Réf
66052
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7012
Date de décision
30/12/2025
N° de dossier
2025/8221/3659
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle, Recouvrement de créance bancaire, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Force probante des relevés de compte, Expertise judiciaire, Contrat de prêt, Clôture de compte, Capitalisation des intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque.
L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles relatives à la date de clôture du compte, à la capitalisation des intérêts et au cours des intérêts conventionnels post-clôture. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir des règles de capitalisation ou des circulaires de Bank Al-Maghrib dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai légal suivant la cessation des opérations, au visa de l'article 525 du code de commerce.
Elle juge en outre que les relevés de compte non détaillés au sens de l'article 496 du même code sont dépourvus de force probante face à une contestation sérieuse, justifiant le recours à l'expertise. La cour rappelle par ailleurs que la stipulation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être expresse.
Faisant cependant droit à un moyen de l'appelant, elle juge que les intérêts au taux légal sont dus sur le solde débiteur d'un compte courant à compter de sa clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3820 بتاريخ 14/10/2021 في الملف عدد 1011/8222/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع: على المدعى عليه السيد السعيد (ش.) بأدائه لفائدة القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثله القانوني : بمبلغ 152.762,09 درهم عن عقد سلف متوسط طويل الأمد المؤرخ في 2007/09/25 الفائدة القانونية من تاريخالطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ ومبلغ 920.513,65 درهم عن عقد منحسلف بالحساب الجاري المؤرخ في 2007/09/25 وملحقه المؤرخ في2008/09/23 وعقد منح سلف بالحساب الجاري المؤرخ في 2013/01/25 مع الفائدة البنكية بنسبة 11% من تاريخ الحساب في 2011/06/21 إلى غاية تاريخ الأداء ومبلغ 128.30898 درهم کرصيد مدين للحساب رقم [رقم الحساب] المحصور بتاريخ 2012/03/10 مع الفائدة القانونية عنه من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخالأداء وبتحميل المدعى عليه الصائر بحسب القدر المحكوم به عليه وبتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبرفض باقي الطلب .
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه يعرض فيه ان العارض منح المدعى عليه قرضا بنكيا في إطار تسهيلات بنكية, إلا أنه تماطل في الأداء إلى أن تخلد بذمته مبلغ 4.017.12635 درهم عن رصيد مدين, وأن العارض سلك المحاولات الحبية قصد أداء الدين دون جدوى والتمست على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 4.017.126,35 درهم والفوائد العادية بنسبة 11% والقانونية وفوائد التأخير تحدده 2019/10/22 وبتعويض بنسبة 2% والمصاريف التي ستحتسب من تاريخ إقفال الحساب إلى يوم الأداء وذلك بتاريخ النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني. وقد أرفقت مقالها بكشوفات حسابية, عقود.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 2021/02/18 جاء فيها أن المدعي اعتمد في طلبه على وثائق هي من صنعه, ولا تتضمن كل الحقائق, ذلك أن العارض قد أدى مجموعة كبيرة من الأقساط بانتظام غطت كل الدين, فضلا على أن مبلغ الدين هو ضئيل ولم يتجاوز 270.000,00 درهم, وان الموثقة كوثر (ر.) سلمت البنك التزامات بأداء مبلغ الدين المذكور بتحويل مبالغ البيع, وبالتالي تمكين العارض من رفع اليد عن الرهن وأن الموثقة قامت فعلا بتحويل مبالغ والحصول على رفع اليد وبالتالي تمكن المشترون من تسجيل عقودهم وتحفيظها, وهو ما يؤكد ان المدعي قد توصل بمبالغ جد مهمة قد تفوق الدين المذكور أعلاه والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفض الطلب موضوعا, واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية. وقد أرفق مذكرته بنسخة من عقود ومن مراسلات ومن كشوفات حسابية, نسخة من رفع يد.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعي لجلسة 2021/03/11 أكدت من خلالها ما سبق.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه لجلسة 2021/04/08 أكد منخلالها ما سبق.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2021/04/08 حضرها نائب المدعى عليه وأدلى بمذكرة, تسلمت نائبة المدعي نسخة منها والتمست أجلا, فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2021/04/22.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/04/22 تحت رقم 345 بإجراء خبرة وعهدت بمهمة القيامبها للخبير السيد علي (ك.)
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد علي (ك.) والمدلى به ضمن وثائق الملف.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائبة المدعي المقدمة لجلسة 2021/09/16 جاء فيها أن الخبير لم يأخذ بعين الإعتبار مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة عند احتساب المديونية كما أنه حرم البنك من الفوائد المحتسبة ما بين تاريخ 2011/06/21 وتاريخ إجراء الخبرة, وأن الفوائد المحتفظ بها يتعين احتسابها إلى غاية الأداء النهائي طبقا للمادة 29 من دورية والي بنك المغرب رقم 2002/19 إضافة إلى نصوص خاصة أخرى واردة بنفس الدورية, وأن الفوائد المحتفظ بها تعتبر كتعويض عن مماطلة المدين في أداء الدين تبعا للرسالة التوضيحية لتطبيق دورية والي بنك المغرب رقم 2000/19, كما انه لم يحتسب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب, واحتجت باجتهادات قضائية, كما أن المديونية ثابتة بالكشوف الحسابية العارض يرسلها للمدعى عليه كل ثلاثة أشهر ولم يسبق له أن اعترض عليها. والتمست استبعاد تقرير الخبرة والامر بخبرة مضادة.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب في ما قضى به لما اعتمد تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد علي (ك.) رغم العيوب الموضوعية و الخروقات القانونية الكثيرة التي اعترته و نعتها عنه العارضة في مذكرة تعقيبها على الخبرة و التي لم يجب عنها الحكم المطعون فيه و لم يلتفت اليها رغم جديتها وان تقرير الخبرة فيما خلص إليه عند تحديده للمديونية العالقة بذمة المستأنف عليه لما خرق مجموعة من المقتضيات القانونية المؤطرة للميدان البنكي و المعاملات البنكية في ما يخص القروض كما سيتبين المحكمة من خلال العلل التالية:من حيث خبرة الخبير لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة فإن جاء في تعليل الحكم الإبتدائي في اعتماده على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد علي (ك.) ما يلي أن تقرير الخبرة سليم من الناحية الشكلية ، و راعى ما نصت عليه المادة 503 من مدونة التجارة ، ما يتعين معه المصادقة عليها و اعتمادها في ستقضي به المحكمة "لكن و خلافا لذلكفالسيد الخبير لم يطبق مقتضيات المادة 503 تطبيقا سليما و أخطأ في تنزيلها بالنسبة لعقد سلف متوسط طويل الأمد المؤرخ في 2007/09/25 بمبلغ 270.000,00 درهم موضوع R402612H201 وأنه بالرجوع إلى الصفحة "4" من تقرير الخبرة فقد ضمن في الفقرة الثانية من هذه الصفحة و تشير أن قد تم أداء استحقاق 2010/05/01 حيث ضمن الخبير في هذه الفقرة ما يلي : لائحة الإستحقاقات الغير المؤداة المرفق 5 ) إلى الأقساط الغير المنجزة من الإستحقاق بتاريخ 2010/03/01 إلى الإستحقاق بتاريخ 2012/09/01 مع الإشارة إلى أنه تم أداء استحقاق البنكي للزبون من مستقطع كشف الحساب [رقم الحساب] بتاريخ العملية في 2010/05/04 و تاريخ القيمة في2010/05/01 واستحقاق مؤدى من طرف المستأنف عليه كان استحقاق 2010/05/01 و بالتالي فإن أخر عملية دائنية مقيدة بهذا الحساب كانت بتاريخ 2010/05/04 تبعا لما توصل إليه السيد الخبير في هذه الفقرة من تقريره بالنسبة لهذا الحسابو هو ما يستوجب على السيد الخبير تطبيق مقتضيات المادة 503 و حصر الحساب بعد مرور سنة من هذا التاريخ (2010/05/04) إعمالا للفقرة الثانية من هذه المادة التي نصت على ما يلي: غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به "غير أن السيد الخبير عمد إلى حصر هذا الحساب بتاريخ 2010/06/01, فجاء تقريره في ما خلص إليه بالنسبة لمديونية هذا الحساب على غير أساس لما حرم البنك العارض من مجموعة من المبالغ كفوائد تأخير و فوائد بنكية ضريبة عن القيمة المضافة يتم احتسابها إلى التاريخ استخلاصها يوم التنفيذ تبعا لرسالة لقفل الحساب و فوائد محتفظ بها يكون البنك محقا فيجواب والي بنك المغربو هو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 6 الصادر بتاريخ 2014/01/08 في الملفعدد 2012/1/3/931 :القاعدة:" إن ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما إن احتسبت الفوائد الإتفاقية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة و هو تصرف واقعي و قانوني ، لا يجوز لمن يدفع به أو يدفع بانعدامه ، أن يفترض تاريخ قفله بل يبقى ذلك رهينا بوضعية الحساب و هل لازال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا لأسباب يسهل على البنكي معرفتها ، أم أنه لم يعد يعرف أي حركية بشكل يتجلى بوضوح تجميده نهائيا(قرار منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 سنة 2015 الصفحة 168 )و بذلك فإن ما انتهى إليه الخبير عند تحديده لمديونية هذا الحساب موضوع عقد سلف متوسط طويل الأمد المؤرخ في 2007/09/25 بمبلغ 270.000,00 درهم لم يكن مرتكزا على أساس قانوني سليم لما لم يطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة تطبيقاسليمافكان بذلك تقرير الخبرة فيما خلص إليه قد جاء خرقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ، و بالتالي يتوجب عدم اعتماده من طرف محكمة الإبتدائية في ما قضت بهلما كان الامر كذلك فإن ما قضى به الحكم الإبتدائي لما اعتمد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد علي (ك.) جاء مجانيا للصواب ويتعين التصريح بإلغائه ومن حيث خرف الإبتدائي الخبير لمقتضيات الفصل 2 من عقد سلف متوسط طويل الأمد المؤرخ في 2007/09/25 و عدم احتساب الفوائد البنكية فإن الحكم الإبتدائي المطعون فيه لم يصادف الصواب وجاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم لما قضى برفض طلب الحكم للبنك العارض بفوائد البنكية إلى غاية تاريخ التسديد التام لمبلغ الدين بعلة جاء فيها وأن الفوائد البنكية لا تستحق بعد حصر الحساب إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك صراحة ، و أنه في غياب أي اتفاق صريح على سريانها إلى ما بعد حصر الحساب يجعل الطلب بخصوصها مرفوضا بخصوص عقد سلف متوسط / طويل الأمد المؤرخ في2007/09/25 بمبلغ 270.000,000 درهملكن و على عكس ذلكفبرجوع المحكمة إلى الفصل 2 من عقد سلف متوسط / طويل الأمد المؤرخ في 2007/09/25 بمبلغ 270,000,00 درهم يتأكد أن الطرفين اتفقا على سريان الفوائد البنكية علىغاية التسديد النهائي لمبلغ الدين حيث نص البند 2 من هذا العقد على أنه:تترتب على جميع المبالغ المسددة أو الممنوحة من طرف البنك لأي رض كان ، في إطار هذا العقد الفائدة المحددة في الفصل 18. ابتداء تتحمل جميع المبالغ غير المسددة بتاريخ استحقاقها بقوة بقوة القانون و بدون سابق من تاريخ الإستحقاق و لغاية التسديد النهائي ، دعيرة عن التأخير بالنسبة المحددة بالفصل 18 تضاف للفوائد السالفة الذكر الضريبة على القيمة المضافة وفق السعر الجاري به العمل و كذا كل الضرائب التي يمكن أن تصبح خاضعة لها في المستقبل"و بذلك فإنه استنادا إلى هذا الفصل من العقد فالإتفاق ثابت بين طرفيه على سريان احتساب الفوائد إلى تاريخ التسديد النهائي لمبلغ الدين كاملاوقد استقر العمل القضائي على مختلف درجاته أنه يحق للبنك المطالبة بالفوائد الإتفاقية بعد حصر الحساب إذا تم الإتفاق على سريانها، حيث جاء في قرار تحت عدد 1478 صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2011/11/03 في الملف عدد 2011/318 ما يليالقاعدة :" لا يستحق البنك المقرض الفوائد الإتفاقية بعد قفل الحساب إلا إذا قام اتفاق صريح على سريانها بعد قفله "فكان الحكم الإبتدائي لما قضى برفض طلب الفوائد البنكية إلى حين التسديد النهائي لمبلغ الدين المترتب عن هذا العقد غير مصادف للصواب و خرق قاعدة قانونية أسست لها مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود فكان تبعا لذلك قضاءه على خلاف ما نص عليه القانون و الإتفاق الذي تراضى عليه طرفي العقدو مؤدى ذلك أن تقرير الخبرة المنجزة من طرف اللخبير السيد علي (ك.) جاء معيبا قانونا فكان الحكم الإبتائي لما اعتمده في ما قضى به و لما رفض الحكم بالفوائد البنكية عن هذا العقد إلى حين التسديد النهائي لمبلغ الدين على غير أساس و واجب الإلغاء ومن حيث خرق الخبير لمقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة:أنه:طباعة القاضي المقررأن السيد الخبير لم يطبق مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة عند احتسابه للمديونية المترتبة عن الحسابات البنكية للمستأنف عليه و التي نصت المادة 497 من مدونة التجارة على " يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ، و يساهم ، احتمالا ، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد "و هو ما يفيد ان الرصيد المدين يرتب فوائد محصورة بشكل دوري عن كل ثلاثة أشهر ، هذه الفوائد التي تشكل رصيدا يرتب بدوره فوائد و بذلك فإن السيد الخبير عند احتسابه للمديونية المتخلدة بذمة المدعى عليه لما لم يطبق مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة مقتضياتها التي تظل مقتضياتها واجبة التطبيق تبعا للقانون و العمل القضائي جعل ما توصل غيه في خلاصة من مديونية غير مؤسس قانونا وواقعافكان بذلك تقرير الخبرة المنجزة من طرفه في ما خلص إليه لا يرقى إلى مستوى وسيلة التحقيق المنصوص عليها قانونا و لا إلى الحجة القطعية التي تركن إليها المحكمة على اعتبار أن الأحكامتبنى على اليقينو هو ما أكدته محكمة الإستئناف التجارية بفاس من خلال القرار عدد 73 الصادر بتاريخ 2006/01/24 في الملف عدد 05/96 : وحيث أنه لما كانت الفوائد الإتفاقية تسري بقوة القانون لفائدة البنك و أنه يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر و يساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد عملا بالمادتين 495 و 497 من مدونة التجارة فإن الدفوعات المتعلقة بهذا الخصوص تكون على غير أساس " فكان بذلك تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد علي (ك.) في ما خلص إليه لا يرقى إلى مستوى وسيلة التحقيق المنصوص عليها قانونا و لا إلى الحجة القطعية التي تركن إليها المحكمة على اعتبار أن الأحكام تبنى على اليقين مما يتعين استبعاده و الحكم بإلغاء الحكمالإبتدائي ومن حيث عدم احتساب الخبير للفوائد المحتفظ بها فإن البين من تقرير الخبرة أن السيد الخبير حصر المديونية الإجمالية العالقة في ذمة المستأنف عليه في مبلغ 1.201.584.72 درهم بدلا عن مبلغ المديونية المطالب به من طرف البنك العارض و المحدد في مبلغ 4.017.126,35 درهم و المثبت بعقود قرض و كشوفحسابية وذلك ناتج عن عدم احتساب السيد الخبير الفوائد المترتبة عن المدة ما بين تاريخ 2011/06/21 و تاريخ إجراء الخبرة و المسماة بالفوائد المحتفظ بها في مخالفة صريحة للنصوص القانونيةكما أنه تبعا للعمل القضائي كما هو مشار إليه أعلاه وكذلك لما استقرت عليه محكمة النقض خاصة القرار عدد 677 الصادر بتاريخ 2008/05/14 في الملف عدد 2005/1/3/597 و القرار عدد 601 الصادر بتاريخ 2008/06/30 في الملف عدد 2005/1/3/292 و كذلك رسالة والي بنك المغرب الموجهة إلى الأبناك فإن هذه الأخيرة تودع هذه الفوائد المحتسبة في حساب يسمى حساب الإحتفاظ إلى حين أداء المدعى عليه لمبلغ الدين كاملا حيث أن الفوائد المحتفظ بها يجب احتسابها إلى غاية الأداء النهائي طبقا للمادة 29 من دورية والي بنك المغرب رقم 2002/19 إضافة إلى نصوص خاصة أخرى واردة بنفس الدورية و قوانين المالية و المدونة العامة للضرائب و الدوريات الصادرة عن وزارة المالية التي تتعلق بالفوائد المحتفظ بها وهي نصوص خاصة واجبة التطبيقذلك أن أنه في إطار المعاملات البنكية فالفوائد المحتفظ بها تعتبر كتعويض عن مماطلة المدين في أداء الدين تبعا للرسالة التوضيحية لتطبيق دورية والي بنك المغرب رقم 2000/19و تأسيسا على ذلك يكون تقرير الخبرة قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم و غير موضوعي لما خرق المقتضيات القانونية الواردة أعلاه ، فكان على محكمة الدرجة الأولىاستبعادهو الحكم الإبتدائي المطعون فيه لم اعتمد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد علي (ك.) رغم العيوب و النواقص و الخروقات القانونية التي اعترته و شابت طريقة إنجازه يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد قانونية واجبة التطبيق فكان واجب الإلغاءسلف بالحساب الجاري ، و من حيث عدم الحكم بالفوائد القانونية بالنسبة لعقد منح سلف 2007/09/25 و ملحقه المؤرخ في 2008/09/23 و عقد منح سلف بالحسابجارى المؤرخ في 2013/01/25 أن الحكم الإبتدائي لم يقضي للعارض بالفوائد القانونية عن عقد منح سلف بالحساب عقد منح سلف الجاري المؤرخ في 2007/09/25 و ملحقه المؤرخ في 2008/09/23 و بالحساب الجاري المؤرخ في 2013/01/25 و المستقر عليه قانونا و فقها و قضاء أن الفوائد القانونية تكون مستحقة لفائدة البنك المقرض ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء التام حسب ما تواتر عليه العمل القضائي كما الشأن بالنسبة للقرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1974 بتاريخ 2012/11/15 في الملف عدد 2012/1231القاعدة:"بعد حصر الحساب يصبح دين البنك مجرد دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية "و هو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 1643 الصادر بتاريخ 2000/10/25 فيالملف عدد 2000/1538 :تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما المحكمة التي أصدرت حكما قضى بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية المبلغ المطلوب كأصل الدين مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لوقف الحساب إلى غاية التنفيذ ( قرار منشور بمجلة المجلس الأعلى عدد 52 ص47)و في نفس التوجه سارت المحكمة التجارية بمراكش من خلال الحكم الصادر بتاريخ 2009/11/16 في الملف عدد 08/9/1108 القاعدة "إنه بتوقف الحساب تتوقف جميع آثاره بما فيها الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة و لا تستحق عنه سوى الفوائد القانونية من اليوم الموالي لقفل الحساب إلى غايةالأداء"و الحكم الإبتدائي لما لم يقضي للعارض بالفوائد القانونية عن عقد منح سلف بالحساب الجاري المؤرخ في 2007/09/25 و ملحقه المؤرخ في 2008/09/23 و عقد منح سلف بالحساب الجاري المؤرخ في 2013/01/25 من تاريخ قفل الحساب على تاريخ التسديد الفعلي و النهائي لمبلغ الدين المترتب عن هذين العقدين يكون قد خرق مقتضيات الفصل 875 من الإلتزامات و العقود و المادة 495 من مدونة التجارة ومن حيث ثبوت المديونية بالكشوفات الحسابيةأن البنك العارض كان يرسل للمدعى عليها كشوف الحساب بصفة دورية كل ثلاثة أشهر و لم يعترض عليها خلال الأجل القانوني وأن عدم اعتراض الزبون على كشوف الحساب المتوصل بها قرينة على رضائه بما تضمنته من عمليات ، و هو ما استقر عليه العمل القضائي كما هو الشأن بالنسبة للقرار عدد 388 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2006/03/21 في الملف عدد: 2005/940القاعدة :الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام عملا بالمادة 492 من مدونة التجارة تعد حجة في إثبات المديونية نظرا لما يخضع له البنك من مراقبة مستمرة من طرف بنك المغرب و لما كرسته المادة 106 من ظهير 93/07/06 المتعلق بنشاط مؤسسات الإئتماناستمرار البنك في إرسال كشوف الحساب لزبونه بكيفية دورية كل ثلاثة اشهر و دورية كل ثلاثة اشهر و متابعة الزبون لحسابه و مراقبته و عدم مراجعته للبنك خلال المدة القانونية أو الإتفاقية الموالية لتوصله بالكشوف الحسابية التي توضح العمليات و عدم اعتراضه عليها يشكل رضاء بتشغيل الحساب ، ولا يعتد إلا بالتاريخ الذي تم فيه إقفال الإعتماد من البنك و ترتب عنه سريان الفوائد البنكية لحين قفل الحساب حسب مقتضيات المادة 495 و 497 من مدونةالتجارةالحكم القاضي باعتبار كذلك يعد في محله و يتعين تأييده" و هو نفس التوجه الذي كرسته محكمة النقض من خلال القرار عدد 1053 الصادر بتاريخ 2001/05/16 في الملف عدد 9/1/6/377 ، و الذي جاء فيه" حقا فقد صح ما نعاه الطاعن على المحكمة ، ذلك أنه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة و المادة 106 من الظهير الصادر في 1993/7/6 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان ، فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الإثباتية في الميدان التجاري و على من يدعي العكس إثباته، و أن الثابت لقضاة الموضوع في هذه الدعوى أن طرفيها هما و أن النزاع نشأ على حساب جار بينهما يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية و الإيجابية لتشغيله من طرفيهما وأن البنك يبلغ زبونه بكشوف دورية عن هذه الحركات و من تم ، فإن المطلوبة في النقض كان بالضرورة على بينة تامة برصيد هذا الحساب و لا يمكنها المنازعة فيه إلا إذا وضعت يدها في حينه على غلط في بند من بنود الكشف المذكورة و أن المحكمة بالتالي عندما استبعدت كشف الحساب المدلى به بعلة أن الوثيقة المدلى بها من طرفه غير كافية لإثبات علاقة المديونية تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليلأن المدعى عليه لم يدلي للمحكمة بما يفيد اعتراضه على تلك العمليات التي كان يقوم بها البنك العارض و بذلك فإن تلك العمليات المضمنة بكشوف الحساب المدلى بها من طرف العارضة تكون لها الحجية الثبوتية وأن الكشوفات الحسابية الصادرة عن المؤسسة المقرضة تعتبر حجة كتابية الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و المادة 334 من مدونة التجارة التي أقرت مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية و طبقا للمادة 156 من القانون رقم 103-12-2 المتعلق بمؤسسات الإئتمانوالهيآت المعتبرة في حكمها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -193-14-1 بتاريخ 2014/12/24 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 2015/01/22 وأنه تبعا لما تم بسطه أعلاه من كون المدعى عليه لم يعترض على كشوف الحساب بالعمليات الدائنية و المدينية التي كان يتوصل بها بصفة دورية و عدم تقديمه لما يفيد تسجيل اعتراضه عليها امام محكمة الدرجة الأولى داخل الأجل المضروب له قانونا و المحدد في 30 يوما ، فإن كشف الحساب يعتبر حجة في الإثبات أمام عدم منازعته فيه ، وذلك تماشيا استقر عليه العمل القضائي كما هو الشأن بالنسبة للقرار عدد 494 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2006/04/04 في الملف04/986القاعدة:" كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك و المفترض إمساكها بانتظام حجة على ما ورد به وعلى مدعي العكس إثباته - النزاع بشأن حساب جار بالإطلاع بين الطرفين يعتبر رصيده نتيجة الحركات التسلسلية والإيجابية لتشغيله من طرف الزبون و البنك يبلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات و في حجيته لا يمكنه المنازعة إلا عند وضع يده على غلط في بند من بنودهو تبعا لذلك يكون الدين المطالب به من طرف البنك العارض ثابتا من خلال الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف البنك العارض و طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، ملتمسا قبول الإستئنافشكلا وموضوعا التصريح و القول باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد علي (ك.) لعدم موضوعيتها و لخرقها للمقتضيات القانونية الواردة أعلاه والأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة حق العارضة في التعقيب عليهاو في ما عدا ذلك تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ الإجمالي المحكوم به عن جميع عقود القرض المحدد في مبلغ 1.201.584,72 درهم إلى مبلغ 4.017.126,35 درهم المطالب به من طرف العارضة في مقالها الإفتتاحي مع الفوائد البنكية و فوائد التأخير بنسبة 2 في المائة و الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ بنسبة 11 في المائة 2019/10/22 إلى غاية تاريخ الأداء التام.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الإبتدائي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/12/2025 حضرها دفاع المستانف و الفي بالملف جواب القيم في حق المستانف عليه مفاده انه غادر العنوان و اسند الحاضر المظر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة30/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسبابها وفق المشار اليها أعلاه.
حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بخرق الخبير لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة في تنزيلها بالنسبة لعقد سلف متوسط طويل الأمد المؤرخ في 25/9/2007 بمبلغ 270.000،00 درهم موضوع الحساب استنادا الى الى ان اخر عملية مقيدة كانت بتاريخ 04/5/2010 و مع ذلك حصر الحساب بتاريخ 01/6/2010 ، فانه بالنظر الى طبيعة العقد المذكور فان المادة الواجبة التطبيق هي المادة 525 من مدونة التجارة التي نصت على" سواء كان الاعتماد مفتوح المدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل،في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطإ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد.
يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية."
و بالتالي فان تاريخ المحدد من قبل الخبير يبقى صحيح سيما و ان ديون البنك بمقتضى الفصل 12 من العقد المذكور تصبح حالة و العقد يفسخ بقوة القانون ، والثابت من تقرير الخبير ان المدين توقف عن تسديد أقساط القرض بعد تاريخ 01/05/2010 ، وبالتالي و استنادا لبنود العقد فإن البنك يتعين عليه ان يوقف حساب المستانف عليه بعد إخلاله ببنود العقد وتصبح مديونيته حالة بمقتضى العقد ، سيما وانه ابتداء من التاريخ الذي يتعين فيه على البنك قفل الحساب وإحالته على قسم المنازعات يتم تحديد الرصيد النهائي المترتب عنه وتتوقف رسملة الفوائد المترتبة عنه لأن العقد توقف ولم يبق ساري المفعول .
