Une astreinte ne peut être ordonnée pour garantir l’enlèvement d’une construction, cette mesure d’exécution ne nécessitant pas l’intervention personnelle du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66427

Identification

Réf

66427

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5295

Date de décision

23/10/2025

N° de dossier

2025/8205/4581

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un double appel relatif à une action en expulsion pour empiètement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et les critères d'octroi d'une astreinte et de dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'occupation sans droit ni titre mais rejeté les demandes accessoires du propriétaire.

L'occupant invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et niait la matérialité de l'empiètement. La cour écarte ce moyen au motif que l'identité des parties faisait défaut et confirme, sur la base des pièces produites, que l'installation litigieuse constituait bien une occupation illicite de la parcelle voisine.

De son côté, le propriétaire sollicitait l'allocation d'une astreinte et l'indemnisation de son préjudice de jouissance. La cour rejette ces demandes, rappelant que l'astreinte, mesure de contrainte personnelle, n'est pas justifiée lorsque l'exécution forcée est possible par d'autres voies et que la preuve du préjudice incombe au demandeur, le recours à une expertise relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.

Le jugement est par conséquent confirmé par le rejet des deux appels.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بخصوص الاستئناف المقدم من طرف شركة (ك. ا. س.):

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, دعوى عدم تبليغه بالحكم البات في الاختصاص, وبخرق الفصل 451 من ق ل ع المتعلق بسبقية البت, متمسكة بتواجد مرابها خارج العقار المتنازع عليه و بالحكم بأكثر مما طلب.

و حيث انه و بخصوص السبب الأول المؤسس عليه النعي و المتعلق بعدم تبليغ الحكم البات في الاختصاص, فانه بالاطلاع على شهادة عدم الاستئناف الملفى بها و المؤرخة في 9/4/2025 يتضح أن الطاعنة قد بلغت بتاريخ 7/3/2025 بعد رفض المسمى لحسن بصفته الممثل القانوني للشركة التوصل بعد اطلاعه على الحكم,ليبقى الدفع المثار غير جدير بالاعتبار.

و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق بسبقية البت, فانه بالرجوع لنسخة الحكم الصادر بتاريخ 28/10/2015 و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 426 و الذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 10/534 بتاريخ 23/9/2021, يتضح أن المقررات القضائية المذكورة صادرة بين المختار (ز.) و كونات (ب.) من جهة و بين فتيحة (ح.) من جهة أخرى,و بالتالي فمقتضيات الفصل 451 من ق م م المتعلقة بوحدة الأطراف غير متوفرة في النازلة, و يكون الدفع المثار على غير أساس.

و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق بكون المراب يوجد خارج العقار المتنازع عليه, فان بالرجوع للمقررات المتمسك بها من قبل الطاعنة سيما القرار الاستئنافي رقم 890 الصادر بعد النقض بتاريخ 15/6/2022 عن محكمة الاستئناف بالرباط, يتضح أن فتيحة (ح.) المالكة السابقة للمراب قامت بإحداث بروز من القماش البلاستيكي و السماك الحديدية أمام المراب فيه تجاوز على بقعة ذات الرسم العقاري عدد 03/126613 المملوكة لكل من المختار (ز.) و كونات (ب.) المالكان السابقان للبقعة قبل المستأنف عليه حميد (خ.), و بالتالي فان الثابت من القرار المذكور أنه تم تجاوز العقار ذي الرسم ر/73192 و إحداث بروز من القماش البلاستيكي و سماك حديدية على البقة المملوكة للمستأنف عليه ذات الرسم العقاري رقم 03/126613, و هو ما أكده الأخير في مقاله الافتتاحي من أن الطاعنة قامت بإنشاء مراب مسقف بالمعدن و بقماش بلاستيكي و السماك الحديدية,و محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (م.) و الذي جاء فيه انه تمت معاينة شركة مستخرجة من المنزل المجاور للرسم العقاري رقم 03/126613,و معاينة سقف معدني مغطى بقماش بلاستيكي و سمك حديدي بواجهة الكراج, و يعضده أيضا نسخة تقرير الخبرة المستظهر به من طرف المتدخلة إراديا في الدعوى, و الذي بالاطلاع على الصور المرفقة به يتضح انه يوجد أمام المراب المستخرج من العقار ذي الرسم ر/73192 سقف معدني و غطاء بلاستيكي مع سماك حديدية , و هو ما لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف الذي تمسك بان ذلك العقار ملك عمومي و قد تم تزوير الوثائق الخاصة به, في حين أن الثابت للمحكمة أن القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 03/126613 في ملك حميد (خ.), ليبقى ما تتمسك به الطاعنة يعوزه الإثبات, و يكون السبب المثار غير جدير بالاعتبار.

و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق بالحكم بأكثر مما طلب, فان إحداث الطاعنة لبروز من القماش البلاستيكي و السماك الحديدية على القطعة الأرضية للمستأنف عليه حميد (خ.) ذات الرسم العقاري 03/126613, و متجاوزة بذلك الرسم العقاري الذي يوجد عليه المراب, يعتبر احتلالا بدون سند, في غياب ما يثبت أن المستأنف عليه قد أذن للطاعنة بإحداث السقف المعدني و توابعه, و بالتالي فالمحكمة طبقت صحيح الفصل 3 من ق م م, و لم تقض بأكثر مما طلب, ليبقى السبب المثار على غير أساس.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين تأييده ورد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

بخصوص الاستئناف المقدم من طرف حميد (خ.):

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن الغرامة التهديدية ليست سوى وسيلة إجبار المستأنف عليها لتنفيذ القرار, متمسكا بأحقيته في التعويض عن الضرر الذي لحقه جراء حرمانه من الاستغلال.

و حيث انه و بخصوص السبب الأول المتعلق بتحديد الغرامة التهديدية, فان الغرامة التهديدية آلية للتنفيذ الذي يتطلب التدخل الشخصي للمنفذ عليه, خلاف ما عليه الحال في النازلة, باعتبار أن الإفراغ أمرممكن, بوسائل قانونية شتى, و بالتالي فإن طلب الغرامة لا مبرر له, و يبقى السبب المثار على غير أساس.

و حيث انه و بخصوص السبب الثاني المتعلق بعدم إجراء خبرة لتحديد قيمة الاستغلال, فان الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليه كلما طلبوا ذلك بل إنما هي إجراء يبقى من صميم السلطة التقديرية للمحكمة التي تملك عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء . و في نازلة الحال فإن الطاعن بصفته مدعيا هو الملزم بإثبات قيمة الضرر اللاحق به جراء حرمانه من الأرض المذكورة, سيما و أن محضر المعاينة المدلى به رفقة مقاله الاستئنافي محرر في 28/12/2023, إلا انه لم يتقدم بدعواه إلا في 28/11/2024, و لم يدل بما يثبت قيمةالخسارة المالية الحقيقية التي نابته جراء وضع الغطاء البلاستيكي, و لما كانت المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف، و على من يدعي شيئا إثباته وفق قواعد الإثبات المنصوص عليها قانونا. فلا يعيب محكمة البداية عدم القيام بإجراءات التحقيق، مادام أن تقديم الأدلة موكول للأطراف. مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده، و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول استئناف كل من شركة (ك. ا. س.) و حميد (خ.) و بقبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى.

في الموضوع : برد الاستئنافين و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.