Réf
57325
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4723
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8201/2350
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à Crédit, Restitution du véhicule, Résiliation du contrat, Financement de véhicule, Expertise judiciaire, Échéances échues et à échoir, Défaut de paiement, Déduction de la valeur du bien, Déchéance du terme, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation aux seules échéances échues, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des échéances à échoir au motif que le créancier ne justifiait pas de la non-restitution du véhicule financé.
La cour retient que la résolution du contrat pour défaut de paiement rend exigible l'intégralité de la dette, incluant les échéances futures. Elle précise toutefois que de ce montant doit être déduite la valeur du véhicule que le créancier est en droit de reprendre en application du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit.
Ayant ordonné une expertise comptable afin de déterminer la valeur du bien et le solde de la créance, la cour adopte les conclusions de l'expert. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est rehaussé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف.س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1734 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/04/2023 في الملف عدد 1593/8210/2022 القاضي بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين المؤرخ في 27/08/2019 وأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 7.246,35 درهم أصل الدين والحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ف.س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها وفي إطار نشاطها التجاري سبق أن أبرمت مع المدعى عليها عقد بيع بالدين في إطار ظهير 17 يوليوز 1936 مكنت من خلاله المدعية للمدعى عليها سيارة، وان المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط الدين الحال أجلها حيث أصبحت مدينة إزاء المدعية بمبلغ 94.378,29 درهم الذي يمثل أصل الدين تضاف له الفوائد القانونية والاتفاقية وفوائد التأخير عن الأقساط الحال أجلها، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المرفق والمعد وأن العقد وفق القانون.
وأن العقد الذي يجمع طرفي الدعوى ينص صراحة على أنه في حالة عدم أداء المدين ثلاث اقساط من الأقساط الحال أجلها، فانه يعتبر متوقفا عن الأداء ويصبح الدين برمته حالا وواجب الأداء عن آخره، ويصبح بالتالي من حق المدعية المطالبة بفسخ العقد و استحقاق جميع المبالغ سواء الحالة أو المتبقية، وأنها في إطار مساعيها الحبية مع عملائها وجهت إنذار إلى المدعى عليها إلا أنه بقي بدون جدوى، وبذلك تكون المدعية محقة في التقدم بدعواها الحالية للمطالبة باسترجاع مديونيتها وذلك وفق الآتي : اولا حول ثبوت المديونية : إن الدين ثابت بمقتضى عقد البيع بالدين الموقع بين الطرفين وكذا كشف الحساب المعد وفق الصيغة القانونية والذي يعتبر وسيلة اثبات قانونية. وثانيا حول حلول اجال الدين ان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وذلك بعدم أداء أقساط الدين في أجلها، وان المدعية وجهت لها إنذارا الى عنوانها المعتبر قانونا والمضمن بالعقد ومنحتها أجل 15 يوما قصد أداء ما بذمتها من دين إلا أنه بقي بدون جدوى، وهو ما يجعل الدين برمته حالا حسب مقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك. وثالثا حول مصاريف الاسترجاع الجبري ان المدعى عليها التزمت وفق مقتضيات عقد القرض، بأداء جميع المصاريف المثبتة الناتجة عن استرداد الدين إذا ما اضطرت المدعية للقيام بإجراءات قضائية قصد استيفاء ديونها الحالية. ورابعا حول الفوائد القانونية فإنه لما كان سعر الفائدة للقرض يمثل النسبة المئوية التي تحتسب استنادا إلى اتفاقيات معدة سلفا، فهو يقاس بصورة تركيبية خلال فترة معينة المردودية بالنسبة للمقرض والتكلفة المترتبة عن مخطط الأداء، وما يتولد من مد مالي بالنسبة للمقترض، وانه إعمالا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وتطبيقا للمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فإن المدعية تكون محقة في المطالبة بالحكم على المدعى عليها بأدائها للفوائد الاتفاقية، كما أنها تكون محقة في طلب الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء الفعلي، وكذلك تستحق فوائد عن التأخير عن عدم أداء الأقساط الحال أجلها طبقا للقانون 08-31 وطبقا لبنود العقد، كما انها من ناحية أخرى فإن المدعية تستحق الفوائد عن التأخير في الأداء من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء على الرأسمال المتبقي بنسبة 4% استنادا لأحكام المادة 104 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 08-31 وخامسا حول النفاذ المعجل فإن الأمر يتعلق بقرض ويمثل أداءات دورية ومستمرة لتعهدات معترف بها، فإن طلب الحكم بالنفاذ المعجل يكون له ما يبرره لأجله فإن المدعية تلتمس جعل الحكم الصادر في النازلة مشمولا بالنفاذ المعجل. وسادسا حول الكفالة والتضامن ذلك أن المدعى عليه الثاني قام بإبرام عقد كفالة تضامنية شخصية مصادق على صحة توقيعه والتزم بموجبه بضمان أداء الدين العالق بذمة مكفولته المدعى عليها الأولى وأعلن صراحة عقود الكفالة تنازله عن حق التجريد الشيء الذي يجعله مدينا متضامنا بقوة القانون مع المدينة الأصلية في أداء ما بذمتها، ملتمسة بالتالي الحكم بفسخ العقد وأداء المدعى عليهما لفائدتها تضامنا مبلغ 94.378,29 درهم، الذي يمثل دين المدعية إلى تاريخ حصر الحساب، وأداء فوائد التأخير على الرأسمال المتبقي بنسبة 4 % إعمالا لأحكام المادة 104 من قانون 08-31 وأداء المصاريف المثبتة الناتجة عن استرداد الدين وفق الاتفاق الحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها الفوائد القانونية على مجموع الدين من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء الفعلي وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلهما الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق القانون خاصة مقتضيات الفصلين 32 و334 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن خلو الملف من بيان من البيانات او مستند من المستندات يوجب على المحكمة ان تلعب دورا إيجابيا وان تطلب ممن له مصلحة في ان يتمم البيانات والمستندات الناقصة تحت طائلة عدم قبول الطلب، والحال أن المحكمة المصدرة للحكم لما لم تطلب من الطاعنة تحديد البيانات غير التامة والتي تم إغفال الإدلاء بها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م.
كما أن الجزاء الذي ذكر في منطوق الحكم وهو رفض باقي الطلبات بعد الاستجابة للطلب جزئيا، هو جزاء لا يتناسب مع ما يقرره الفصل المذكور والذي ينص على عدم قبول الطلب وليس رفض الطلب لأن جزاء عدم قبول الطلب يكون ناتجا عن حالة عدم كفاية الدليل ودعوة المحكمة من له مصلحة في إتمام الدليل ان يدلي بما يفيد التمامية ثم يمتنع أو يتعذر عليه الادلاء به اما رفض الطلب فيكون في حالة عدم وجود أي دليل من الأصل او ان الدليل المدلى به لا علاقة له بالطلب او انه كاف الا انه لا يثبت الحق، والحال ان الملف به من الأدلة الكافية للقول بثبوت الطلب لاسيما عقد القرض، علاوة على ان المدعى عليها عندما دعتها المحكمة للجواب ولم تدل به تكون قد اقرت بما هو وارد في ادعائها، مما يتعين معه الاستجابة لطلباتها.
ومن جهة أخرى، فان محكمة البداية لما لم تتخذ موقفا إيجابيا من اجل التحقيق في الدعوى مثلما ينص عليه الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى أمام محكمة الاستئناف، والواجب التطبيق أمام المحاكم الابتدائية، وصرحت برفض الطلب دون ان تامر بتقديم المستندات التي ترى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ولم تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق بما في ذلك إجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص قصد تحديد قيمة الدين وكذا الوقوف على حقيقة استرجاع السيارة من عدمه، تكون قد أهملت تطبيق مبدأ الدور الإيجابي للقاضي المدني وخرقت مقتضيات الفصل المذكور، مما يبرر إلغاء حكمها.
وانه استنادا الى مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فان الاحكام يجب ان تكون معللة، وحيث ان فساد التعليل يوازي انعدامه، فمحكمة الدرجة الأولى لما عللت حكمها بالاستحقاق الجزئي للدين في حدود الأقساط الحالة، بمجرد ان الملف خال مما يفيد استرجاع السيارة من عدمه، والحال انها تقر في تعليلات الحكم ان الأقساط غير الحالة تعتبر تعويضا عن عدم أداء المدين لقسط أولي حال، فان تعليلها لهذه النقطة يشوبه الفساد الموازي لانعدامه، ذلك انها لما قررت منح الطاعنة فقط جزء من الدين في حدود الأقساط الحالة تكون قد اعتبرت ان السيارة تم استرجاعها والحال انها تقر أن الملف خال مما يفيد استرجاع السيارة من عدمه، مما يفيد وجود تناقض واضح في تعليل الحكم ما يبرر القول بفساده الموازي لانعدامه.
ومن جهة أخرى، فان المحكمة المصدرة للحكم المطعون لم تلتزم الحياد التام لانه تبقى الجهة المدعى عليها هي الملزمة بالإدلاء به مادامت طرف في الدعوى وهي من لا المصلحة في ذلك وان المحكمة لما قررت ان الملف خال مما يفيد استرجاع السيارة دون تنذر الجهة المدعى عليها للإدلاء بما يفيد بيعها ان وجد تكون قد نصبت نفسها دفاعا عن هذه الجهة ولم تلتزم الحياد الواجب تجاه طرفي الخصومة، مما يجعل حكمها على غير أساس من القانون، ملتمسة أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جزئيا من قبول الطلب وبعد التصدي تعديله والحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 94.378,29 درهم وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض باقي الطلبات وبعد التصدي الحكم بما جاء في مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا. واحتياطا الأمر بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة استرجاع السيارة ام لا، وتحديد قيمة الدين العالق بذمة المستأنف عليهما وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأقصى وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.
وبتاريخ 30/05/2024 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد احمد الصادقي.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة.
وبجلسة 03/10/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبتها بمذكرة مستنتجات عقب الخبرة جاء فيها أن تقرير الخبرة المنجز جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا، كما أنه أكد وجود المديونية المطالب بها من قبل الطاعنة في مواجهة المدعى عليه باستثناء تحديد قيمة المديونية وثمن السيارة، وعليه تكون محقة في طلب الحكم لها أيضا بالفوائد القانونية والاتفاقية، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية وتمتيعها بما جاء في مقالها بخصوص ما لم تشمله الخبرة من طلبات.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 أدلت نائبة المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه ناعية على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما لم يقض لها بالأقساط الغير الحالة على الرغم من أنها لم تسترجع السيارة موضوع عقد القرض.
وحيث إنه بالرجوع إلى عقد البيع سند الدعوى نجد أنه ينص في الفصل 18 منه على انه في حالة عدم أداء المدين لقسط أولي حال أو قسط محدد دون أن يكون التمديد مجددا، فإنه يعتبر متوقفا عن الأداء ويصبح الدين حالا وواجب الأداء، وما دام ان المادة 8 من ظهير 36 قد أتاحت للجهة البائعة إمكانية استرجاع السيارة في حالة التماطل في الأداء، وما دامت المحكمة قد قضت بفسخ عقد البيع، فإن الطاعنة تكون محقة في الأقساط الحالة وغير الحالة وبعد خصم ثمن الناقلة التي خولها المشرع حق استرجاعها بعد فسخ العقد، ومن هذا المنطلق أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية أسندت مهمة القيام بها للخبير احمد الصادقي الذي خلص في تقريره ان المبلغ الإجمالي للمديونية محدد في مبلغ 129.926,70 درهم وبعد خصم قيمة الناقلة التي حددها في مبلغ 71.000 درهم تصبح المديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليها محددة في مبلغ 58.926,70 درهم وهو ما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف والرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ أعلاه.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 58.926,70 درهم وجعل الصائر بالنسبة.