Réf
65805
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5624
Date de décision
05/11/2025
N° de dossier
2025/8221/151
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt majoré, Taux d'intérêt contractuel, Opération de crédit, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Dépassement du plafond de crédit, Créance Bancaire, Charge de la preuve, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'un taux d'intérêt majoré. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme déterminée par un expert judiciaire.
L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait à tort écarté l'application du taux d'intérêt majoré contractuellement prévu en cas de dépassement des autorisations de crédit. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le taux d'intérêt majoré ne peut être appliqué par la banque qu'à la condition de prouver un dépassement effectif du plafond de crédit autorisé par le client.
Elle relève que le second expert a, à juste titre, recalculé les intérêts au taux contractuel de base, faute pour la banque de rapporter la preuve d'un tel dépassement. La cour valide également la rectification par le nouvel expert des erreurs matérielles du premier rapport relatives aux échéances de prêt prises en compte.
En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la créance et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation sur la base des conclusions de la seconde expertise, confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2023 تحت عدد 487 ملف عدد 2379/8222/2023 الذي قضى في الشكل:بعدم قبول الطلب المتعلق بإصلاح الخطأ المادي وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع: بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 824.764,59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل، وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
و حيث تقدم الطاعن بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/02/2025 يلتمس بموجبه مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة عبد العلي (ع.)
في الشكل:
و حيث سبق البت بقبول الاستئناف و بقبول المقال الإصلاحي بموجب القرار التمهيدي الاصدر تحت عدد 513 بتاريخ 02/07/2025
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضان خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره 1.149.221,37 درهم ناتج عن استفادتها من قرض مباشر و من تسهيلات الصندوق، كما هو ثابت من كشوف الحساب المدلى بها، و أن المدعى عليه الثاني منح للمدعي كفالتين تضامنيتين لأداء دين المدينة الاصلية الأولى بمبلغ 1.100.000,00 درهم و الثانية بمبلغ 300.000,00 درهم، وأن جميع المحاولات المبذولة مع المدعى عليهما لأداء ما بذمتهما بقية بدون جدوى، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 1.149.221,37 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب الى غاية التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل و تحميلهما الصائر تضامنا.
و بناء على رسالة الادلاء بوثائق لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 15/03/2023 و المرفقة ب:
عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 08/03/2012 - أصل عقد قرض مسدد باستحقاقات مصادق على 01/10/2015 - أصل ملحقين للعقد - كشفين حسابيينبالدين - نسخ من الإنذار مع المحاضر المنجزة بصدده.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 487 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/03/2023 الرامي الى اجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير عادل بن زاكور الذي أودع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 31/05/2023 خلص فيه الى أن الشركة المدعى عليها مدينة للمدعي بمبلغ 824.764 ,59 درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ان الحكم الابتدائي اعتمد على تقرير الخبرة الوحيد المنجز في النازلة وكأنه وحي منزل من السماء رغم منازعة العارض الجدية في عدة جوانب منها وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا أضرت فعلا بمصالح العارض لاعتماد الخبير علىمنهجية غير سليمة في احتسابها والتي أدت على تخفيض كبير في مقدار دين العارض ذلك ان السيد الخبير أثناء احتساب المديونية الخاصة بالرصيد المدين ، قد اعتمد منهجية إعادة احتساب الفوائد بعلة أن البنك قد طبق سعر فائدة غير السعر الوارد في فائدة غير السعر الوارد في العقد و استنكف عن تنوير أنضار المحكمة لسبب اعتماد البنك سعر الفائدة غير السعر الأساسي وهو ما يفرض على العارض في نازلة الحال أن يوضح للمحكمة ان البنك لايطبق سعر الفائدة الأقصى إلا في حالتين اثنتين وهما :تجاوز الزبون سقف الاذن المتفق عليه بمقتضي العقد في الفترة البينية الواقعة بين انتهاء مدة العقد و ابرام عقد جديد ، وهو ما تغاضى السيد الخبير عن ايضاحه في تقريره و زعم فيما يخص دين الحساب الجاري ان البنك اقتطع مبلغ الفوائد فوق ما هو متفق عليه وعمل على إعادة الاحتساب فوائد الرصيد المدين (صفحة 9) بشكل مجانب الصواب ، غير انه أغفل نفس الإطار مقتضيات المادة الأولى من دورية والي بنك المغرب تحت رقم 4 / و /2010 والتي تنص على أنه: "تتفاوض مؤسسات الائتمان وعملاؤها بحرية بشأن أسعار الفائدة السنوية المطبقة على عمليات الائتمان" والتي تتماشى مقتضياتها مع مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود فيما يخص مبدأ الحرية وسلطان الإرادة في التعاقد حيث تنص "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"كما أن مقتضيات المادة 3 من عقد فتح القر المؤرخ ب 2012/03/20 تنص صراحة القرض المتجاوزة للأدون على تطبيق سعر الفائدة مع إضافة نسبة قارة وأن كل استعمالات الواردة في الفصل 19 من هذا العقد تؤدي لتقاضي الفوائد بالنسب القصوى الجاري بها العمل عند تاريخ "الأداء" كما تنص نفس المادة على أنه" يرفع معدل الفائدة بنسبة 1 في المائة سنويا عن المبالغ التي لم تؤد في أجالها ..."هاته النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 19 تقتضيها دورية والي بنك المغرب ج 2006 المؤرخة بتاريخ 2006/10/23 والمعدلة بالدورية 18ج 2013 بتاريخ 2013/08/19 والتي تنصص في هاته الحالة على تطبيق سعر فائدة غير السعر التعاقدي دون تجاوز السعر الأقصى للفوائد التعاقدية المحدد في هاته الدورية في المواد 4 و 8 و 9 وذلك تطبيقا لقرار وزارة المالية الصادر بتاريخ 2006/09/29 والمتعلق بالسعر الأقصى للفوائد التعاقدية لمؤسسات الائتمانوعلى هذا الأساس فتطبيق البنك لسعر الفائدة الاقصى هو تطبيق مشروع و قانوني لا يخرج عن اطار دوريات والي بنك المغرب والتي تعمد السيد الخبير تجاهلها وبذلك الفوائد التي قام بخصمها من المديونية مستحقة للبنك بدون أدنى منازعاما في ما يخص دين القرض المباشر فالسيد الخبير تغاضى ليس فقط عن تدقيق تواريخ أداء الاستحقاقات بل تسرب لتقريره خطا مادي في الفقرة الأولى من الصفحة 8 و ذلك عندما اعتبر ان البنك اقتطع فقط أربعة أقساط من القرض و ذلك من تاريخ الإفراج إلى غاية 2018/06/01، والصواب هو ان البنك اقتطع 17 قسط الى غاية 2019/06/01 وهو ما يثبته كشف الحساب المدلى به للخبيروعليه فان اعتماد السيد الخبير على تاريخ 2018/06/01 بدلا من 2019/06/01 يحرم البنك من سنة كاملة من الاستحقاقات ، أضف الى ذلك ما ادعاه في الصفحة 6 من تقريره من ان الاقتطاعات تفوق بكثير تصريح البنك و الواقع ان هذا الاختلاف راجع الى تأخر المدين في أداء الأقساط في وقتها حسب ما هو متفق عليه بجدول الاستحقاقات و هو ما يترتب عنه بشكل بديهي فوائد تأخيرية فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ان استحقاق 2018/02/01 لم يتم أداؤه لا بتاريخ 2018/02/12 و هذا ما تغاضي السيد الخبير عن ذكره في تقريرهوتأسيسا على ما سبق يكون التقرير مشوبا بعدة عيوب تقنية يجعل الخبرة برمتها مجانبةللصواب وان المحكمة الابتدائية لم تستجب لطلب إجراء خبرة مضادة علما أن المدعى عليهما تخلفا عن الحضور رغم التوصل ورغم عدم أية منازعة من طرفهما وكأن ما جاء في الخبرة الوحيدة هو عنوان الحقيقة علما أنها فقط من عمل البشر الذي يمكنه أن يصيب كما يمكنه أن يخطأ وانه نظرا للأثر الناشر للدعوى أمام محكمة الاستئناف وامام جدية منازعة العارض في الخبرة المعتمدة ابتدائيا عن غير صواب للإخلالات المثارة سلفا فإنه من المناسب إجراء خبرة حسابية جديدة للجزم بيقين في مبلغ المديونية مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما سلف إثارته أعلاه وحفظ حق العارض للتعقيب على ضوء الخبرة المطلوبة والحكم في كل الأحوال بتأييد الحكم المتخذ من حيث المبدأ مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وتحميل المستانف عليهما الصائر ، ملتمسا التصريح بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإجراء خبرة حسابية جديدة للجزم بيقين في مبلغ المديونية مع الاعتبار كل ما سلف إثارته أعلاه وحفظ حق العارض للتعقيب على ضوء الخبرة المطلوبة والحكم في كل الأحوال بتأييد الحكم المتخذ من حيث المبدأ مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم الابتدائي.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 19/02/2025عرض فيها أنه سبق للعارض أن تقدم بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهة المستأنف عليها شركة (ل.) وكذا المسمى قيد حياته عبد العلي (ع.) وصدر حكم ابتدائي عدد 6567 بتاريخ 2023/07/06 ملف رقم 2023/8222/2379 وتم الطعن في هذا الحكم من طرف البنك العارض بموجب مقال استئنافي وبعد جريان الدعوى أمام هاته المحكمة ورجو اتضح ان هذا الأخير قد وافته المنية حسب تصريح زوجته التي رفضت التوصل ورجوع شهادة تسليم المدعى عليه الثاني ولهذا الاعتبار فإن البنك العارض يلتمس من المحكمة الإشهاد له بمقاله الإصلاحي وذلك بجعل الدعوى الحالية في مواجهة شركة (ل.) وكذا ورثة المسمى قيد حياته عبد العلي (ع.) ، ملتمسا الإشهاد له بمقاله الإصلاحي وذلك بجعل الدعوى الحالية هي في مواجهة كل من شركة (ل.) في شخص ممثلها القانوني وكذا ورثة المسمى قيد حياته عبد العلي (ع.) مع الأمر بتبليغهم بنسخة من المقال الاستئنافي في العنوان المشار إليه أعلاه : شارع [العنوان] الدار البيضاء مع الحكم عليهم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارض .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 513 الصادر بتاريخ 02/07/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد رشيد راضي.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 29/10/2025 عرض فيها فيما أن الخبرة موضوع التعقيب أضرت بمصالح العارض لاعتماد الخبير على منهجية غير سليمة في احتسابها والتي أدت إلى تخفيض كبير في مقدار دين العارض ذلك ان السيد الخبير أثناء احتساب المديونية الخاصة بالرصيد المدين ، قد اعتمد منهجية إعادة احتساب الفوائد بعلة أن البنك قد طبق سعر فائدة غير السعر الوارد في العقد تنوير أنضار المحكمة لسبب اعتماد البنك الفائدة غير السعر الأساسي وهو ما يفرض على العارض في نازلة الحال أن يوضح للمحكمة ان البنك لا يطبق سعر الفائدة الأقصى إلا في حالتين اثنتين وهما :تجاوز الزبون سقف الاذن المتفق عليه بمقتضي العقد في الفترة البينية الواقعة بين انتهاء مدة العقد و ابرام عقد جديد ، وهو ما تغاضى السيد الخبير عن ايضاحه في تقريره و زعم فيما يخص دين الحساب الجاري- ان البنك اقتطع مبلغ الفوائد فوق ما هو متفق عليه و عمل على إعادة الاحتساب فوائد الرصيد المدين (صفحة 9) بشكل مجانب الصواب ، غير انه أغفلفي نفس الإطار مقتضيات المادة الأولى من دورية والي بنك المغرب تحت 4/و/2010 والتي تنص على أنه: "تتفاوض مؤسسات الائتمان وعملاؤها بحرية بشأن أسعار الفائدة السنوية المطبقة على عمليات الائتمان" والتي تتماشى مقتضياتها مع مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود فيما يخص مبدأ الحرية وسلطان الإرادة في التعاقد حيث تنص "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"كما أن مقتضيات المادة 3 من عقد فتح القر ض المؤرخ ب 2012/03/20/ تنص صراحة على تطبيق سعر الفائدة ، مع إضافة نسبة قارة وأن كل استعمالات القرض المتجاوزة للأدون الواردة في الفصل 19 من هذا العقد تؤدي لتقاضي الفوائد بالنسب القصوى الجاري بها العمل عند تاريخ "الأداء" كما تنص نفس المادة على أنه " يرفع معدل الفائدة بنسبة 1 في المائة سنويا عن المبالغ التي لم تؤد في أجالها ..." هاته النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 19 تقتضيها دورية والي بنك المغرب 2006 المؤرخة بتاريخ 2006/10/23 والمعدلة بالدورية 18ج 2013 بتاريخ 2013/08/19 والتي تنص في هاته الحالة على تطبيق سعر فائدة غير السعر التعاقدي دون تجاوز السعر الأقصى للفوائد التعاقدية المحدد في هاته الدورية في المواد 4 و 8 و 9 وذلك تطبيقا لقرار وزارة المالية الصادر بتاريخ 2006/09/29 والمتعلق بالسعر الأقصى للفوائد التعاقدية لمؤسسات الائتمانوعلى هذا الأساس فتطبيق البنك لسعر الفائدة الاقصى هو تطبيق مشروع و قانوني لا يخرج عن اطار دوريات والي بنك المغرب والتي تعمد السيد الخبير تجاهلها وبذلك الفوائد التي قام بخصمها من المديونية مستحقة للبنك بدون أدنى منازعاما في ما يخص دين القرض المباشر فالسيد الخبير تغاضى ليس فقط عن تدقيق تواريخ أداء الاستحقاقات بل تسرب لتقريره خطا مادي في الفقرة الأولى من الصفحة 8 و ذلك عندما اعتبر ان البنك اقتطع فقط أربعة أقساط من القرض و ذلك من تاريخ الإفراج إلى غاية 2018/06/01، والصواب هو ان البنك اقتطع 17 قسط الى غاية 2019/06/01 وهو ما يثبته كشف الحساب المدلى به للخبيرو عليه فان اعتماد السيد الخبير على تاريخ 2018/06/01 بدلا من 2019/06/01 يحرم البنك من سنة كاملة من الاستحقاقات وأن تأخر المدين في أداء الأقساط في وقتها حسب ما هو متفق عليه بجدول الاستحقاقات يترتب عنه بشكل بديهي فوائد تأخيرية فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد استحقاق 2018/02/01 لم يتم اداؤه لا بتاريخ 2018/02/12 وهذا ما تغاضي السيد الخبير ذكره في تقريرهوتأسيسا على ما سبق يكون التقرير مشوبا بعدة عيوب تقنية يجعل الخبرة برمتها مجانبة و يستوجب استبعادها وإعادتها للخبير من أجل إصلاح ما تسرب إليها من أخطاء. وبصفة احتياطية استبعاد الخبرة المنجزة للعلل المشار إليها أعلاه والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بمقاله الاستئنافي ، ملتمسا التصريح باستبعاد الخبرة المنجزة والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بمقاله الافتتاحي وحتياطيا الحكم بإرجاع المهمة للخبير لتدارك الأخطاء والإخلالات المشار إليها في التعقيبأعلاه واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة مضادة للوقوف على حقيقة الأمور وثبوت مقدار الدينالمطالب به .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/10/2025 ادلت الأستاذ (ط.) عن الأستاذ (ك.) بمذكرة تعقيب بعد الخبرة ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/11/2025
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه
و حيث إن المحكمة ومن اجل تحقيق المديونية المنازع فيها من قبل المستأنف ، أمرت بإجراء خبرة حسابية ، عهد بها إلى الخبير رشيد راضي الذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/09/2025 إلى أن المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها محددة في مبلغ 840.816،33 درهم
و حيث إن المحكمة بإطلاعها على تقرير الخبرة تبين لها انه مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا و ان الخبير راعى في انجاز المهمة دوريات و تعليمات بنك المغرب ، و قام بخصم الأقساط المؤداة من طرف المستأنف عليها الى غاية 01/06/2019 ،كما طبق مقتضيات المادة 503 من م ت تطبيقا سليما لما قام بحصر المديونية بعد سنة على أخر عملية مسجلة بدائنية الحساب و ذلك بتاريخ 17/06/2020 ، و بالنسبة للفوائد فقد تبين للخبير ان سعر الفائدة المطبق على القرض المتفق عليه بين الطرفين محدد في 8 في المائة و لا يمكن للبنك تطبيق سعر اقصى الا في حالة تجاوز سقف الاذن المتفق عليه ،وان الاخير قام باحتساب الفوائد بسعر مخالف للعقد رغم عدم وجود ما يفيد تجاوز المستأنف عليها للسقف السموح به ، و من تم فان الخبير كان على صواب لما اعاد احتسابها بالسعر المحدد في العقد في 8 في المائة ليخلص في نهاية تقريره الى تحديد مديونية المستانف عليها في المبلغ أعلاه
و حيث انه اعتبارا لما ذكر فان الخبرة المامور بها أعلاه جاءت موضوعية و مراعية للمهمة الموكولة إلى الخبير و يتعين الأخذ بها في احتساب المديونية و تحديدها في مبلغ 840.816،33 درهم ، ومنه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى غاية 840.816،33 درهم مع تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل بالنسبة للمستانف عليها الأولى و غيابيا بالنسبة للمستأنف عليه الثاني
في الشكل:سبق بقبول الاستئناف و بقبول المقال الاصلاحي بموجب القرار التمهيدي عدد 513 بتاريخ 02/07/2025
في الموضوع :باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (840.816,33 درهم)مع تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة