Réf
63271
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4071
Date de décision
19/06/2023
N° de dossier
2023/8220/634
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de primes d'assurance, Restitution de l'indu, Responsabilité de la banque, Remboursement anticipé, Expertise comptable, Dommages et intérêts, Date du paiement effectif, Date de valeur, Crédit bancaire, Calcul des intérêts
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des sommes dues par un établissement bancaire à la suite du remboursement anticipé d'un prêt par un emprunteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, condamné l'établissement bancaire à restituer des sommes indûment perçues et à verser des dommages-intérêts. L'emprunteur formait un appel principal en vue d'obtenir la majoration de ces montants, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait le principe de sa condamnation en critiquant la méthodologie de l'expert. La cour valide intégralement les conclusions de l'expertise judiciaire. Elle retient que les intérêts du prêt sont dus jusqu'à la date du règlement effectif et non jusqu'à la simple manifestation de l'intention de rembourser. La cour confirme également le bien-fondé du calcul du prorata des primes d'assurance à restituer ainsi que la méthode de détermination des sommes prélevées en excès par la banque, notamment au titre d'une erreur sur la date de valeur. Elle juge en outre que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi par l'emprunteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم المستأنفة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي رقم 6848 الصادر بتاريخ 23/6/2022 في الملف رقم 10208/8220/2021 القاضي في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع بإرجاع المدعى عليه للمدعي مبلغ 26.955,80 درهم وبادائه لفائدته تعويضا قدره 5.000,00 درهم مع تحميله المصاريف .
وحيث تقدم البنك (ا.) باستئناف فرعي يستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف الاصلي وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي :
حيث إن الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الاصلي وقدم وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان السيد عزيز (ف.) بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه حصل على قرض من البنك المدعى عليه بمبلغ 850.000,00 درهم يؤدى على شكل أقساط شهرية إضافة إلى مبلغ التأمين بحسب 30.770,00 درهم و أن مدة تسديد القرض كانت محددة في مبلغ 25 سنة ، و أنه سدد مبلغ القرض في سبع سنوات بما فيها مبلغ التأمين، و أن الأداء المسبق يعني احتساب فوائد أقل لتقليص أمد القرض، لكن البنك المدعى عليه استمر في اقتطاع الأقساط الشهرية لثلاثة أشهر بعد مراسلته من طرف الموثقة في إطار إجراءات تحويل حسابه إلى مؤسسة بنكية أخرى، و أن المدعى عليه استخلص مبالغ بدون وجه حق و بدون سند قانوني ما تسبب له في ضرر كبير . و التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم و بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المستخلصة بدون وجه حق مع مراعاة تقليص مدة القرض من 25 سنة إلى سبع سنوات و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر. و ارفق مذكرته برسالة إنذار، و جواب البنك على الشكاية، وصورة من عقد القرض، وصورة من جدول الإستخماد ، و صورة من شهادة بنكية، وصورة من رسالة صادرة عن الموثقة.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2021 و التي عرض فيها أن المدعي تقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي ، و الحال أن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف و يكون بالتالي الطلب ومعيب شكلا، و أنه ليس في الوقائع أعلاه ما يثبت ارتكاب البنك لأي خطأ ، كما أن وقائع المدعي جاءت غامضة مبهمة و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب، و في الموضوع فإنه يتضح من الرسالة الموجهة للعارض من طرف الموثقة في 09/12/2020 أنها تتعلق باستفسار عن المبلغ المتبقى من القرض، في حين أنه لا يمكن للبنك العارض التوقف عن استخلاص أقساط القرض ما دام أنه لم يتوصل بتسوية القرض المفتوح باسمه، فالأداء لم يتم إلا بتاريخ 26/02/2021 ، و بذلك يكون زعم المدعي باستخلاص أقساط القرض بالرغم من التوصل برسالة من طرف الموثقة مجانب للصواب ، كما أن المدعي لم يبين وجه الضرر الذي أصابه من استخلاص مبلغ التأمين المحدد في 30.770,00 درهم، فهذا المبلغ لا علاقة له بمدة سداد القرض.
و التمس الحكم أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
و أرفق مذكرته بصورة من عقد القرض.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/12/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير موراد (ن.) الذي التمس إعفاءه من إنجاز المهمة.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/03/2022 و القاضي باستبدال الخبير موراد (ن.) بالخبير جمال (أ.).
و بناء على طلب تجريح خبير و استبداله الذي تقدم به نائب البنك المدعى عليه بجلسة 28/04/2022 و الذي أسسه على أن البنك سبق له تقديم شكايتين في مواجهة الخبير جمال (أ.) الأولى أمام السيد وزير العدل بتاريخ 2021/05/27 و الثانية للسيد الرئيس الأول بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/05/31 و بالتالي يوجد نزاع بين بينهما.
و التمس تجريح الخبير جمال (أ.) و الأمر باستبداله بخبير .
و أرفق طلبه بصورة من شكايتين.
و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/05/05 و القاضي برفض طلب تجريح الخبير جمال (أ.).
و بناء على تقرير الخبرة الذي انتهى فيه الخبير جمال (أ.) إلى تحديد المبالغ التي يجب إرجاعها للمدعي في 27.269,22 درهم مفصلة كما يلي:
المبالغ المقتطعة زيادة بعد عملية التسديد المسبق للقرض 4903,97 درهم.
فوائد الحساب الجاري على الفرق في تاريخ قيمة عملية تسجيل تسديد الموثقة واقتطاع المبلغ المخصص لتسديد القرض 313,42 درهم المبالغ المتعلقة بالأمين التي أصبحت غير مبرة بعد التسديد المسبق 22.051,83 درهم .
و بجلسة 09/06/2022 أدلى نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن هناك خرق في التأمين ، فالسيد الخبير احتسب اليوم الأول ك 300 يوم في حين أن الأيام تختلف في قيمة التأمين بالنسبة للتأمين على الحياة، و أن العارض راسل مؤسسة المركز م.ل.ب. الذي حدد المبلغ الذي يجب استرجاعه في 30.770,00 درهم كما أن مبلغ الزيادة وصل على 41.648,65 درهم، كما أن الخبير لم يطرق إلى الفرق بين قيمة الفوائد المقتطعة في سبع سنوات و مدو تسديد القرض المحددة في 25 سنة ، إضافة إلى أنه لم يشر إلى قيمة الضرر اللاحق به. و التمس إرجاع المهمة للخبير قصد تحديد قيمة الضرر اللاحق به و احتياطيا الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 50.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. و أرفق مذكرته برسالتين صادرتين عن المركز م.ل.ب..
و بجلسة 16/06/2022 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير اعتبر أن وضعية القرض الحقيقية بتاريخ 28/12/2010 محددة في مبلغ 763.026,67 درهم و ليس مبلغ 765.042,23 درهم الذي صرح به البنك، دون أن يبين المعطيات التي استند عليها في هذا التحديد، كما أنه لم يبرر خلاصته لما صرح بأنه الأخذ بعين الإعتبار الرأسمال المتبقى بتاريخ 30/11/2020 و ليس في 28/12/2020 ، و احتسب الفوائد المستحقة الخاصة بشهر دجنبر 2020 على أساس 28 يوم و ليس 31 يوم من الفوائد، كما أنه لم يبين كيف احتساب مبلغ الزيادة في الفوائد الذي حدده في 4903,97 درهم و اعتبر من غير صواب أن البنك لم يحترم سلبية العمليتين فيما يخص تاريخ القيمة حيث اعتبر أن قيمة الفوائد التي يجب إرجاعها للزبون هو السعر الأقصى للفوائد الصادر عن بنك المغرب، لأن البنك يبقى له الحق في احتساب الفوائد إلى حين السداد النهائي للقرض ، و الخبير غير محق في احتساب السعر الأقصى للفوائد الصادر عن بنك المغرب لعدم وجود أي مقتضى قانوني يضفي الطابع الشرعي على هذه العملية و ان عملية استرجاع الفوائد يجب أن تتم على أساس المبالغ التي تم اقتطاعها و ليس على أساس السعر الذي اعتمده الخبير ، و أن الخبير لم يثبت أن البنك قام فعلا باقتطاع أقساط التأمين.
