Solde débiteur d’un compte bancaire : Les intérêts légaux courent à compter du jour suivant l’arrêté du compte et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65791

Identification

Réf

65791

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5623

Date de décision

05/11/2025

N° de dossier

2025/8221/3239

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib n'éteignait pas sa créance d'intérêts conventionnels, et sollicitait l'octroi de dommages-intérêts distincts ainsi que la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts conventionnels, retenant que si la circulaire de Bank Al-Maghrib est une règle prudentielle inopposable au client, l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit en application de l'article 503 du code de commerce, justifiant ainsi l'arrêt du cours desdits intérêts.

Elle rejette également la demande de dommages-intérêts, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct et indépendant non rapportée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur devient une créance ordinaire dont les intérêts légaux courent dès le lendemain de la date de l'arrêté du compte et non à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2024 تحت عدد 3360ملف عدد 498/8221/2024 الذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع:بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 117.031,28 درهممع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله من هذه الناحية

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/01/2024 جاء فيه أنه حول الدين المستحق لفائدة البنك العارض و أنه بناء على طلب فتح حساب مؤرخ في 2010/05/04 فان القرض الفلاحي للمغرب فتح حسابا للسيد فيوند (ف.) استفاد من خلاله هذا الأخير بعدة تسهيلات بنكية كما يتجلى ذلك من طلب فتح حساب وورقة نموذج التوقيع و أنه في هذا الإطار أصبحت شركة (ف. ف.) مدينة للعارض بمبلغ أصلي يرتفع إلى 313.455,32 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارض الممسوكة بانتظام والموقوف في 2023/03/24 و حول ثبوت الدين و ان الدين ثابت بكشف الحساب البنكي الذي تعتبره المادة 156 من الظهير رقم 193-14 1 الصادر بتاريخ 2014/12/24 بتنفيذ القانون رقم 2-12-2013 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ينص صراحة على ما يلي : " يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك " و حول المطل والتعويض ان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الدين وكذا الإنذار الموجه للمدعى عليها لم يسفر عن أية نتيجة ايجابية و ان صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالعارض اضرارا فادحة تبررها هذه الدعوى وكذا ما تكبده العارض من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرض الارباح أن العارض يقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 3.000,00 درهم و حول النفاد المعجل أنه يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا بكشف الحساب البنكي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و أنه محق في التوجه إلى المحكمة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنه من استيفاء دينه و حول الاختصاص النوعي أنه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية انها مختصة في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية و أن الحساب البنكي موضوع النازلة يعد عقدا بنكيا و أن العقد البنكي يعد عقدا تجاريا طبقا لمقتضيات القسم السابع للكتاب الرابع من مدونة التجارة مما يجعل هذه المحكمة مختصة ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة القرض الفلاحي للمغرب المبلغ الاصلي الذي يرتفع الى 313.455,32 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف الحساب الى غاية الاداء الفعلي و الحكم المدعى عليها شركة (ف. ف.) بأدائها لفائدة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 3.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بكشف الحساب البنكي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و تحميل المدعى عليها الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن حول نقصان تعليل الحكم القطعي المستأنف وفساده المنزل منزلة انعدامه بحرمان العارض من الفوائد الاتفاقية وخرقها لمقتضيات الفصل 29 و 7من دورية والي بنك المغرب عدد 19/و/2002 وأن المحكمة الابتدائية قامت بحصر المديونية سنة من تاريخ اخر عملية مدينة مسجلةبحساب المطعون ضده معتمدة على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 29 من دورية والي بنك المغرب عدد 19/و/2002 ، الذي تؤكد انه يجب إحتساب الفوائد المترتبة عن الديون في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها و من حق البنك المطالبة بإستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق القضاء وكقاعدةاحتياطية للمؤسسات المصرفية لا يجوز احتساب هاته الفوائد المحتفظ بها ضمن مداخيلها إلا عند إستيفائها وإن حرمان البنك من الفوائد المترتبة عن الديون المتخلذة بذمة المستأنف عليه يكون خارقا للإجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض التي أصبحت قارة على أن الفوائد المحتفظ بها يحق للبنك المطالبة بها لأنها لا تدخل في الحساب إلا عند إستيفائها حتى لا تخضع للضريبة ، كما أنه وفق المدونة العامة للضرائب فإن الابناك بحكم القانون تخضع إلى المراقبة المالية و الضريبية للدولة مجبرة في تصريحاتها الجبائية السنوية أي الضريبية على التصريح أيضا و الإدلاء بلائحة الفوائد المحتفظ بها ، المتعلقة بالديون المتواجدة في وضعية صعبة. وهذا ما وضحته و ذكرت به النقطة الثالثة من دورية المديرية العامة للضرائب رقم 2017/5 المؤرخة في 2017/02/03 المتعلقة ببعض الجوانب الضريبية المتعلقة بمؤسسات القروض. هذا من جهة أخرى ومن جهةيجدر التذكير ان الفصل السابع من الدورية المذكورة أعلاه ونصت المادة المذكورة أعلاه على ضرورة تصنيف الديون ، بعد مرور 360 يومدون إستيفائها ، في خانة الديون غير القابلة للإسترداد ، أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على هذهالديون ، فيجب إحتسابها في حساب يسمى "الفوائد المحتفظ بها و من حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا و إما عن طريق اللجوء إلى القضاء، وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند إستيفائها و الغرض من تصنيف تلك الديون المتعثرة في حساب المنازعات هو ليس إعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم، بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذا فوائد التأخير، وإنما هو مجرد إجراء احترازي لتكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثرمنها وان تصنيف الديون لا يبرئ ذمة المدين و أن دورية والي بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال و بتجميد الحساب داخل أجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء و أن الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالبة بها إما حبيا او عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال وأصدرت محكمة النقض مجموعة من القرارات إعتبرت فيها أن الدورية عدد 19 لسنة 2002، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان، وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها، وللزوم تغطيتها بمدخل احتياطي أو مؤونة، وهذه الدورية لا تعنى الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالإطلاعالمنظمة قانونا وفي قرار عدد 367 المؤرخ في 2010/3/4 الصادر في الملف رقم 2008/1/3/1024 الذي أثار طالب النقض في وسيلته ما في وسيلته ما يلي : '' حيث إن مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بحصر دين البنك الطالب في مبلغ ..... درهم الذي يمثل الرصيد المسجل بحساب المطلوب بتاريخ 1994/10/31 معللة ما انتهت إليه بأندورية والي بنك المغرب ليست عرفا، بل هي مجموعة من النصوص التنظيمية تتعلق بمؤسسات الائتمان و البنوك و تحدد الإجراءات المعمول بها في هذا المجال، وهي ملزمة لها، و أن هاته الدورية المؤرخة في 2002/12/23 تنص في فصلها السابع على تصنيف الديون البنكية حسب درجة المخاطر و اعتبرت جمود الحساب لمدة سنة مؤشرا على عدمالأداء، وألزمت البنك باتخاذ مجموعة من الإجراءات بإحالة الملف على قسم المنازعات واللجوء إلى القضاء لاستخلاص الدين وأنه بعد إطلاع المحكمة على الكشف المدلى به فإنه قد عرف جمودا في الحركية وإن أخر عملية سجلت به كانت بتاريخ 1993/9/7، وبالرغم من ذلك استمر البنك في احتساب الفوائد البنكية ولم يقم بإحالة الملف على قسم المنازعات داخل أجل أقصاه سنة، كما تنص على ذلك الدورية المشار إليها .... فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما حددالدين حسب الرصيد المدين المسجل بتاريخ 1994/10/8 (والصحيح هو 1994/10/31 ) في حين أن الدورية المعتمدة من طرف المحكمة صدرت عن والي تتضمن بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان، وهي مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة ولا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب بالإطلاع حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي مقفلا ولا ينتج سوى الفوائد القانونية مما يبقى معه القرار بما ذهبعملية ،به يصبح إليه فاسد التعليل الموازي لانعدامه و يتعين نقضه ( قرار محكمة النقض عدد 999 المؤرخ في 2011/08/11 - ملف تجاري عدد2011/1/3/600 - قرار غير منشور ) و منه سيتبين للمحكمة ان دورية والي بنك المغرب عدد 19/و/2002 و من النصوص الخاصة المنظمة للعمل البنكي لا تمنع الأبناك في حقها من إحتساب الفوائد والعمولات المسجلة بعد تاريخ التوقف بما في ذلك فوائد التأخير المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الزبون و البنك و إن هذه الفوائد تحتسب وتسجل في حساب داخلي تحت تسمية agios » « réservés و يطالب الزبون إستيفائها عند الاداء وأن المحكمة الابتدائية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 29 و الفصل 7 من دورية والي بنك المغرب الآنف ذكرها ، والتي يؤكد انه يجب إحتساب الفوائد المترتبة عن الديون في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها و من حق البنك المطالبة بإستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق القضاءالشئ الذي يجعل الحكم المستأنف ويتعين القول والحكم بالغائه والحكم من جديد وفق ما ورد فيالمقال الافتتاحي و حول استحقاق البنك العارض للتعويض المطالب به وثبوت كون الفوائد لا تقوم مقامالتعويض ولا يمكن مسايرة الحكم الابتدائي المتخذ فيما اعتبر ان الفوائد القانونية تقوممقام التعويض والحال ان الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة العارضة وان قضاء الدرجة الاولى ارتأى ان يعتبر ان الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض والحال ان هذا الاخير أعده المشرع لترميم الضرر اللاحق بالدائن نتيجة عدم استيفائه لدينه في ابانه وحرمانه من استغلاله في نشاطه التجاري وجني الارباح التي يستحقها لو استخلصه من المدين في موعده واستغله في هذا النشاط التجاري في حين ان الفوائد القانونية تسري بقوة القانون لفائدة العارض وهناك فرق شاسع بين الفوائد والتعويض مادام ان الفوائد مقررة لفائدة العارض بصريح المادة 495 من مدونة التجارةفعلا ، فان العارض طالب بالتعويض لترميم الضرر الناجم عن اضطراره الىاقامة دعوى في مواجهة المدينة وتحمل نفقات إضافية كان في غنى عنهاالضرر وان الضرر اللاحق بالعارض يعرفه الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود هو ما لحق بالدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الوفاءبالالتزام وان هذه العناصر واجب مراعاتها عند الحكم بالتعويض لفائدة الدائن عنالمماطلة التعسفية الثابتة في حق المدين وان المستأنف عليها توجد حقا في حالة مطل وتقع تحت طائلة الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر المدين في حالة مطل بمجرد التأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيامن غير سبب مقبول وان المدين يكون حقا في حالة مطل بصريح نص الفصل 255 من نفس القانونبما انه وجه إليه إنذار لمطالبته بالأداء بقي بدون جدوى حيث ان التعويض المطلوب في المقال الافتتاحي يتسم بالاعتدال والموضوعية ولن يغطي في الحقيقة مجموع حجم الضرر اللاحق بالعارض وحيث ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2006/3598 قرارها الصادر بتاريخ 2006/6/27 في الملف عدد 8/05/5020 تعتبر ما يلي : الطاعنة على الحكم المستأنف عدم استجابته لطلب التعويض عن التماطل بعلة ان الفوائد القانونية تغني عن الحكم بالتعويض والحال ان الفوائد القانونية لا تعتبر تعويضا وانما تسري بقوة القانون وانه بالفعل ، فان الفوائد مقررة لفائدة البنك بمقتضى المادة 495 من مدونة التجارة في ان التعويض فهو يكون مقابل اخلال المدين بالتزامه التعاقدي وعدم أدائه لما بذمته داخل الأجل المحدد او عند انذاره بالأداء وان الثابت من محضر تبليغ انذار المحرر بتاريخ ... ان المستأنفة انذرت المستأنف عليه بالاداء بواسطة ... الا انه لم يؤد ما بذمته مما تبقى معه حالة التماطل ثابتة في حقه وتكون بذلك المستأنفة محقة في طلب التعويض الذي تقدره محكمة الاستئناف تبعا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال في مبلغ ... درهم وحيث انه يتعين تبعا لما ذكر الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد للمستأنفة بمبلغ ... درهم كتعويض " وان الحكم الابتدائي جانب الصواب وخرق ايضا الفصلين 264 قانون الالتزامات والعقود ويترتب نتيجة لذلك ضرورة تعديله والحكم لفائدة العارضة بمبلغ التعويضالمطلوب في المقال الافتتاحي أي 3000 درهم وحيث ان هذا يستوجب ابطال والغاء الحكم الابتدائي المتخذ جزئيا وعند البت من جديد الحكم برفع اصل الدين المحكوم به من المقدار المحكوم به في الطور الابتدائي الى كامل المقدار المطلوب في الطور الابتدائي في المقال الافتتاحي للدعوى وهو 313.455,32 درهم وكذا بالتعويضالمطالب به في الطور الابتدائي الذي حدده العارض بكل اعتدال في مبلغ 3000 درهم و حول خرق الحكم الابتدائي للفصل 875 من ق ل ع و اغفاله الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب الى غاية الأداء الفعلي فان الحكم الابتدائي جاء خارقا لمقتضيات المادة 875 من ق ل ع لما قضى بأداء الدين دون الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب الى غاية الأداء الفعلي ويجدر التذكير أساسا ، ان المطالبة بالفوائد القانونية اقرها المشرع بالفصل 875 من ق ل سعرها في %6 بالمرسوم الصادر بتاريخ 1950/06/16 وتعد من جهة أخرى وسيلة لاجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المطلوبة منه اداؤها لدائنه وان الأصل في سريان الفوائد القانونية هو تاريخ حصر الدين طبقا للفصل 495 و 497 من مدونة التجارة اللذان ينصان صراحة على انه : " تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك. وحيث يستفاد من النص المذكور ان المدلول الحقيقي الذي الح عليه المشرع من خلال المادتين 495 و 497 الانف ذكرهما ان الفوائد تترتب عن مطل المدين أي بالتاريخ المنشأ لمطله وهو تاريخ توقيف الحساب مما يجعل البنك محق بالمطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب أي 2015/07/06 الى غاية الأداء الفعلي للدين المطالب بهو بالتالي تصريح محكمةالدرجة الأولى الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب عوض من تاريخ قفل الحساب المحدد من طرف المحكمة يعد خرقا للقانونولمقتضيات المادة 875 من ق ل ع و المواد495 و 497 من مدونة التجارة مما يتعين معه استئنافه جزئيا لهذا السبب وان هذا ما اكده الاجتهاد القضائي في جميع مستوياته ويجدر التذكير على سبيلالاستئناس القرار الصادر عن محكمة النقض الذي جاء فيه ما يلي :" الفوائد القانونية تترتب عن التاخير في الاداء وينظمها الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحيل على المرسوم الصادر في 1950/6/16 المحدد لسعرها في 6% ، ولا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالفوائد القانونية وان الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الاداء ومنظمة بنص قانوني هو الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفوائدبمقتضى نص قانوني خاص ( قرار محكمة النقض عدد 215 مؤرخ في 2007/2/21 في الملف التجاري عدد 2006/1/3/396 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 68 صفحة 173 وما يليها) وحيث بالتالي لما قضى الحكم المستأنف بأداء الدين وشمول الحكم بالفوائد القانونية من الطلب عوض من تاريخ وقف الحساب فقد جانب الصواب ويجدر بالتالي تعديله في هذا الشق ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول والحكم بابطال والغاء الحكم القطعي المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 3360 الصادر بتاريخ 2024/03/20 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف رقم 2024/8221/498 جزئيا بخصوص النقاط التي انصب عليها الاستئنافولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد وحول الطلب الأصلي والحكم بالرفع من اصل الدين من مبلغ 117.031,28 درهم الى المبلغ المطلوب الطور الابتدائي وهو 313.455,32 درهم ومبلغ 3000 درهم كتعويض تعاقدي والقول بشمول الحكم بالاداء بالفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب المحدد من طرفالمحكمة الى غاية الأداء الفعلي وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها .

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/10/2025الفي بالملف جواب القيم ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/11/2025

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من عدم احتساب الحكم المطعون فيه لمبلغ الفوائد الاتفاقية وخرقه للمادتين 29 و 7 من دورية والي بنك المغرب عدد 19/و/2002 ،فان الدورية المذكورة صدرت في اطار سلطة الرقابة التي يمارسها بنك المغرب على نشاط مؤسسات الائتمان و هي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة و لا تعني الزبون او مسطرة قفل الحساب ،كما ان السقف الزمني لقفل حساب الزبون من طرف المؤسسة البنكية عند عدم تسجيله لاي حركية حددته المادة 503 من مدونة التجارة ، و ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تبت لها من مستخرج الحساب المدلى به من الطاعن ان الحساب البنكي للمستانف عليها لم يعرف أي حركية منذ 18/08/2014 الى غاية (06/07/2015 و رتبت عن ذلك ان الزبون قد اهمل الحساب المذكور و وضع حد لتشغليه حسب الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة و اعتبرت ان ما يطالب به البنك من فوائد بنكية و مصاريف غير مبرر و غير مرتكز على أساس لم تخرق أي مقتضى و طبقت النص القانوني الواجب التطبيق ، و يتعين رد دفع الطاعن أعلاه لعدم وجاهته

و حيث انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى طالب فيه البنك بالإضافة الى الفوائد القانونية بتعويض عن الضرر الناتج عن لمماطلة التعسفية ، و ان المحكمة الابتدائية ردته عن صواب بعلة ان الفوائد القانونية تعتبر في حد ذاتها تعويضا عن التأخير في تنفيذ الالتزام ، كما انه لا يجوز الجمع بين التعويضين معا الا اذ كانت الفوائد القانونية لا تكف لجبر الضرر الذي لحق الدائن ،الامر الذي لا وجود له بالملف ويبقى ما ينعاه الطاعن في غير محله

و حيث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون من خرقه لمقتضيات الفصل 875 من ق لع و المادتين 495 و 497 من مدونة التجارة و احتسابه للفوائد القانونية من تاريخ الطلب عوض تاريخ حصر الحساب ، ذلك انه بمجرد قفل الحساب البنكي للزبون تتوقف جميع اثاره و يصبح الدين الناتج عن ترصيده دينا عاديا و مستحقا في تاريخ حصره وتسري عليه الفوائد القانونية من اليوم الموالي لوقف الحساب الى غاية التنفيذ و ان الحكم المستأنف لما نحى خلاف ذلك و قضى لفائدة الطاعن بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب لم يرتكز على أساس قانوني سليم

و حيث انه للعلل أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بجعل الفوائد القانونية تسري من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب الى غاية التنفيذ مع تاييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل

في الشكل:بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا مع تعديل الحكم المستأنف فيما قضى من سريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم من جديد بسريانها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب الى غاية التنفيذ مع تاييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر