Crédit à la consommation : La déchéance du terme rend exigible l’intégralité du capital restant dû, la récupération du bien financé n’étant qu’une voie d’exécution ne valant pas paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66053

Identification

Réf

66053

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5353

Date de décision

27/10/2025

N° de dossier

2025/8222/4642

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement du débiteur et les voies d'exécution ouvertes au créancier. Le tribunal de commerce avait écarté les échéances postérieures à la résiliation au motif que le sort du véhicule financé n'était pas établi.

L'établissement de crédit soutenait que le premier juge avait commis une erreur de qualification en liant la dette au sort du bien. La cour retient que le contrat s'analyse en un prêt et non en un crédit-bail, la créance étant dès lors prouvée par les seuls relevés de compte qui font foi en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n°103.12.

Elle juge que la possibilité pour le créancier de faire vendre le véhicule constitue une voie d'exécution distincte qui n'affecte pas l'exigibilité de la totalité du capital restant dû La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ص.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/09/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8937 بتاريخ 02/07/2025 في الملف عدد 420/8209/2025 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بأداء الأقساط اللاحقة عن تاريخ الفسخ 2024/07/16 وكذا باقي المصاريف وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 30.854,98 درهما، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني و تحميل المدعى عليهما المصاريف و رفض باقي الطلبات.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 07/01/2025 يعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ إجمالي قدره 119.90841درهما ناتج عن عدم تسديدها للاستحقاقات الناتجة عن القرض الممنوح لها من قبل المدعية، وأن المدعى عليه الثاني قد التزم ككفيل لفائدتها، وأن مبلغ الدين ثابت بمقتضى كشوفات حساب مستوفية للشروط القانونية، وأن المدعى عليهما قد امتنعا عن أداء المبلغ الإجمالي العالق بذمتهما، رغم الإنذار الموجه لهما ، ولأجل ذلك فإن المدعية تطلب من حيث الشكل : قبول الطلب، ومن حيث الموضوع : الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 119.90841 درهم، مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 14,40 بالمائة ابتداء من تاريخ الطلب ، ومبلغ 12.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة المدعى عليه الثاني في حالة امتناعه عن الأداء. وأرفقت مقالها ب أصل كشف حساب، وأصل عقد قرض، وعقد كفالة، وأصل أمر بالاقتطاع ، ورسالتي إنذار، ومحضر تبليغهما، وصورة شمسية لأمر قضائي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه فالحكم المستأنف قضى في موضوع الدعوى بإلزام المستأنف عليهما بأداء مبلغ30.854,98 درهم 119.908,41 درهم، فقط في حين أن المستأنفة طالبت في مقالها الافتتاحي بمبلغ وهو الدين المتبقي في ذمتهما عن عقد القرض غير أن المحكمة لم تبين في تعليلها الأسس التي اعتمدتها عليه لتخفيض الدين إلى هذا المبلغ، ولم توضح المعايير أو الوثائق التي استندت إليها في تحديده، وهل احتسبت الأقساط المؤداة أو أقساط الفوائد أو غيرها وبالتالي فالقرار جاء مبتورا من التعليل الذي يربط بين الوقائع والنتيجة، مما يشكل قصورا في التسبيب يوازي انعدامه والقاعدة المقررة فقها وقضاء، أن التعليل هو الضمانة الأساسية لفهم منطق المحكمة وتمكين الأطراف من ممارسة حقوقهم في الطعن وقد نص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي"يجب أن يكون كل حكم معللا . ويعتبر باطلا كل حكم صدر بدون تعليل أو كان تعليله ناقصا أو غير واضح."وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على أن : '' التعليل المعيب أو غير الموجود يعتبر خرقا لقاعدة جوهرية، ويؤدي إلى بطلان الحكم. قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 478 بتاريخ 2020/02/05 في الملف المد ني عدد 3474/1/1/2018 ، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض إذن، وبما أن الحكم المستأنف اقتصر على تحديد مبلغ زهيد جدا دون بيان مصدره فإنه يكون معيبا، ويستوجب الإلغاء وبخصوص الخطأ في تكييف العلاقة التعاقدية فإنه من المبادئ الراسخة أن المحكمة ملزمة بإعطاء الوصف والتكييف الصحيح للعلاقة التعاقدية، لأن التكييف هو الذي يحدد بطبيعته القواعد القانونية الواجب تطبيقها وفي نازلة الحال، فإن العقد المبرم بتاريخ 2022/08/18 تحت عدد 91108940 عقد قرض بنكي لتمويل سيارة تسلمت بموجبه المستأنف عليها مبلغا ماليا قدره هو 115.500,00 درهم على أن تلتزم برده وفق أقساط محددة وفوائد متفق عليها تعاقديا، عقد استهلاكي يخضع لمقتضيات قانون 31.08، وكذا لأحكام القانون رقم وهو 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فضلا عن المبادئ العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود غير أن المحكمة الابتدائية أخطأت حين تعاملت مع العقد كما لو كان عقد إيجار (credit-bail)، فاستبعدت بذلك بعض الالتزامات الجوهرية، وذهبت إلى تخفيض مبلغ الدين استنادا إلى وضعية السيارة، مع أن مآل هذه الأخيرة لم يتحدد بعد، إذ لا يوجد ما يثبت هل تم استرجاعها فعلا، أو بيعها بالمزاد العلني، أو تحديد قيمتها الحالية والمتبقية. وعليه، فإن هذا الخطأ في التكييف قد مس جوهر النزاع وأثر بشكل مباشر على منطوق الحكم، مما يجعله مجانبا للصواب ويستوجب إلغاؤه، مع تصحيح التكييف باعتبار العقد عقد قرض بنكي خاضع لمقتضيات مدونة التجارة والنصوص المنظمة لمؤسسات الائتمان لا لعقد إيجار وبخصوص ثبوت التماطل وصحة التبليغ فإن المحكمة الابتدائية اعتبرت أن التبليغ لم يتم قانونيا بسبب عبارة "انتقال المستأنف عليهما من العنوان، وخلصت إلى عدم ثبوت التماطل في حقهما، وبالتالي رفضت طلب التعويض عن المماطلة غير أن هذا التعليل لا يرقى إلى الصواب، إذ أن جميع الإنذارات الموجهة إليهما قبل اللجوء إلى المحكمة قد تم تبليغها وفق الإجراءات القانونية عن طريق المفوض القضائي، وهو ما يثبت حسن نية المستأنفة في المطالبة بحقوقها قبل اللجوء للوسائل القضائية ولما تعذر تبليغهما شخصيا بعد ذلك قامت المحكمة نفسها بتعيين قيم قانونيا للقيام بالتبليغ، وهو إجراء مسموح به قانونا وفق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، ويعد هذا التعيين مؤشرا قويا على صحة مسار التبليغ إذ إن القيم لا يعين إلا إذا لم يتم التبليغ طريق الإجراءات الاعتياديةوأقوى دليل على صحة التبليغ هو أن الحكم الصادر غيابيا في حق المستأنف عليهما أقر بالديون وقبول تنصيب القيم للقيام بالتبليغ مما يؤكد كل ما جاء في محاضر التبليغ وصحتها التي أدلينا بهاوبناء على ذلك، يتضح أن التبليغ قد تم بطريقة قانونية سليمة، وأن التماطل ثابت في المستأنف عليهما، مما يجعل رفض المحكمة الاعتداد بهذا الأساس خطأ في تطبيق القانون ويستوجب تصحيح وبخصوص خرق مقتضيات المادة 104 من القانون 31.08 والبند 11 من عقد القرض فالمادة 104 القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك على أنه: من في حالة توقف المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. ... '' كما أن البند 11 من الشروط التنظيمية والقانونية لعقد القرض الرابط بين العارضة والمستأنف عليها ينص بشكل صريح على ما يلي: في حالة توقف المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي المستحق مع إضافة الفوائد المحال أجلها وغير المؤداة، وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى غاية تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخيرغير أن المحكمة الابتدائية المطعون في حكمها لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الإطار القانوني والتنظيمي، ولم تطبق مقتضيات الفصل 104 ولا مقتضيات العقد الذي يعد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، بل تجاهلت آثار التوقف عن وآثاره القانونية كما نظمها المشرع صراحة والعارضة ليست بصدد التذكير بأنه إذا كانت بنود العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها إعمالا بمقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود، هو الشيء الذي يمس بمبدأ احترام الاتفاقات التعاقدية، وخاصة في العلاقات المنظمة بقواعد قانونية خاصة، كما هو الشأن في عقود القروض الاستهلاكية، وجعلت بذلك حكمها مشوب بفساد التعليل الذي ينزله في منزلة انعدام التعليلو المحكمة لما لم تتطرق ولم تناقش بنود العقد الرابط بين الطرفين لا إيجابا لا سلبا، تكون قد أخفقت في تطبيق القانون بالنحو اللازموقد ترتب عن هذا الإغفال تخفيض غير مبرر لمبلغ الدين الأصلي دون أساس قانوني، بالرغم من أن المستأنف عليه متوقف فعليا عن الأداء، بما يجعل شروط تطبيق المادة 104 والبند 11 من العقد ،متوفرة وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه أغفل آثارا قانونية جوهرية تؤثر في منطوقه ومضمونه وبخصوص مآل السيارة موضوع العقد فالحكم المستأنف ذهب ضمنيا إلى أن جزءا من الدين قد غطي باسترجاع السيارة، وهوأمر غير ثابت، إذ :السيارة لم تسترجع بعد رغم صدور أمر رئيس المحكمة بذلك ولم يتم بيعها بالمزاد العلني، ولم يثبت بأي حجة أنها استخلص منها أي مبلغ لتغطية الدين وبالتالي، لا يجوز للمحكمة أن تعتبر أن الدين قد انقضى جزئيا أو كليا بواسطة السيارة، لأن ذلك يحتاج إلى حجة قطعية على حصول البيع وتخصيص ثمنه للأداء، وهو ما انعدم تماما في الملف فيكون بذلك الدين قائم بكامله في ذمة المستأنف عليها وكفيلها، ولا مجال للقول بخلاصه كليا أو جزئيا عبر السيارة وعليه، يثور الإشكال الجوهري : ما مصير مؤسسة الائتمان إذا لم تتمكن من استرجاع السيارة وبيعها بالمزاد العلني واستخلاص دينها؟ وهل يعتد قانونا باعتبار الدين منقضيا أو مغطى جزئيا قبل حصول بيع فعلي واستعمال ثمنه في تسديد الدين؟ وأن الحكم المستأنف، وقد ذهب ضمنيا إلى تغطية جزء من الدين بمجرد صدور أمر بالاسترجاع غير المنفذ، قد خالف ما استقر عليه القانون؛ ذلك أن الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود يحصر أسباب انقضاء الالتزام في الوفاء أو ما يقوم مقامه قانونا، ولا يجعل من مجرد استرجاع الأصل سببا للانقضاء. كما أن قواعد قانون المسطرة المدنية تقضي بأن الوفاء لا يتحقق إلا عبر بيع المنقول بالمزاد وتخصيص مبلغه للوفاء بالدين. ويعزز ذلك ما قرره القانون رقم 21-1 المتعلق بالضمانات المنقولة من أن تصفية الضمان تنتج وفاء جزئيا بقدر منتوج التصفية، مع بقاء العجز في ذمة المدينفهل يعقل قانونا تحميل الدائن تبعات امتناع المدين أو عرقلة التنفيذ، فيحرم من ضمانه مستحقاته دون بيع فعلي ودون تخصيص للثمن؟ أليس في هذا مساس بمبدأ استقرار المعاملات وبالضمان التشريعي لمؤسسات الائتمان وبخصوص ثبوت المديونية وضرورة الحكم بالمبالغ المطالب بها ابتدائيا وفي جميع الأحوال وللحد من أي نقاش عقيم في النازلة، فان الشركة العارضة أن أدلت بكل الوثائق البنكية و المحاسبية التي تثبت مبلغ المديونية المطالب به سبق و لاسيما الكشوف الحسابية التي تتوفر على القوة الثبوتية، فلا مجال للدفع بأن الكشوف الحسابية لا تعكس إطلاقا ما هو وارد بعقد القرض مادام انه هو الذي لم يفي بالتزاماته اتجاه العارضة ويكفي الرجوع إلى عقد القرض و كشف حساب للتأكد من ذلك، مما يجعل دفوع العارضة قائمة على أسس قانونية واقعية فكما لا يخفى على المحكمة فالمادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها تنص بشكل صريح على ما يلي: يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك. "و بالرجوع للكشوفات الحسابية المدلى بها بالملف سيتجلى للمحكمة بشكل لا جدال فيه، أنها تتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا لاعتبارها و أخذ مضمونها بعين الاعتبار، و الإقرار بقيام المديونية، وفقا لما تنص عليه المادة 156 أعلاه، و 492 من مدونة التجارة، لتطابقها مع الشروط الواردة بدورية والي بنك المغرب الصادرة في هذا الشأن تحت عدد 10/G/3، و التي تم إلغاء بموجبها الدورية المتمسك بها من طرف المدعى عليه ، وأن وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات ،و لما انصرفت إرادة الطرفين، إلى جعل كشف الحساب حجة عن قيام المديونية، فإن المنازعة في مضمونه تبقى مخالفة لما تضمنه العقد من التزامات وأنه باطلاع المحكمة على مضمون دورية والي بنك المغرب، سيتجلى لها بشكل لا جدال فيه، أن كشف الحساب المدلى به من طرف العارضة مطابق لها، إذ أن هذا الأخير يشير بشكل واضح إلى سعر الفوائد و طريقة احتسابها، و كذا إلى قيمة الأقساط غير المؤداة وتواريخها خلافا لما تقدم به المدعى عليه من ادعاءات، كما يشير إلى العمليات الخاصة بالضلعين المدين و الدائن لحساب المدعى عليه، إضافة لكل ما تستلزمه دورية والي بنك المغرب من بيانات وتبقى مديونية المدعى عليهما ثابتة بموجب كشف الحساب مؤشر عليه منطرف العارضة وفق ما تقتضيه دورية والي بنك المغرب وكذا بعقد القرض الرابط بينه و بين الشركة العارضة مما يتعين معه الأخد بالكشوفات الحسابية المدلى بها لما لها من حجية، والحكم تبعا لذلك بالمبلغ الأصلي كاملا كما تم المطالبة به ابتدائيا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا موضوعا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء جزئيا بتاريخ 2025/07/02، تحت عدد 8937 في الملف عدد 2025/8209/420، فيما قضى ولتقضي محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد و بعد التصدي القول والحكم بالرفع من قيمة مبلغ الدين المحكوم به ابتدائيا من 30.854,98 درهم إلى مبلغ 119.90841 درهم والقول والحكم بأداء المستأنف عليهما لفائدة العارضة التعويض عن المماطلة التعسفية المطالب بها ابتدائيا في مبلغ 12.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر.أرفق المقال ب: نسخة مطابقة لأصل الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/10/2025 أجاب خلالها القيم المعين في حق المستانف عليهما، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/10/2025.

التعليل

وحيث ان المحكمة برجوعها الى العقود رابطة بين الطرفين ثبت لها بانها تتعلق بعقد سلف من اجل تمويل شراء سيارة وبالتالي تبقى المديونية المطالب بها من قبل المستأنفة ثابتة بمقتضى الكشوف الحسابية المدلى بها في الملف والذي ليس به اي وثيقة تخالف ما جاء فيها والتي تستمد حجيتها و قوتها الإثباتية أمام القضاء من مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها . والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية لهذه الهيئات،المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري، و أن تلك الحجية المقررة لها بقوة القانون، وبالتالي يكون ما فسره الحكم المطعون فيه بان الأقساط غير الحالة لا تستحقها المستأنفة كونها لم تدلي بمال السيارة بعد استرجاعها غير واقع ويعتبر تكيفا غير صائبا للعقد الرابط بين الطرفي ، اذ انقيام المستأنفة باسترجاع السيارة موضوع عقد التمويل مكفول لها بمقتضى العقد المبرم بينهما و في إطار مقتضيات ظهير 17 يوليوز 1936 والذي يعطيها حق استفاء دينها بعد بيع السيارة بامتياز عن باقي الدائنين ومنه مطالبة المستأنفة بكامل دينها امام المحكمة والذي تحقق في ذمة المستأنف عليهما اصيلا وكفيل لا يتعارض وممارسة المستأنفة مساطر التنفيذ التي تكفل لها استفاء دينها وما زاد عنه فيبقى من حق الشركة المستأنف عليها كدائنة اصلية ان تبقى، ومنه يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الأقساط اللاحقة عن تاريخ الفسخ والحكم من جديد في الشكل بقبول طلب أداء الاقساط المذكورة، وفي الموضوع بتأييدالحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى ( 114.908,41 درهم) وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الأقساط اللاحقة عن تاريخ الفسخ، والحكم من جديد في الشكل بقبول طلب أداء الاقساط المذكورة، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى ( 114.908,41 درهم) وجعل الصائر بالنسبة.