Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,29/05/2006,6777

Réf : 19653

Identification

Réf

19653

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6777

Date de décision

29/05/2006

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - 306 -

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

1. La demande de dommages-intérêts, intentée à l'encontre de la banque pour défaut de paiement des chéques présentés à l'encaissement ne peut prospérer en l'absence de preuve du préjudice. C'est le cas lorsque le demandeur a reçu le réglement des chéques avant leur présentation à l'encaissement. 2. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut valablement introduire son action devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. 3. L'inobservation de la règle édictée par l'article 306 du Code de commerce selon laquelle les commerçants sont tenus d'opérer les paiements supérieurs à 10.000 DHS par chèque barré ou par virement, n'entraîne pas la nullité du règlement effectué en espèce, mais simplement, la responsabilité solidaire entre le créancier et le débiteur pour le paiement d'une amende fixée au minimum à six pour cent de la valeur payée. 

Résumé en arabe

طلب التعويض الموجه من طرف الدائن ضد البنك يصبح عديم الأساس مادام أن أحد العناصر الأساسية للمسؤولية غير قائم وهو عنصر الضرر ، إذ أن المدعي استخلص دينه وبتاريخ سابق على تقديم الشيكات للأداء. إذا تعدد المدعى عليهم أمكن للمدعي أن يرفع الدعوى لمحكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم (المادة 10 من القانون المحدث للمحاكم التجارية) .لا يترتب البطلان على عدم مراعاة القاعدة المحددة في المادة 306 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم. وإنما فقط يسأل كل من الدائن والمدين على وجه التضامن عن أداء غرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من المبلغ الموفى.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم : 6777 بتاريخ ‎2006-05-29 من حيث الدفع بعدم الاختصاص المكاني : حيث إنه بالرجوع إلى المادة 10 من قانون 95/53 فإن المشرع أكد على أنه إذا تعدد المدعى عليهم أمكن للمدعي أن يرفع الدعوى لمحكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم. وحيث إن تواجد المقر الاجتماعي للمدعى عليها الشركة العامة المغربية للأبناك بمدينة الدار البيضاء يجعل هذه المحكمة مختصة محليا للبث في هذا النزاع حتى ولو كان باقي الأطراف المدعى عليهم يقيمون بمنطقة خارج دائرة هذه المحكمة لذا يكون الدفع المثار من المدعى عليه بعدم الاختصاص المحلي لكونه يقطن بمدينة مكناس غير مؤسس ويتعين رده. في الشكل : حيث إن الدفع المثار من المدعى عليه بانعدام صفته في هذه الدعوى بعلة أن الموقع على عقد التوزيع المستدل به من المدعية هو السيد عبد الإله الواحيدي وليس المدعى عليه محمد العمراني دفع غير مرتكز على أساس مادام أن الدعوى المقامة من المدعية غير مؤسسة على العقد المذكور وإنما على 10 شيكات مسحوبة في اسم مؤسسة وفاق كولور والثابت من الوثائق الصادرة عن السجل التجاري أن المدعى عليه هو المالك لهذه المؤسسة لذا يتعين رد هذا الدفع وقبول المقال لاستيفاء الشروط القانونية. في الموضوع : حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بما هو مفصل بالمقال أعلاه. وحيث تمسك المدعى عليه العمراني محمد بوقوع أداء الدين المطالب به وأدلى للمحكمة بإشهاد موقع منسوب للمدعية تقر فيه بوفاء المدين بمبلغ 100.000,00 درهم مقابل الشيكات المشار إليها بالوقائع أعلاه. وحيث إن الطعن بالزور الفرعي في هذا الإشهاد المقدم من طرف المدعية بعلة أنه غير صادر عنها لا يمكن للمحكمة الأخذ به للأسباب التالية : أولا : إن شهادة السيد عبد العالي الزيادي أمام المحكمة بعد أداء اليمين القانونية من كونه هو الذي توجه لمقر المدعية وسلم مبلغ 100.000,00 درهم لكتابة بالشركة تتواجد بالطابق الثالث وهي التي سلمته شهادة الإبراء من الدين المطعون فيها ، تعد حجة على وقوع الأداء. ثانيا : إن الممثل القانوني للمدعية أكد للمحكمة خلال جلسة البحث أن خاتم الشركة المذيل به الإبراء من الدين المطعون فيه ، صادر عن المدعية وطابعها الحقيقي وهو غير مزور. ثالثا : إن ادعاء الممثل القانوني للشركة خلال البحث المأمور به من طرف المحكمة من كون ورق المطبوع المكتوب عليه هذا الإشهاد المتمسك به من المدعى عليه ، لم تعد الشركة تتعامل به منذ يناير 2003 تكذبه الفواتير وأوراق التسليم الصادرة عن المدعية والغير منازع فيها من طرفها وهي المرفقة بمذكرة المدعى عليه بجلسة 27/03/2006 والتي من خلالها يتبين أن شركة افريتورك وعكس ما جاء بتصريحات ممثلها استمرت في العمل بهذه المطبوعات بعد تاريخ يناير 2003 مما يؤكد فعلا أن وقت حصول المدعى عليه على هذا المطبوع كان هو الورق الذي تتعامل به المدعية وهو ما يجعل الطعن بالزور طعن غير مؤسس ويتعين رده. وحيث إن كل هذه الأسباب المذكورة تؤكد وقوع الأداء للمدعية من طرف المدين محمد العمراني في حدود مبلغ 100.000,00 درهم عن المديونية التي كانت متخلذة بذمته وقدرها 106.342,6 درهم وتجعل الطعن بالزور الفرعي غير مؤسس ويتعين رفضه. وحيث إن الدفع المثار من المدعية ببطلان أي أداء نقدي يفوق مبلغ 20.000,00 درهم بواسطة تحويل أو شيك. إلا أنها لم ترتب على ذلك البطلان ، ومن المعلوم فقها وقضاء أن لا بطلان بدون نص. وحيث إنه لا يعقل أن تتم مساءلة المدين الذي يثبت الأداء للشركة ، بكونه لم يؤد الدين مباشرة للشخص الموكول له حسب النظام الأساسي للشركة تلقي المدفوعات. وحيث إنه بعد أن ثبت للمحكمة استيفاء الدائن لدينه بعد وقوع الأداء من طرف السيد محمد العمراني فإن طلب التعويض الموجه ضد الشركة العامة المغربية للأبناك يصبح عديم الأساس مادام أن أحد العناصر الأساسية للمسؤولية غير قائم وهو عنصر الضرر ، إذ أن المدعية استخلصت دينها وبتاريخ سابق على تقديم الشيكات للأداء ورجوعها بالعلل المؤسسة عليها دعوى التعويض لذلك فإنه لا حاجة لمناقشة باقي العناصر الأخرى المؤسس عليها التعويض. لهذه الأسباب : حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا : في الشكل : قبول الدعوى. في الموضوع : أداء المدعى عليه محمد العمراني لفائدة المدعية مبلغ 6.342,60 درهم مع الفوائد القانونية من يوم الطلب والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب.