TVA sur les intérêts de retard : la stipulation contractuelle prévoyant son application lie le juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69693

Identification

Réf

69693

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

22

Date de décision

07/01/2020

N° de dossier

2018/8222/3622

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance.

L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la force obligatoire du contrat, dès lors que ces obligations étaient expressément stipulées dans la convention de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer sur la clause pénale, au motif que cette demande n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance et que le juge était tenu de statuer dans les limites des demandes des parties en application de l'article 3 du code de procédure civile.

En revanche, elle retient que le rejet de la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts de retard méconnaît les stipulations contractuelles liant les parties. La cour réforme donc partiellement le jugement et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de ladite taxe, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ت. ج. ب.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4336 بتاريخ 14/11/2013 في الملف عدد 3510/8/2012 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى جزئيا .

في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضمانا لفائدة المدعية مبلغ 110432.23 درهم وتحميلها الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ت. ج. ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 11/06/2012 تعرض فيه أنها ابرمت عقد قرض شخصي مع المدعى عليه الأول بمبلغ 100.000 درهم اضافة الى الفوائد الاتفاقية والمصاريف ليصل الى 148480 درهم على اساس مشاهرة بمبلغ 3093.34 درهم لكل واحدة المدة 48 شهرا ابتداء من 10/7/1998 الى 10/6/2012 إلا انه لم يؤد لها قيمة 35 قسطا حل اداؤها وان فوائد التاخير التي ترتبت عن عدم اداء هذه الأقساط بنسبة 2 % هي 295.873 درهم وبذلك فانه اصبح مدينا لها بما مجموعه 108266.90 درهم والمدعى عليها الثانية امضت عقد كفالة بالتضامن مع المدعى عليه الأول من اجل تسديد مبلغ الدين والتزمت بادائه محل الاول في حالة تقاعسه في الأداء كما انها منحت العارضة رهنا على اصلها التجاري سجل بمصلحة السجل التجاري بالرباط تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بزنقة [العنوان] الرباط وانها وجهت اليها انذارا في اطار المادة 114 من ظهير 1/8/1996 الا انها لم تستجب للانذار لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها بالتضامن مبلغ 108266.90 درهم وفوائد التاخير بنسبة 2 % في الشهر من قيمة كل استحقاق من تاريخ حلوله الى يوم الاداء والضريبة على القيمة المضافة والحكم ببيع الأصل التجاري لشركة (أ.) والمسجل تحت عدد [المرجع الإداري] والكائن بالعنوان اعلاه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.

وارفق المقال بالوثائق التالية: صورة مطابقة لاصل عقد قرض- صورة مطابقة لاصل عقد كفالة- كشف حساب - صورة مطابقة لاصل قسيمة تسجيل الرهن نمودج ج.

وبناء على استدعاء المدعى عليها الثانية ورجوعه بملاحظة تعذر العثور على الشركة بالعنوان فتم تنصيب قيم في حقها .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول فوائد التأخير بنسبة 2% في الشعر والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7% من محتوي فوائد التأخير فإن الحكم المستأنف حينما قضى برفض طلب فوائد التأخير بنسبة 2 % في الشهر من قيمة كل استحقاق حال الأداء و الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عليها بنسبة 7% يكون قد جانب الصواب ذلك أنه علل قضاءه كما " و حيث بالنسبة لفوائد التأخير فليس بالملف ما يفيد اتفاق الطرفين على احتسابها حتى بعد حصر الحساب " لكن عقد القرض ينص على انه يترتب عن كل تأخير في أداء أحد الاستحقاقات عند حلول أجله فوائد التأخير بنسبة 2 % في الشهر من قيمة كل استحقاق حال الاداء الى غاية يوم الوفاء به تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة على منتوج هذه الفائدة بنسبة 7% ن ويتضح مما تقدم أن طلب المستانفة الرامي إلى الحكم لفائدتها بفوائد التأخير بنسبة 2% في الشهر من قيمة كل استحقاق حال الأداء الى غاية يوم الوفاء به و الضريبة على القيمة المضافة المفروضة بنسبة %7 هي طلبات مبنية على أساس ذلك أنه قد تم اتفاق الطرفين عليها بموجب عقد القرض اذ ان العقد شريعة المتعاقدين ، كما أن الحكم الابتدائي لما قضى برفض هذه الطلبات يكون قد جانب الصواب لحرقه مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود الشيء الذي يناسب التصريح بإلغائه في هذا الشق و بعد التصدي الحكم على المدعى عليه بان يؤدي لفائدة المستأنفة ما يلي فوائد التأخير بنسبة 2% في الشهر من قيمة كل استحقاق حال الاداء الى غاية الوفاء به -و الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على منتوج فوائد التأخير بنسبة 7% ، وحول الغرامة الاتفاقية فإن عقد القرض المبرم بين الطرفين ينص كذلك على أن المقترض يلتزم في حالة توقفه عن أداء الاستحقاقات الحالة الاداء و لجوء الشركة المستأنفة إلى القضاء بأدائه لفائدة الشركة العارضة غرامة تعادل 10% من قيمة الدين ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي برفض الاستجابة لطلب فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عليها و الغرامة الاتفاقية بنسبة 10 % و الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة الغرامة الاتفاقية بنسبة 10% من أصل الدين و الحكم بأداء المستانف عليه لفائدة العارضة فوائد التأخير بنسبة 2 % في الشهر من قيمة كل استحقاق حال الأداء الى غاية يوم الوفاء به تنضاف الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عليها بنسبة 7% وإقران الكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه مع تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 31/12/2019 رجع خلالها استدعاء المستأنف عليه الأول بملاحظة أن العنوان ناقص وبعد الإطلاع يتبين أنه سبق أن توصل بنفس العنوان كما رجع استدعاء المستأنف عليها الثانية شركة (أ.) بملاحظة غير مطالب به واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/01/2020.

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث خلاف ما أثارته الطاعنة من كون محكمة أول درجة لم تستجب لطلبها بخصوص الغرامة الاتفاقية رغم أن عقد القرض المبرم بين الطرفين ينص على أدائها بنسبة 10% فإنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي منطلق الدعوى الحالية يتبين أن الطاعنة طالبت بمقتضاه بفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة ، وأن العبرة بالملتمسات الختامية ، ومادامت الطاعنة حصرت طلبها فقط فيما ذكر إضافة الى الحكم ببيع الأصل التجاري وأن المحكمة المطعون في حكمها بتت في حدود طلبات المدعية _ المستأنفة _ الهادفة على الحكم لفائدتها بفوات التأخير و الضريبة على قيمة المضاف الى جانب بيع الأصل التجاري وبذلك تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 3 من ق م م الذي يوجب على المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف وما عابته عليها الطاعن يبقى في غير محله فإن ادعائها بكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جانبت الصواب حينما رفضت طلبها في هذا الصدد يبقى خلاف الواقع ويتعين رده استنادا الى مقتضيات الفصل 3 من ق م م الذي أوجب على المحكمة أن ثبت في حدود طلبات الأطراف .

وحيث بخصوص السبب الثاني المستمد من خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود باعتبار كون عقد القرض نص على نسبة 7% كضريبة على القيمة المضافة من منتوج فوائد التأخير بنسبة 2% فإنه يبقى وجيها استنادا الى المادة 9 من عقد القرض الرابط بين الطرفين ، وبناء على المادة المذكورة قد ثبت صحة ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص ، و الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما قضى برفض الطلب بخصوص الضريبة على القيمة المضافة والحال أن المادة 9 أعلاه نصت صراحة على أدائها من منتوج فوائد التأخير مما يستوجب اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الضريبة على القيمة المضافة والحكم من جديد على المستأنف عليهما بأدائها تضامنا على منتوج فوائد التأخير البالغ قيمتها 2165.33 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الضريبة على القيمة المضافة والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على منتوج فوائد التأخير البالغ قدره 2165.33 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .