Réf
54845
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2051
Date de décision
17/04/2024
N° de dossier
2024/8221/1301
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt variable, Taux d'intérêt, Révision de la créance, Réglementation bancaire, Rapport d'expertise, Opération de crédit, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Contestation du rapport d'expertise, Circulaire de Bank Al-Maghrib
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des conclusions de l'expert face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite.
L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté le taux d'intérêt contractuel et les majorations pour dépassement, en violation de la loi des parties. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert a justement constaté l'application par la banque de taux d'intérêt variables non autorisés pour des crédits d'une durée supérieure à un an, en contravention avec les dispositions d'une circulaire de Bank Al-Maghrib.
La cour retient que la réduction de la créance opérée par l'expert correspond à la rectification de cette facturation non conforme et ne constitue pas une appréciation arbitraire. Dès lors, le jugement ayant fait une juste application des conclusions de ce rapport technique est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم البنك ش.م. بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/01/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكمين الأول تمهيدي تحت عدد 967 بتاريخ 07/06/2023 القاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير السيد اسوار عبد الكريم. والثاني قطعي تحت عدد 8767 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2023 في الملف عدد 3413/8222/2023 القاضي بالحكم على المستانف عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ1.028.071,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمستانف عليه الثاني الكفيل، وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان البنك ش.م. تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 1.323.601,11 درهم حسب الثابت من كشوفات الحساب و عقود القرض و أن المدعى عليه الثاني منح للعارضة عقد كفالة مصححة الإمضاء يضمن بمقتضاها ديون الشركة المدعى عليها اتجاه العارضة إلى حدود مبلغ 2.100.000,00 درهم و أن المدعى عليها امتنعا من تسديد الدين المتخلد بذمتهم رغم المحاولات الحبية التي قامت بها العارضة بما في ذلك رسائل الإنذار، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها على وجه التضامن مبلغ 1.323.601,11 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ ايقاف احتساب الفوائد الى غاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل. وعزز المقال بكشوف حساب ، عقود القرض، عقود كفالة و عقد رهن و نسخ من رسائل إنذار مع محاضرها.
و بناء على جواب المدعى عليها التي اكدت فيه انها فوجئت برفض اتمام اجراءات الصلح و انجاز البروتوكول الاتفاقي و ان المديونية ارتفعت بشكل جنوني و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام و هو ترى معه العارضة بالمطالبة بالاحتكام لخبير حيسوبي ملتمسة اجراء خبرة حسابية لكونها تنازع بشدة في الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المدعية
و بناء على تعقيب المدعي الذي التمس من خلاله الحكم وفق مقالها الافتتاحي
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/06/2023 والقاضي باحراء خبرة بنكية كلف بها الخبير عبد الكريم اسوار الذي أودع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 21/07/2023 خلص فيه الى ان المدعى عليها مدينة للمدعي بمبلغ 1.028.071,08 درهم محصور بتاريخ 01/09/2021
و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها ان الخبير جانب الصواب في استنتاجاته بخصوص تطبيقه لسعر الفائدة 8,25% بدلا من السعر الاتفاقي التعاقدي المحدد في 9,35%، كما حرم البنك من تطبيق سعر الفائدة الأقصى عن المبالغ المتجاوزة لأذونات الصندوق، ملتمسا استبعاد تقرير الخبرة و الامر باجراء خبرة جديدة.
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى و التي تلتمس من خلالها الحكم بالمصادقة على الخبرة الحسابية المنجزة في الموضوع.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن في أسباب استئنافه على الحكم المستأنف كونه لم يستجب لملتمسه المضمن بمذكرته بعد الخبرة الرامي إلى استبعاد الخلاصات التي انتهى إليها الخبير السيد عبدالكريم أسوار، والأمر بإجراء خبرة جديدة، لا سيما وأن تلك الخبرة قد انتهت إلى حرمانه من جزء كبير من دينه بلغ مجموعه 98.252,97 درهم. وخلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف من كون الخبير أخذ بعين الاعتبار السعر المسموح به على التجاوز وقام فقط بخصم مبلغ 98.252,97 درهم على أساس انه تم تجاوز سعر التجاوز المسموح به، فإن خلاصاته جاءت مجحفة ومضرة بحقوق ومصالح البنك بشكل تعسفي. وبالفعل وبالاطلاع على تقرير الخبير المعين يتضح جليا أن هذا الأخير قد جانب الصواب في استنتاجاته، وذلك بخصوص تطبيقه لسعر الفائدة 8,25 بدلا من السعر الاتفاقي التعاقدي المحدد في 9,35 ، وبالتالي أسقط ما مجموعه 98.252,97 درهم من الدين المستحق للبنك. ومن جهة أخرى فإن الخبير المعين قد حرم المستانف أيضا من تطبيق سعر الفائدة الأقصى عن المبالغ المتجاوزة لأذونات الصندوق والتي يخولها له القانون، بحيث أن البنك يجب أن يحتسب عن حالات تجاوز سقف التسهيلات سعر فائدة أقصى، وفق تقرره المادة 3 من عقد فتح القرض المؤرخ في 17/12/2014 والمرفق بالمقال الافتتاحي والذي كان على الخبير أن يأخذه بعين الاعتبار لا أن يستبعده إضرارا بحقوقه وخرقا سافرا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. إضافة إلى ما ذكر فإن الخبير تغاضى ليس فقط عن احتساب الفوائد عن حالات تجاوز سقف التسهيلات، وذلك بعدم تطبيقه لنسبة الفائدة القصوى، وإنما حرم أيضا المستانف من رفع معدل الفائدة ولو بنسبة 1% المنصوص عليها في المادة 3 من العقد السالف الذكر. وعلى أساس ما تم بسطه فإن تطبيقه لسعر الفائدة الأقصى هو تطبيق قانوني ومشروع لا يخرج عن إطار دوريات والي بنك المغرب وكذا روح الفصل 230 من ق.ل.ع والتي تعمد الخبير المعين تجاهلها، وهو ما يجعل خصمه للفوائد من المديونية على النحو الذي أورده في تقريره خصما تعسفيا ما دامت تلك الفوائد تبقى مستحقة لفائدته بدون منازع عملا بما تم توضيحه أعلاه. ويتجلى من خلال تقرير الخبير المعين مدى التحامل الذي طغى عليه اتجاه حقوقه، إذ أنه عوض أن ينجز تقريرا يساعد المحكمة على الوصول إلى الحقيقة وإصدار حكم فاصل و عادل في النزاع المعروض عليها ، نسج خيوط تقريره المدلى به بشكل يبين أنه يروم مساعدة المدينة الأصلية على التهرب من تسديد جزء مهم من دينه. وأن الخبير المعين وعوض أن يتحلى بمبادئ الحياد والنزاهة الذين يجب عليه أن يتسلح بهما في إطار إنجازه للمهمة المنوطة به من طرف المحكمة التي تسعى من خلال إجراءات التحقيق التي أمرت بها إلى تحقيق العدل والإنصاف وإحقاق الحق وعوض أن يكلف نفسه عناء الغوص في دراسة وثائق القضية والكشوف الحسابية لمعرفة أصل الدين شرع يوجه منحى النزاع إلى غير وجهته التي تسعى المحكمة للوصول إليها من أجل تحقيق الإنصاف بين طرفي النزاع. وقد نازع بشدة في مضمون الخبرة المنجزة وفي النتائج التي خلصت إليها، واحتمى بالمحكمة لإنصافه من جور الخبير المعين حتى لا تداس حقوقه، عن طريق حرمانه من جزء كبير من دينه. غير أن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف تبنت خلاصات الخبرة المنازع فيها من طرف المستانف، مبررة ما قضت به بتعليل مجانب للصواب ولا يستقيم كجواب مع المآخذ التي أثارها العارض بخصوص الخبرة المنجزة ابتدائيا. ولذلك واعتبارا للمبلغ الذي ارتأى الخبير المعين ابتدائيا خصمه من دينه بشكل تعسفي وخارج الضوابط المحاسبية المعمول بها، وتفاديا لإثراء المستأنف عليهما على حسابه.
والتمس لاجل ما ذكر تعديل جزئيا الحكم المستأنف، والحكم تصديا أساسا الحكم وفق الملتمسات المسطرة في المقال الافتتاحي. واحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة المعتمدة من طرف الحكم المستأنف والمنجزة من طرف الخبير المعين ابتدائيا. والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد بكل دقة قدر مبلغ الدين الذي بذمة المدينة الأصلية. وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة المنتظرة.
وارفق مقاله بنسخة الحكم المستأنف.
وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة دفاعها بجلسة 27/03/2024 جاء فيها أنها تؤكد عدم جدية الاستئناف ، و ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بحصر الدين في حدود مبلغ 1.028.071,00 درهم ، بعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وان الخبير المنتدب قد انجز تقريره على ضوء الوثائق البنكية و الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل البنك فقط، و بالتالي فلا مجال للبنك ان يطعن في الخبرة المنجزة و النتيجة التي توصل اليها الخبير استنادا الى كشوفاته الحسابية و دفاتره التجارية .
والتمسا لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستانف في جميع مقتضياته.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/03/2024 ضرها نائب المستانف وتسلم نسخة من المذكرة الجوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أقام المستأنف اسباب استئنافه على سند أن السيد الخبير قام بخصم مبلغ 98252,97 درهم من المديونية بشكل تعسفي وانه طبق سعر الفائدة 8,25% بدلا من السعر الاتفاقي المحدد في 9,35%. ملتمسا تعديل الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي اساسا الحكم وفق الطلب الأصلي، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.
وحيث إنه وخلافا لما تمسك به المستأنف فإن البين من مجريات النزاع أن محكمة البداية –وفي إطار تحقيقها للدعوى- أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد عبد الكريم اسوار قصد تحديد قيمة الدين الذي لا زال عالقا بذمة المستأنف عليها، والذي بعد تحليل تمحيصي لواقع المعاملة البنكية الجارية بين الطرفين، والتي قوامها منح خطوط ائتمان، موضوعها منح تسهيلات الصندوق، خصم الأوراق التجارية وكفالات انجاز صفقات الاشغال وكذا الكشوفات البنكية المدلى بها، خلص إلى تحديد تاريخ قفل الحساب تبعا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة في 01/09/2021 كما لاحظ أن سعر الفائدة يجب أن يكون ثابتا بالنسبة للائتمانات التي تفوق مدتها سنة واحدة وأن البنك خالف المقتضيات المعمول بها في هذا السياق حسب تنصيصات منشور والي بنك المغرب رقم 4/و/2010 الصادر بتاريخ 12/05/2010 حول أسعار الفائدة المطبقة على عمليات الائتمان (المادة 2) منتهيا إلى ملاحظة أن المؤسسة البنكية طبقت على الحساب بالاطلاع اسعار فائدة متغيرة غير مستحقة تفوق السعر الاتفاقي المحدد أساسا في 10 %، 9,35 % ، 7,50% على التوالي مستخلصا أن ثمة تجاوزا لقيمة الفوائد المستحقة بالنسبة للحساب بالاطلاع بما مقداره 98.252,97 درهم، وأنه بعد استنزال هذا المبلغ يصير حجم مديونية الحساب بالاطلاع المخصص لتسهيلات الصندوق المستحقة تستقر بتاريخ الحصر والقفل القانوني اي 01/09/2021 في المبلغ المحكوم به ابتدائيا.
وحيث إن المستأنف ركن إلى مجادلة موضوعية محضة ومن دون تقديم أي دليل أو برهان يفند ما آل إليه الدليل الفني المأمور به بصفة قانونية والمنجز بصفة نظامية شكلا ومضمونا بمعرفة خبير الدعوى حسبما هو مسطور أعلاه بعدما لاحظ تطبيق سعر فائدة غير قانوني لمخالفته مضمون دورية بنك المغرب كما سلف إظهاره آنفا. مما تبقى معه دفوع المستأنف مردودة عليه لعدم قانونيتها.
وحيث إنه وبالعطف عما ذكر يغدو الحكم المستأنف وقد راعى مجمل ما ذكر ملتزما سديد القانون صائبا وجه الحق فيه ومعللا تعليلا كافيا مما يستأهل تأييده ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل:
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.