Réf
72005
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
16
Date de décision
07/01/2019
N° de dossier
2018/8220/5917
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Préjudice moral et matériel, Obligation de vérification, Interdiction d'émettre des chèques, Incident de paiement, Faute de la banque, Dommages et intérêts, Déclaration erronée, Compensation interbancaire, Chèque
Base légale
Article(s) : 312 - 313 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 78 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour interdiction d'émettre des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque, qui avait déclaré un incident de paiement sur la base d'un chèque inexistant, et l'avait condamnée à réparer le préjudice du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soutenant que l'incident de paiement résultait d'une erreur de transmission par un autre établissement dans le cadre de la compensation interbancaire. L'intimé, par appel incident, sollicitait l'augmentation du montant de l'indemnité et la publication du jugement. La cour d'appel de commerce retient que l'impossibilité matérielle de l'existence de deux chèques portant le même numéro suffisait à caractériser la faute de la banque. Elle juge que l'établissement tiré a manqué à son obligation de contrôle et de vérification des données du chèque avant de déclencher la procédure d'interdiction de paiement, peu important que l'information erronée provienne du système de compensation. Concernant l'appel incident, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice et que la publication du jugement n'est pas une mesure de réparation appropriée, celle-ci devant demeurer pécuniaire. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بنك (م. ت. خ.) والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 29/03/2018 تحت عدد 3083 الملف التجاري عدد 12422/8220/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعي مبلغ 30.000 درهم مع إلزام المدعى عليها بإلغاء التدابير التي اتخذتها من أجل حرمان المدعي من صيغ شيكات وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وحيث إن الاستئناف الفرعي هو الآخر جاء على الصفة والشكل المتطلبين قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (م. ت. ص.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2017 عرض فيه أنه يعمل كمحام بهيئة المحامين بطنجة وانه قام بفتح حساب لدى المدعى عليها بفرعها الكائن بشارع [العنوان] طنجة تحت رقم [رقم الحساب] كما انه يملك حسابا آخر مفتوحا لدى بنك (ش.) لطنجة تطوان وكالة ابن تومرت تحت رقم [رقم الحساب] وانه بتاريخ 06/12/2017 توجه إلى مقر بنك (ش.) لتفقد طلبه المتعلق بالحصول على دفتر شيكات الذي كان قد أودعه لدى الوكالة المذكورة نحو عشرة أيام غير انه فوجئ بامتناعها عن تسليمه دفتر الشيكات بزعم وجود إخلال بوفاء منسوب للعارض نتيجة عدم وجود مؤونة كافية مدعمة ادعائها بوثيقة تتضمن ادعاء إصدار العارض شيك تحت عدد 0042219 بمبلغ 100.000 درهم بتاريخ 24/08/2016 إلا أنه بمراجعة هذا الشيك تبين للعارض انه فعلا أصدر الشيك المذكور بتاريخ 18/08/2016 وليس 24/08/2016 لفائدة السيدة أمينة (ب.) بمبلغ 1.000.000 درهم مضمون الأداء وليس بمبلغ 100.000 درهم وأنه للا يعقل أن يصدر العارض شيكين يحملان نفس الرقم وبمبلغين مختلفين وانه بسبب هذا الخطأ الفادح المقترف من طرف المدعى عليها وجد العارض نفسه موضوعا لتطبيق مقتضيات المادة 312 وما يليها من مدونة التجارة في حقه بشكل تعسفي وخاصة حرمانه من تسليمه صيغ شيكات لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المزعوم للإخلال بالوفاء الذي حددته في 24/08/2016 وإمكانية إدانته ومعاقبته بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة ثابتة في حدود مبلغ 25 ألف درهم بالإضافة إلى تلويث سمعته كمحام وان مسؤولية البنك المدعى عليها ثابتة من خلال مستندات الملف ولا سيما صورة الشيك رقم 0042219 معتمد الأداء بمبلغ مليون درهم ولا وجود لأي شيك آخر بحمل نفس الرقم بمبلغ مائة ألف درهم بقي بدون أداء لانعدام المؤونة كما زعمت المدعى عليها ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مدنيا إجماليا في حدود مبلغ 100.000 درهم عن الأضرار المعنوية والمادية الفادحة اللاحقة به من جراء خطأ البنك المدعى عليها وإلزامها باتخاذ التدابير الكفيلة بإلغاء مضامين الوثيقة الصادرة عنها ونشر الحكم بجريدتين وطنيتين يوميتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. و عزز الطلب ب: صورة من شيك، صورة من كشف حساب وصورة من بطاقة وطنية وجواب على طلب.
وبجلسة أدلى المدعي بمذكرة توضيحية التمس من خلالها الحكم وفق المقال الافتتاحي بحضور بنك المغرب.
وحيث أدلى البنك المدعى عليه بمذكرة جاء فيها أن العارض لم يرتكب أي خطأ بنكي ولا يتحمل أي مسؤولية نتيجة قيامه بالتزاماته اتجاه زبنائه وأن المدعي لم يدل بما يفيد انه وقت إصدار الشيك كانت المؤونة كافية بحسابه البنكي وأن الضرر في الملف الحالي لا وجود له طالما لم يثبت المدعي هذا الضرر وأنه كذلك لا وجود لأي خطأ من طرف البنك حتى يترتب عنه ضرر لطرف آخر لذلك يلتمس العارض الحكم برفض الطلب.
وحيث أدلى المدعي بمذكرة مرفقة بوثيقة جاء فيها أنه بسبب الخطأ الفادح للمدعى عليه وجد العارض نفسه يعاني في تسيير مكتب المحاماة بما يتطلبه ذلك من معاملات مع موكليه والغير بواسطة الشيكات بسبب الحذر الظالم الذي حركته المدعى عليها وقامت بتوزيع هذا الحذر على بنك المغرب الذي قام بدوره بتوزيعه على جميع المؤسسات البنكية وفي ظل استمرار التطبيق الجائز لهذا الإجراء يبقى العارض محروما من التعامل بواسطة الشيك حتى 24/08/2026 حسب الثابت من محضر الاستجواب المرفق المحرر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ج.) وكذا الوثيقة التي سلمه إياها المدير الفرعي لبنك (ش.) وكالة ابن تومرت وهي عبارة عن وثيقة صادرة عن بنك المغرب وتحمل القن رقم 011 خاص بالمدعى عليها ومبلغ 100.000 درهم المزعوم إصداره من طرف العارض ورقم الشيك وتاريخه ونهاية الحذر لذلك يلتمس العارض الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وحيث أدلى بمذكرة تعقيب مرفقة بمحضر استجوابي يتضح من خلاله وجود مؤامرة للاستيلاء على أموال العارض واختلاسها بطرق غير مشروعة ويؤكد احد مستخدمي الوكالة بالمحضر الاستجوابي المذكور عدم وجود أي شيك يحمل رقم 0042219 بمبلغ 100.000 درهم وتاريخ 24/08/2016 .
وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه بتاريخ 24/08/2016 تلقى البنك العارض وعبر عملية المقاصة من طرف بنك (ش.) شيكا بمبلغ 100.000 درهم وانه كان هناك رفض اوتوماتيكي من اجل انعدام أو نقص في المؤونة في الحساب بناء على المعطيات المتوصل بها من طرف بنك (ش.) وانه فيما يخص الشيك المضمون الحامل لرقم 0042219 بمبلغ 1.000.000 درهم تم التوصل به في إطار عملية المقاصة بعد يومين وذلك بتاريخ 26/08/2016 وتم تأدية قيمته بدون وجود أي عارض يذكر وبالرجوع الى المحضر الاستجوابي المدلى به من طرف المدعي والمحتج به في الدعوى الحالية يتبين أن موظف البنك العارض أكد انه تعذر استخلاص مبلغ 100.000 درهم لان الرصيد لم يكن كاف وانه بذلك فالمدعي لم يدل بما يفيد انه وقت إصدار الشيك موضوع النزاع كانت المؤونة كافية بحسابه البنكي وان ادعاء المدعي وجود خطأ من طرف العارض يقتضي وجود توافره بشكل مادي ملموس وليس الذي يدعيه المدعي مما يجعل الضرر المزعوم من طرف المدعي يفتقر للحجة والإثبات والواقعية لذلك يلتمس العارض رد جميع دفوعات المدعي لعدم جديتها وإعطاء كامل الحق لمحررات العارض مع الحكم وفقها والحكم برفض الطلب.
وحيث أدلت نائبة المدعي بمذكرة رد والتي يؤكد فيها دفوعاته السابقة مضيفا أنه أمام عجز المدعى عليها عن الإدلاء ولو بصورة من الشيك بمبلغ 100.000 درهم الذي زعمت إصداره من طرف العارض ولا حتى الإفصاح عن رقم هذا الشيك وتحريكها بناء على مجرد هذا الزعم المادة 312 وما يليها من مدونة التجارة في حقه ثم اعتراف مستخدمها بطنجة بعدم وجود أي شيك آخر عدا الشيك 0042219 بمبلغ مليون درهم مضمون الأداء كل ذلك يؤكد فداحة الخطأ الذي ارتكبته في حق العارض وما نتج عنه من أضرار مادية ومعنوية لذلك يلتمس العارض الحكم وفق محرراته السابقة.
وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب والتي يؤكد فيها ما جاء بمحرراته السابقة ملتمسا الحكم وفقها.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/03/2018 حضرها نائب المدعى عليه وأدلى بمذكرة وتخلف نائب المدعى عليه فتقرر جعل القضية في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 29/03/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به واعتمد على تعليل لم يأخذ بعين الاعتبار دفوع المستأنف الجادة كما عمد إلى تحريف الوقائع وتبنى تعليلا لا ينسجم وظروف القضية مما يكون معه المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية و أن البنك المستأنف لم يرتكب أي خطأ بنكي ولا يتحمل أي مسؤولية وان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد كون وقت إصدار الشيك كانت المؤونة كافية بحسابه البنكي ولا يوجد بالملف الحالي أي خطأ من طرف البنك وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن الشيك بمبلغ مليون درهم الحامل لرقم 042219 والمضمون الأداء تم تسويته من طرف البنك وأن البنك المستأنف وبتاريخ 18/08/2016 قان بإصدار شيك حامل لرقم 0042219 مضمون من طرف البنك بمبلغ مليون درهم وبتاريخ 24/08/2016 تلقى البنك وعبر عملية المقاصة من طرف بنك (ش.) شيكا بقيمة 100.000 درهم بناء على معطيات تم التوصل بها من طرف بنك (ش.) وكان هناك رفض أتوماتيكي من أجل نقص أو انعدام المؤونة في الحساب بناء على المعطيات المتوصل بها من طرف بنك (ش.) وهو ما أكده البنك المستأنف الذي لا يتحمل أية مسؤولية لكون المعلومات الخاطئة تم التوصل بها من طرف بنك (ش.) وبالتالي لا مسؤولية للبنك المستأنف وأن أدعاء وجود الخطأ يقتضي توافره بشكل ملموس وليس بادعاء المستأنف عليه مما يجعل الضرر المزعوم من طرف هذا الأخير يفتقر إلى الإثبات مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم جديته وتأييده فيما قضى به من رفض باقي الطلبات . وأدلى بنسخة حكم وصورة من تقرير و صورة رسالة وصورة لكشف حساب .
وحيث أجاب نائب المستأنف عليه بكون الشيك التي تزعم المستأنفة إصداره من طرف المستأنف عليه بمبلغ مائة ألف درهم لا وجود له وهو ما أكده مستخدم البنك المستأنف من خلال المحضر الاستجوابي وانه يوجد فقط شيك واحد صدر بتاريخ 18/08/2016 بمبلغ مليون درهم يجمل رقم 0042219 مضمون الأداء وأنه أمام عجز المستأنفة عن إثبات وجود هذا الشيك ولو الإدلاء بصورة منه وتحريكها للمادة 312 من مدونة التجارة في مواجهة المستأنف عليه تكون قد ارتكبت خطأ فادحا في حقه مما سبب له أضرارا مادة ومعنوية فادحة اضطر معه إلى استعمال صيغ شيكات تمكنه من سحب مبالغ مالية مودعة لدى المسحوب عليه بدل إصدار شيكات عادية في معاملاته المهنية والمدنية التي بقي محروما منها إلى أن تفصل المحكمة في تقرير المسؤولية وأن الحكم المطعون فيه عندما قبل طلب المستأنف عليه يكون
قد أقر مسؤولية البنك المستأنف عن خطأه ويكون قد صادف أصواب فيما قضى به من تعويض إلا أن هذا التعويض يبقى غير كاف لجبر الضرر مما يعطي للمستأنف عليه الحق في الاستئناف الفرعي والمطالبة برفع التعويض عن الضرر من مبلغ 30000 درهم المحكوم به إلى مبلغ مائة ألف درهم , وبخصوص رفض طلب نشر الحكم بجريدتين وطنيتين فإن تعليل الحكم لا يمت إلى القانون بأي صلة لكون الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله او فعل ما كان يجب الإمساك عنه حسب الفصل 78 من ق ل ع وان إقدام البنك على تفعيل المادة 313 من مدونة التجارة بدل الإمساك عن ذلك دون أن تتوفر المعطيات القانونية والواقعية السليمة يخول للمستأنف فرعيا اللجوء إلى هذه المسطرة لفداحة الضرر المذكور لكون المؤسسة البنكية كبيرة وتتوجه بمعاملاتها إلى جمهور واسع فمن المناسب نشر الحكم الصادر في جريدتين وطنيتين لتكون عبرة لباقي المؤسسات البنكية وحافزا لها لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء الفادحة وإقرار الحكم في باقي أجزائه الأخرى . وأدلى بصورتين لشيكين بنكيين .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/12/2018 حضر نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليها الذي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف في أسباب استئنافه فإن الثابت أن الشيك التي تدعي المستأنفة إصداره من طرف المستأنف عليه بمبلغ مائة ألف درهم الذي تلقاه البنك كما يدعي عبر عملية المقاصة من طرف بنك (ش.) شيكا بقيمة بناء على المعطيات التي توصل بها من طرف بنك (ش.) وكان هناك رفض أتوماتيكي من أجل نقص أو انعدام المؤونة فإن الشيك الحامل لرقم 042219 كان بمبلغ مليون درهم ومضمون الأداء من طرف البنك وتمت تسويته وبتاريخ 18/08/2016 ولا وجود لأي شيك بمبلغ مائة ألف درهم يحمل نفس الرقم لعدم إمكانية صدور شيكين بنفس الرقم وبالتالي فإن مسؤولية البنك تكون ثابتة في عدم مراقبة وتمحيص بيانات الشيك قبل المنع الأتوماتيكي من الأداء وبالتالي فإن مسؤولية البنك تكون ثابتة ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف فرعيا بكون الحكم المطعون فيه عندما قبل طلب المستأنف عليه يكون قد أقر مسؤولية البنك المستأنف عن خطأه ويكون قد صادف الصواب فيما قضى به من تعويض إلا أن هذا التعويض يبقى غير كاف لجبر الضرر مما يعطي للمستأنف عليه الحق في الاستئناف الفرعي والمطالبة برفع التعويض عن الضرر من مبلغ 30.000 درهم المحكوم به إلى مبلغ مائة ألف درهم فإن الثابت أن التعويض المحكوم به من
طرف محكمة الدرجة الأولى يناسب الضرر الذي حصل للمستأنف فرعيا من جراء حرمانه من استعمال صيغ شيكات تمكنه من سحب مبالغ مالية مودعة لدى البنك بدل إصدار شيكات عادية في معاملاته المهنية والمدنية ومادام أنه يستطيع الحصول على شيك البنك لتلبية حاجاته ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به المستأنف فرعيا من كون إقدام البنك على تفعيل المادة 313 من مدونة التجارة بدل الإمساك عن ذلك دون أن تتوفر المعطيات القانونية والواقعية السليمة يخول للمستأنف فرعيا اللجوء إلى هذه المسطرة لفداحة الضرر المذكور لكون المؤسسة البنكية كبيرة وتتوجه بمعاملاتها إلى جمهور واسع فمن المناسب نشر الحكم الصادر في جريدتين وطنيتين لتكون عبرة لباقي المؤسسات البنكية وحافزا لها لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء الفادحة فإن الثابت أن مسؤولية البنك عندما تتوفر عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإن جبر الضرر المرتكب من طرف البنك يكون بالتعويض وليس بنشر الحكم عبر جريدتين بالعربية والفرنسية وأن محكمة الدرجة الأولى لما ردت هذا الطلب يكون حكمها في محله وما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل كل طاعن صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف و تحميل كل طاعن صائر استئنافه .