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 2 من عقد متوسط طويل الأمد المؤرخ في 25/9/2007 و عدم احتساب الفوائد البنكية، فانه و بالرجوع الى بنود الفصل المتمسك به فانها لا تنص على الاتفاق على سريان الفوائد البنكية بعد قفل الحساب و يتعين لسريانها بعد فسخ العقد و قفل الحساب بخصوصه الاتفاق على سريانها بشكل صريح بعد فسخه وهو الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه.
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بخرق الخبير لمقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة لعدم احتساب دين الفائدة للبنك كل ثلاثة اشهر ، فان مقتضيات المادة المتمسك بها تنص على " يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر، ويساهم، احتمالا، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد." ، و يتعين على المستانفة للمطالبة بتطبيق مقتضيات هذه المادة ان تكون قد حصرت حسابها بشكل صحيح و لا يمكن ان تستفيد من خطئها.
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم احتساب الفوائد المحتفظ بها الى غاية الأداء النهائي طبقا للمادة 29 من دورية والي بنك المغرب رقم 19/2002 ، فانه حتى يستفيد البنك الطاعن من مقتضيات الدورية المتمسك بها يتعين على البنك الطاعن احترام مقتضيات المادة السابعة من نفس الدورية حصر الحساب داخل اجل السنة و اقفال الحساب و احالته على قسم المنازعات حتى يمكن ان يصبح الحساب منتجا للاصاريفles agios و التي يجب ان تضمن بكشف الحساب بشكليات معنية .
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بان الحكم المستانف لم يقض له بالفوائد القانونية بالنسبة لعقد منح سلف بالحساب الجاري المؤرخ في 2007/09/25 و ملحقه المؤرخ في 2008/09/23 و عقد منح سلف بالحساب الجارى المؤرخ في 2013/01/25 ،فانه صح ما تمسكت به الطاعنة فالحكم المستانف اذا كان قد صادف الصواب لما قضى بالفوائد البنكية الى غاية تاريخ الأداء وفق المتفق عليه في الفصل السابع من العقد باعتبارها فوائد اتفاقية تسري بعد قفل الحساب لجبر ضرر التاخير في الأداء ، فانه قد جانب الصواب لما رفض طلب شمولها بالفوائد القانونية مما يتعين معه تعديل الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية بخصوص اداء مبلغ 920513.65 درهم المتعلق بالعقد المذكور والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى غاية التنفيذ .
حيث خلافا لما ورد في دفوعات الطاعنة بخصوص ثبوت المديونية بمقتضى كشف الحساب ، فانه لا يحوز الحجية كشف الحساب غير المفصل وفقا لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة التي توجب تضمين كشف الحساب سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، ولما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها وخصوصا كشف الحساب المدلى به من طرف الطاعنة أنه لا يتضمن تفصيلا للعمليات المنجزة ولا كيفية احتساب الفوائد وغرامات التأخير، وكذلك في اطار المنازعة الجدية من قبل المستانف عليه امام المحكمة الابتدائية التجارية و ادلائه برفع يد ، فان المحكمة كانت على صواب حينما استبعدت كشف الحساب المدلى به وأمرت في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين، وما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص يبقى في غير محله.
وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر يتعين التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية بخصوص اداء مبلغ 920513.65 درهم والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به المذكور بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى غاية التنفيذ وتاييده في الباقي وتحميل المستانف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانف و غيابيا بقيم في حق المستانف عليه :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :في الموضوع باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية بخصوص اداء مبلغ 920513.65 درهم والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به المذكور بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى غاية التنفيذ وتاييده في الباقي وتحميل المستانف عليه الصائر