و التمس استبعاد تقرير الخبرة المنجزة و الحكم بإجراء خبرة مضادة.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان الحكم الابتدائي جاء مجحفا في حقه و ان الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير جمال (أ.) أجازت للمستأنف عليه اقتضاء الفوائد للفترة ما بين 28/12/2020 تاريخ التصريح و 26-2-2021 تاريخ التوصل بالشيك في مبلغ 6980.42 درهم في حين ان البنك لا تستحق هذا المبلغ على اعتبار ان السيد الموثق طلب من البنك المذكور التصريح بالمبلغ المتبقي من القرض و عدم اقتطاع الفوائد انطلاقا من تاريخ 28-12-2020 وان هناك خطأ في عدم احترام تاريخ القيمة باحتساب يوم واحد 24-3-2021 و 25-3-2021 بحسب 313.42 درهم في حين ان هناك 28 يوما من 26-2-2021 تاريخ التوصل بالشيك إلى غاية: 2018-3-25 تاریخ اقتطاع المبلغ المخصص للتسديد أي 313.42*26 = 8775.76 درهم و ان هناك خرق في التأمين و السيد الخبير احتسب اليوم الأول كاليوم 300 في حين ان الأيام تختلف في قيمة التامين بالنسبة للتأمين عن الحياة و ان المستأنف قد سبق وان راسل مؤسسة المركز م.ل.ب. وحدد هذا الأخير قيمة المبلغ الذي يجب استرجاعه في 30770 درهم حسب الشهادة المرفقة بالملف وحيث ان الزيادة على المستأنف تمت بحسب مبلغ 41648.65 درهم حسب الشهادة المرفقة بالملف وحيث ان السيد الخبير لم يتطرق إلى الفرق بين قيمة الفوائد المقتطعة في 7 سنوات ومدة تسديد القرض 25 سنة ( المدة المتعاقد عليها ) كما انه لم يشر في تقريره إلى قيمة الضرر اللاحق بالمستأنف كون باع العقار الذي من اجله اقتنى القرض و الذي استفادت منه المستأنف عليها من خلال الفوائد المحدد في مبلغ 454597 درهم و ان القاضي الابتدائي لما حدد مبلغ التعويض في مبلغ 5000 درهم قد اضر بمصالح المستأنف خصوصا ان التعويض وضع لجبر الضرر والمستأنف تضرر كثيرا من الأخطاء التي ارتكبتها المستأنف عليها.
لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع المبلغ الذي يجب ارجاعه الى الحد المطالب به ابتدائيا وهو 50000 درهم ورفع مبلغ التعويض الى 10000 درهم .
وبجلسة 10/4/2023 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي وان المستأنف نازع في خلاصة الخبير في هذا الاطار دون ان يبين أسباب منازعه ومدى جديتها إن البنك المستأنف عليه من حقه اقتطاع مبلغ الفائدة المحددة في 6.980,00 درهم خلال الفترة المذكورة وان مجرد طلب الموثق من البنك التصريح بالمبلغ المتبقى وعدم اقتطاع الفوائد بتاريخ 28/12/2020 لا يلزم البنك ما دام ان عقد القرض ظل ساري المفعول الى غاية 6/2/2021 وان المستأنف عليه يذكر المستأنف في هذا الاطار بمقتضيات المادة 508 من مدونة التجارة وان البنك المستانف عليه طبقا لمقتضيات المادة أعلاه يبقى محقا في اتقطاع الفوائد للفترة ما بين 28/12/2020 وتاريخ 26/2/2021 والمحددة في مبلغ 6.980,42 درهم و إن البنك المستأنف عليه يؤكد للمحكمة بأنه ليس هنالك أي خطأ في احتساب تاريخ القيمة على خلاف ما يزعم المستانف فأن السيد الخبير كان محقا فيما خلص إليه بخصوص هذه النقطة باستثناء ما يخص اعتماد سعر الفائدة الأقصى.