Réf
81877
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6551
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8221/5540
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Preuve, Interprétation de l'acte, Force probante, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Confirmation du jugement, Certificat bancaire, Absence de litige
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelante soutenait que le jugement était mal fondé, arguant qu'une attestation délivrée par la banque valait quittance et faisait obstacle à la créance constatée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de l'attestation litigieuse. Elle retient que ce document se bornait à certifier l'absence de contentieux judiciaire à une date donnée, conformément à un protocole d'accord antérieur, et ne constituait nullement une reconnaissance de l'extinction de la dette. Dès lors, la cour considère que les conclusions du rapport d'expertise, non contredites par des éléments probants, établissaient valablement le montant de la créance. En l'absence de preuve contraire rapportée par la débitrice, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت خديجة (ك.) بواسطة دفاعها الاستاذ احمد (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 8/11/2019 تستأنف بموجبه الحكم عدد 6593 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/7/2019 في الملف رقم 464/8221/2019 والقاضي عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 194648,91 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر بالنسبة وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الطاعنة لم تبلغ بعد بالحكم المستأنف، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنفة الشركة العامة المغربية للأبناك، تقدمت بتاريخ 26/12/2018, بمقال لتجارية البيضاء , عرضت فيه انها دائنة للمستأنفة خديجة (ك.) بمبلغ 623.709,69 دارهم امتنعت عن ادائه رغم جميع المساعي، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء, والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن المطل قدره 5000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. مرفقة المقال بكشف حساب ومرجوع البريد المضمون مع الوصل البريدي ونسخة من بروتوكول اتفاق ونسخة من عقد سلف.
وبتاريخ 18/03/2019 صدر حكم تمهيدي باجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير صبير محمد في تقريره ان المديونية محددة في مبلغ 194648,91 درهما.
و بجلسة 17/06/2019 ادلت المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الدين المتبقي المحدد في مبلغ 194.648,91 درهما هو دين ثابت ويتناقض مع الدين الوراد في الكشف المحصور من طرف البنك , ويتنافى مع الشهادة المسلمة للعارضة من طرف المدعية بتاريخ 29/01/2014 والتي تقر فيها ان حسابها لا يسجل أي مدينية تجاه البنك وهي الشهادة التي اشار إليها الخبير في تقريره, فيبقى ما توصل إليه الخبير تضحده الشهادة المذكورة, ملتمسة الحكم وفق مذكراتها السابقة.
وبجلسة 01-07-2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل، ذلك انه وخلافا لما جاء في تعليله، فإن المقصود من الشهادة المسلمة لها بتاريخ 29/01/2014 هو ان حسابها لم يسجل اي مدينية تجاه البنك، اذ جاء فيها ما يفيد ان البنك يشهد على نفسه بأنه وطبقا لمقتضيات البرتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 25/06/2008، فإنه لا تسجل لغاية يومه اي منازعات قضائية مع البنك. وبالتالي، فإن ما خلص اليه الخبير المعين في المرحلة الابتدائية في تقريره من حصر المديونية في المبلغ المحكوم به والمحدد في 194.648,91 درهما يتنافى مع الواقع وتضحده الشهادة المذكورة التي تثبت وبشكل واضح ان العارضة ليست مدينة للبنك بأية مبالغ وان ذمتها تجاهه خالية ، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب ، مع حفظ حقها في الرد والتعقيب والادلاء بوثائق اخرى وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 19/12/2019، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان دفوع المستأنفة لا تستند الى اي اساس سليم، وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا، اذ ان الشهادة المدلى بها لا تفيد ان المديونية المتخلذة بذمة المستأنفة قد انقضت بالابراء ، بل ان المحكمة في المرحلة الابتدائية لتحديد المديونية والتحقق منها قضت تمهيديا باجراء خبرة في الموضوع وان الخبير المعين خلص في تقريره ان المستأنفة قامت بتسديد مبلغ اجمالي قدره 292.500,00 درهم لفائدة البنك، وان المديونية التي لازالت في ذمتها تبقى محصورة في مبلغ 194.648,91 درهما، مما يتعين معه رد ما جاء في المقال الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 26/12/2019 ،ادلت خلالها المستأنفة بمذكرة تعقيبية تؤكد من خلالها دفوعها السابقة، تسلم نسخة منها الاستاذ (سك.) عن الاستاذة (سب.)، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى ان الشهادة المسلمة لها من طرف المستأنف عليها والمؤرخة في 29/01/2014 تفيد ان حسابها لم يسجل اي مدينية تجاه البنك، وتدحض ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية.
لكن، حيث انه فضلا عن ان الشهادة المذكورة والمتمسك بها من طرف الطاعنة لا تفيد بأنها غير مدينة للبنك بأي مبالغ أو ان ذمتها خالية تجاهه كما تدعي، بل ان البنك يشهد من خلالها على نفسه انه بموجب بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ في 25/06/2008، فإن المستأنفة لا تسجل لغاية تحرير الشهادة فإن منازعة معه ، فإن الثابت من الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ان الخبير محمد صبير وبعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها وتحليله للعمليات التي عرفها حساب الطاعنة حدد الاداءات التي قامت بها في مبلغ 292500 درهم، والمديونية المتخلذة بذمتها في مبلغ 194.648,91 درهما.
وحيث انه وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يخالف ما جاء في الخبرة المنجزة او ما يدحضها، واعتبارا لكون الشهادة المتمسك بها لا تفيد خلو ذمتها من المديونية ، فإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.