Réf
59957
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6407
Date de décision
24/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5737
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Succession, Secret bancaire, Refus de communication, Opposabilité du secret professionnel, Obligation d'information du banquier, Infirmation de l'ordonnance de référé, Héritier, Compte clôturé, Compte bancaire d'un tiers, Communication de relevés de compte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à un héritier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du droit d'accès aux informations bancaires du défunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier, écartant l'argument du secret professionnel au motif que la propriété du compte est transmise aux héritiers par l'effet du décès.
L'établissement bancaire soutenait que l'un des comptes visés appartenait en réalité à un tiers et que l'autre avait été clôturé avant la période pour laquelle les relevés étaient demandés. La cour retient que le secret bancaire est pleinement opposable à l'héritier lorsque le compte appartient à un tiers, l'héritier étant alors un étranger à cette relation contractuelle.
Elle juge en outre la demande sans objet s'agissant d'un compte clôturé antérieurement à la période sollicitée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et rejette la demande de communication de pièces.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت ق.ع.س. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2024تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4221 بتاريخ 09/07/2024 في الملف عدد 3898/8101/2024والقاضيفي منطوقه:
نامر البنك المدعى عليه بتسليم المدعية الكشوفات الحسابية الخاصة بالحسابات البنكية مفتوحة باسم السيد عبد الغفور (غ.) وذلك منذ 2020 الى غاية قفل الحساب وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل:
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 31/10/2024واستأنفه بتاريخ 14/11/2024؛
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا؛
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيدة مريم (غ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 11/06/2024 تعرض فيه أنها احدى ورثة والدها عبد الغفور (غ.) الذي وافته المنية بتاريخ 2022/11/07، و ان مورثها كان يتوفر على حسابات بنكية مفتوحة لدى المدعى عليه و لذلك قامت بتوجيه كتاب للبنك المركزي بنك المغرب من اجل الإفادة بجميع الحسابات البنكية التي كانت مفتوحة باسم الهالك و الذي تمت الاستجابة له بتاريخ 2023/08/31 و ان الثابت من خلال البيانات المقدمة من طرف بنك المغرب ان الهالك كان له حسابات بنكية مفتوحة بالوكالة و ارقامها هي كالتالي 230815349509021101570024 - 230810583486121100610193 ، و انها منذ وفاة مورثتها و هي تحاول الحصول على الكشوفات البنكية الخاصة بمورثها دون جدوى و انه سبق لها ان بادرت الى توجيه انذار الى المدعى عليه من اجل تسليمها الكشوفات الحسابية للحسابات المذكورة عن الفترة ما بين 2020/09/01 و تاريخ وفاته يوم 2022/11/07 بقي دون جدوى، لذلك تلتمس امر المدعى عليه بتسليمه لها الكشوفات البنكية الخاصة بالحسابات التي كانت مفتوحة لديه باسم مورثها المرحوم عبد الغفور (غ.) الحامل قيد حياته ل[رقم التعريف الوطني] و التي تحمل الأرقام المذكورة و ذلك منذ سنة 2020 الى غاية قفل كل حساب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و عزز المقال برسم وفاة - اراثة - كتاب مع جواب - انذار مع محضر تبليغ.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المستأنف اعتمد فيما قضى به من أجل الحكم بتسليم المدعية الكشوفات الحسابية الخاصة بالحسابات البنكية مفتوحة باسم السيد عبد الغفور (غ.) ذلك مند 2020 ذلك على الحيثيات التالية: '' أن المدعية اثبتت صفتها كوريثة للسيد عبد الغفور (غ.) ذيك بموجب نسخة من رسم الاراثة مما يجلها ذات الصفة والمصلحة لتقديم الطلب وأنه لايحتج بالسر المهني لكون ملكية الحساب البنكي تنتقل بوفاة صاحبه إلى الورثته وأن النزاع يتعلق بحساب بنكي باعتباره من العقود التجارية المنظمة بموجب الكتاب الرابع من مدونة التجارية وأن البنك لم ينازع في ملكية مورث المدعية للحسابات البنكية المشار إليها في الطلب '' وخلافا ما ذهب إليه الأمر المستأنف فإن الحساب البنكي رقم 230815349509021101570024 المفتوح باسم السيد عبد الغفور (غ.) ثم اغلاقه مند 2019/06/28 أي قبل التاريخ 2020/9/01 المطالب به من طرف المستأنف عليها وأن [رقم الحساب] فهو مفتوح باسم السيدة ابتسام (غ.) وليس باسم المرحوم عبد الغفور (غ.) وأن ادعاءات المستأنف عليها تبقى غير صحيحة ذلك أن [رقم الحساب] تم إغلاقه في 28/06/2019 وأن الحساب البنكي230810583486121100610193 غير مفتوح باسمه بل يتعلق بشخص آخر وبحكم أن البنك مطوق بمبدأ السرية فإنه لا يمكن الإفصاح عن حساب بنكي لا يتعلق بالمستأنف عليها وأن المستأنف عليه غالط المحكمة المصدرة للأمر المستأنف بوقائع غير صحيحة من أجل الحصول علة كشوفات حسابية لا علاقة لها بمورثها وأن محكمة مصدرة الأمر المستأنف قد خالفت مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود عندما قضت بتسليم المدعية الكشوفات الحسابية الخاصة بالحسابات البنكية مفتوحة باسم السيد عبد الغفور (غ.) ذلك منذ 2020 ، دون أن يتضمن حكمها ما يفيد إثبات المستأنف عليها أن الحسابات البنكية تتعلق باسم مورثها مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوع ابإلغاء الأمر المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر أرفق المقال ب: نسخ من كشوفات الحساب .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 10/12/2024 التي جاء فيها أن [رقم الحساب] مفتوح باسم السيدة ابتسام (غ.) وليس باسم المرحوم عبد الغفور وأنه بحكم أن البنك مطوق بمبدأ السرية فإنه لا يمكن الإفصاح عن حساب بنكي لا يتعلق بالمستأنف عليها لكن الأسباب التي أسس عليها الطرف المستأنف لا سند لها ولا ترتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ذلك أن منطوق الأمر جاء واضحا نافيا للجهالة بأن أمر البنك المدعى عليه بتسليم المدعية الكشوفات الحسابية الخاصة بالحسابات البنكية مفتوحة باسم السيد عبد الغفور (غ.) وذلك منذ 2020 إلى غاية قفل الحساب وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، مما يجعله منسجما مع أحقية العارضة التي أثبتت صفتها كوريثة للسيد عبد الغفور (غ.) وذلك بموجب نسخة من رسم الإراثة المدلى بها، في تقديم الطلب وطالما أنه من المعلوم أنه لا يحتج على الوارث بالسر المهني بسبب أن ملكية الحساب البنكي انتقلت بوفاة صاحبه إلى ورثته وهو ما يجعل تعليل الأمر مصادف للصواب مما يجعل الاستئناف المرفوع لا سند له ولا ينال مدى صوابية أمر القاضي الاستعجالي المستأنف مما يتعين رده وتبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا تأييد الأمر المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/12/2024 حضر نائبا الطرفين وحاز ن م مذكرة م ع والتمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2024؛
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما بسط أعلاه؛
وحيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف مخالفته لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع عندما أمر بتسليم المستأنف عليها لكشوفات حسابية دون أن يتضمن الأمر ما يفيد إثبات المستأنف عليها أن الحسابات البنكية تتعلق بمورثها عبد الغفور (غ.)، وعدم مراعاة السر المهني الذي يمنع البنك من كشف معطيات حساب بنكي لا يتعلق بالمستأنف عليها؛
وحيث حقا صح ما نعاه الطاعن دلك أن هذه المحكمة باطلاعها على رقمي الحسابين البنكيين المشار إليهما في المقال الافتتاحي تبين لها أن الحساب البنكي رقم 230815349509021101570024 كان مفتوحا باسم السيد عبد الغفور (غ.) وثم اغلاقه بتاريخ 2019/07/31حسب الثابت من كشف الحساب المتعلق بالحساب المذكور أي قبل التاريخ 2020/9/01 المطالب به من طرف المستأنف عليها وأن [رقم الحساب] مفتوح باسم السيدة ابتسام (غ.) وليس باسم مورث المستأنف عليها عبد الغفور (غ.) وهي حالات يكون فيها البنك الطاعن مطوقا بالسر المهني ولا يمكن له كشف معطيات الحساب البنكي لأي شخص أجنبي بخصوصها مما يتعين معه اعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه؛
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا؛
في الشكل:قبول الاستئناف؛
في الموضوع:باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.