ذلك أن البنك قام بتسجيل قيمة شيك الموثقة في حساب السيد (ف.) ثم اقتطع منه مبلغ 758.675,42 درهم لتسديد القرض فإنه لم يحتم مبدأ سلبية العمليتين حيث سجل في دائنية الحساب مبلغ شيك الموثقة بتاريخ قيمة 2021/03/25 واقتطع المبلغ المخصص لتسديد القرض من مدينية الحساب بتاريخ قيمة 2021/03/24 أي أنه احتسب على الزبون يوما واحدا من الفوائد على مبلغ 758.675,42 درهم خصوصا وأن رصيد الحساب كان شبه سلبي خلال تاريخ العمليتين وبالتالي، فإن المستأنف غير محق نهائيا فيما يطالب به في هذا الإطار، كما أنه ليس هنالك أي خطأ أو عدم احترام تاريخ القيمة، مما يعتبر معه زعم المستأنف بخصوص هذه النقطة لا يرتكز على أي أساس قانوني أو موضوعي سليمين و أن الخبير من خلال دراسته التقنية للملف اتضح له بأن المستأنف لم يلحقه أي ضرر بخصوص علاقته التعاقدية مع البنك ، وهو تحليل سليم ومنطقي و أن المستأنف هو الذي ارتأى إنهاء العلاقة التعاقدية مع البنك العارض، وبالتالي يتعين عليه احترام التزاماته التعاقدية وإن الضرر الذي يحتج به المستأنف لا وجود له من الناحية الواقعية، وأن الغاية من ذلك هو محاولة استفادته من تعويضات غير مؤسسة من الناحية القانونية وأن المستأنف عليه يلتمس من المحكمة تبعا لذلك، رد دفوعات المستأنف لعد ارتكازها على أساس قانوني سليم وبخصوص الاستئناف الفرعي بخصوص النقطة المتعلقة بالمبالغ المقتطعة زيادة بعد عملية التسديد المسبق للقرض 4.903,97 درهم فانه جاء ضمن تعليلات محكمة الدرجة الأولى بأن المبالغ المقتطعة زيادة بعد عملية التسديد المسبق للقرض من طرف البنك العارض محددة في مبلغ 4.903,97درهمأن الخبير لم يبين الأسس والمعايير التقنية المعتمدة من طرفه في تحديد المبلغ الذي يعتبره يشكل زيادة بعد عملية التسديد، وكذلك لم يبين السند الذي يحدد كيفية احتساب هذا المبلغ الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول نتائج تقريره كما يجعل تقريره غير مرتكز على أساس موضوعي ويتعين استبعاده و بخصوص النقطة المتعلقة بفوائد الحساب الجاري على الفرق واقتطاع المبلغ المخصص لتسديد القرض و محكمة الدرجة الأولى صادقت على الاستنتاج الذي خلص إليه الخبير القضائي عن غير صواب، والذي اعتبر من خلاله بأن البنك المستأنف عليه لم يحترم سلبية العمليتين فيما يخص تاريخ القيمة، إذ اعتبر أن قيمة الفوائد التي يجب إرجاعها للزبون هو السعر الأقصى للفوائد الصادر عن بنك المغرب وإن هذه الخلاصة تبقى بدورها محل نقاش، وذلك على اعتبار أن البنك المستأنف عليه يبقى في جميع الأحوال محقا في احتساب الفوائد وذلك إلى حين السداد النهائي للقرض فضلا على أن الخبير يبقى غير محق في احتساب السعر الأقصى للفوائد الصادر عن بنك المغرب لعدم وجود أي مقتضى قانوني يضفي الطابع الشرعي على هذه العلمية، كما أن عملية استرجاع الفوائد يجب أن تتم على أساس المبالغ التي تم اقتطاعها وليس على أساس السعر الذي اعتمده الخبير المذكور والذي لا يجد له في واقع الأمر أيمبرر وبخصوص المبالغ المتعلقة بالتأمين: فان محكمة الدرجة الأولى صادقت على ما خلص إليه الخبير في تقريره بخصوص المبالغ المتعلقة بالتأمين والمحددة بعد التسديد المسبق في 22.051,83 درهم دون تعليل حكمها بشأن ذلك فمن ناحية أولى، فان الخبير اعتبر أن البنك المستأنف عليه ملزم بإرجاع أقساط التامين بالفترة المتبقية من القرض وقدرها 22.051,83 درهم و إن الخبير المذكور لم يشر ضمن تقريره لأي معطى من شأنه إثبات أن البنك العرض قد قام فعلا باقتطاع أقساط التأمين عن المدة المذكورة وإن البنك المستأنف عليه لم يقم اطلاقا باقتطاع أقساط التامين موضوع الاسترجاع الأمر الذي يجعل ما خلص إليه الخبير القضائي غير مرتكز في واقع الأمر على أساس تقني وعلمي من شأنه تبرير الخلاصة التي حددها ضمن خاتمة تقريره الأمر الذي يقتضي استبعاد تقريره ومن ناحية ثانية فان الخبير المكلف بإنجاز المهمة السيد جمال (أ.) المحددة بموجب الحكم التمهيدي قد تجاوز حدودها خارقا بذلك مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وانه تبعا لكل هاته المعطيات .
لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف الأصلي وبخصوص الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به والبث في النازلة من جديد أساسا التصريح بعد قبول الطلب مع تحميل رافعيه الصائر واحتياطيا : التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعيه الصائر واحتياطيا جدا الامر باجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لخبير مختص في المجال موضوع وحفظ حق المستأنف عليه في التعقيب على ضوء نتائج الخبرة المرتقبة واحتياطيا جدا رفض باقي الطلبات .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 22/5/2023 والفي بالملف له بالملف طلب أداء الرسوم القضائية وحضرت عنه الأستاذة (م.) وتوصل الأستاذ (ب.) بكتابة الضبط وتخلف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/6/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي :
حيث استند المستأنف الاصلي في استئنافه على الاسباب المشار اليها اعلاه .
وحيث تمسك المستأنف الاصلي بكون البنك لا يستحق المبلغ المستحق عن الفوائد عن الفترة ما بين 28/12/2020 تاريخ التصريح و تاريخ 26/12/2021 تاريخ التوصل بالشيك ، في حين أن العبرة بتاريخ التسديد الفعلي لمبلغ القرض و ليس بتاريخ التوصل بالتصريح بالرغبة في التسديد ، و تاريخ التسديد الفعلي هو تاريخ التوصل بالشيك أي 26/02/2021 وبالتالي فالفوائد تبقى سارية الى التاريخ المذكور ويبقى ما ذهب اليه تقرير الخبرة بهذا الخصوص صائبا و الدفع مردودا .
وحيث دفع المستأنف الاصلي بكون عدد أيام عدم احترام تاريخ القيمة هو 28 يوما ما بين 26/02/2023 تاريخ التوصل بالشيك و تاريخ 25/03/2021 تاريخ اقتطاع المبلغ، في حين أن الدفع المذكور يبقى غير مؤسس لكون الامر لا يتعلق باحتساب فوائد عن الفترة ما بين التصريح بالتسديد المسبق لمبلغ القرض و تاريخ التسديد الفعلي و إنما بالخطأ في تاريخ القيمة حيث أن البنك اقتطع مبلغ الشيك بتاريخ 24/05/2021 و سجل مبلغ الشيك بدائنية الحساب بتاريخ 25/03/2021 أي باضافة يوم واحد و هو اليوم الذي احتسبه الخبير وحدد مبلغ 312,42 درهم كمبلغ عن الفوائد يجب ارجاعه للمستأنف الاصلي وبذلك وجب رد الدفع .
وحيث إنه وبخصوص ارجاع مبالغ التأمين المسددة من قبل المستأنف أصلي و التي أصبحت غير مستحقة بعد التسديد المسبق لقيمة القرض فإن الخبير خلص في تقريره الى تحديد عدد الاشهر التي يجب ارجاع مبلغ التأمين عنها بعد أن اصبحت غير مضمونة بالتأمين في 215 شهرا وجب عنها مبلغ 22.051,83 درهم وذلك بعد أن حدد مبلغ التأمين الاجمالي عن مبلغ القرض عن المدة كاملة و البالغة 300 شهرا في مبلغ 30.770,00 درهم و هو ما يجعل الدفع المثار غير جدي و يتعين رده .
وحيث إن مبلغ التعويض عن الضرر المحكوم به لفائدة المستأنف الاصلي يعتبر مناسبا لمبلغ الاقتطاع غير المبرر الذي قام به المستأنف الاصلي و البالغ 26.955,8 درهم .
و حيث يتعين رد الأستئناف الأصلي و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
في الاستئناف الفرعي :
حيث استند المستأنف الفرعي في استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه .
وحيث دفع المستأنف بكون الخبير لو يحدد الاساس الذي اعتمده لتحديد مبلغ 4903,97 درهم كمبالغ مقتطعة زيادة بعد عملية التسديد المسبق لمبلغ القرض .
وحيث إن الخبير استند في تحديد المبلغ المذكور استنادا على المبلغ الذي كان يجب على البنك التصريح به وقدره 763.026,67 درهم يضاف اليه مبلغ 6980,40 درهم عن فوائد الفترة ما بين 28/12/2020 و 26/02/2021 أي ما مجموع 770.007,09 درهم يخصم منه المبلغ الذي اقتطعه البنك وقدره 774.911,06 درهم ليخلص الى كون المستأنف الفرعي ملزم برد مبلغ 4903,97 درهم لفائدة المستأنف عليه الفرعي وبالتالي يبقى الدفع مردودا .
وحيث إنه وبخصوص النقطة المتعلقة بفوائد الحساب الجاري و مبلغ اقساط التأمين الذي يتعين استرجاعه من طرف المستأنف عليه الفرعي فقد مسبق للمحكمة بصدد تعليل الاستئناف الاصلي أن أجابت على النقطتين المذكورتين.
وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .