاء بالأقساط بتاريخ 05/05/2021 حسب الثابت من كشف الحساب المستدل به من الطاعنة رفقة مقالها الافتتاحي.

وحيث إنه بالرجوع لكشف الحساب المستدل به من طرف الطاعنة يتضمن أنه تضمن المطالبة بمجموعة من المبالغ من مصاريف بمبلغ 3000 درهم لم تبين المعنية بالأمر أساس احتسابها مما تبقى غير محقة في الحصول عليها و يتعين خصم مبلغها من مجموع المبلغ المطالب به.

وحيث إنه اعتبارا للعلة أعلاه فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف في الشكل فيما قضى به من عدم قبول الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها، وفي الموضوع بتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله وذلك رفع المبلغ المحكوم به إلى 195.243,23 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف في الشكل فيما قضى به من عدم قبول الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها شكلا، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 195.243,23 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.